سورة الأنعام | الآية ١٥١

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

تفسير

٣٧ قولًا
١
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عيسى بن أبي حفصة- يقول في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر﴾: الخمر. ﴿وما بطن﴾: الزنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦١.
٢
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾: كان أهل الجاهلية يَسْتَسِرُّون بالزنا، ويرون ذلك حلالًا ما كان سِرًّا، فحرَّم الله السِّرَّ منه والعلانية، ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: العلانية، ﴿وما بطن﴾ يعني: السر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٠٥.
٣
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: ظلم الناس، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا، والسرقة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٦-١٤١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٤
عن الضحاك بن مزاحم، وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٥.
٥
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: سِرّها، وعلانيتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
٦
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها﴾، قال: العُرِيُّ، وكانوا يطوفون بالبيت عُراة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٦.
٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾: أمّا ﴿ما ظهر منها﴾ فزواني الحوانيت، وأما ﴿ما بطن﴾ فما خفي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٥٩.
٨
عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- في قول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾، قال: كانوا يمشون حول البيت عُراة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٥.
٩
عن يحيى بن جابر -من طريق سليمان بن سليم- قال: بلغني: أنّ من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويجُ الرجل المرأة، فإذا نَفَضَتْ له ولدَها طلَّقها من غير رِيبة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٥.
١٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ يعني: الزنا؛ ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: السِّفاح علانية، ﴿وما بطن﴾ يعني: الزِّنا في السِّر، تتخذ الخليلَ فيأتيها في السِّرِّ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
١١
عن معمر بن راشد، في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: سرها، وعلانيتها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٢٢١.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّح ابنُ جرير (٩/٦٥٩)، وابنُ عطية (٣/٤٩١) استنادًا إلى دلالة العموم قول قتادة من طريق سعيد أنّ معنى: ﴿ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ﴾، أي: علانيتها وسرها؛ لكون النهيِ عامًّا عن جميع أنواع الفواحش، ولأنّ ﴿ظَهَرَ﴾ و﴿بَطَنَ﴾ حالتان تستوفيان أقسام ما جُعلَتْ له من الأشياء. وبيَّن ابنُ جرير أنّ مَن خصَّص المعنى ببعض الفواحش ليس بمدفوعٍ صحته، غير أنه انتَقَده بقوله: «أنّ دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كلِّ فاحشةٍ وباطنها، ولا خبرَ يَقْطَع العذر بأنّه عُنِي به بعضٌ دون جميع، وغير جائزٍ إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطنٍ إلا بحجةٍ يجب التسليم لها». ووافقه ابنُ عطية مُبَيِّنًا أنّ هذا التخصيص «لا تقوم عليه حجة، بل هو دعوى مُجَرَّدة».
١٢
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٩‏/‏٥ (٦٨٧٨)، ومسلم ٣‏/‏١٣٠٢-١٣٠٣ (١٦٧٦) واللفظ له.
١٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ يعني: نفس المؤمن ﴿التي حرم الله﴾ قتلَها ﴿إلا بالحق﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٧.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله﴾ قتلها ﴿إلا بالحق﴾ يعني: بالقصاص، والثيب الزاني بالرجم، والمرتد عن الإسلام، فهذا الحق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
١٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تعقلون﴾ أنّه لم يُحَرِّم إلا ما ذكر في هذه الآيات الثلاث، ولم يُحَرِّم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
١٦
عن محمد ابن شهاب الزهري، ومحمد بن قيس، نحو شطره الثاني١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٧.
١٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: العلانية، ﴿وما بطن﴾ قال: السِّرّ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٦ شطره الثاني.
١٨
عن عكرمة مولى ابن عباس، وقتادة بن دعامة، وإسماعيل السُّدِّيّ، وعطاء الخرساني، والربيع بن أنس، نحو شطره الثاني١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦.
١٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: كانوا في الجاهلية لا يَرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويَسْتَقبِحُونه في العلانية، فحرَّم الله الزِّنا في السر والعلانية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٠، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
٢٠
