سورة التحريم | الآية ١

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

تفسير

١١ قولًا
١
عن عامر الشعبي، وقتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، قال: حَرّم جاريته.. قال الشعبي: وحَلف بيمين مع التحريم، فعاتَبه الله في التحريم، وجعل له كفارة اليمين. وقال قتادة: حرّمها، فكانت يمينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٠١، وابن جرير ٢٣/ ٨٤، كذلك عن الشعبي من طريق قتادة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢
عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يقول لامرأته: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ. قال: يمين. ثم تلا: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾ الآية. قلتُ: وإن كان أراد الطَّلاق، قد عَلِم مكان الطَّلاق. قال: وإن قال: أنتِ عليَّ كالدم، أو كلحم الخنزير، فهو كقوله: هي عليّ حرام١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٣٩٩ (١١٣٥٧).
٣
عن زيد بن أسلم -من طريق مالك- قال لها: أنتِ عليّ حرام، وواللهِ، لا أطؤكِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٤.
٤
عن عبد الله بن عباس، قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ﴾، قال: إنما كان ذلك في حفصة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، قال: حرّم سُرِّيَّته١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني (١١١٣٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
٦
عن عبد الله بن عُتبة، أنه سُئِل: أيَّ شيء حرّم النبيُّ ﷺ؟ قال: عُكّة مِن عسل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد ٨‏/‏١٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن أبي عثمان -من طريق سليمان التيمي-: أنّ النبي ﷺ دخل بيت حفصة، فإذا هي ليستْ ثَمّ، فجاءتْه فتاتُه، وألقى عليها سِترًا، فجاءتْ حفصةُ، فقعدتْ على الباب حتى قضى رسول الله ﷺ حاجته، فقالت: واللهِ، لقد سُؤتني، جامعتَها في بيتي! أو كما قالت. قال: وحرّمها النبيُّ ﷺ، أو كما قال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٧.
٨
عن عامر الشعبي -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾: في جارية أتاها، فاطّلعت عليه حفصة، فقال: «هي عليّ حرام، فاكتمي ذلك، ولا تُخبِري به أحدًا». فذَكرتْ ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٥-٨٦.
٩
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشةَ، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ ﷺ، فأحلّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأمره أن يُكفّر عن يمينه، فقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلف فيما حَرّمه الرسول على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه على أقوال: الأول: أنه حَرّم مارية مملوكته القِبْطيّة، على نفسه بيمين إرضاء لزوجه حفصة بنت عمر. الثاني: أنه عسل شربه النبي ﷺ عند بعض نسائه. الثالث: أنه حَرّم المرأة التي وهبتْ نفسها له. ورجَّح ابنُ جرير (٢٣/٨٩) العموم، فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: كان الذي حَرّمه النبي ﷺ على نفسه شيئًا كان الله قد أحلّه له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك. غير أنه أي ذلك كان فإنه تحريم شيء كان له حلالًا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحلّه، وبَيّن له تَحِلة يمينه في يمين كان حَلف بها مع تحريمه ما حَرّم على نفسه». ورجَّح ابنُ عطية (٨/٣٤٠) القول الأول الذي قاله زيد بن أسلم، وابن زيد، والضَّحّاك، والشعبي وغيرهم، فقال: «والقول الأول أنّ الآية نَزَلَتْ بسبب مارية أصح وأوضح، وعليه تفقّه الناس في الآية». وانتقد ابنُ كثير (١٤/٥٠) القول الثالث الذي قاله عكرمة، ورجَّح القول الثاني الذي قاله ابن أبي مُلَيْكَة، وعبد الله بن شَدّاد بن الهاد، فقال: «وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري». وساق الحديث الوارد عن عائشة في نزول الآيات.
١٠
عن عائشة -من طريق مسروق- قالت: آلى رسولُ الله ﷺ وحرّم، فأُمِر في الإيلاء بكفّارة، وقيل له في التحريم: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٩٠.
١١
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال: في الحرام يمين يُكَفِّرها. وقال: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:٢١]، يعني: أنّ النبي ﷺ حَرّم جاريته، فقال الله -جلّ ثناؤه-: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ فكَفّر يمينه، فصيّر الحرام يمينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٨٧.

آثار متعلقة بالآية

قول واحد
١
عن عبد الله بن عباس، قال: كُنّا نَسير، فلَحِقنا عمر بن الخطاب ونحن نتحدّث في شأن حفصة وعائشة، فسَكتْنا حين لَحِقنا، فقال: ما لكم سكتُم حيث رأيتموني، فأي شيء كنتم تحدَّثون١