تفسير
٣٣ قولًاعن عطاء بن أبي رباح، أنّ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك١
عن سماك الحنفي، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة١
عن عبد الله بن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، ليس بقصر، ولكنه تمام وسُنَّة١
عن جابر بن عبد الله، وعطاء، وطاووس بن كيسان، والحسن البصري، ومجاهد بن جبر: ركعتا المسافر ليستا بقصر، إنّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف١
قال عمرو بن دينار: قال لي أبو الشعثاء جابر بن زيد: اقصر بعرفة١
عن أبي العالية الرياحي -من طريق قتادة- قال: سافرت إلى مكة، فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قُرّاء من أهل هذه الناحية، فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين. قالوا: أسُنَّة وقرآن؟ قلت: كُلٌّ؛ سنة وقرآن، صلى رسول الله ﷺ ركعتين. قالوا: إنه كان في حرب. قلت: قال الله: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون﴾ [الفتح:٢٧]. وقال: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿فإذا اطمأننتم﴾١٢
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، قال: ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه١٢
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- في قوله: ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، قال: قصرها من الخوف، والقتال الصلاةُ في كل وجه، راكبًا وماشيًا. قال: فأمّا صلاة النبي ﷺ هذه الركعتان، وصلاة الناس في السفر ركعتين، فليس بقصر، هو وفاؤُها١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، قال: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، والتقصير ركعة، يقوم الإمام، ويقوم جنده جندين؛ طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القَهْقَرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام، فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعته. والناس يقولون: لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئًا، تُجْزِئه ركعة الإمام؛ فيكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة. فذلك قول الله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿وخذوا حذركم﴾١
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، قال: إنّما ذلك إذا خافوا الذين كفروا، وسَنَّ النبي ﷺ بعدُ ركعتين، وليس بقصر، ولكنها وفاءٌ١
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿أن يفتنكم الذين كفروا﴾. قال: يضلكم بالعذاب والجَهد، بلغة هوزان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، يعني: أن يقتلكم، كقوله: ﴿على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم﴾ [يونس:٨٣]، يعني: أن يقتلكم الذين كفروا من أهل مكة، فيصيبوا منكم طائفة، ﴿إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا﴾١
عن عائشة -من طريق الشعبي- قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله ﷺ إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة١
عن ابن عباس -من طريق ابن سيرين- قال: صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة -ونحن آمنون لا نخاف شيئًا- ركعتين١٢
عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلَّيْت مع النبي ﷺ الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمَنهُ ركعتين١٢
عن أبي حنظلة، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ ونحن آمنون؟! فقال: سنة رسول الله ﷺ١
عن أمية بن عبد الله، أنّه قال لعبد الله بن عمر: إنّا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبد الله: إنّا وجدنا نبينا ﷺ يعمل عملًا عمِلنا به١
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنّما نفعل كما رأينا رسول الله ﷺ يفعل، وقصر الصلاة في السفر سُنَّةٌ سَنَّها رسول الله ﷺ١
عن إبراهيم النخعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين١
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّها كانت تصلي في السفر أربعًا١
قال الزهري: قلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تُتِمَّ في السفر، وقد عَلِمَتْ أنّ الله فرضها ركعتين؟ قال: تَأَوَّلَتْ مِن ذلك ما تَأَوَّل عثمانُ في إتمام الصلاة بمنى١
عن عائشة -من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- قالت في السفر: أتِمُّوا صلاتكم. فقالوا: إنّ رسول الله ﷺ كان يصلي في السفر ركعتين. فقالت: إنّ رسول الله ﷺ كان في حرب، وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟!١
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أيُّ أصحاب رسول الله - ﷺ - كان يُتِمُّ الصلاةَ في السفر؟ قال: عائشة، وسعد بن أبي وقاص١
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ الآية، قال: قصرُ الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة: أن تُكَبِّر الله، وتَخفِض رأسُك إيماءً، راكبًا كنت أو ماشيًا١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه سُئِل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فلا جناح﴾، يقول: فلا حرج١
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿وإذا ضربتم﴾ يعني: سِرتم ﴿في الأرض﴾ يعني: غزوة بني أنمار ببطن مكة١
عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»١
عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد؛ من مكة إلى عسفان»١
عن عمر بن الخطاب، قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام ليس بقصر؛ على لسان نبيكم١
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر١٢
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: فُرِضت الصلاة على النبي بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأُقِرَّت صلاة السفر ركعتين١