سورة البقرة | الآية ١٨٤

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

من أحكام الآية

٣١ قولًا
١
عن عَبِيدة السلماني، وعُبَيْد بن عُمَيْر، وأبي ميسرة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، و[إبراهيم] النخعي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسالم [بن عبد الله بن عمر]، وطاووس، وعطاء، وعبد الرحمن الأسود، والحكم [بن عُتَيبة]، وأبي جعفر [الباقر]، وقتادة بن دِعامة، ومكحول، وأبي الزناد، وزيد بن أسلم، وربيعة [الرأي]، وعطاء بن دينار، والحسن بن صالح، والأوزاعي، والثوري، ومالك، قالوا جميعًا: يُقْضى مُتَفَرِّقًا١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٦.
٢
عن علي بن أبي طالب، وعروة بن الزبير، وعامر الشعبي، ونافع بن جبير بن مطعم، وابن سيرين، أنّهم قالوا: يُقْضى مُتَتابِعًا١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٦.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن كان منكم مريضًا أو على سفر﴾ فلم يصم، فإذا برئ المريض من مرضه ﴿فعدة﴾ فلْيَصُم عِدَّةً مِن أيام أُخَر؛ إن شاء صام متتابعًا، وإن شاء متقطّعًا، وهكذا المسافر١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٦١.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذَهَبَ ابنُ القيم (١/١٦٦) إلى عدم وجوب التتابع في القضاء، مستندًا إلى الإطلاق الوارد في قوله تعالى: ﴿فعدّة من أيام أخر﴾، وعدم الدّليل على التقييد، فقال: «أطْلَقَ العِدَّة ولم يُوَقِّتها، وهذا يدلّ على أنها تُجْزِئ في أيّ أيّام كانت، ولم يجئْ نصٌّ عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيّام لا تجزئ في غيرها». وذَهَبَ إليه أيضًا ابنُ كثير (٢/١٨٤) مستندًا إلى قول جمهور السلف والخلف، ودلالة العقل، وقال: «هذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَّة ما أفطر». وانتَقَدَ ابنُ تيمية (١/٤٢٥) القولَ بالتتابع في القضاء اعتمادًا على قول مجاهد، وشذوذ قراءة أبي بن كعب (مُتَتابِعاتٍ)، ونسخها، فقال: «هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه؛ بدليل ما رُوِي عن عائشة، قالت: نزلتْ: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ)، فسقطت: (مُتَتابِعاتٍ). رواه عبد الرزاق والدارقطني، وقال: إسناد صحيح. وأنّ مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنّه يُجيز التفريق، ويُخْبِر بذلك عن جميع أهل مكّة، وهو راوي هذا الخبر، فعُلِم أنّه منسوخ».
٤
عن أبي هريرة -من طريق عمر بن شيبة الهذلي- أنّ امرأة١ سألته: كيف تقضي رمضان؟ فقال: صُومي كيف شئتِ، وأَحْصِي العِدَّة؛ فإنما يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر٢
التخريج
  1. ١في ابن أبي حاتم: أنّها أمُّ الحكم بنت قارظ.
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣١٣-٣١٤. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
٥
عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣١٤.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قضاء رمضان، قال: إن شاء تابع، وإن شاء فرَّق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فعدّة من أيام أخر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٦، والبيهقي ٤‏/‏٢٥٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عبد الله- في قضاء رمضان: صُم كيف شئت، وقال ابن عمر: صُمْه كما أفطرتَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣ - ٣٤، والدارقطني ٢/ ١٩٢.
٨
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يصوم شهر رمضان متتابعًا مَن أفطره مِن مرض أو سفر١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ١‏/‏٣٠٤، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٣٤.
٩
عن رافع بن خَدِيج -من طريق عبد الحميد بن رافع- قال: أحْصِ العِدَّة، وصُم كيف شئت١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٢‏/‏١٩٣.
١٠
عن أنس -من طريق بكر بن عبد الله- أنّه سُئِل عن قضاء رمضان. فقال: إنّما قال الله: ﴿فعدّة من أيام أخر﴾، فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٤‏/‏٢٥٨. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
١١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- ﴿فعدّة من أيام أخر﴾، قال: إن شاء وصَل، وإن شاء فَرَّق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٣٣.
١٢
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كان عليه صوم من رمضان فلْيَسْرُدْه، ولا يُفَرِّقْه»١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٣‏/‏١٦٩ (٢٣١٤). قال الدارقطني: «عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥‏/‏٧٢٥: «وهو صحيح أو حسن». وضعّف إسنادَه الزرقانيُّ في شرح الموطأ ٢‏/‏٢٧٦. وقال الألباني في الضعيفة ٢‏/‏١٣٧: «حسن الإسناد».
١٣
عن عبد الله بن عمرو: سُئِل النبي ﷺ عن قضاء رمضان. فقال: «يقضيه تِباعًا، وإن فَرَّقَه أجْزَأَهُ»١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٣‏/‏١٧٠ (٢٣١٧)، والخطيب في تلخيص المتشابه ص٢١٢. قال الدارقطني: «الواقدي ضعيف».
١٤
عن ابن عمر، أنّ النبي ﷺ قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرَّق، وإن شاء تابع»١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٣‏/‏١٧٣ (٢٣٢٩). قال الدارقطني: «لم يسنده غير سفيان بن بشر». وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢‏/‏٩٩ (١١٣٠): «ما عرفنا أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة». قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام ٣‏/‏٤٣٨: «علّته الجهل بحال سفيان هذا». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢‏/‏٤٥٠ (٩١٩): «في إسناده سفيان بن بشر، وتفرّد بوصله». وقال الألباني في الإرواء ٤‏/‏٩٤ (٩٤٣): «ضعيف».
١٥
وعن ابن عباس، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٣‏/‏١٧٤ (٢٣٣١)، ويظهر أنه موقوف لأنه لم يذكر عن النبي ﷺ. إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن خراش، قال عنه الدارقطني: «ضعيف».
١٦
عن محمد بن المنكدر، قال: بَلَغَنِي: أنّ رسول الله ﷺ سُئِل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان. فقال: «ذاكَ إليك، أرأيتَ لو كان على أحدكم دَيْن، فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟! فالله تعالى أحقُّ أن يعفو ويغفر»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٢‏/‏٢٩٢ (٩١١٣)، والدارقطني ٣‏/‏١٧٤ (٢٣٣٣). قال الدارقطني: «إسناد حسن، إلا أنه مرسل... ولا يثبت متصلًا». وقال البيهقي في الكبرى ٤‏/‏٤٣٣: «لا يصح شيء من ذلك». وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٤‏/‏٢٢٧: «وإسناده حسن».
١٧
عن أبي عبيدة بن الجَرّاح -من طريق أبي عامر الهوزني- أنّهُ سُئِل عن قضاء رمضان مُتَفَرِّقًا. فقال: إنّ الله لم يُرَخِّص لكم في فطره وهو يريد أن يَشُقَّ عليكم في قضائه، فأَحْصِ العِدَّة، واصنع ما شئت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٣٤، والدارقطني ٢‏/‏١٩٤ كلاهما مختصرًا بلفظ: وسُئِل عن قضاء رمضان متفرقًا؟ قال: أحْصِ العِدَّة، وصم كيف شئت، والبيهقي ٤‏/‏٢٥٤ واللفظ له إلا كلمة: متفرقًا.
١٨
عن معاذ بن جبل -من طريق مالك بن يَخامِر- أنّه سُئِل عن قضاء رمضان. فقال: أحْصِ العِدَّةَ، وصُمْ كيف شئت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٣٢، والدارقطني ٢‏/‏١٩٤.
