سورة البقرة | الآية ١٧٣

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

تفسير

٤٣ قولًا
١
عن يحيى بن سلام: ﴿فلا إثم عليه﴾ يأكل حتى يشبع، ولا يَتَزَوَّد١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏١٩٥-.
٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿إن الله غفور﴾ يعني: لِما أكل من الحرام، ﴿رحيم﴾ به؛ إذْ أحَلَّ له الحرام في الاضطِرار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله غفور﴾ لِما أكَل من الحرام في الاضطرار، ﴿رحيم﴾ إذ رَخَّص لهم في الاضطرار. مثلُها في الأنعام١. والمضطرُّ يأكل على قَدْر قُوتِه٢
التخريج
  1. ١يشير إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِي َإلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أنْ يَكُون َمَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن ِاضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:١٤٥].
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٥-١٥٦.
٤
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿إن الله غفور رحيم﴾ فيما أكل في اضطرار. وبَلَغَنا -والله أعلم-: أنّه لا يُزاد على ثلاثِ لُقَم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٥.
٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿غير باغ﴾ يعني: غير مستحل؛ ﴿فلا إثم عليه﴾ يعني: في أكله حين اضطُرَّ إليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤-٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٦
عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤.
٧
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾، قال: غير باغٍ على المسلمين، ولا مُعْتَدٍ عليهم؛ مَن خرج يقطع الرَّحِم، أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض، أو مُفارِقًا للجماعة والأئِمَّة، أو خرج في معصية الله، فاضطُرّ إلى الميتة؛ لم تَحِلَّ له١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢١٩ مختصرًا، وأخرجه آدم بن إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢١٩-، وسعيد بن منصور (٢٤٣- تفسير) واللفظ له، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣، ٢٨٤، والبيهقي في المعرفة (١٦٢٠)، وفي السنن ٣‏/‏١٥٦. وذكره يحيى بن سلام مختصرًا -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏١٩٥-. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: ﴿غير باغ﴾ على الأئِمَّة، ﴿ولا عاد﴾ قال: قاطع السبيل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٦٠، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣، ٢٨٤.
٩
عن مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: ﴿فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد﴾: ﴿غير باغ﴾ يَبتغيه، ﴿ولا عادٍ﴾ يتعدّى على ما يُمسك نفسَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ٦١.
١٠
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر، عمَّن سمع الحسن- في قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾، قال: غير باغٍ فيها، ولا معتدٍ فيها؛ يأكلها وهو غنيّ عنها١
التخريج
  1. ١تفسير عبد الرزاق ١‏/‏٦٥، وابن جرير ٣‏/‏٦١.
١١
عن شَهْر بن حَوْشَب أنّه قال: ﴿غير باغ﴾ أي: مُجاوِزٍ للقَدْر الذي يَحِلُّ له، ﴿ولا عاد﴾ ولا يُقَصِّر فيما يَحِلُّ له؛ فيَدَعُهُ ولا يأكله١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٤٦.
١٢
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾، قال: غير باغٍ في أكله، ولا عادٍ بِتَعَدِّي الحلالِ إلى الحرام، وهو يجد عنه بُلْغَةً ومَندُوحَةً١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٦١، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾: أمّا باغٍ: فيبتغي فيه شهوته. وأما العادي: فيتعدّى في أكله؛ يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قُوتًا، ما يُمسك به نفسَه حتى يبلغ حاجته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٦٢، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤.
١٤
عن عطاء -من طريق ابنه عثمان- في قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ﴾، قال: لا يشوي من المَيْتَة ليَشْتَهِيه، ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العَلَقَةَ١، ويحمل معه ما يُبَلِّغُه الحلالَ، فإذا بَلَغَه ألقاه٢
التخريج
  1. ١أي: أن يقنع الآكل ببعض حاجته من الطعام دون تمامها. لسان العرب (علق).
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤.
١٥
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد﴾، يقول: من غير أن يبتغي حرامًا ويَتَعَدّاه، ألا ترى أنه يقول: ﴿فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ [المؤمنون:٧، المعارج:٣١]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٦١.
١٦
عن الكَلْبِيّ -من طريق مَعْمَر-: غير باغٍ في الأرض، يقول: اللص يقطع الطريق، ولا عادٍ على الناس١
التخريج
  1. ١تفسير عبد الرزاق ١‏/‏٦٥.
١٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن اضطر﴾ إلى شيء مما حرم الله ﴿غير باغ﴾ استحلالَه، ﴿ولا عاد﴾ يعني: ولا مُتَعَدِّيًا لم يُضْطَرّ إليه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٥-١٥٦.
١٨
عن مقاتل بن حيّان: ﴿غير باغ﴾ أي: مُسْتَحِلٍّ لها، ﴿ولا عاد﴾: مُتَزَوِّدٍ منها١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٤٦.
١٩
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن اضطُرّ غير باغٍ ولا عادٍ﴾، قال: غير أن يأكل ذلك بَغْيًا وتَعَدِّيًا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحلال وهو عنده، ويتعدّى بأكل هذا الحرام. هذا التعدّي، يُنكِر أن يكونا مُخْتَلِفَيْن، ويقول: هذا وهذا واحدٌ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٦١.
تعليقات المحققين
  1. ٢اخْتُلِف في تفسير قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾؛ فقال قوم: ﴿غير باغ﴾ غير خارج على الأمة بسيفه. وقال آخرون: بل تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله شهوة، ولا عادٍ فوق ما لا بُدَّ له منه. وقال غيرهم: غير باغٍ الحرام في أكله، ولا مُعْتَدٍ الذي أبيح له منه. ورَجَّح ابنُ جرير (٣/٦٢-٦٣بتصرف) القولَ الأخير الذي قال به قتادة، والحسن، وعكرمة، ومجاهد من طريق جابر، والربيع، وابن زيد. وانتَقَدَ القولَ الأوَّلَ الذي قاله مجاهد، وسعيد، مُسْتَنِدًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «وذلك أنّ الله لم يُرَخِّص لأحد في قتل نفسه بحال، فالواجب على قُطّاع الطريق التَّوْبَةُ من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاعة، فيزدادان إلى إثمهما إثمًا». وبيَّن ابنُ جرير (٣/٦٢) أنّ تفسير السدي -وهو القول الثاني- لقوله: ﴿غير باغ﴾ مُوافِقٌ لِما رَجَّح، وأمّا تفسيره ﴿عاد﴾ بالشَّبَع فقد بيّن أنه بعض معاني الاعتداء، ثم قال: «ولم يُخَصِّص اللهُ من معاني الاعتداء في أكله معنًى؛ فيُقال: عنى به بعض معانيه. