سورة البقرة | الآية ١٨٢

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

من أحكام الآية

٣ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الجَنَفُ في الوصية والإضرارُ فيها من الكبائر١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٨٦، ٤٨٧، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٨٨، موقوفًا ومرفوعًا، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٨، ٢٦٠ -تفسير)، والبيهقي ٦‏/‏٢٧١. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
تعليقات المحققين
  1. ٢وقد علَّقَ ابن كثير ١/١٧٢، على رفعه بقوله: «وهذا في رفعه أيضًا نظر، وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله، فيدخل النار...»».
٢
وعن مسلم بن صُبَيْح، قال: أوصى جارٌ لمسروق، فدعا مسروقًا ليشهده، فوجده قد بَذَّر وأكثر، فقال: لا أشهد؛ إنّ الله عز وجل قسم بينكم فأحسن القِسمة، فمن يرغب برأيه عن أمر الله فقد ضلّ، أوصِ لقرابتك الذين لا يرثون، ودَعِ المالَ على قَسْمِ الله١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٦٠.
٣
عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «يُرَدُّ من صدقة الجانِف في حياته ما يُرَدُّ من وصيّة المُجْنِف عند موته»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٧٦ (١٩٤)، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢-٣٠٣ (١٦١٨). قال أبو داود: «لا يصح هذا الحديث، لا يصح رفعه». وقال ابن أبي حاتم:«قال أبي: أخطأ الوليد بن مزيد في هذا الحديث، وهذا الكلام عن عروة فقط. وقد روى هذا الحديث: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ولم يجاوز به عروة». وقال الدارقطني في العلل ١٤‏/‏١٢٦ (٣٤٧٦): «والصواب: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة. قوله ليس فيه: عائشة، ولا النبي ﷺ».

