| البقرة ! ٢ < لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن > ٢ ! إلى قوله :| ! ٢ < فنصف ما فرضتم > ٢ ! هذا قول العامة أنها منسوخة. | | وكان الحسن يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن | يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها | ! ٢ < وسرحوهن سراحا جميلا > ٢ ! إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت | واحد ليس بينهما حرمة. | | سورة الأحزاب ( آية ٥٠ ). | < < الأحزاب :( ٥٠ ) يا أيها النبي..... > } ٢ < يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن > ٢ ! يعني :| صدقاتهن ^ ( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها | للنبي خالصة لك ) ^ ( ل ٢٧٣ ) يقوله للنبي عليه السلام ! ٢ < من دون المؤمنين > ٢ ! لا تكون | الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن ؛ إن النبي عليه السلام قد تطوع لتلك | المرأة التي وهبت نفسها، فأعطاها الصداق. | | ومقرأ العامة :( أن وهبت ) بفتح ( أن ) وتفسيرها على هذا المقرإ : كانت | امرأة واحدة، ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل. |

__________


الصفحة التالية
Icon