سورة الأنعام | الآية ١٤٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

تفسير

٥٤ قولًا
١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: ما أُلْزِق بالعظم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
٢
عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الشَّحْم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾: فما كان من شحم على عظم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١.
٤
عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ما اختلط﴾ من الشحم ﴿بعظم﴾، فكلُّ هذا حلال لهم، وحُرِّم عليهم شحوم الكُلْيَتين، والثُّرُوبُ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
٦
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: شحم الأَلْية بالعُصْعُص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٦.
٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، قال: إنّما حرَّم الله ذلك عليهم عقوبةً ببغيِهم، فشدَّد عليهم بذلك، وما هو بخبيث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٧، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١ كلاهما بلفظ: إنّما حرَّم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التحريم ﴿جزيناهم ببغيهم﴾ يعني: عقوبة بقتلهم الأنبياء، وبصدِّهم عن سبيل الله، وبأكلهم الربا، واستحلالهم أموال الناس بالباطل، فهذا البغي، ﴿وإنا لصادقون﴾ بذلك١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
٩
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، يقول: باستحلالهم ما كان الله حرَّم عليهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١١٤، ٥‏/‏١٤١٢.
١٠
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾: فعلنا ذلك بهم ببغيهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٧.
١١
عن الضحاك بن مُزاحِم، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٠.
١٢
عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾، قال: الأَلْيةُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. والأَلْيَةُ: طرف الشاة. النهاية (ألا).
١٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿ما حملت ظهورهما﴾ فالألْياتُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٣. وعلَقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: استثنى ما أحل لهم من الشحوم، فقال: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾. يعني: ظهور البقر، والغنم، والأكتاف، والألْيةُ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
١٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾: هو المِبْعَرُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٤، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. والمبْعَرُ -بكسر الميم، وفتحها-: مكان البَعر من كل ذي أربع، والجمع: المباعر. لسان العرب (بعر).
١٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المَباعِر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠-١٤١١.
١٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المَباعِر١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠-١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
١٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿الحوايا﴾: المِبْعَرُ، والمَرْبِضُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٤.
١٩
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المرابضُ، والمباعر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٥، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
٢٠
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان-: أمّا قوله: ﴿أو الحوايا﴾ فالبطون غير الثروب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٥، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١ من طريق علي بن الحكم، ثم قال: وخالفه عبيد بن سلمان عن الضحاك فقال: يعني بالثروب: غير البطون.
٢١
عن مقاتل بن حيان، مثل ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١.
٢٢
عن أبي صالح باذام، في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المِبْعَرُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٣
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المِبْعَر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٥، وعبد الرزاق ٢‏/‏٢٢١ من طريق معمر. وعلقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠، ١٤١١.
٢٤
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المباعِر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠، ١٤١١.
٢٥
عن عطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٠، ١٤١١.
٢٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو الحوايا﴾، يعني: المِعى١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
٢٧
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ﴿الحوايا﴾: المرابِض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسَطَها، وهي بنات اللَّبَن١، وهي في كلام العرب تُدْعى: المرابِض٢٣
التخريج
  1. ١بنات اللَّبَن: ما صغُر من الأمعاء. لسان العرب (بنو).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٦، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١١ من طريق أصبغ.
تعليقات المحققين
  1. ٣ذكر ابنُ عطية (٣/٤٨٥) أنّ ﴿الحَوايا﴾ معطوف على ما في قول: ﴿إلّا ما حَمَلَتْ﴾، فهي في موضع نصب عطفًا على المنصوب بالاستثناء، ثم ذكر أنّ البعض قال بعطفها على الشحوم. وانتَقَده مستندًا لظاهر لفظ الآية، فقال: «وعلى هذا تدخل ﴿الحَوايا﴾ في التحريم، وهذا قولٌ لا يعضده اللفظ ولا المعنى، بل يدفعانه».
٢٨
عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الأَلْيَةُ؛ اخْتَلَط شحم الأَلْية بالعُصْعُص١ فهو حلال، وكلُّ شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون: قد اختلَط ذلك بعظم. فهو حلال لهم، إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شيءٍ كان كذلك ليس في عظم٢
التخريج
  1. ١العُصْعُصُ والعَصْعَصُ: أصل الذَّنَبِ. لسان العرب (عصص).
  2. ٢عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
٢٩
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿كل ذي ظفر﴾، قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضًا كذلك، وحرم عليهم أيضًا من الطير البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٢٢١، وابن جرير ٩‏/‏٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠.
٣٠
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿كل ذي ظفر﴾ فالإبل، والنعام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٠. وعلقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠.
٣١
عن حنش الصنعاني -من طريق ربيعة بن أبي سليم - في قول الله: ﴿حرمنا﴾ عليهم، ﴿كل ذي ظفر﴾ إنّه الخنزير، والنعام، والبعير١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏٨١ (١٨٢).
٣٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، يعني: الإبل، والنعامة، والوَزُّ١، والبط، وكل شيء له خُفٌّ وظُفُر من الدوابِّ والطير، فهو عليهم حرام٢
التخريج
  1. ١الوَزُّ، لغةٌ فِي الإوَزِّ، وهو من طير الماء. تاج العروس (وزز).