تفسير

٤٢ قولًا
١
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-، والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٣.
٢
عن طاووس، والحسن البصري، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٣.
٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فأصلح بينهم﴾ رَدَّ خطأه إلى الصواب، ﴿إن الله غفور﴾ للوصيّ؛ حيث أصلح بين الورثة، ﴿رحيم﴾ به؛ حيث رَخَّص له في خلاف جَوْرِ وصِيّة الميت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١-٣٠٣.
٤
عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق سفيان، عن أبيه- ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصْلح بينهم﴾، قال: رَدَّه إلى الحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٣ (عَقِب ١٦١٩).
٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فمن خاف من موص﴾ الآية، قال: هذا حين يحضر الرجلَ وهو يموت، فإذا أسرف أمَره بالعدل، وإذا قصَّر عن حقٍّ قالوا له: افعل كذا وكذا، وأعطِ فلانًا كذا وكذا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص٢٢٠ بنحوه.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّحَ ابنُ جرير (٣/١٤٧ بتصرف) ما ذهب إليه مجاهد مِن أنّ الإصلاح بين الميّت وورثته ومن أوصى لهم يكون عند خوفِ الجنفِ والإثم من الموصِي، لا عند وقوعِه منه، مستندًا في ذلك إلى ظاهر لفظِ الآيةِ، فقال: «أوْلى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمَن خاف من مُوصٍ جَنفًا أو إثمًا فلا بأس على من حضره أن يُصْلِح بين الذين يُوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف، ويعرِّفه ما أباح الله له في ذلك وأَذِن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروفَ الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه- في كتابه، وذلك هو الإصلاح الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾. وإنما اخترنا هذا القول لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قال: ﴿فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا﴾، يعني بذلك: فمَن خاف من موص أن يَجْنَف أو يَأثم. فخوفُ الجنف والإثم من الموصي إنما هو كائنٌ قبل وقوع الجَنَف والإثم، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يَجنف أو يأثم، بل تلك حال مَن قد جَنفَ أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل: فمَن تبيّن من مُوص جَنفًا أو إثمًا -أو أيْقَن، أو علِم- ولم يقل: فمن خافَ منه جَنفًا».
٦
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: قوله: ﴿فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا﴾. قال: الرجل يجنف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضَهم دون بعض، يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء: أله أن يُعطي وارثه عند الموت، إنما هي وصية، ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فيما يَقسِم بينهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٤.
٧
عن قتادة بن دِعامة، في قوله: ﴿خاف من موص﴾ الآية، قال: مَن أوصى بحَيْف، أو جارَ في وصية، فيردُّها وليُّ الميّت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنّة نبيّه؛ كان له ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٣ من طريق سعيد بلفظ: من أوصى بجور أو جنف في وصيته، فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله إلى العدل فذلك له، أو إمام من أئمة المسلمين"". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾: أما ﴿جنفًا﴾: فخطأ في وصيّته، وأما ﴿إثمًا﴾: فعمدًا يَعمد في وصيّته الظلم. فإن هذا أعظمُ لأجره أن لا يُنفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق، ينقص بعضًا ويزيد بعضًا. قال: ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٦.
٩
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾ فمَن أوصى بوصية بجَوْر، ﴿فأصلح بينهم﴾ يقول: ردّه الوصيُّ إلى الحقّ بعد موته؛ ﴿فلا إثم عليه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٣، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٣.
١٠
عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٣.
١١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٣.
١٢
عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول الآية: ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه﴾ الآية، وإن استغرق المال كلَّه، ويبقى الورثة بغير شيء، ثمَّ نسختها هذه الآية: ﴿فمن خاف من موص جنفًا﴾ الآية١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٦٠.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: أي: إن جار الميِّتُ في وصيّته عمدًا أو خطأً، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيته؛ ﴿فأصلح بينهم﴾ بين الورثة بالحقّ والعدل، ﴿فلا إثم عليه﴾ حين خالف جَوْر الميّت، ﴿إن الله غفور﴾ للمصلح، ﴿رحيم﴾ به؛ [إذ] رخص في مخالفة جَوْر الميت١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩-١٦٠.
١٤
عن سفيان الثوري: في قوله: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾، قال: بَلَغَنا: أنّ الرجل إذا أوصى لم تُغَيَّر وصيّته، حتى نزلت: ﴿فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم﴾، فردّه إلى الحق١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٤٥٧).
١٥
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾، قال: الجنَف: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصيّة. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض، ﴿فأصلح بينهم﴾ الموصى إليه بين الوالدين وبين الابن، والبنون هُم الأقربون، فلا إثم عليه. فهذا الوصي الذي أوْصى إليه بذلك، وجُعل إليه، فرأى هذا قد جنِفَ لهذا على هذا، فأصلح بينهم؛ فلا إثم عليه. فعَجز الموصِي أن يُوصي كما أمره الله تعالى، وعَجز الموصى إليه أن يُصْلِح، فانتزع الله ذلك منه، ففرضَ الفرائض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٦.
١٦
عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿جنفًا أو إثمًا﴾، قال: خطأ، أو عمدًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
١٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جنفًا﴾ قال: حَيْفًا، ﴿أو إثمًا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٠.
١٨
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢‏/‏٦٧٣ (٢٥٦)، وابن جرير ٣‏/‏١٥٠. وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢.
١٩
عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ١‏/‏١٩٤.
٢٠
عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: ﴿فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏٦٩، وسعيد بن منصور في سننه (٢٧٥ - تفسير)، وابن جرير ٣‏/‏١٤٥، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١.
٢١
عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٥.
٢٢
عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا﴾ قال: خطأ، ﴿أو إثمًا﴾ متعمدًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥١.
٢٣
عن عطاء، في قوله: ﴿جنفا﴾، قال: حَيْفًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢٤
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٥٩.
٢٥
عن عطاء[بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- ﴿فمن خاف من موص جَنفًا﴾، قال: مَيْلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٠، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢ (عَقِب ١٦١٤).
٢٦
وعن أبي مالك، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢.
٢٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، أما ﴿جَنفًا﴾: فخطأ في وصيته، وأما ﴿إثمًا﴾: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٠، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢.
٢٨
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥١، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢ (عَقِب ١٦١٥، ١٦١٧).
٢٩
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿فمن خاف من موص﴾: الميّت، ﴿جنفًا﴾: مُتَعَمِّدًا، ﴿أو إثمًا﴾ يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١، ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٠، ١٦١٥، ١٦١٦).
٣٠
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن خاف﴾ يعني: الوصيُّ ﴿من موص﴾ يعني: الميت ﴿جنفًا﴾ ميلًا عن الحق خطأً، ﴿أو إثمًا﴾تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٥٩-١٦٠.
٣١
عن سفيان الثوري، في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾، قال: ﴿جنفا﴾: خطأ، ﴿أو إثما﴾: عمدًا١
التخريج
  1. ١تفسير سفيان الثوري ص٥٦.
٣٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿جَنفًا﴾، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥١.
٣٣
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢حَمَل ابنُ جرير (٣/١٤٧)، وابنُ تيمية (١/٤٢٣)، وابنُ كثير (١/١٧١) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد. وفسَّر ابنُ عطية (١/٤٣٣) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم».
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فأصلح بينهم﴾، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٣، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١، ٣٠٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٥
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿جنفًا﴾. قال: الجَوْر والمَيْل في الوصيّة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول عَدِيّ بن زيد وهو يقول: وأمُّك يا نعمانُ في أخواتها يَأْتِينَ ما يَأْتِينَهُ جنَفًا١
التخريج
  1. ١أخرجه الطستي -كما في الإتقان ٢‏/‏٧٩-.
٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿جنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجَنَف: الخطأ. والإثم: العمد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده ١‏/‏٣٠٢ الشطر الأول منه من طريق العوفي، وهو كذلك أيضًا عند ابن جرير ٣‏/‏١٤٩ من طريق العوفي.
٣٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفًا﴾، يعني: إثمًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٤٣، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٨
عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي عَمّار- قال: الثُّلُث والرُّبُع جَنَف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١.
٣٩
عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٢.
٤٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فمن خاف﴾ يقول: فمن عَلِم ﴿من موص﴾ يعني: من الميّت ﴿جنفًا﴾: مَيْلًا، ﴿أو إثما﴾ يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠١-٣٠٣.
٤١
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق سفيان عن أبيه- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥١.
٤٢
عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾١