سورة المائدة | الآية ١٠٧

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

قراءات

٨ أقوال
١
عن علي بن أبي طالب، أنّ النبي ﷺ قرأ: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٢‏/‏٢٥٩ (٢٩٣٢). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وهي قراءة متواترة، قرأ بها حفص عن عاصم، وقرأ بقية العشرة: ‹اسْتُحِقَّ› بضم التاء، وكسر الحاء، واختلف هؤلاء في ﴿الأَوْلَيانِ﴾، فقرأ حمزة، وخلف، ويعقوب، وأبو بكر ‹الأَوَّلِينَ› بتشديد الواو، وكسر اللام بعدها، وفتح النون وقرأ بقيّتهم ﴿الأَوْلَيانِ﴾ بإسكان الواو، وفتح اللام، وكسر النون كحفص. انظر: النشر ٢‏/‏٢٥٦، والإتحاف ص٢٥٧.
٢
عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقرأُ: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ﴾ بفتح التاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٩٧. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وأبي عبيد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٣
عن أبي مِجلَز، أنّ أُبَيَّ بن كعب قرأ: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ﴾، قال عمر: كذبتَ. قال: أنت أكذَبُ. فقال رجلٌ: تُكَذِّبُ أميرَ المؤمنين؟ قال: أنا أشَدُّ تعظيمًا لحقِّ أميرَ المؤمنين منك، ولكن كَذَّبتُه في تصديق كتاب الله، ولم أُصَدِّق أميرَ المؤمنين في تَكذيبِ كتاب الله. فقال عمر: صَدَق١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن عدي. وأخرجه ابن جرير ٩/ ٩٧ من طريق يحي بن يعمر مقتصرًا على القراءة.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه كان يقرأُ: (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوَّلَيْنِ). ويقولُ: أرأيتَ لو كان الأوليان صغيرَين كيف يَقومان مَقامَهما؟!١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٨٦٠- تفسير)، وابن جرير ٩‏/‏١٠٢. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وعبد بن حميد، وأبي الشيخ. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن سيرين. انظر: المحرر الوجيز ٢‏/‏٢٥٤.
٥
عن يحيى بن يَعْمَرَ -من طريق إسحاق بن سويد- أنه قَرأها: ﴿الأَوْلَيانِ﴾، وقال: هما الوَلِيّان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
٦
عن أبي العالية الرياحي أنّه كان يقرأُ: ‹الأَوَّلِينَ› مشددةً، على الجماع١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة– أنّه كان يقرأ: (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوَّلِينَ)١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٦٧٣ (٨٦١). وهي قراءة شاذة.
٨
عن عاصم: ‹مِن الذين استُحِقَّ› برفعِ التاء وكسرِ الحاء، ‹عَلَيْهِمُ الأَوَّلِينَ› مشددةً على الجماع١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

تفسير الآية

٤ أقوال
١
عن يحيى بن يَعْمَرَ -من طريق إسحاق بن سويد- أنه قَرأها: ﴿الأَوْلَيانِ﴾، وقال: هما الوَلِيّان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿من الذين استحق عليهم الأوليان﴾، قال: ﴿عليهم الأوليان﴾، يقول: من الذين شهدوا عليها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ﴾ الإثم ﴿عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥١٣.
٤
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿الأوليان﴾، قال: بالميت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏١٠٣.

