ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﰀ
تفسير
٤٨ قولًاعن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾، قال: ﴿الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾ [المائدة:٣] إلى آخر الآية، فهذا ما حرّم الله من بهيمة الأنعام١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾، قال: الخنزير١
عن مجاهد بن جبر – من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾ قال: إلا الميتة وما ذُكر معها١
عن الضحاك بن مُزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾: يعني: الخنزير١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾، قال: إلا الميتة، وما لم يُذْكَر اسم الله عليه١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾: الميتة، والدم، ولحم الخنزير١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ﴾، يعني: غير ما نهى الله عز وجل عن أكله مِمّا حَرَّم الله عز وجل؛ من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة١
عن الربيع بن أنس، قال: جلسنا إلى مُطَرِّف بن الشِّخِّير وعنده رجل، فحَدَّثَهم، فقال: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، فهو عليكم حرام. يعني: بَقَر الوَحْشِ، والظِّباء، وأشباهه١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾، قال: غير أن يُحِلَّ الصيدَ أحدٌ وهو حرام١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، قال: الأنعام كلها حِلٌّ، إلّا ما كان منها وحْشِيًّا؛ فإنه صَيْد، فلا يحل إذا كان مُحْرِمًا١
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾، يقول: من غير أن تستحلوا الصيد ﴿وأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يقول: إذا كنت مُحْرِمًا بحج أو عمرة، فالصيد عليك حرام كله، غير صيد البحر، فإنّه حلال لك١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿إن الله يحكم ما يريد﴾، قال: إن الله يحكم ما أراد في خلقه، وبَيْنَ ما أراد في عباده، وفَرَض فرائضه، وحَدَّ حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ﴾، فحَكَم أن جعل ما شاء من الحلال حرامًا، وجعل ما شاء مما حَرَّم في الإحرام مِن الصَّيد حلالًا١
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾، يعني: بالعهود التي بينكم وبين المشركين١
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حَجّاج- ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم١
عن سفيان الثوري -من طريق عبد العزيز- يقول: ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: بالعهود١٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، قال: عَقْد العهد، وعَقْد اليمين، وعَقْد الحِلْف، وعَقْد الشركة، وعَقْد النكاح. قال: هذه العقود خمس١٢
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرْني عن قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾. قال: يعني: الإبل والبقر والغنم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الأعشى وهو يقول: أهل القباب الحُمْرِ والنـ ـنعَمِ المُؤَبَّل والقَنابلْ١
عن عبد الله بن عمر -من طريق عَطِيَّة العَوْفِي- في قوله: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، قال: ما في بطونها. قلت: إنْ خرج ميتًا آكُلُه؟ قال: نعم؛ هو بمنزلة رِئَتِها، وكَبِدِها١
عن الضحاك بن مُزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿بهيمة الأنعام﴾: هي الأنعام١
عن عامر الشعبي، قال: هي الأجِنَّة التي توجد مَيِّتة في بطون أمهاتها إذا ذُبِحت أو نُحِرت١
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، قال: الإبِل، والبقر، والغنم١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، قال: الأنعام كلها١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، قال: الأنعام كلها١٢
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في الآية، قال: الأنعام كلها حِلٌّ، إلا ما كان منها وحشيًّا، فإنه صَيْد؛ فلا يَحِلُّ إذا كان مُحْرِمًا١٢
عن محمد بن السائب الكلبي، قال: ﴿بهيمة الأنعام﴾: وحْشِيُّها، وهي الظِّباءُ، وبَقَر الوَحْش١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ﴾، يعني: أُحِلَّ لكم أكل لحوم الأنعام؛ الإبل، والبقر، والغنم، والصيد كله١
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هذا كتاب رسول الله ﷺ عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن يُفقِّه أهلها، ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ عهدًا من رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم، أمَره بتقوى الله في أمْرِه كله؛ فإنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأَمَرَه أن يأخذ الحق كما أمَره، وأن يُبَشِّر بالخير الناس، ويأمرهم به» الحديث بطوله١
عن عبد الله بن مسعود، قال: هي عهود الإيمان والقرآن١
عن عبد الله بن عباس، قال: هي عهود الإيمان و[القرآن]١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾، يعني: بالعهود؛ ما أحَلَّ الله، وما حَرَّم، وما فَرَضَ، وما حَدَّ في القرآن كله؛ لا تَغْدُروا، ولا تَنكُثُوا١٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله عز وجل: ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: العهود١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أوفوا بالعقود﴾: ما عَقَد الله على العباد؛ مما أحَلَّ لهم، وحَرَّم عليهم١
عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر، وعبيد بن سليمان- ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، قال: هي العهود١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، أي: بعقد الجاهلية. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «أوفوا بعقد الجاهلية، ولا تُحْدِثوا عَقْدًا في الإسلام»١. وذُكِر لنا: أن فرات بن حَيّان العجلي سأل رسول الله ﷺ عن حِلْف الجاهلية، فقال نبي الله ﷺ: «لعلك تسأل عن حلف لَخْمٍ وتَيْم الله؟» فقال: نعم، يا نبي الله. قال: «لا يزيده الإسلام إلا شدة»٢
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: بالعهود، وهي عقود الجاهلية؛ الحِلْف١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: بالعهود١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسْباط- ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: هي العهود١
عن عبد الله بن عُبَيْدَة -من طريق موسى بن عُبَيْدة- قال: العقود خمس: عُقْدَة الأَيْمان، وعُقْدَة النكاح، وعُقْدَة البيع، وعُقْدَة العهد، وعُقْدَة الحِلْفِ١
عن موسى بن عُبَيْدة، عن محمد بن كعب القرظي، أو عن أخيه عبد الله بن عبيدة، نحوه١
عن زيد بن أسلم –من طريق عبد الرحمن بن زيد- في الآية، قال: العقود خمس: عُقْدَة النكاح، وعُقْدَة الشَّرِكَة، وعُقْدَة اليمين، وعُقْدَة العَهْد، وعُقْدَة الحِلْفِ١
عن الربيع بن أنس، قال: جلسنا إلى مُطَرِّف بن الشِّخِّير وعنده رجل يحدثهم، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، قال: هي العهود١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: العهود١
قال محمد بن السائب الكلبي: قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، يعني: العهود التي أخَذ الله على العباد فيما أحَلَّ لهم، وحَرَّم عليهم١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: بَلَغَنا في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، يقول: أوفوا بالعهود، يعني: العهد الذي كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها، ونهيه الذي نهاهم عنه، وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين، وفيما يكون من العهود بين الناس١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما في القرآن آية: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ إلا إنّ عليًّا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي ﷺ أحد إلا قد عُوتِب في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يُعاتَب في شيء منه١٢
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: إذا قال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ افعلوا، فالنبي ﷺ منهم١
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «أدُّوا للحلفاء عُقُودَهم التي عاقَدَت أيمانُكم». قالوا: وما عقدهم يا رسول الله؟ قال: «العقل عنهم، والنصر لهم»١