١٩
عن عمرو بن العاص -من طريق أبي تميم الجَيْشاني- قال: فَرِّق قضاء رمضان؛ إنما قال الله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٢‏/‏١٩٤. وفي معجم الطبراني ٢٢‏/‏٢٠٥-٢٠٦ (٥٤٢): عن أبي تميم الجيشاني، قال: جمعنا المجلس في أطرابلس معنا هبيب الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول الله ﷺ، فقال عمرو: افصل رمضان. فقال الغفاري: لا نفرّق بين قضاء رمضان؛ إنما قال الله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾.
٢٠
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: نزلت: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ)، فسَقَطَتْ١: (مُتَتابِعاتٍ)٢
التخريج
  1. ١قال البيهقي: قولها: سقطت، تُرِيد: نُسِخت، لا يصح له تأويل غير ذلك.
  2. ٢أخرجه الدارقطني ٢‏/‏١٩٢، والبيهقي ٤‏/‏٢٥٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢١
عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري-:.... وأما صوم المريض وصوم المسافر فإن العامّة اخْتَلَفَتْ فيه؛ فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يُفطِران في الحالَيْن جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله عز وجل: ﴿فعدة من أيام أخر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣‏/‏١٤١-١٤٢. وينظر: تفسير البغوي ١‏/‏١٩٩.
٢٢
عن عروة بن الزبير: أنّه لا يجوز الصوم في السفر، ومَن صام فعليه القضاء١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ١‏/‏١٩٩.
٢٣
عن أبي إسحاق، قال: قال لي مجاهد في الصوم في السفر -يعني: صوم رمضان-: والله، ما منهما إلا حلالًا؛ الصوم والإفطار، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسيرَ لعباده١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٢١٢.
٢٤
عن الحسن البصري -من طريق هشام- في الرجل يسافر في رمضان، قال: إن شاء صام، وإن شاء أفطر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٢١١.
٢٥
عن عطاء -من طريق حجاج- قال: هو تعليم، وليس بعزم، قول الله: ﴿ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾؛ إن شاء صام، وإن شاء لم يصم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏٢١١.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّحَ ابنُ جرير (٣/٢١٣-٢١٤) قولَ عطاء، والحسن، ومجاهد، ومَن قال بقولهم، مستندًا إلى القرآن، والسنة، والقياس، قال: «الأَوْلى عندنا بالصواب قولُ من قال: إنّ إباحة الإفطار في السفر رخصةٌ من الله -تعالى ذِكْرُه-، رَخَّصها لعباده، والفرض الصوم. فمن صام ففرضَه أدّى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر. قالوا: وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام». واستدلّ بثلاثة أدلة: ١- الإجماع على أن المريض لو صام أجزأه صومه ولا قضاء عليه، وحكم المسافر حكمه. ٢- قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، ولا عسر أعظم من أن يُلْزَم مَن صامه في سفره عِدَّةً من أيام أُخَر. ٣- تظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بقوله إذ سئل عن الصوم في السفر: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر». ووجَّه (٣/٢١٦) الأخبار في وجوب الإفطار في السفر، ثم انتَقَدَها، فقال: «وأما الأخبار التي رويت عنه ﷺ من قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». فقد يحتمل أن يكون قيل لِمَن بلغ منه الصوم ما بلغ مِن هذا الذي ظُلِّلَ عليه، إن كان قبِل ذلك. وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي ﷺ قيلُ ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله ﷺ واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين». ورجَّحَ ابنُ كثير (١/٥٠٣) ما ذهبَ إليه ابنُ جرير مستندًا إلى السنة، فقال: «ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، والصّحيح قول الجمهور أنّ الأمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان، قال:»فمِنّا الصائم ومِنّا المفطر، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم«. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله ﷺ أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا لِما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حرٍّ شديد، حتى إن كان أحدنا لَيَضَعُ يده على رأسه من شدّة الحرّ، وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة». وقال: «أمّا إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعيّن عليه الإفطار، ويحرم عليه الصّيام والحالة هذه؛ لِما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: مَن لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة».
٢٦
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ﷺ: «صائمُ رمضان في السفر كالمُفطِر في الحضر»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن ماجه ٢‏/‏٥٧٤ (١٦٦٦)، وابن جرير ٣‏/‏٢٠٧-٢٠٨. وأورده الثعلبي ٢‏/‏٧١. قال البيهقي في الكبرى ٤‏/‏٤١١ (٨١٦٦): «وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع، ورُوِيَ مرفوعًا، وإسناده ضعيف». وقال ابن = = عدي في الكامل ٩‏/‏١٤٧: «وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، ... وعامة ما يرويه غير محفوظ». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٤‏/‏٢٦٧: «رَجَّح وقفَه ابنُ أبي حاتم، والبيهقي، والدارقطني، ومع وقفه فهو منقطع». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢‏/‏٦٤ (٦١٠): «هذا إسناد ضعيف، ومنقطع». وقال الألباني في الضعيفة ١‏/‏٧١٣ (٤٩٨): «منكر».
٢٧
عن سِنان بن سلمة بن مُحَبِّق الهذلي، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كانت له حَمُولة١ تأوي إلى شِبَعٍ فلْيَصُم رمضانَ حيثُ أدركه»٢
التخريج
  1. ١الحمولة: أي: مركوب، وكل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما. عون المعبود ٢‏/‏٢٩٢.
  2. ٢أخرجه أحمد ٢٥‏/‏٢٥٢-٢٥٣ (١٥٩١٢)، ٣٣‏/‏٢٦٠ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود ٤‏/‏٨١-٨٢ (٢٤١٠). قال العقيلي في الضعفاء الكبير ٣‏/‏٨٣ (١٠٥٢) في ترجمة عبد الصمد بن حبيب الأزدي: «لا يُتابع عليه، ولا يعرف إلّا به». وقال ابن حزم في المحلى ٤‏/‏٣٩٤: «حديث ساقط؛ لأنّ راويه عبد الصمد بن حبيب، وهو بصري ليّن الحديث، عن سنان بن سلمه بن المحبق، وهو مجهول». وقال الرباعي في فتح الغفار ٢‏/‏٨٩٧ (٢٧٧٨): «ولم يَعُدَّ البخاريُّ هذا الحديثَ شيئًا». وقال الألباني في الضعيفة ٢‏/‏٤١٢ (٩٨١): «ضعيف».
٢٨
عن ابن عباس، قال: الإفطار في السفر عَزْمَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢٩
عن مُحَرَّر بن أبي هريرة: أنّه كان في سفر، فصام رمضان، فلما رجع أمره أبو هريرة أن يقضيه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣٠
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنّ عمر أمر رجلًا صام رمضان في السفر أن يُعيد١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣١
عن ابن عمر: أنّه سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: لو تصدّقت بصدقةٍ فرُدَّت؛ ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدّقها الله عليكم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

