سورة البقرة | الآية ١٨٠

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

النسخ في الآية

٣٦ قولًا
١
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ثم نزلت آية الميراث بعد هذه الآية، فنسخت ﴿للوالدين﴾، وبَقِيت الوصية للأقربين الذين لا يَرِثون، ما بينه وبين ثلث ما له١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩.
٣
عن مالك بن أنس-من طريق يحيى- في هذه الآية: إنّها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ نَسَخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢‏/‏٣١٤ (٢٢٢٤).
٤
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾ الآية، قال: فنَسَخ اللهُ ذلك كلَّه، وفرضَ الفرائض١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣١.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذَهَب ابنُ جرير (٣/١٢٤) إلى أنّ الآية محكمة غير منسوخة، وفرض على مَن ترك مالًا من المؤمنين الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه. واستدل بأمرين: الأول: عدم الدليل على النسخ، حيث قال: «وإذا كان في نَسْخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها». والثاني: إمكان الجمع بين آيتي الوصية والمواريث، قال: «فغيرُ مستحيلٍ اجتماعُ حكمِ هذه الآية وحكمِ آية المواريث في حال واحدةٍ». وذَهَب ابنُ كثير (١/١٦٧-١٦٩) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، والإجماع إلى أنّها منسوخة بآية المواريث، وقال: «كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة -على أصح القولين- قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آيةُ الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المُقَدَّرة فريضةً من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مِنّة المُوصِي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب، وهو يقول: «إنّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حَقَّه، فلا وصية لوارث»». وقال بعد ذلك: «أمّا من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية- فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقلّ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية».
٥
عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار، والعلاء بن زياد عن قول الله: ﴿إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين﴾. قالا: في القرابة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ١٣٠.
٦
عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن مجاهد بن جبر: نسخها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء:١١]١
التخريج
  1. ١علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١‏/‏٤٨٣.
٨
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٥.
٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٥.
١٠
عن الضحاك بن مزاحم، ومحمد بن سيرين، وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.
١١
عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٥٧، وتفسير البغوي ١‏/‏١٩٢.
١٢
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ﴿إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥١١، وابن جرير ٣/ ١٣٢.
١٣
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٨.
١٤
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله عز وجل: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك ﴿للوالدين﴾، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [١١]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢‏/‏٦٥٥ (٢٤٧)، والدارمي في سننه ٣‏/‏٢٠٦٤ (٣٣٠٦) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير ٣‏/‏١٢٩ من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج ٣‏/‏١٢٩ من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
١٥
عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: ﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين﴾، أمر أن يُوصِي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء [١١]، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا، وأَلْحَقَ لِكُلِّ ذي ميراث نصيبَه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يَرِثُ من قريبٍ وغيره١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارمي في سننه ٣‏/‏٢٠٦٣ (٣٣٠٤). وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٦
عن المُعْتَمِر، قال: سمعتُ أبي قال: زَعَم قتادة: أنّه نَسَخَتْ آيتا المواريث في سورة النساء الآيةَ في سورة البقرةِ في شأن الوصية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٢. وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٤).
١٧
عن محمد ابن شهاب الزهري: قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ نُسِخَتْ بآية الميراث١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
