عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿وتزودوا﴾ قال: وخير زاد الدنيا المنفعة من الحمولة واللباس والطعام والشراب، ﴿فإن خير الزاد التقوى﴾ قال: والتقوى عملٌ بطاعة الله١
٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو- قال: كانوا لا يَتَزَوَّدُون، فأُمِروا أن يَتَزَوَّدوا، وكانوا لا يركبون، فأُمِروا أن يركبوا١
٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كان أهل اليمن يقولون: لا نَتَزَوَّد. فيَتَوَكَّلون، يَتَوَصَّلُون بالناس، فأُمِروا أن يَتَزَوَّدوا، ولا يَسْتَغْنِمُوا. قال: وخيرُ الزاد التقوى١
٤
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبد الرزاق، عن أبيه- في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا﴾، قال: هو السَّوِيق، والدَّقيق١
٥
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عبد الملك بن عطاء- ﴿وتزودوا﴾، قال: الطعام؛ التمر، والسويق١
٦
عن حنظلة، قال: سُئِل سالم [بن عبد الله بن عمر] عن زاد الحاجِّ. فقال: الخبز، واللحم، والتمر١
٧
عن قتادة في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾: فكان الحسن [البصري] يقول: إنّ ناسًا من أهل اليمن كانوا يحجون ويسافرون، ولا يتزودون، فأمرهم الله بالنفقة والزّاد في سبيل الله، ثم أنبأهم أن خيرَ الزاد التقوى١
٨
عن مكحول -من طريق النعمان بن المنذر- ﴿وتَزَوَّدُوا﴾، قال: الزاد: الرفيق الصالح. يعني: في السفر١٢
٩
عن أبي زُرارَة الليث بن عاصم القِتْباني، قال: كتب إليَّ أبو خَيْرَة مُحِب بن حَذْلَم، كتب يذكر قول الله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، والتقوى كلمة ولها تفسير، وتفسيرها: العفاف عما حَرَّم الله١
١٠
عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأمّا ﴿وتزودوا﴾ يعني: الطعام. وزاد الآخرة: التقوى١
١١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، فكان ناسٌ من أهل اليمن يَحُجُّون ولا يَتَزَوَّدون؛ فأمرهم الله أن يَتَزَوَّدوا، وأنبأ أنّ خير الزّاد التقوى١
١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتزودوا﴾ من الطعام ما تَكُفُّون به وجوهَكم عن الناس وطلبِهم، ﴿وخير الزاد التقوى﴾ يقول الله -تبارك اسمه-: التَّقْوى خيرُ زادٍ من غيره، ولا تظلمون من تَمُرُّون عليه، ﴿واتقون﴾ ولا تعصونِ، ﴿يا أولي الألباب﴾ يعني: يا أهل اللُّبِّ والعَقْلِ١
١٣
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق معروف بن بُكَيْر- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾: اتَّقوا الله، ولا تظْلِموا، ولا تَغْصِبوا أهل الطريق١
١٤
عن سفيان الثوري -في موعظة طويلة من طريق مبارك أبي حماد- قال:... ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، وإنما عنى به: التقوى عن المظالم أن تتناولوها فتُنفِقوها في أعمال البِرِّ...١
١٥
قال سفيان -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: أُمِرُوا بالسَّوِيق، والكعك١
١٦
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كانت قبائلُ من العرب يُحَرِّمُون الزادَ إذا خرجوا حُجّاجًا وعُمّارًا، إلا أن يَتَضَيَّفوا الناسَ؛ فقال الله -تبارك وتعالى- لهم: ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾١
١٧
عن مقاتل بن حيّان، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وتزودوا﴾ قام رجلٌ من فقراء المسلمين، فقال: يا رسولَ الله، ما نَجِدُ زادًا نَتَزَوَّده. فقال رسول الله ﷺ: «تَزَوَّدْ ما تَكُفُّ به وجهَك عن الناس، وخيرُ ما تزَوَّدتم به التَّقْوى»١
١٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: كان ناسٌ يَخْرُجون من أهلهم ليست معهم أزْوِدَةٌ، يقولون: نحُجُّ بيت الله ولا يُطْعِمُنا! فقال الله: تَزَوَّدوا ما يَكُفُّ وجوهَكم عن الناس١
١٩
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزْوادُهم رَمَوْا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، فنُهُوا عن ذلك، وأُمِرُوا أن يتزَوَّدوا الكَعْكَ، والدَّقِيقَ، والسَّوِيق١
٢٠
عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: السَّوِيقَ، والدَّقيقَ، والكَعْكَ١
٢١
عن سعيد بن جبير -من طريق وكيع، عن سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: الخُشْكَنانج١، والسَّوِيق٢
٢٢
عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان، عن ابن سُوقَة- ﴿وتزودوا﴾، قال: هو الكَعْك، والزيت١
٢٣
عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن المغيرة- ﴿وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى﴾، قال: كان النّاس يَتَزَوَّدون إلى عَقَبَة، فإذا انتهوا إلى تلك العَقَبَةِ تَوَكَّلُوا، ولم يَتَزَوَّدُوا طعامًا، فأُمِرُوا أن يَتَزَوَّدُوا١
آثار متعلقة بالآية
قول واحد
١
عن جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: «مَن يَتَزَوَّد في الدنيا يَنفَعه في الآخرة»١
تفسير
١٧٧ قولًا
١
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: ﴿وما تفعلوا من خير﴾ يعني: مِمّا نَهى مِن تَرْكِ الرَّفَث والفسوق والجدال ﴿يعلمه الله﴾؛ فيجزيكم به١
٢
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغضِبه١
٣
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه١
عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب١