تفسير

١٩ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: فيَحلِفان بالله ﴿لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾ يقولُ: فيَحلِفان بالله ما كان صاحبُنا ليُوصي بهذا، وإنهما لكاذبان، ولشهادتنا أحق من شهادتهما١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٤، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾، قال: حلفا بالله لشهادتنا إنهما لَخائنان، مُتَّهمان في دينهما، مطعون عليهما، أحقُّ من شهادتهما بما شهدا، وما اعتدينا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ﴾ يعني: فيحلفان بالله في دُبُر صلاة العصر: أنّ الذي في وصية صاحبنا حقٌّ، وأنّ المال كان أكثر مما أتيتمانا به، وأنّ هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الَّذِي خرج به معه، وكتبه في وصيته، وأنّكما خنتما. فذلك قوله سبحانه: ﴿لَشَهادَتُنا﴾ يعني: عبد الله بن عمرو بن العاص، والمطلب ﴿أحَقُّ مِن شَهادَتِهِما﴾ يعني: النصرانيين١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥١٣-٥١٤.
٤
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾، يقول: فيحلفان بالله: إنّ مال صاحبنا كان كذا وكذا، وإنّ الذي نطلب قِبَل الدّارِيَّيْنِ لَحَقٌّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٤.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما اعْتَدَيْنا﴾ بشهادة المسلمين من أولياء الميت، ﴿إنّا إذًا لَمِنَ الظّالِمِينَ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥١٤.
٦
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين﴾ هذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطُّلِع على خيانة الدّارِيَّيْنِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٤.
٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: فإن اطَّلَع الأولياءُ على أنّ الكافِرَيْن كَذَبا في شهادتِهما؛ قام رجلانِ من الأولياء فحَلَفا بالله أن شهادةَ الكافرين باطلةٌ، فذلك قوله تعالى: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾. يقول: إن اطُّلِعَ على أنّ الكافِرَينِ كَذَبا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: فإن حَلَفا على شيء يُخالِف ما أنزل الله تعالى من الفريضة -يعني: اللَّذَيْن ليسا من أهل الإسلام- ﴿فآخران يقومان مقامهما﴾ فيَحلِفان بالله: ﴿لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾ يقولُ: فيَحلِفان بالله ما كان صاحبُنا ليُوصي بهذا، وإنهما لكاذبان، ولشهادتنا أحق من شهادتهما١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
٩
عن يحيى بن يَعْمَر -من طريق إسحاق بن سويد- في قوله: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله﴾ قال: زعما أنه أوصى لهما بكذا وكذا، ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾ أي: بدعواهما لأنفسهما ﴿فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان﴾: أنّ صاحبنا لم يوص إليكما بشيء مما تقولان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٥.
١٠
عن مجاهد بن جبر، ﴿فإن عثر﴾، قال: وُجِد لَطْخٌ١، أو لبسٌ، أو تشبيهٌ؛ حَلَف الاثنان الأَولَيان مِن الوَرَثة، فاستحقّا وأبطَلا أيمانَ الشاهدَين٢
التخريج
  1. ١يقال: لطخ فلان بشر: رمى به. ولطَّخت فلانًا بأمر قبيح: رميته به. اللسان (ل ط خ). والمراد هنا الاتهام.
  2. ٢عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
١١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾، أي: اطُّلِع منهما على خيانة؛ على أنهما كذَبا، أو كتَما، فشَهِد رجلان هما أعدلُ منهما بخلافِ ما قالا؛ أُجِيز شهادةُ الآخِرَين، وبَطَلَت شهادةُ الأوَّلَين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٤، ١٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
١٢
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، يحلفان بالله: لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، إن صاحبكم لبهذا أوصى، وإن هذه لَتَرِكَتُه. فإذا شهدا، وأجاز الإمام شهادتهما على ما شهدا، قال لأولياء الرجل: اذهبوا، فاضربوا في الأرض، واسألوا عنهما، فإن أنتم وجدتم عليهما خيانة أو أحدًا يطعن عليهما رددنا شهادتهما. فينطلق الأولياء، فيسألون، فإن وجدوا أحدًا يطعن عليهما، أو هما غير مرضيين عندهم، أو اطلع على أنهما خانا شيئًا من المال وجدوه عندهما؛ أقبل الأولياء فشهدوا عند الإمام، وحلفوا بالله: لشهادتنا أنهما لخائنان متهمان في دينهما، مطعون عليهما، أحق من شهادتهما بما شهدا، وما اعتدينا. فذلك