عن علي بن حسين، وعكرمة مولى ابن عباس، وأبي صالح باذام، وقتادة بن دعامة، وإسماعيل السُّدِّيّ، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦.
٢١
عن علي بن حسين -من طريق عمرو بن ثابت، عن أبيه- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ما بطن: نكاح امرأة الأب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٧.
٢٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿الفواحش﴾، يعني: الزِّنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٥.
٢٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ قال: ما ظهر: جمع بين الأختين، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، ﴿وما بطن﴾: الزنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦١، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٦ بلفظ: أمّا ﴿ما ظهر منها﴾ فقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء:٢٢]، وقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء:٢٣]"".
٢٤
عن مجاهد بن جبر في قوله:﴿ما ظهر﴾ نكاح الأمهات١
التخريج
  1. ١عزاه ابن حجر في الفتح ٨‏/‏٣٠٢ إلى ابن جرير.
٢٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم﴾ يقول: تعالوا حتى أقرأ ما حرَّم عليكم: ﴿ألا تشركوا به شيئا﴾ مِن خلقه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٦.
٢٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾، يعني بِرًّا بهما١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٦.
٢٧
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾، قال: قولوا صِدقًا فيما أمركم به، وفيما أمركم به من حقِّ الوالدين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٤.
٢٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: خشية الفقر١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٥٨، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٣/٤٩١) أنّ الإملاق: «الفقر وعدم المال... يقال: أملق الرجل إذا افتقر». ونسبه لابن عباس وغيره، ثم علَّق بقوله: «ويشبه أن يكون معناه: أمْلَق، أي: لم يبق له إلا المَلَق، كما قالوا: أتْرَبَ إذا لم يبق له إلا التراب، وأَرْمَلَ إذا لم يبق له إلا الرمل». ثم نقل أقوالًا أخرى، فقال: «والمَلَق: الحجارة السود. واحدته: مَلَقَة، وذكر منذر بن سعيد أنّ الإملاق: الإنفاق، ويقال: أمْلَق ماله، بمعنى: أنفقه، وذُكِرَ أنّ عليًّا قال لامرأة: أمْلقي من مالك ما شئت. وذكر النقاش عن محمد بن نعيم الترمذي أنّه: السرف في الإنفاق، وحكى أيضًا النقاش عن مُؤَرِّجٍ أنه قال: الإملاق: الجوع، بلغة لخم».
٢٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿من إملاق﴾، يعني: من خشية فقر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٥٩.
٣٠
عن قتادة بن دعامة -من طريق شيبان بن عبد الرحمن- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: من خشية الفاقَة. قال: وكان أهل الجاهلية يقتُلُ أحدُهم ابنتَه مخافة الفاقة عليها والسِّباءِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٥٨ من طريق سعيد، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
٣١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: الإملاق: الفقر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٥٨.
٣٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ يعني: دفن البنات وهُنَّ أحياء ﴿من إملاق﴾ يعني: خشية الفقر، ﴿نحن نرزقكم وإياهم﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٦-٥٩٧.
٣٣
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- قوله: ﴿من إملاق﴾، قال: شياطينهم يأمرونهم أن يَئِدوا أولادَهم خيفة العَيْلَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٥٩.
٣٤
عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله ﷺ قال: «أرأَيتُم الزاني والسارق وشارب الخمر، ما تقولون فيهم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهِنَّ عقوبة»١
التخريج
  1. ١أخرجه الحارث في مسنده ١‏/‏١٧٦ (٢٩)، والطبراني في الكبير ١٨‏/‏١٤٠ (٢٩٣)، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٥ (٨٠٦١)، ٥‏/‏١٤٦٠-١٤٦١ (٨٣٥٥) واللفظ له. قال البيهقي في السنن الكبرى ٨‏/‏٣٦٤ (١٦٩٠١): «تفرَّد به عمر بن سعيد الدمشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلًا». وقال الهيثمي في المجمع ١‏/‏١٠٣ (٣٨٤): «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، إلا أنّ الحسن مُدَلِّس وعنعنه».
٣٥
عن أبي حازم الرهاويّ، أنّه سمِع مولاه يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: «مسألة الناس من الفواحش»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٥ (٨٠٦٢)، ٥‏/‏١٤٦٩ (٨٤٠٨). قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص١٥٦٤ (٣): «لم أجد له أصلًا». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص٦٥ (١٦): «قال في المختصر: لم يوجد». وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص٦٢: «لم يوجد».
٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٦-١٤١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٣٧
عن سعيد بن جبير، نحو شطره الأول١