أيهما أفضل في السّفر: الصّيام، أم الإفطار؟

٢١ قولًا
١
عن أبي حمزة، قال: سألتُ ابن عباس عن الصوم في السفر. فقال: يُسْرٌ وعُسْرٌ، فخُذْ بيُسْرِ الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٤، وابن جرير ٣‏/‏٢١٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢
عن ابن عباس، قال: لا أعِيبُ على مَن صام، ولا على مَن أفطر في السفر١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣
عن ابن عباس -من طريق طاووس- قال: خذ بأيسرهما عليك، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢‏/‏٥٦٩ (٤٤٩٢).
٤
عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أُفْطِر في رمضان في السفر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصوم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥
عن ابن عمر -من طريق قتادة- قال: الإفطار في السفر صدقةٌ تَصَدَّق اللهُ بها على عباده١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٤-١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦
عن ابن عمر: أنّهُ سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردّوها١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن أنس-من طريق عاصم- قال: مَن أفطر قَبِلَ رُخْصَةً، ومَن صام فهو أفضل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٥ بلفظ: من أفطر فرخصة.... وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٨
عن إبراهيم، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، أنّهم قالوا في الصوم في السفر: إن شئتَ فأفطر، وإن شئتَ فصم، والصومُ أفضل١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٩
عن مجاهد بن جبر-من طريق الأعرج- قال: خُذ بأيسرهما عليك؛ فإنّ الله لم يُرِدْ إلا اليُسْر١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٤٤٩٩).
١٠
عن عائشة: أنّ حمزة الأسلمي سأل رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر. فقال: «إن شئتَ فصُم، وإن شئتَ فأفطر»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٣٣-٣٤ (١٩٤٣)، ومسلم ٢‏/‏٧٨٩ (١١٢١)، وابن جرير ٣‏/‏٢١٤-٢١٥. وأورده الثعلبي ٢‏/‏٧٢.
١١
عن حمزة بن عمرو الأسلمي: سألتُ رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر. فقال: «إن شئتَ أن تصوم فصُم، وإن شئتَ أن تُفطِر فأفطِر»١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٢‏/‏٧٩٠ (١١٢١)، والنسائي ٤‏/‏١٨٥ (٢٢٩٦) واللفظ له.
١٢
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنّه قال: يا رسول الله، إنِّي أجد قوةً على الصيام في السفر، فهل عليّ جُناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصةٌ من الله تعالى، مَن أخذ بها فحسن، ومَن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٢‏/‏٧٩٠ (١١٢١).
١٣
عن أنس بن مالك، قال: سافرنا مع النبي ﷺ في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٣٤ (١٩٤٧)، ومسلم ٢‏/‏٧٨٧-٧٨٨ (١١١٨)، وأبو داود ٤‏/‏٧٧ (٢٤٠٥) واللفظ له.
١٤
عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كُنّا نسافر مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان، فمِنّا الصائم، ومِنّا المُفْطِر، فلا يَجِدُ المفطرُ على الصائم، ولا الصائمُ على المفطر، وكانوا يرون أنّه من وجد قُوَّة فصام محسِنٌ، ومن وجد ضَعْفًا فأفطر محسِنٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٢‏/‏٧٨٧ (١١١٦)، وابن جرير ٣‏/‏٢٠١.
١٥
عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر»١٢
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٣٤ (١٩٤٦)، ومسلم ٢‏/‏٧٨٦ (١١١٥)، وابن جرير ٣‏/‏٢١٦، ٢١٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ جرير (٣/٢١٦-٢١٧ بتصرُّف) على حديث جابر هذا بقوله: «ذلك إذا كان الصائمُ بمثل الحال التي جاء الأثرُ عن رسول الله ﷺ أنه قال في ذلك لِمن قاله له... ، فمَن بلغ منه الصومُ ما بلغ من الذي قال له النبي ﷺ ذلك فليس من البرّ صومه؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد حَرَّم على كل أحد تعريضَ نفسه لما فيه هلاكُها وله إلى نجاتها سبيل، وإنما يُطلب البِرُّ بما ندب الله إليه وحض عليه من الأعمال، لا بما نهى عنه». واستحسنَ ابنُ عطية (١/٤٣٧) بالدلالة العقلية الصيامَ في السفر لِمَن قدر عليه، فقال: «مذهب مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه -يعني: في السفر- وتقصير الصلاة حَسَن؛ لأنّ الذِّمَّة تَبْرَأُ في رُخْصَة الصلاة، وهي مشغولة في أمر الصيام، والصوابُ المبادرةُ بالأعمال».
١٦
عن سعيد بن المسيب، وعامر [الشعبي]: أنهما اتفقا أنّ أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا يسافرون في رمضان، فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٧
عن ابن عمر: أنّ رجلًا قال له: إنِّي أقوى على الصيام في السفر، فقال ابنُ عمر: إنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن لَمْ يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثلُ جبال عرفة»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٩‏/‏٢٩٠ (٥٣٩٢). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٢‏/‏٨٧ (١٦٠٨): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن رحمه الله يقول: إسناد أحمد حسن. وقال البخاري في كتاب الضعفاء: هو حديث منكر». وقال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏١٦٢ (٤٩٣٦): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣‏/‏١١٥ (٢٣٢٤): «رواه عبد بن حميد بسند فيه ابن لهيعة». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏٤٤٤: «وإسناده حسن». وقال الألباني في الضعيفة ٤‏/‏٤١٩ (١٩٤٩): «منكر».
١٨
عن عائشة، قالت: كُلٌّ قد فَعَلَ النّبي ﷺ؛ قد صام وأفطر، وأَتَمَّ وقصر في السفر١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٣‏/‏١٦٣ (٢٢٩٧)، والحارث في مسنده ١‏/‏٢٩٨ (١٩٢). قال الدارقطني: «طلحة ضعيف». وقال البيهقي في الكبرى ٣‏/‏٢٠٢ (٥٤٢٢): «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٣‏/‏١٠٠٢: «الحديث ضعيف». وقال صديق خان في الدرر البهية ١‏/‏٣٩٧: «لم يثبت».
١٩
عن معاذ بن جبل، قال: صام النبيُّ ﷺ بعد ما أُنزلت عليه آيةُ الرخصة في السفر١
التخريج
  1. ١أخرجه الخطيب في تالي التلخيص ٢‏/‏٣٩٣ (٢٣٨). إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه الوليد بن سلمة أبو العباس الطبري، متروك ذاهب الحديث، كذّبه غير واحد. تنظر ترجمته في: لسان الميزان ٦‏/‏٢٢٢.
٢٠
عن أبي عياض، قال: خرج النبي ﷺ مسافرًا في رمضان، فنُودي في الناس: مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر. فقيل لأبي عياض: كيف فعل رسول الله ﷺ؟ قال: صام، وكان أحقَّهم بذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص٥٠ (٨٠). قال ابن حزم في المحلى ٤‏/‏٣٩١: «حديث مرسل».
٢١
عن مجاهد بن جبر -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- قال: كان النبي ﷺ يصوم ويفطر في السفر، ويرى أصحابُه أنّه يصوم، ويقول: «كُلُوا، إنِّي أظلُّ يُطْعِمُني ربي ويسقيني». قال العوّام: فقلتُ لمجاهد: فأيَّ ذلك ترى؟ قال: صومٌ في رمضان أفضلُ من صوم في غير رمضان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ١‏/‏١٢٧ (١٨٢)، ١‏/‏١٤٨ (٢٣٧) بنحوه، والنسائي ٤‏/‏١٨٤ (٢٢٩٢) مختصرًا، وابن جرير في تفسيره ٣‏/‏٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. قال الألباني في الصحيحة ١‏/‏٣٧١ عن رواية ابن جرير في التفسير: «وسنده مرسل صحيح».