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب من القول ما قلنا مِن أنّه الاعتداء في كل معانيه المحرمة». ورَجَّح ابنُ تيمية (١/٤٠٤-٤٠٥) أيضًا القول الأخير، مُسْتَنِدًا إلى أحوال النُّزول، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ الله أنزل هذا في السور المكيّة -الأنعام، والنحل-، وفي المدنية؛ لِيُبَيِّن ما يَحِلُّ وما يَحْرُم من الأكل، والضرورة لا تختصّ بسفر، ولو كانت في سفر فليس السفر المحرّم مُخْتَصًّا بقطع الطريق والخروج على الإمام، ولم يكن على عهد النبي ﷺ إمامٌ يُخْرَج عليه، ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرًا، والبُغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولًا مسافرين؛ بل كانوا من أهل العوالي مقيمين، واقتتلوا بالنِّعال والجريد، فكيف يجوز أن تُفَسَّر الآيةُ بما لا يَخْتَصَّ بالسفر، وليس فيها كلُّ سَفَرٍ محرم؟! فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مُطابِقًا للسفر المحرم، فإنه قد يكون بلا سفر، وقد يكون السفر المحرم بدونه. وأيضًا فقوله: ﴿غير باغ﴾ حال من ﴿اضطر﴾، فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال: ﴿فلا إثم عليه﴾، ومعلوم أنّ الإثم إنما يُنفى عن الأكل الذي هو الفعل، لا عن نفس الحاجة إليه؛ فمعنى الآية: فمن اضْطُرَّ فأكلَ غير باغ ولا عاد. وهذا يُبَيِّن أنّ المقصود أنّه لا يبغي في أكله، ولا يتَعَدّى».
٢٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿فلا إثم عليه﴾، يعني: في أكله حين اضْطُرَّ إليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤-٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢١
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤.
٢٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا إثم عليه﴾ في أكله١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٥-١٥٦.
٢٣
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وما أهلّ به﴾، قال: ما ذُبِح لغير الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٦، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٢٤
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، قال: ما أُهِلَّ به للطواغيت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٢٥
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، أو مَن سمعه يُحَدِّث عن عطاء- في قوله: ﴿وما أهل به لغير الله فمن اضطر﴾، قال: يقول: باسم المسيح. وقال: لا بَأْسَ بذبائحهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه ٦‏/‏١١٨ (١٠١٨٠).
٢٦
عن عطاء -من طريق جرير- في قول الله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، قال: هو ما ذُبِح لغير الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٧.
٢٧
عن الحسن البصري، ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيّ، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٣.
٢٨
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- قال: الإهلال: أن يقول: باسم المسيح١
التخريج
  1. ١تفسير عبد الرزاق ١‏/‏٦٥.
٢٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، قال: ما ذُبِح لغير الله مِمّا لم يُسَمَّ عليه١
التخريج
  1. ١تفسير عبد الرزاق ١‏/‏٦٥، وابن جرير ٣‏/‏٥٦، وروى أيضًا من طريق سعيد بلفظ: ما ذُبِح لغير الله. وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٣٠
عن عقبة بن مسلم التُّجيبي، وقيس بن رافع الأشجعي، أنّهما قالا: أُحِلَّ لنا ما ذُبح لعيد الكنائس، وما أُهْدِي لها من خبز أو لحم؛ فإنما هو طعام أهل الكتاب. قيل: أرأيتَ قول الله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾؟ قال: إنما ذلك المجوسُ، وأهلُ الأوثان، والمشركون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٧.
٣١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، يقول: ما ذُكِر عليه غيرُ اسم الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٧، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٣٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله﴾، يقول: وما ذُبِح للأوثان١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٥-١٥٦.
٣٣
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾. قال: ما يُذْبَح لآلهتهم؛ الأنصاب التي يعبدونها، ويُسَمُّون أسماءَها عليها. قال: يقولون: باسم فلان. كما تقول أنت: باسم الله. قال: فذلك قوله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٧.
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فمن اضطر﴾، يعني: إلى شيءٍ مما حرّم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٣٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فمن اضطر﴾: فليأكل منه الشيء قدر ما يَسُدُّه، ولا يشبع منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٣٦
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: ﴿فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد﴾، قال: الرجل يأخذُه العَدُوُّ، فيدعونه إلى معصية الله١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجح ابنُ عطية (١/٤١٤) أن معنى﴿اضطر﴾: «ضمّه عدمٌ وغرثٌ، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء». ثم ذكر ما ورد في أقوال السلف أنّ معناه: «أُكره وغُلِب على أكل هذه المحرمات».
٣٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾، يقول: مَن أكل شيئًا من هذه وهو مضطرّ فلا حَرَج، ومَن أكله وهو غيرُ مضطرّ فقد بغى واعتدى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.
٣٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿غير باغ﴾ قال: في المَيْتَة، ﴿ولا عاد﴾ قال: في الأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٩
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾، قال: العادي: الذي يقطع الطريق؛ فلا رُخْصَة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عَطِش أن يشرب الخمر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٩، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٤.
٤٠
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- في قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير﴾، فقال: نَعَمْ، حَرَّم الله الميتة، والدم، ولحمَ الخنزير١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٢.
٤١
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿وما أهل﴾، قال: ذُبِح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، يعني: ما أُهِلَّ للطواغيت كلِّها. يعني: ما ذُبِح لغير الله من أهل الكفر، غير اليهود والنصارى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٥٧.
٤٣
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿وما أهل به لغير الله﴾، يقول: ما ذُكِر عليه اسمُ غيرِ الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٨٣.