قوله: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان﴾١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣، ١٢٣٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختلف المفسرون في الحال التي يُلزَم فيها الشاهدان باليمين في هذه الآية عند وقوع الريبة في شهادتهما على قولين: الأول: أن ذلك إذا شهدا على الميت أنه أوصى بما يخالف أحكام الإسلام من وصية بماله كله أو تفضيل لبعض ورثته على بعض. وهو قول عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي، وقول السدي. والثاني: أنّ ذلك إذا ادعيا أنّ الميت أوصى لهما ببعض المال. وهو قول يحيى بن يعمر. ورجَّح ابنُ جرير (٩/٨٦-٩٤) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، والدلالة العقلية أنّ اليمين يلزمهما إذا اتهمهما أهل الميت بالخيانة فيما دَفع إليهما الميت من ماله، أو بغير ذلك مما لا تبرأ ذمتهما منه إلا باليمين. وانتَقَد القولين الأولين، فقال: «وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة لأنّا لا نعلم من أحكام الإسلام حكمًا يجب فيه اليمين على الشهود ارتيب بشهادتهما أو لم يرتب بها، فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيرًا لذلك، ولا صحَّ بخبر عن الرسول ﷺ، ولا بإجماع من الأمة، لأنّ استحلاف الشهود في هذا الموضع من حكم الله تعالى، فيكون أصلا مسلَّمًا. والمقول إذا خرج من أن يكون أصلًا أو نظيرًا لأصل فيما تنازعت فيه الأمة كان واضحًا فساده، وإذا فسد هذا القول بما ذكرنا فالقول بأنّ الشاهدين استحلفا من أجل أنهما ادَّعيا على الميت وصية لهما بمال من ماله أفسد من أجل أن أهل العلم لا خلاف بينهم في أن من حكم الله تعالى أن مُدَّعِيا لو ادَّعى في مال ميتٍ وصية، أنّ القول قول ورثة المدَّعى في ماله الوصية مع أيمانهم، دون قول مُدَّعِي ذلك مع يمينه، وذلك إذا لم يكن للمدَّعِي بينة. وقد جعل الله تعالى اليمين في هذه الآية على الشهود إذا ارتيب بهما، وإنما نقل الأيمان عنهم إلى أولياء الميت إذا عثر على أن الشهود استحقوا إثمًا في أيمانهم، فمعلوم بذلك فساد قول من قال: ألزم اليمين الشهود لدعواهم لأنفسهم وصية أوصى بها لهم الميت في ماله، على أنّ ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل هو التأويل الذي وردت به الأخبار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قضى به حين نزلت هذه الآية بين الذين نزلت فيهم وبسببهم». ثم نقل الأحاديث الواردة في قصة تميم الداري وعدي بن بدّاء. وذكر ابنُ عطية (٣/٢٨٧) أن قوله تعالى: ﴿إنِ ارْتَبْتُمْ﴾ شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به، ثم قال: «ومتى لم يقع ارتياب ولا اختلاف فلا يمين، أما أنه يظهر من حكم أبي موسى تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها وإن لم يرتب، وهذه الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهما دون بعض وتقع مع ذلك اليمين عنده، وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا بأن يكون الارتياب في خيانة أو تعدٍّ بوجه من وجوه التعدي، فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على منكِر، لا على أنه تكميل للشهادة».
١٣
عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾، قال: فإن اطَّلع أولياء الميت على أنهما استحَقّا بأيمانهما وشهادتهما إثمًا من مال الميت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ عُثِرَ عَلى أنَّهُما اسْتَحَقّا إثْمًا﴾، يقول: فإن اطَّلع على أنهما -يعني: النصرانيين- كتما شيئًا من المال، أو خانا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥١٣.
١٥
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿فإن عثر﴾ يقول: فإن اطُّلِع ﴿على أنهما استحقا إثما﴾ يعني: الدارِيّان. يقول: إن كتما حقًّا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
١٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: إن اطُّلِعَ على أنّ الكافِرَينِ كَذَبا ﴿فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما﴾ يقول: من الأولياء، فحلَفا بالله: إنّ شهادة الكافِرَيْن باطلة، وإنّا لم نعتد. فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: ﴿فآخران يقومان مقامهما﴾ من أولياء الميت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٨٤، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
١٨
وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢٣٣.
١٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَآخَرانِ﴾ من أولياء الميت، يعني: عبد الله بن عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة السهميان ﴿يَقُومانِ مَقامَهُما﴾ يعني: مقام النصرانيين١