تفسير

٧٩ قولًا
١
عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله تصدّق بفطر رمضان على مريض أمتي، ومسافرِها»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧‏/‏٨٨. حسّنه المناوي في فيض القدير ٢‏/‏٢٢٧، لكنّ الألباني أورده في ضعيف الجامع (١٥٨٥).
٢
عن أنس بن مالك؛ رجل من بني كعب، قال: أغارَتْ علينا خيلٌ لرسول الله ﷺ، فانتهيتُ إليه وهو يأكل، فقال: «اجلس، فأَصِبْ من طعامنا هذا». فقلت: يا رسول الله، إنِّي صائم. قال: «اجلس، أحدّثك عن الصّلاة وعن الصّوم، إنّ الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصّوم عن المسافر، والمريض -وفي رواية: والمرضع، وعند ابن أبي عاصم: والمرضع والمريض-، والحامل»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣١‏/‏٣٩٢ (١٩٠٤٧، ١٩٠٤٨)، ٣٣‏/‏٤٣٨ (٢٠٣٢٧)، وأبو داود ٤‏/‏٨٠ (٢٤٠٨)، والترمذي ٢‏/‏٢٤٦-٢٤٧ (٧٢٤)، والنسائي ٤‏/‏١٨٠ (٢٢٧٤، ٢٢٧٦)، ٤‏/‏١٩٠ (٢٣١٥)، وابن ماجه ٢‏/‏٥٧٤-٥٧٥ (١٦٦٧)، وابن جرير ٣‏/‏١٧٩، وابن خزيمة ٣‏/‏٤٦٠-٤٦١ (٢٠٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣‏/‏١٦٢ (١٤٩٣)، والطبراني في المعجم الكبير ١‏/‏٢٦٣(٧٦٥)، واللفظ له. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال أبو عليّ الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي ٣‏/‏٣٤٥: «هذا حديث حسن جامع». وقال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام ٥‏/‏٤٦٠: «قال -عبد الحق-: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا». وقال ابن حجر في الإصابة ٧‏/‏١٧: «... والحديث مضطرب». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧‏/‏١٦٩ (٢٠٨٣): «إسناده حسن صحيح».
٣
عن خيثمة، قال: سألتُ أنس بن مالك عن الصّوم في السّفر. فقال: يصوم. قلتُ: فأين هذه الآية ﴿فعدّة من أيام أخر﴾؟ قال: إنّها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل جياعًا وننزل على غير شَبَع، واليوم نرتحل شِباعًا وننزل على شَبَع١
التخريج
  1. ١أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠٢٠)، وابن جرير ٣‏/‏٢١٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الصيامُ في السفر مثلُ الصلاة، تقصر إذا أفطرت، وتصوم إذا وفيت الصلاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠.
٥
عن الحسن البصري، وقتادة بن دِعامة -من طريق خُلَيد- أنّهما قالا: كانت: أن تصوموا على جَهْدٍ حتى لا تستطيعوا خيرٌ لهم من الفدية، حتى نُسِخت بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣١٠.
٦
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿وأنْ تَصوموا خيرٌ لكم﴾، أي: أنّ الصيام خيرٌ لكم من الفدية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥.
٧
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿وأنْ تَصوموا خيرٌ لكم﴾: ومَن تَكَلّف الصيامَ فصامه فهو خيرٌ له١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٦.
٨
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿وأن تصوموا خير﴾ يعني: ولَأن تصوموا خير ﴿لكم﴾ من الطعام؛ ﴿إن كنتم تعلمون﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٦١. وقد حشد السيوطي عَقِب تفسير هذه الآية ٢‏/‏١٨٨-٢٠٥ أحاديث عديدة في فضل الصوم.
٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ﴿وأن تصومُوا﴾ هو ﴿خيرٌ لكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٦. وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١٠
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾، قال: الصيام خيرٌ إن استطاع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١١
عن طاووس: أنّ الصيام خيرٌ من الإطعام١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١٢
وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١٣
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: أما ﴿الذين يطيقونه﴾ فالرجل كان يطيقه وقد صام قَبْلَ ذلك، ثم يعرض له الوَجع أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضعُ لا تستطيع أن تصوم؛ فإن أولئك عليهم مكانَ كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكينين فهو خيرٌ له، ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٩.
١٤
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: وقال في رمضان: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾، فمن شاء صام، ومن شاء افتدى بطعام مساكين، ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾، ثم نسختها الآية الأخرى التي تليها، فقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾. قال: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٦٥-٦٦ (١٤٧). وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨.
١٥
عن عطاء الخراساني، نحو قوله في النسخ١
التخريج
  1. ١علّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨.
١٦
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين﴾: فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان، فأحلّ الله لهما أن يُفطِراه إن أرادا ذلك، وعليهما الفدية لكل يَوم يفطران فيه طعامُ مسكين؛ فأنزل الله -جَلَّ ثناؤُه- بعد ذلك: ﴿شهرُ رَمضانَ الذي أنزل فيه القرآن﴾ إلى قوله: ﴿فعدةٌ من أيام أخر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٩، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٧.
١٧
عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيْف- في قوله عز وجل: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾: يعني: مِن الذين بلغوا الأعمال فوجب عليهم الصيام، فمَن كان مِن هؤلاء به عِلَّة من مرض أو عُطاس، أو ذا عِلَّةٍ من رجل أو امرأة معذورة، فترك الصيام، أو الشيخ الكبير؛ فعليه فدية طعام مسكين لكل يوم، ﴿فمن تطوع خيرا﴾ يعني: يطعم كل يوم مِسْكِينَيْن، ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢‏/‏٦٨٢ (٢٦٤).
١٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ أي: ومن كان يطيق الصوم وليس بمريض ولا مسافر؛ فإن شاء صام، وإن شاء أفطر وعليه فدية ﴿طعام مسكين﴾ لكل مسكين نصف صاع حنطة، ... وكان المؤمنون قبل رمضان يصومون عاشوراء ولا يصومون غيره، ثم أنزل الله عز وجل صوم رمضان بعد، فنسخ الطعام، وثبت الصوم إلا على من لا يطيق الصوم؛ فليُفْطِر وليُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا نصف صاع حنطة١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٦٠-١٦١.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (١/٤٤٠) أنّ فرقة قالت: ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي: على الشيوخ والعجّز، الذين يطيقون، لكن بتكلف شديد فأباح الله لهم الفدية والفطر، وعلَّق بقوله: «وهي مُحْكَمة عند قائلي هذا القول، وعلى هذا التأويل تجيء قراءة (يَطُوقُونَه) و(يُطوّقُونَه)».
١٩
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قوله: ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾: فكان من شاء منهم أن يصومَ صام، ومن شاء منهم أن يَفتدي بطعام مسكين افتدى وتَمَّ له صومه. ثم قال: ﴿فمن شَهد منكم الشهرَ فليصمه﴾، ثم استثنى من ذلك فقال: ﴿ومنْ كان مريضًا أوْ عَلى سفر فعدةٌ من أيام أخر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٣.
٢٠
عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: ﴿وعلى الذين يُطيقونه﴾ الآية، كأنه يعني: الشيخَ الكبير، قال ابن جُرَيْج: وأخبرني ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يقول: نزلت في الكبير الذي لا يَستطيع صيامَ رمضان، فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين. قلت له: كم طعامه؟ قال: لا أدري، غير أنه قال: طعام يوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٧.
٢١
عن الحسن البصري، وقتادة بن دِعامة -من طريق خُلَيْد بن دَعْلَج- أنّ قول الله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ فيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك، مثل قول مجاهد، ومحمد بن كعب، قالا: ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨، والأثر كذا في المطبوع، والمحقق المرقوم بالآلة الكاتبة ص ٣٧٥.
٢٢
عن الحسن البصري: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيعٌ للصوم، خُيِّر بين أن يصوم وبين أن يُفْطِر ويفدي، ثم نُسِخ بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ١‏/‏١٩٧.
٢٣
عن أبي جعفر [الباقر] -من طريق حجاج بن أرطأة- قال: نسخ شهر رمضان كلّ صوم١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٢ -تفسير).
٢٤
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾؟ قال: بَلَغَنا: أنّ الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدي من كل يوم بمسكين. قلت: الكبيرُ الذي لا يستطيعُ الصوم، أو الذي لا يستطيعه إلا بالجهد؟ قال: بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء، فأما مَن استطاع بجهد فليصمه، ولا عذر له في تركه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٧.
٢٥
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما ﴿يطيقونه﴾؟ قال: يَكْلُفُونه، وقالها ابن جبير، قال: فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين، ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ مَن زادَ على إطعام مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢٢٣ (٧٥٨٣).
٢٦
عن عطاء في قوله: ﴿فدية طعام مسكين﴾، قال: مُدٌّ بِمُدِّ أهل مكّة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى وكيع.
٢٧
عن ابن أبي ليلى، قال: دخلتُ على عطاء بن أبي رباح في شهر رمضان وهو يأكل، فقلت له: أتأكل؟ قال: إنّ الصوم أوّل ما نزل كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا كل يوم، فلمّا نزلت: ﴿فمن تطوّع خيرًا فهو خير له﴾ كان من تطوّع أطعم مسكينين، فلمّا نزلت: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وجب الصّوم على كلّ مسلم، إلا مريضًا، أو مسافرًا، أو الشيخ الكبير الفاني مثلي، فإنّه يُفْطِر ويُطْعِم عن كل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
٢٨