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
٣٣
عن عبد الملك ابن جُرَيْج: ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَجَت قوائمُه أكَلُوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البطَّ، ولا الوَزَّ، ولا حمار الوَحْش١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٣٤
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾: الإبل قط١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ كالإبل، والنعام، والإوزّ، والبط. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسديّ، وغيرهم. والآخر: أنّ المراد به: الإبل فقط. وهذا قول ابن زيد. ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/٦٤١) القولَ الأولَ استنادًا إلى عموم الآية، وقول الأكثر، وقال: «لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنه حرَّم على اليهود كلَّ ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النعامُ وكلُّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلًا في ظاهر التنزيل؛ وجب أن يُحْكَم له بأنه داخل في الخبر؛ إذ لم يأتِ بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مُجْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ». وحكى ابنُ عطية (٣/٤٨٣) تضعيف التخصيص الذي قال به ابن زيد. وذكر أنّ النقاش حكى عن ثعلب أنّ كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. وعلَّق عليه بقوله: «وهذا غير مُطَّرِد؛ لأنّ الأسد ذو ظفر».
٣٥
عن جابر بن عبد الله: سمعتُ النبي ﷺ قال: «قاتَل اللهُ اليهودَ؛ لَمّا حرَّم الله عليهم شحومَها جَمَلُوهُ١، ثم باعوه، فأَكَلُوها»٢
التخريج
  1. ١جمَلُوه: أذابوه واستخرجوا دهنه. النهاية (جمل).
  2. ٢أخرجه البخاري ٣‏/‏٨٤ (٢٢٣٦)، ٦‏/‏٥٧ (٤٦٣٣)، ومسلم ٣‏/‏١٢٠٧ (١٥٨١).
٣٦
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٤‏/‏٢١٥ (٧٤١٤)، والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ١‏/‏٧٨ (٦) واللفظ له. قال البزار في مسنده ٧‏/‏٥٩ (٢٦٠٨): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».
٣٧
عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٨٢ (٢٢٢٣)، ٤‏/‏١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣‏/‏١٢٠٧ (١٥٨٢).
٣٨
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٨٢ (٢٢٢٤)، ٤‏/‏١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣‏/‏١٢٠٨ (١٥٨٣).
٣٩
عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٤‏/‏٩٥ (٢٢٢١)، ٤‏/‏٤١٦ (٢٦٧٨)، ٥‏/‏١١٥ (٢٩٦١)، وأبو داود ٥‏/‏٣٥٢ (٣٤٨٨). قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢‏/‏٢٠٤ (١١٧٧): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١١٥٣ (٣٥٣٣): «ورجال إسناده ثقات».
٤٠
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: ﴿ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما﴾: الثُّرُوب١. ذُكر لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»٢
التخريج
  1. ١الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤١.
٤١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن١
التخريج
  1. ١الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٢، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠.
٤٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
٤٣
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٤
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: إنّما حرم عليهم الثُّرُوب والكُلْيَتَيْن١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٢، وقال: هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلاف في الشحوم التي أخبر الله تعالى أنه حرَّمها على اليهود من البقر والغنم على ثلاثة أقوال: أولها: أنّها شحوم الثُّرُوبِ خاصَّةً [والثروب، جمع ثَرْب: وهو شحم غشي الكرش والأمعاء، رقيق]. وهذا قول قتادة. ثانيها: أنّها كل شحم لم يكن مُختلطًا بعظم، ولا على عظم. وهذا قول ابن جريج. ثالثها: أنّها شحم الثَّرْب والكُلى. وهو قول السديّ، وابن زيد. وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/٦٤٢) إلى أنّ المراد: كل شحم إلا ما استثني. استنادًا إلى العموم، والسنة، فقال: «والصواب في ذلك من القول أن يقال: إنّ الله أخبر أنه كان حرَّم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها، مما حملت ظهورهما أو الحَوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرَّمًا عليهم. وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ، وذلك قوله: «قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها»». وبنحو ذلك قال ابنُ عطية (٣/٤٨٣).
٤٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾، يعني: ما عَلِق بالظَّهرِ من الشحم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: تَهَوَّدت اليهود يوم السبت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٠٩.
٤٧
قال مقاتل بن سليمان: ثم بيَّن ما حَرَّم على اليهود١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٥.
٤٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو الذي ليس بمُنفَرِج الأصابع. يعني: ليس بمشقوق الأصابع؛ منها: الإبل، والنعام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٣٨ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠.
٤٩
عن الضحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٠.
٥٠
وعن إسماعيل السدي، وقتادة بن دعامة، نحو ذلك، وزاد فيه: والوز١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٠.
٥١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو البعير، والنعامة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٣٨، والبيهقي في سُنَنه ١٠‏/‏٥٣. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨‏/‏٢٩٥ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك، وفي لفظ: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠. وعزا السيوطي ٦‏/‏٢٤٥ إلى أبي الشيخ قوله: الديكُ منه.
٥٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَج أكَلتْه اليهود. قال: انفَذَّت قوائمُ الدجاج والعصافير، فيهود تأكُلُه، ولم تُفرَجْ قائمة البعير؛ خفُّه، ولا خفُّ النعامة، ولا قائمةُ الوَزِّينةِ١، فلا تأكُلُ اليهود الإبل، ولا النعام، ولا الوَزِّينة، ولا كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قائمتُه كذلك، ولا تأكُلُ حمار الوحش٢
التخريج
  1. ١الوزِّينة: الإوزة. التاج (وزز).
  2. ٢تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٤٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٥٤
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كان يُقال: هو البعير، والنعامة، في أشياءَ١ من الطير، والحِيتان٢