١٨
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين﴾: أمّا ﴿الوالدين والأقربين﴾ فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ، إنما يُوصِي الرجلُ لوالده ولأهله فيَقْسِم بينهم، حتى نسختها النساء [١١]، فقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٣، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٤).
١٩
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فنَسَخَتْها آيةُ الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٦٦ (١٤٨). وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
٢٠
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلَمّا نزلتْ آيةُ الميراث نَسخَ شأنَ الوالِدَين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارتِ الوَصِيَّةُ لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٠، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٤).
٢١
عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية: ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فقال: نُسِخَت هذه الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٢- تفسير)، وابن جرير ٣‏/‏١٣١، والحاكم ٢‏/‏٢٧٣، والبيهقي ٦‏/‏٢٦٥، ٧‏/‏٤٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.
٢٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية [النساء:٧]١
التخريج
  1. ١أخرجه النحاس في ناسخه ص٨٨-٨٩، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر.
٢٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٩-١٣٠. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٢٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود (٢٨٦٩)، والبيهقي ٦‏/‏٢٦٥. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
٢٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن عكرمة- في الآية، قال: نَسَخ مَن يَرِثُ، ولَمْ يَنسَخ الأقربين الذين لا يرثون١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ كثير (١/١٦٨-١٦٩) على قول ابن عباس، ومَن تبعه كالحسن، ومسروق: إنّ الوصيّة منسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن لا يرث. بقوله: «على قول هؤلاء لا يُسَمّى هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ لأنّ آية المواريث إنما رَفَعَتْ حكمَ بعض أفراد ما دلَّ عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعمّ مِمَّن يرث ولا يرث، فرُفِع حكمُ مَن يَرِثُ بما عُيِّنَ له، وبقي الآخرُ على ما دَلَّت عليه الآيةُ الأولى، وهذا إنّما يَتَأَتّى على قول بعضهم: إنّ الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَدْبًا حتى نُسِخَت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية-؛ فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهيٌّ عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حُكْمَ هذه بالكُلِّيَّة».
٢٦
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن بدر- أنّه سُئِل عن هذه الآية: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾. قال: نَسَخَتْها آية الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏٢٠٩، وابن جرير ٣‏/‏١٣١-١٣٢، والبيهقي ٦‏/‏٢٦٥. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٢٧
عن مسروق -من طريق مسلم-: أنّه حَضَر رجلًا يُوصي بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إنّ الله قد قسم بينكم، فَأحْسَنَ القَسْمَ، وإنّه مَن يَرْغَب برأيه عن رَأْيِ الله يَضِلُّ؛ أوصِ لذي قرابتك مِمَّن لا يرثك، ثم دَعِ المالَ على ما قَسَمَه اللهُ عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٥.
٢٨
عن شُرَيح -من طريق قتادة- في الآية، قال: كان الرجلُ يوصي بماله كلِّه، حتى نزلت آية الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٨.
٢٩
عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث١
التخريج
  1. ١علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.
٣٠
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٠.
٣١
وعن سعيد بن جبير، والضحاك بن مزاحم، والحسن البصري، ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
٣٢
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
٣٣
عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٧.
٣٤
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله-، أنه ذُكِر عنده طلحة، والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي - ﷺ - فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ٦٨، وابن جرير ٣/ ١٣٤.
٣٥
عن علي، وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢/ ٥٧.
٣٦
عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث١
التخريج
  1. ١علّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.