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: كانت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يُطِيقان الصوم، وهو شديد عليهما، فرُخِّص لهما أن يُفْطِرا، ثم نَسَخ ذلك بعد، فقال: ﴿من شهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٢٢٣-٢٢٤ (٧٥٨٤).
٢٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصومَ أن يُطعِما مكانَ كل يوم مسكينًا ويُفْطِرا، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها، فقال: ﴿شهرُ رَمضانَ﴾ إلى قوله: ﴿فعدةٌ من أيام أخر﴾، فنسختها هذه الآية، فكان أهل العلم يرَوْن ويرجُون الرخصةَ ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصومَ أن يُفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكينًا، وللحُبْلى إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏٦٩، وفي مصنفه (٧٥٨٤) مختصرًا، وابن جرير ٣‏/‏١٦٨.
٣٠
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: قال الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامُ كما كتب عَلى الذين منْ قبلكم﴾. قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيامَ من صحيح أو مريض أو مسافر، ولم يكن عليه غير ذلك، فلمّا أوجب الله على من شهد الشهرَ الصيامَ؛ فمن كان صحيحًا يُطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفديةُ التي كانت تُقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والذي يعرض له العطشُ أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٤، كما أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٥٠ مختصرًا.
٣١
قال محمد ابن شهاب الزهري: كان أول الإسلام من شاء صام، ومن شاء افتدى بطعام مسكين، وقال فيها: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾. نسخ منها: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص١٩.
٣٢
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- أنّهُ سُئِل عن هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾. فقال: إنها منسوخة. قال: وبلَغَنا: أنّ هذه للمريض الذي يتدارك عليه الصوم، يُكَفِّر عن كل يوم أفْطَرَه بُمدٍّ من حنطة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٨٤-٨٥ (١٨٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨.
٣٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عَمَّن حَدَّثه- قال: هي مثبتةٌ للكبير، والمرضع، والحامل، وعلى الذين يُطيقونَ الصيام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٧.
٣٤
عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ في الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصوم، فرُخِّص له أن يُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
٣٥
عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: لَمّا نزلت هذه الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ مَن شاء مِنّا صام، ومَن شاء أن يُفْطِر ويَفْتَدِي فَعَل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارمي ٢‏/‏١٥، والبخاري (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٤٥)، وأبو داود (٢٣١٥)، والترمذي (٧٩٨)، والنسائي (٢٣١٥)، وابن جرير ٣‏/‏١٦٥-١٦٦، وابن خزيمة (١٩٠٣)، وأبو عوانة (٢٨٣٢)، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣١٢، والنحاس ص٩٤، وابن حبان (٣٤٧٨)، والطبراني (٦٣٠٢)، والحاكم ١‏/‏٤٢٣، والبيهقي في سننه ٤‏/‏٢٠٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٦
عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: كنّا في رمضان في عهد رسول الله ﷺ مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن حبان (٣٦٢٤).
٣٧
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه كان يقرأ: ‹فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ›١. وقال: هي منسوخة، نسختها الآية التي بعدها: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾٢
التخريج
  1. ١هذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهي متواترة. ينظر: التيسير ص٧٩، والنشر ٢‏/‏٢٢٦.
  2. ٢أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٠- تفسير)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣‏/‏١٩، والبخاري (٤٥٠٦)، وابن جرير ٣‏/‏١٦٣، والبيهقي في سننه ٤‏/‏٢٠٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.
٣٨
عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فشَقَّ عليهم، فكان مَن أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصّوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾، فأُمِروا بالصوم١
التخريج
  1. ١عَلَّقه البخاري (عَقِب ١٩٤٨). وينظر: تغليق التعليق ٣‏/‏١٨٤.
٣٩
عن ابن أبي ليلى: حَدَّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله ﷺ لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، فكان يشتد عليهم الصوم، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، وأُمِرْنا بالصيام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٢.
٤٠
عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينًا، فنسخها: ﴿شهرُ رَمَضان﴾ إلى قوله: ﴿فمن شَهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٨) مختصرًا، وابن جرير ٣‏/‏١٦٢.
٤١
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق مغيرة- بنحوه، وزاد فيه: قال: فنسختها هذه الآية، وصارت الآيةُ الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم، يتصدق مكانَ كل يوم على مسكين نصفَ صاع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٢. كما أخرجه ٣‏/‏١٦٦ من طريق الأعمش مختصرًا.
٤٢
عن عَبِيدَة [السلماني] -من طريق ابن سيرين- ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: نسختها الآية التي تليها: ﴿فمن شَهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨.
٤٣
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة- قال: هي منسوخة١
التخريج
  1. ١سنن سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢‏/‏٦٨٨ (٢٦٨).
٤٤
عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلَة- أنّه قال في قول الله: ﴿فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: هو الكبير الذي كان يصوم فَكَبِر وعَجَز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام؛ فعلى كلّ واحد منهما طعامُ مسكين: مُدٌّ من حنطة لكلّ يوم، حتى يمضيَ رمضان١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري ص٥٦، وابن جرير ٣‏/‏١٧١. كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٨٥) من طريق صفوان بن سليم.
٤٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلة- في قول الله جل وعز: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾، قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن يشتدّ عليها الصوم؛ يُطْعِمان لكل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري ص٥٦، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٩) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.
٤٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾ واحد، ليست بمنسوخة، لا يُرَخَّص هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق، أو مريض يعلم أنه لا يُشفى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨.
٤٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق موسى بن أبي كثير- قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾؛ فأفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥‏/‏٤٤٦.
٤٨
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الحسن بن يحيى- في قوله: ﴿فديةٌ طعامُ مسكين﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصومَ يُفْطِر، ويُطْعِم كل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٨.
٤٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ الآية: فُرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلّى الرجل العَتَمة حَرُم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة، ثم نزل الصوم الآخِر بإحلال الطّعام والجماع بالليل كلّه، وهو قوله: ﴿وكُلُوا واشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْلِ﴾. وأحلّ الجماع أيضًا، فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ﴾. وكان في الصّوم الأوّل الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطرَ فعل ذلك، ولم يذكر الله في الصوم الآخر الفديةَ، وقال: ﴿فعدّةٌ من أيام أخر﴾، فنسخ هذا الصومُ الآخِرُ الفديةَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٦.
٥٠
عن عامر الشعبي، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصّوم على الفقراء؛ فأنزل الله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، فصام الناس جميعًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٥١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: نزلت هذه الآية في الحبلى، والمرضع، والشيخ، والعجوز١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن حزم في المحلى ٦‏/‏٢٦٤.
٥٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرُّخصة أن يُفطِرا ويُطعِما بقوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾. قال: فكانت لهم الرخصة، ثم نُسِخت بهذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، فنُسِخت الرخصةُ عن الشيخ والعجوز إذا كانا يُطيقان الصوم، وبقيت الحاملُ والمرضعُ أن تُفْطِرا وتُطْعِما١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٨.
٥٣
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يُفْطِر، ويُطْعِم مكان كلِّ يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٦.
٥٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: كانت رُخصةً للشيخ الكبير والعجوز، وهما يُطيقان الصوم؛ أن يُفْطِرا ويُطْعِما مكان كل يوم مسكينًا، ثم نُسِخَت بعد ذلك، فقال الله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾. وأثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يُطِيقان أن يُفطِرا ويُطْعِما، وللحُبْلى والمُرْضِع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود (٢٣١٨)، وابن جرير ٣‏/‏١٦٧-١٦٨، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٧ واللفظ له، والبيهقي في سننه ٤‏/‏٢١٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٥٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصيام، يفطر ويتصدّق لكل يوم نصف صاع من بُرٍّ؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٤، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨، والدارقطني ٢‏/‏٢٠٧، والبيهقي ٤‏/‏٢٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