من أحكام الآية

٤ أقوال
١
عن مسروق، قال: مَنِ اضْطُرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فتركه تَقَذُّرًا، أو لم يأكل، ولم يشرب، ثم مات؛ دخل النار١٢
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي الشيخ.
تعليقات المحققين
  1. ٢عَلَّق ابنُ كثير (٢/١٥٢) على قول مسروق بقوله: «وهذا يقتضي أنّ أكل الميتة للمضطر عزيمةٌ لا رخصةٌ».
٢
عن إبراهيم، وعامر الشعبي، قالا: إذا اضْطُرَّ إلى الميتة أكَل منها قَدْر ما يُقِيمُه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى وكيع.
٣
عن الضحاك بن مُزاحِم: مَن خرج يقطع الرَّحِم، أو يُخِيف السبيل، أو يُفْسِد في الأرض، أو أبَقَ من سَيِّده، أو فَرَّ من غريمه، أو خرج عاصيًا بأيِّ وجه كان، فاضْطُرَّ إلى ميتة؛ لم يحلَّ له أكلُها، أو اضْطُرّ إلى الخمر عند العطش؛ لم يحلّ له شربه، ولا رخصة له ولا كرامة، فأمّا إذا خرج مُطيعًا ومُباحًا له ذلك؛ فإنّه يُرَخَّص فيه له١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٤٦.
٤
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتان ودَمان؛ السَّمَكُ والجرادُ، والكَبِدُ والطُّحالُ»١