سورة الأنعام | الآية ١٥٢

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

تفسير

٤٧ قولًا
١
عن سفيان الثوري -من طريق فضيل بن عياض- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، قال: أداء الفرائض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢١.
٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾، يعني: ولو كان قرابتَك فقلْ فيه الحقَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢١.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾، يعني: أولي قربى، إذا تكلمتم فقولوا الحق، وإن كان ذو قرابتك فقل فيه الحق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
٤
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا﴾، قال: قولوا الحقَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٩، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾، وقوله في النحل: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل:٩١]، وقوله: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل:٩١]، يعني: بعد تغليظها وتشديدها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢١.
٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾ فيما بينكم وبين الناس١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٣/٤٩٣) احتمالين في معنى: ﴿وبِعَهْدِ الله﴾: الأول: «أن يُراد: جميع ما عهده الله إلى عباده». والثاني: «أن يُراد به: جميع ذلك، مع جميع ما انعقد بين إنسانين، ويضاف إلى ذلك العهد إلى الله من حيث قد أمر بحفظه والوفاء به».
٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تذكرون﴾ في أمره ونهيه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: أما ﴿أشده﴾ فثلاثون سنة، ثم جاء بعدها: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء:٦]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٤، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠.
٩
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: الأشدُّ: الحُلُم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٠
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عمرو بن الحارث- أنّه كان يقول في هذه الآية: الأشدُّ: الحُلُم؛ لقوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء:٦]١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏١١٠ (٢١٦)، وابن جرير ٩‏/‏٦٦٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١١
عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: خمسَ عشرةَ سنة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠.
١٢
قال محمد بن السائب الكلبي: الأشد: ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏٢٠٤، وتفسير البغوي ٣‏/‏٢٠٤.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، يعني: ثماني عشرة سنة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
١٤
عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- قال: يقولون: ﴿الأشد﴾: الحلم، لهذه الآية: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:٦]. قال: الأشد: الحُلُم، والحيضة١
التخريج
  1. ١جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢‏/‏١٦٧ (٣٥٤).
١٥
قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- قال: بلغني: أنّ ما بين ثلاث سنين إلى تسع سنين، وقد طُرِح يوسف وهو غلام١
التخريج
  1. ١جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢‏/‏١٣٢ (٢٥٩).
١٦
قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الحُلُم١٢
التخريج
  1. ١جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢‏/‏١٣٢ (٢٥٩)، وأخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ عطية (٣/٤٩٣ بتصرف): «وقال ربيعة، والشعبي، ومالك فيما روي عنه، وأبو حنيفة: بلوغ الأشد: البلوغ، مع أن لا يثبت سفه. وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة، وضعَّفه، ورجح البلوغ مع الرشد. والفقه ما رجح الزجاج، وهو قول مالك». ثم رجَّح قولهم مستندًا إلى مناسبة الموضع، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال وأليقُها بهذا الموضع». وانتقد ابنُ كثير (٦/٢١٥) قول مَن قال إنّه: ثلاثون، أو أربعون، أو ستون سنة، فقال: «وهذا كله بعيد هاهنا».
١٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قول الله: ﴿بالقسط﴾، قال: يعني: بالعدل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠.
١٨
عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾، يعني: بالعدل١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿بالقسط﴾: بالعدل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٥.
٢٠
عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿بالقسط﴾، قال: بالعدل١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾، يعني: بالعدل١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
٢٢
عن سعيد بن المسيب، قال: تلا رسول الله ﷺ: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، فقال: «مَن أوْفى على يديه في الكيل والميزان، والله يعلمُ صحة نيتِه بالوفاء فيهما؛ لم يُؤاخَذ». وذلك تأويل: ﴿وسعها﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏٣٦٤-. قال ابن كثير: «هذا مرسل غريب». وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٤‏/‏٢٥٤: «بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب».
٢٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، قال: هم المؤمنون، وسَّع اللهُ عليهم أمرَ دينهم، فقال: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج:٧٨]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠.