٥٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه كان يقرؤها: (وعَلى الَّذِين يُطَوَّقُونَهُ). ويقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ فيُفْطِر، ويُطْعِم عن كل يوم مسكينًا نصفَ صاعٍ من حِنطَة١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٢٢١ واللفظ له، وأبو عبيد في ناسخه ص٥٣، وفضائله ص١٦٣.
٥٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عن عكرمة- أنّه كان يقرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ). قال: فكان يقول: هي للناس اليومَ قائمةٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٢.
٥٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة-: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾؛ فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتَمَّ له صومه، فقال: ﴿فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم﴾، وقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود (٢٣١٦).
٥٩
عن ابن سيرين، قال: كان ابنُ عباس يخطب، فقرأ هذه الآية: ﴿وعلى الذين يُطِيقُونُه فدية﴾. قال: قد نُسِخَت هذه الآية١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبان، عن ابن سيرين- قال في هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾: لم ينسخها آية أخرى، ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٢٢٠-٢٢١ (٧٥٧٢).
٦١
عن ابن أبي ليلى: أنّه رأى عطاء بن أبي رباح يشرب الماء في رمضان، ويقول: قال ابن عباس: ﴿وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾؛ إنِّي أُطْعِمُ أكثر من مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠‏/‏٣٨٩.
٦٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي نَجِيح، عن عطاء، ومجاهد- (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) قال: يُكَلَّفُونه، ﴿فدية طعام مسكين﴾ واحد، ﴿فمن تطوع خيرا﴾ زاد طعام مسكين آخر ﴿فهو خير له وأن تصوموا خير لكم﴾. قال: فهذه ليست منسوخة، ولا يُرَخَّص إلا للكبير الذي لا يُطيق الصوم، أو مريض يُعْلَم أنه لا يُشْفى١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٢٠ بنحوه من طريق عطاء، وأخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٤-١٧٥، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩، والدارقطني ٢‏/‏٢٠٥، والحاكم ١‏/‏٤٤٠، والبيهقي ٤‏/‏٢٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٦٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج وعثمان بن عطاء، عن عطاء- قال: نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾؛ فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا، ثم نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، فنسخت الأولى، إلا الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينًا وأفطر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٧، والنحاس في ناسخه ص٩٥، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١‏/‏٣٠٨- من طريق ابن أبي ليلى، واللفظ له.
٦٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء- أنه كان يقرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ) مشدَّدة. قال: يُكلَّفونه ولا يُطِيقونه. ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبيرُ الهِمُّ١، والعجوز الكبيرةُ الهِمَّةُ؛ يُطعِمون لكل يوم مسكينًا ولا يَقْضُون٢
التخريج
  1. ١الهم -بالكسر-: الكبير الفاني. لسان العرب (همم).
  2. ٢أخرجه سفيان ص٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٧)، والبخاري (٤٥٠٥)، وابن جرير ١‏/‏١٧٤، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٧، والطبراني (١١٣٨٨)، والدارقطني ٢‏/‏٢٠٧، والبيهقي ٤‏/‏٢٧١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. كما أخرجه النسائي في الكبرى ١٠‏/‏٢٤ وفي آخره: لا يُرَخَّص في هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والمريض الذي لا يُشْفى.
٦٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: جعل اللهُ في الصوم الأوّل فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر كان ذلك رخصةً له؛ فأنزل الله في الصوم الآخِر: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنُسِخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: ﴿يُريد الله بكم اليسرَ ولا يُريد بكم العسر﴾، وهو الإفطار في السَّفَر، وجعله عِدَّةً من أيام أُخَر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٦٥.
٦٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين﴾ هو الشيخ الكبير كان يُطيق صومَ شهر رمضان وهو شابٌّ، فكبر وهو لا يستطيع صومَه، فليتصدّق على مسكين واحد لكلِّ يوم أفطرَه، حين يُفطر وحينَ يَتسحَّر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧١.
٦٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- نحوه، غير أنه لم يقل: حين يُفطر، وحينَ يَتسحَّر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧١.
٦٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: مَن لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهْد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي به سُقْمٌ دائم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٥.
٦٩
عن ابن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة-: حدّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله ﷺ لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تَطَوُّعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٩، ١٦٢.
٧٠
عن معاذ بن جبل -من طريق ابن أبي ليلى- قال: أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيامُ ثلاثة أحوال؛ ... وأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله ﷺ قَدِم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام -وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام-، وصام يوم عاشوراء، ثُمَّ إنّ الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ إلى قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٦‏/‏٤٣٦ (٢٢١٢٤) واللفظ له، وأبو داود (٥٠٧)، وابن جرير ٣‏/‏١٥٨، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٤، والحاكم ٢‏/‏٢٧٤، والبيهقي ٤‏/‏٢٠٠ مطوّلًا في أحوال الصلاة والصيام. قال محققو المسند: «رجاله ثقات؛ رجاله رجال الشيخين، غير المسعودي، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع».
٧١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: كان يوم عاشوراء يُصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تُرِك١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧)، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٥٦.
٧٢
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: كان عاشوراء يُصام قبل رمضان، فلَمّا نَزَل رمضانُ قال: «مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (٤٥٢) واللفظ له، ومسلم (١١٢٥).
٧٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: كان ثلاثةَ أيام من كل شهر، ثم نُسِخ بالذي أنزل الله من صيام شهر رمضان، فهذا الصوم الأول من العَتَمَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٧، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٤ دون آخره.
٧٤
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أياما معدودات﴾، قال: وكان هذا صيام الناس ثلاثة أيام من كل شهر -ولم يُسَمَّ الشهر- أيامًا معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبل ذلك، ثم فرض الله على الناس شهر رمضان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٧، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٥-٣٠٦.
٧٥
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صومَ ثلاثة أيام من كل شهر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٥٥. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٠٠- نحوه. وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد نحوه.
٧٦
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿أيامًا معدودات﴾، يعني: أيام رمضان ثلاثين يومًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّحَ ابنُ جرير (٣/١٥٩-١٦٠) قولَ مقاتل بأنّ المقصود بقوله: ﴿أيّامًا معدودات﴾ أيام شهر رمضان، بدلالة السياق، وعدم الدليل على خلافِه، فقال: «وأَوْلى ذلك بالصواب عندي قولُ من قال: عنى الله -جَلَّ ثناؤه- بقوله: ﴿أياما معدودات﴾: أيام شهر رمضان. وذلك أنّه لم يأتِ خبرٌ تقوم به حجةٌ بأنّ صومًا فُرِض على أهل الإسلام غيرَ صوم شهر رمضان، ثم نُسِخ بصوم شهر رمضان، وبأنّ الله تعالى قد بيَّن في سياق الآية أنّ الصيام الذي أوجبه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانته عن الأيّام التي أخبرنا أنه كتب علينا صومها بقوله: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾».
٧٧
قال مقاتل بن سليمان:... مَن صلى العشاء الآخرة، أو نام قبل أن يصلي العشاء الآخرة؛ حَرُم عليه ما يَحرُم على الصائم... وكان ذلك على الذين من قبلنا ﴿أيامًا معدودات﴾، وهي دون الأربعين، فإذا كانت فوق الأربعين فلا يُقال لها: معدودات١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٦٠.
٧٨
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾ في الصوم الأول ﴿فعدة من أيام اخر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٦. وسيأتي تفسير الآية وأحكامها في نظيرها من الآية التالية.
٧٩
عن جابر بن سَمُرَة، قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام يوم عاشوراء، ويَحُثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرِض رمضان لم يأمرْنا، ولم ينهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٢‏/‏٧٩٤ (١١٢٨).