آثار متعلقة بالآية

٩ أقوال
١
عن عمرو بن خارجة: أنّ النبي ﷺ خطبهم على راحلته، فقال: «إنّ الله قد قَسَم لكلِّ إنسان نصيبَه من الميراث؛ فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٩‏/‏٢١٢-٢١٥، ٢١٧ (١٧٦٦٤، ١٧٦٦٥، ١٧٦٦٦، ١٧٦٦٩، ١٧٦٧٠)، ٢٩‏/‏٦٢٢-٦٢٥ (١٨٠٨١، ١٨٠٨٢، ١٨٠٨٣، ١٨٠٨٦، ١٨٠٨٧)، والترمذي ٤‏/‏١٩٩-٢٠٠ (٢٢٥٤)، والنسائي ٦‏/‏٢٤٧ (٣٦٤٢)، وابن ماجه ٤‏/‏١٦-١٧ (٢٧١٢). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
٢
عن أبي أمامة الباهلي: سمعتُ رسول الله ﷺ في حَجَّة الوداع في خطبته يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه؛ فلا وصية لوارث»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٦‏/‏٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وأبو داود ٤‏/‏٤٩٢ (٢٨٧٠)، ٥‏/‏٤١٧ (٣٥٦٥)، والترمذي ٤‏/‏١٩٨-١٩٩ (٢٢٥٣)، وابن ماجه ٤‏/‏١٨ (٢٧١٣). قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١‏/‏٥٨٥: «وهذا من أفراد إسماعيل، وحيد حديثه». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢‏/‏١٥٧: «حديث ابن عياش صحيح، خرّجه أحمد». وقال ابن حجر في الفتح ٥‏/‏٣٧٢: «في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثَه عن الشاميين جماعةٌ من الأئمة». وقال الألباني في الإرواء (٦‏/‏٨٨): «إسناده حسن».
٣
عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث، إلا أن تُجِيزَه الوَرَثَة»١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا. ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل كما في الموقظة للذهبي ص٤٠. وقد أخرجه الدارقطني ٤‏/‏١٥٢ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، به مرفوعًا.
٤
عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما حقُّ امرئ مسلم تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إلا وصيته عنده». قال ابن عمر: فما مرت عَلَيَّ ثلاثٌ قطُّ إلا ووصيتي عندي١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٤‏/‏٢ (٢٧٣٨) بلفظ: ليلتين، ومسلم ٣‏/‏١٢٤٩، ١٢٥٠ (١٦٢٧) واللفظ له.
٥
عن قتادة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من ربكم، ألا إنَّه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعْرِفَنَّ امرءًا بَخِلَ بَحَقِّ الله عليه، حتى إذا حضَره الموت أخَذ يُدَعْدِع مالَه ههنا وههنا»، ثم يقول قتادة: ويلك، يا ابن آدم، كنتَ بخيلًا مُمسكًا، حتى إذا حضرك الموتُ أخذت تُدَعْدِعُ مالك وتُفَرِّقه، يا ابن آدم، اتقِ الله، ولا تجمع إساءتين في مالك؛ إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرِثون؛ فأوصِ لهم من مالك بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٨) عن قتادة مرسلًا. ومراسيله من أوهى المراسيل، بل هي أوهى من مراسيل الحسن البصري، كما في الموقظة للذهبي ص ٤٠.
٦
عن نافع: أنّ ابنَ عمر لم يُوصِ، وقال: أمّا مالي فالله أعلمُ ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رِباعي فما أحب أن يَشْرَك ولدي فيها أحد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٣.
٧
قال عَزْرَةُ -يعني: ابن ثابت- لربيع بن خُثيم: أوْصِ لي بمصحفك. قال: فنظر إلى ابنه، فقال: ﴿وأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال:٧٥]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٣.
٨
عن مغيرة، قال: العَجَبُ لأبي العالية، أعتقته امرأةٌ من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ١٢٥.
٩
وعن الشعبي -من طريق جرير، عن رجل- قال: لم يكن له ذاك، ولا كرامة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٢٥.