٢٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، يعني: إلا طاقتَها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٥
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾: إلّا ما عمِلت لها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠.
٢٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، يقول: لا نُكَلِّفها من العمل إلا طاقتها١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
٢٧
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾، قال: ليس له أن يَلْبَسَ من مالِه قَلَنْسُوة، ولا عِمامة، ولكن يدُه مع يدِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٨ من طريق عمارة بلفظ: في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قلنسوة، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٨
قال عامر الشعبي: مَن خالط مال اليتيم حتى يُفضِل عليه فليخالطه، ومَن خالطه ليأكل منه فليدعه حتى يبلغ أشُدَّه١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏٢٠٤.
٢٩
عن أبي إسحاق [السَّبِيعي] -من طريق شريك- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: لا يشتري منه شيئًا، أحسبه الوصي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٨.
٣٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: التِّجارة فيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٢.
٣١
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق سَلِيط بن بلال- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: يَبْتَغى لليتيم في ماله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏١٦٢ (٢١٧٩١)، وابن جرير ٩‏/‏٦٦٢ وزاد: ولا يأخذ من ربحه شيئًا، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٨-١٤١٩.
٣٢
عن عطية بن سعد العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: طَلَب التجارة فيه، والربح فيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٨.
٣٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾: فليُثَمِّر ماله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٢.
٣٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾: إلا لِيُثَمِّر لليتيم ماله بالأرباح١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٩٧.
٣٥
عن الحسن بن صالح -من طريق أبي غسان- في هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: يبتغي له من فضل الله، ولا يكون للذي يبتغي له فيه من شيء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩.
٣٦
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افْتَقَر، وإن اسْتَغْنى فلا يأكل، قال الله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء:٦]. فسُئِل عن الكِسْوة. فقال: لم يذكُرِ الله كِسوة، وإنما ذكَر الأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٣، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩.
٣٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿أشده﴾، قال: ثلاث وثلاثون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩.
٣٨
عن مجاهد بن جبر، وقتادة بن دعامة، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٩.
٣٩
قال أبو العالية الرياحي: ﴿حتى يبلغ أشده﴾: حتى يعقل، وتجتمع قوَّته١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏٢٠٤، وتفسير البغوي ٣‏/‏٢٠٤.
٤٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: ثماني عشرة سنة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩-١٤٢٠.
٤١
قال يحيى بن يعمر: بلوغ الحُلُم١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏٢٠٤.
٤٢
قال الضحاك بن مزاحم: عشرون سنة١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٣‏/‏٢٠٤.
٤٣
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿أشده﴾، قال: خمس وعشرون سنة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤٢٠.
٤٤
عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- في قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الأشدُّ: الحُلُم، إذا كُتبتْ له الحسنات، وكُتبتْ عليه السيئات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٩‏/‏٦٦٤، وابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩.
٤٥
عن الحسن البصري -من طريق منصور- ﴿أشده﴾، قال: أربعون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٤١٩.
٤٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق الثوري- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾، قال: لا تُقرِضْ منه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨١).
٤٧
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨٢).

آثار متعلقة بالآية

قول واحد
١
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر التُّجّار، إنّكم قد وُلِّيتُم أمرًا هلكَتْ فيه الأمم السالفة قبلكم؛ المكيال والميزان»١
التخريج
  1. ١أخرجه الترمذي ٣‏/‏٧٤-٧٥ (١٢٦٠). قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا». وقال البيهقي في الكبرى ٦‏/‏٥٣ (١١١٦٦): «أسنده أبو علي حنش، ووقفه غيره من وجه آخر عن ابن عباس».

نزول الآية

قول واحد
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لَمّا نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ عَزَلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ، واللحمُ يُنتِنُ، فذكروا ذلك للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة:٢٢٠]، قال: فخالطوهم١