تفسير الآية

٦ أقوال
١
عن سفيان، قال: ما الصدقات والكفّارات إلا بِمُدِّ النبيِّ ﷺ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.
٢
قال ابن عباس: يعطي كلَّ مسكين عشاءَه وسحورَه١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ١‏/‏١٩٧.
٣
عن أبي هريرة، وأحد القولين عن ابن عباس، ومكحول، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وأبي قلابة، ويحيى بن أبي كثير أنّه: يتصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨.
٤
سُئِل منصور -من طريق عُبَيْدة-: الذي يُطْعَم كُلَّ يوم نصفُ صاعٍ؟ قال: نعم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٥.
٥
وعن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد بن جبر، والحسن البصري، وحسن بن صالح: أنّه يتصدّق بنصف صاع١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨.
٦
وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٨.

قراءات

١٧ قولًا
١
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قرأ: ﴿فمن تطوّع﴾ بالتاء خفيفة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩. وقوله: خفيفةً، أي: مخففة الطاء. وهذه قراءة العشرة.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء-: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ فزاد طعامَ مسكين آخر ﴿فهو خيرٌ له﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٢٠، وأخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٣، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩ ولفظه: من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له.
٣
وعن الحسن البصري، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
٤
وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: أطعم المسكين صاعًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٤، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
٦
عن مجاهد -من طريق ابن جُرَيْج-: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ فزاد طعامًا ﴿فهو خير له﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥. وعلّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩ (عَقِب ١٦٤٢).
٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- في قوله: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: أطعم مسكينًا آخر١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٢٢٣ (٧٥٨٢).
٨
عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: أطعم مِسْكِينَيْن١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٩
عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن تطوع خيرًا﴾، قال: إطعام مساكين عن كل يوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥ بلفظ: مَن أطعم مسكينًا آخر، كذلك أخرجه ٣‏/‏١٨٤ من طريق ليث بلفظ: طعام مسكينين.
١٠
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿خيرًا﴾، قال: زاد على مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١١
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له﴾، يريد: أنّ من صامَ مَعَ الفدية فهو خير له١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١٢
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمن تَطوع خيرًا فهو خيرٌ له﴾: فإن أطْعَم مِسْكِينَيْنِ فهو خير له١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٥، وابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٩.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن تطوع خيرًا﴾ فزاد على مسكين، فأطعم مسكينين أو ثلاثة مكان كل يوم؛ ﴿فهو خير له﴾ من أن يُطعم مسكينًا واحدًا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٦١.
١٤
عن ابن سيرين، قال: قرأ ابن عباس سورة البقرة على المنبر، فلمّا أتى على هذه الآية قرأ: ‹طَعامُ مَساكِينَ›١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٧ -تفسير). وهذه قراءة هشام عن ابن عامر، وهي متواترة. ينظر: التيسير ص٧٩، والنشر ٢‏/‏٢٢٦.
١٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه كان يقرأ: ﴿فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٩ -تفسير) بلفظ: مساكين. وهذه قراءة العشرة، ما عدا المدنيين، وابن عامر. ينظر: النشر ٢‏/‏٢٢٦.
١٦
عن نافع، قال: كان عبد الله ابن عمر يعطيني المصحف، فأمسك عليه، قال: فقلنا له: كيف كان يقرأ هذه الآية في سورة البقرة؟ قال: كان يقرؤُها: ‹فِدْيَةٌ طَعامُ مَساكِينَ›١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٤٧ (٩٤)، كما أخرج سعيد بن منصور في سننه (٢٧٠ -تفسير) نحوه.
١٧
عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: ‹طَعامُ مَساكِينَ› عن الشهر كله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٨٢.

