آثار متعلقة بالآية
١٣ قولًاعن زيد بن ثابت: أنّ عمر لَمّا استشارهم في ميراث الجَدِّ والإخوة قال زيد: كان رأيي أنّ الإخوةَ أوْلى بالميراث، وكان عمر يومئذ يرى أنّ الجد أولى من الإخوة، فحاورته وضربت له مثلًا، وضرب عليٌّ، وابنُ عباس له مثلًا يومئذ السبيل، يضربانه ويُصَرِّفانه على نحو تصريفِ زيدٍ١
عن عبد الله بن عباس، قال: أترون الذي أحصى رَمْلَ عالِجٍ١ عددًا جعل في المال نصفًا وثُلُثًا ورُبُعًا؟! إنّما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع٢
عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقول: مَن شاء لاعَنتُه عِند الحجر الأسود، إنّ اللهَ لم يذكر في القرآنِ جَدًّا ولا جَدَّةً، إن هُم إلا الآباء. ثم تلا: ﴿واتبعت ملة ءآباءى إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾ [يوسف:٣٨]١
عن عمرو القاري: أنّ رسول الله ﷺ دخل على سعد بن أبي وقاص وهو وجِع ومغلوب، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثُلُثَيْه؟ قال: «لا». قال: أفأوصي بشطره؟ قال: «لا». قال: أفأُوصِي بثُلُثِه؟ قال: «نعم، وذاك كثير»١
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: عادَني النبي ﷺ عامَ حجة الوداع مِن مرض أشْفَيْتُ منه على الموت، فقلتُ: يا رسول الله، بلغ بي مِن الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا». قال: فأتصدق بشَطْرِه؟ قال: «الثلثُ يا سعد، والثلثُ كثير؛ إنّك أن تَذَر ذُرِّيَّتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ، ولستَ بنافقٍ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلّا آجرَك اللهُ بها، حتّى اللقمة تجعلُها فِي فِي امرأتِك»١
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ»١
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء»١
عن عطاء بن يسار: أنّ رسول الله ﷺ رَكِب إلى قُباء يستخيرُ في ميراث العَمَّة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما١
عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبي ﷺ ركب حمارًا إلى قباء يستخيرُ في العَمَّة والخالة، فأنزل الله: لا ميراث لهما١
عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت -من طريق الشعبي- قالوا في أُمٍّ، وزوجٍ، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: إنّ الإخوة مِن الأب والأم شركاءُ للإخوة مِن الأُمِّ في ثلثهم، وذلك أنّهم قالوا: هم بنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يزِدْهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا؛ فهم شركاء في الثلث١
عن زيد بن ثابت -من طريق وهب- في المشتركة، قال: هَبُوا أنّ أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلّا قُرْبًا. وأَشْرَكَ بينهم في الثُّلُث١
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد ابن شهاب- قال: أول مَن أعالَ الفرائضَ عمرُ، تدافعت عليه، وركب بعضها بعضًا. قال: واللهِ، ما أدري كيف أصنع بكم، واللهِ، ما أدري أيكم قدَّم اللهُ ولا أيكم أخَّر، وما أجِد في هذا المالِ شيئًا أحسن مِن أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم اللهِ، لَوْ قَدَّم مَن قَدَّم اللهُ وأَخَّر مَن أخَّر اللهُ ما عالَتْ فريضتُه. فقيل له: وأيها قدَّم اللهُ؟ قال: كُلُّ فريضةٍ لم يُهْبِطْها اللهُ عن فريضةٍ إلا إلى فريضة فهذا ما قَدَّم اللهُ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر اللهُ، فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع مَن قدم اللهُ وأَخَّر بُدِىءَ بِمَن قدَّم، فأُعطِي حقه كامِلًا، فإن بقي شيءٌ كان لَهُنَّ، وإن لم يبق شيءٌ فلا شيء لهن١
عن عامر الشعبي، قال: ما ورَّثَ أحدٌ مِن أصحاب النبي ﷺ الإخوةَ مِن الأم مع الجَدِّ شيئًا قطُّ١