تفسير

٢٤ قولًا
١
عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة -من طريق محمد بن سيرين- قال: مَن أوْصى فسمّى أعْطَيْنا من سمّى، وإن قال: ضعها حيث أمر الله. أعطيناها قرابتَه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: مَن أوْصى وسمّى أعْطَيْنا مَن سَمّى١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الميراثُ للولد، والوصيةُ للوالدين والأقربين١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٢١.
٤
عن طاووس -من طريق ابن طاووس- قال: مَن أوْصى لقوم وسَمّاهم، وترك ذوي قرابته محتاجين؛ انتُزِعت منهم، ورُدَّت على قرابته١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٦، ١٦٤٢٧). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾، يعني: تفضيل الوالدين على الأقربين في الوصية، ولْيُوصِ للأقربين بالمعروف، والذين لا يرثون١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩.
٦
عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٠.
٧
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، يعني: المؤمنين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٠.
٨
قال مقاتل بن سليمان: يقول الله عز وجل: تلك الوصية ﴿حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩.
٩
عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المالُ١
التخريج
  1. ١علّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏١٩٨-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠
عن عطية العوفي، وعبدة، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.
١١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إن تَرك خيرًا الوصية﴾، أمّا ﴿خيرًا﴾: فالمالُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٥، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٠).
١٢
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿إن ترك خيرًا﴾، قال: إن ترك مالًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٥، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩ (عَقِب ١٦٠٠).
١٣
عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
١٤
قال مُقاتِل بن سليمان: ﴿إن ترك﴾ بعد موته ﴿خيرا﴾ يعني: المال١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩.
١٥
عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهْب- في قول الله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: الخيرُ: المالُ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهْب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏١٥٨-١٥٩ (٣٢٨).
تعليقات المحققين
  1. ٢ذَهَبَ ابنُ جرير (٣/١٣٤) وابنُ كثير (٣/١٦٩) إلى ما ذهبتْ إليه الآثارُ مِن أنَّ الخير في الآية: المال؛ مستندَين إلى أقوال أهل التأويل، وكذا اختاره ابنُ عطية (١/٤٣٠)، ولم يذكر مستندًا.
١٦
قال ابن مسعود: الوصيَّة للأخَلِّ فالأَخَلِّ١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٥٧، وتفسير البغوي ١‏/‏١٩٣، وعقّبا على الأثر بقولهما: أي: الأحوج، فالأحوج.
١٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿كتب عليكم﴾ يعني: فُرِض عليكم. نظيرها: ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة:٢١٦]، يعني: فُرِض. نظيرها أيضًا: ﴿ما كتبناها عليهم﴾ [الحديد:٢٧]، يعني: ما فرضناها عليهم، يعني: الرَّهْبانِيَّة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩.
١٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: مالًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٤، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: الخيرُ: المالُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٤.
٢٠
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
٢١
عن سعيد بن جبير، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
٢٢
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: الخير في القرآن كلِّه: المال؛ ﴿إن ترك خيرًا﴾، ﴿لحب الخير﴾ [العاديات:٨]، ﴿أحببت حب الخير﴾ [ص:٣٢]، ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور:٣٣]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٥، وفي تفسير مجاهد ص٢٢٠ مقتصرًا على قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾، يعني: مالًا.
٢٣
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: ﴿إن ترك خيرًا الوصية﴾، قال: المال، ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: ﴿إنِّي أراكُمْ بِخَيْرٍ﴾؟ [هود:٨٤]، يعني: الغِنى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.
٢٤
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنه تلا: ﴿كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا﴾، قال: الخيرُ فيما يُرى: المالُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٣٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٩.

(مقدار المال الذي إذا تركه الرجل لَزِمه حكمُ الآية)

٩ أقوال
١
عن عُرْوَة أنّ علي بن أبي طالب دخل على مولًى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أُوصِي؟ قال: لا؛ إنّما قال الله: ﴿إن ترك خيرا﴾. وليس لك كثير مال، فَدَعْ مالَك لِوَرَثَتِك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏٦٨، وفي مصنفه (١٦٣٥١)، وسعيد بن منصور (٢٥١- تفسير)، وابن أبي شيبة ١١‏/‏٢٠٨، وابن جرير ٣‏/‏١٣٦-١٣٧، وابن أبي حاتم ١‏/‏٢٩٨، والحاكم ٢‏/‏٢٧٣-٢٧٤، والبيهقي ٦‏/‏٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٢
عن عائشة -من طريق ابن أبى مُلَيْكَة- أنّ رجلًا قال لها: إنِّي أريد أن أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: ﴿إن ترك خيرا﴾، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١١‏/‏٢٠٨، والبيهقي ٦‏/‏٢٠٨، ٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣
عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ١ -الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا٢
التخريج
  1. ١كذا في مطبوعة تفسير ابن جرير، وفي بعض النسخ: عيينة أو عتبة، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف -كما سيأتي في تخريج الأثر- قال: أخبرنا الثوري، عن منصور بن صفية قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار، وله عدة من الولد، فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. وهو طريق ابن جرير نفسه، ومنه يتبين أنّ الراوي الذي شك فيه ابن جرير هو عبد الله بن عبيد، والأقرب أن يشك بأنه عبد الله بن عيينة أو عتبة، أما غنية فبعيد.
  2. ٢أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩‏/‏٦٣ (١٦٣٥٤)، وابن جرير ٣‏/‏١٣٧ واللفظ له.
٤
عن عبد الله بن عباس: في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٠- تفسير)، والبيهقي ٦‏/‏٢٧٠. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
٦
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏٦٩، وابن جرير ٣‏/‏١٣٨.
٧
عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٨
عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٩
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر١٢