أحكام متعلقة بالآية

١٥ قولًا
١
عن أنس: أنّه أفطر في رمضان، وكان قد كبر، وأطعم أربعة مساكين لكل يوم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
٢
عن قيس بن السّائِب -من طريق مجاهد- قال: إنّ شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يُطْعِم عنه لكل يوم مسكينًا؛ فأطْعِموا عنّي مسكينَيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٢‏/‏٢٠٨.
٣
عن الحسن البصريّ -من طريق قتادة- قال: تُفطِران، وتقضيان صيامًا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤
عن أبي هريرة -من طريق عطاء- قال: مَن أدركه الكِبَر، فلم يستطع أن يصوم رمضان؛ فعليه لكل يوم مُدٌّ من قمح١
التخريج
  1. ١أخرجه الدارقطني ٢‏/‏٢٠٨.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قال لأُمِّ ولدٍ له حاملٍ أو مرضع: أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم، عليك الطعام، ولا قضاء عليك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٠، والدارقطني ٢‏/‏٢٠٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦
عن نافع، قال: أرسلتُ إحدى بناتِ ابن عمر إلى ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل. قال: تُفْطِر، وتُطْعِم كل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٧، والدارقطني ٢‏/‏٢٠٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن أنس بن مالك -من طريق أيّوب-: أنّه ضَعُف عن الصوم عامًا قبل موته، فصنع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو يعلى -كما في المطالب العالية (١٠٨٧)-، والدارقطني ٢‏/‏٢٠٧، والبيهقي ٤‏/‏٢٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٨
عن أنس بن مالك -من طريق قتادة-: أنّه ضَعُفَ عن الصوم قبل موته عامًا، فأفطر وأطعم كل يوم مسكينًا١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني (٦٧٥).
٩
عن سعيد بن جبير -من طريق أيّوب- قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، يُفطِران ويُطْعِمان كل يوم مسكينًا، كل واحدة منهما، ولا قضاء عليهما١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٧٥٥٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠
عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وقضتا مكان ذلك صومًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١١
عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: إذ خَشِيَ إنسانٌ على نفسه في رمضان فليُفْطِر١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٢
عن عثمان بن الأسود، قال: سألتُ مجاهدًا عن امرأتي وكانت حاملًا، فوافق تاسعها شهر رمضان في حرٍّ شديد، فَشَكَت إليَّ الصوم، قد شقَّ عليها. فقال: مُرْها فلتُفْطِرْ، ولْتُطْعِمْ مسكينًا كلَّ يوم، فإذا أصَحَّت فلتقضِ١، وقال مجاهد: وتلك الرخصة أيضًا في المسافر والمريض، فإنّ الله يقول: ﴿وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٦، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٦.
١٣
عن عكرمة، قال: سألت طاووسًا عن أُمِّي، وكان أصابها عُطاش، فلم تستطع أن تصوم. فقال: تفطر، وتطعم عن كل يوم مُدًّا من بُرٍّ. قلت: بأيّ مُدٍّ؟ قال: بمُدِّ أرضك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٧٥٨١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٤
قال أبو زُرْعة [بن عمرو بن جرير]: الشيخ الكبير، والحامل، والمرضع؛ يُطِعمون لكل يوم مُدًّا من حِنطَة، ولا يقضُون١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ١‏/‏٣٠٧.
١٥
عن الحسن البصريّ، قال: المرضع إذا خافَتْ أفطرتْ وأطعمتْ، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرتْ وقضَتْ، هي بمنزلة المريض١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

قراءات، وتوجيهها

١٠ أقوال
١
قال مَعْمَر: أخبرني من سَمِع سعيد بن جبير، ومجاهدًا، وعكرمة كانوا يقرؤونها: (وعَلى الَّذِين يُطَوَّقُونَهُ). يقول: يُكَلَّفُونه، الذين يُكَلَّفون الصومَ ولا يُطِيقُونَه؛ فيُطْعِمُون ويُفْطِرون١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٠.
٢
عن طاووس -من طريق ابنه-، مثل ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏٧٠.
٣
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- أنّه كان يقرؤها: (وعَلى الَّذِين يُطَّوَّقُونَهُ)، قال ابن جريج: وكان مجاهد يقرؤها كذلك١
التخريج
  1. ١تفسير عبد الرزاق ١/ ٧٠، وابن جرير ٣/ ١٧٣.
٤
عن عائشة -من طريق أبي عمرو مولى عائشة- كانت تقرأ: (يُطَوَّقُونَهُ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٣، والبيهقي ٤‏/‏٢٧٢. قراءة (يُطَوَّقُونَه) هي قراءة شاذة. ينظر: مختصر ابن خالويه ص١٩، والمحتسب ١‏/‏١١٨.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ)، قال: يَتَجَشَّمُونه، يَتَكَلَّفونه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣‏/‏١٧٤، والبيهقي ٤‏/‏٢٧٢.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾، قال: يَتَكَفلونه١ ولا يستطيعونه٢
التخريج
  1. ١هكذا في الأصل.
  2. ٢أخرجه آدم -كما في تفسير مجاهد ص٢٢٠-.
٧
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٨٩.
٨
عن عكرمة مولى ابن عباس: أنه كان يقرأ: (وعَلى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ). قال: يُكَلَّفُونه. وقال: ليس هي منسوخة، الذين يُطِيقُونَه يصومونه، والذين يُطَوَّقونه عليهم الفدية١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن الأنباري. وأخرج ابن جرير ٣‏/‏١٧٣ القراءة من طريق أيوب.
٩
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد بن عبد الله، عن عِمران بن حُدَيْر- أنّه كان يقرؤها: (وعَلى الَّذِينَ يُطَيَّقُونَهُ)١. وقال: ولو كان ﴿يطيقونه﴾ إذن صاموا٢
التخريج
  1. ١هي قراءة شاذة، قرأ بها ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وهي بفتح الطاء وتشديد الياء، وعنهم أيضًا بتشديد الطاء والياء. وينظر: المحتسب ١‏/‏١١٨، وتفسير القرطبي ٢‏/‏٢٨٦-٢٨٧، والبحر المحيط ٢‏/‏٣٥.
  2. ٢أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥ - تفسير) واللفظ له، وابن جرير ٣‏/‏١٧١. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
١٠
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حَمّاد، عن عمران بن حدير- أنّه كان يقرؤها: ﴿وعلى الذين يُطيقونه﴾ فأفطر١