| ! ٢ < وبنات الأخت > ٢ ! فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته ( أو ابنة ابنة أخته ) | وأسفل من ذلك - فهي ابنة أخت. | ! ٢ < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة > ٢ ! يحرم من الرضاعة | ما يحرم من النسب ؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات، | ولا أخته من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة، ولا عمة أبيه من الرضاعة، | ولا عمة أمه من الرضاعة، ولا ما فوق ذلك، ولا خالة من الرضاعة، ولا | خالة أبيه، ولا خالة أمه، ولا ما فوق ذلك، ولا ابنة أخيه من الرضاعة، ولا | ابنة ابن أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة، ولا ما سفل من | ذلك، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته، ( ل ٦٢ ) ولا ابنة ابنة أخته | من الرضاعة، ولا ما أسفل من ذلك. وإذا أرضعت المرأة غلاماً لم يتزوج | ذلك الغلام شيئاً من بناتها ؛ لا ما قد ولد ( معه ولا قبل ) ذلك ولا بعده، | ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءوا، وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج | تلك الجارية أحد من أولادها ؛ لا ما ولد قبل رضاعها، ولا ما بعده، ، يتزوج | إخوتها من أولادها إن شاءوا. | | ! ٢ < وأمهات نسائكم > ٢ ! لا تحل للرجل أم امرأته، ولا أمهاتها. | ! ٢ < وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم > ٢ ! فإذا تزوج الرجل المرأة، فطلقها قبل أن | يدخل بها، أو ماتت ولم يدخل بها - تزوج ابنتها إن شاء، وإن كان قد دخل | بها لم يتزوج ابنتها، ولا ابنة ابنتها، ولا ما أسفل من ذلك. |