٦
عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في ﴿الجدال﴾، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك١
٧
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه١٢
٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جدال في الحج﴾ يعني: ولا مراء -كقوله سبحانه: ﴿ما يجادل في آيات الله﴾ [غافر:٤] يعني: ما يُمارِي- حتى يَغضَب وهو مُحْرِم، أو يُغضِب صاحبه وهو مُحْرِم، فمن فعل ذلك فلْيُطْعِم مسكينًا، وذلك أنّ النبي ﷺ أمر في حجة الوداع فقال: «مَن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيُحِلَّ من إحرامه، ولْيَجْعَلْها عمرة». فقالوا للنبي ﷺ: إنّا أهْلَلْنا بالحجِّ. فذلك جدالُهم للنبي ﷺ١
٩
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الجدال: المراء١
١٠
قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾... قال: والجدال في الحج: أنّ قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تعالى: ﴿لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم﴾ [الحج:٦٧]. فهذا الجدال فيما يُرى -والله أعلم-. وقد سمعتُ ذلك من أهل العلم١
١١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدَّعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقَطَعَه الله حين أعْلَمَ نبيَّه ﷺ بمناسكهم١٢
١٢
عن عبّاد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿وما تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ﴾. قال: ما فعل ابن آدم من خير١
١٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: لا شهر يُنسَأ، ولا شكَّ في الحج وقد تَبَيَّن. قال: كانوا يُسْقِطُون المحرمَ، ثم يقولون: صفرين، لصفر وربيع الأول، ثم يقولون: شهري ربيع، لشهر ربيع الآخرة ولجمادى الأولى، ثم يقولون لرمضان: شعبان، ويقولون لذي الحجة: ذا القعدة، ثم يقولون لمحرم: ذا الحجة؛ فيحُجُّون في المحرم. ثم يَأْتَنِفُون، فيَعُدُّون على ذلك عُدَّةً مستقيمةً على وجه ما ابْتَدَأُوا، فيقولون: المحرم، فيحُجُّون في المحرم، ويحجّون في كل سنةٍ مرتين، ثم يسقطون شهرًا آخر، ثم يَعُدُّون على العِدّة الأولى، يقولون: صفر وشهر ربيع الأول، على نحو عددهم في أول ما أسْقَطُوا١
١٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: صار الحجُّ في ذي الحجة، فلا شهرَ يُنسَأُ١
١٥
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق أبي بِشْر، عن ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: لا شُبْهَة في الحج؛ قد بَيَّن اللهُ أمرَ الحج١
١٦
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الجِدال: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه١
١٧
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ-: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبك حتى يُغضِبك أو تُغضِبه١
١٨
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- ﴿ولا جدال في الحج﴾: الجِدالُ: الغضبُ، أن تُغْضِب عليك مسلمًا، إلا أن تَسْتَعْتِب مملوكًا فتَعِظَه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك -إن شاء الله تعالى- في ذلك١
١٩
عن القاسم بن محمّد -من طريق جبير بن حبيب-: الجِدالُ في الحج: أن يقول بعضُهم: الحجُّ اليومَ، ويقول بعضُهم: الحجُّ غدًا١٢
٢٠
عن طاووس، ومكحول، وعطاء الخراساني، قالوا: الجِدالُ: المِراءُ١
٢١
عن الحسن البصري -من طريق عبد الأعلى، عن يونس- قال: الجِدالُ: الاختلافُ في الحج١
٢٢
عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: الجدالُ، والمراءُ١
٢٣
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه ويُغْضِبك١
٢٤
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، الجِدال: السِّبابُ١٢
٢٥
عن قتادة بن دعامة، ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الجدال: هو الصَّخَبُ والمِراء وأنت مُحْرِم١
٢٦
عن محمد بن كعب القُرَظِيّ -من طريق أبي صَخْر- قال: الجِدالُ: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم. وقال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم١٢
٢٧
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»١
٢٨
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى تُغْضِبَه١
٢٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: والجِدالُ: المِراءُ. وفي لفظ: أن تُمارِيَ صاحبَك حتى يُغْضِبَك أو تُغْضِبَه١
٣٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: جدال الناس١
٣١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والجِدالُ: المِراءُ والمُلاحاة حتى تُغْضِب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك١
٣٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه١
٣٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الجدالُ: السبابُ١
٣٤
عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء١
٣٥
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الجِدالُ في الحج: السِّبابُ، والمراءُ، والخصوماتُ١
٣٦
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جدال﴾، قال: المِراء١
٣٧
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: الجِدالُ: المِراءُ١
٣٨
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: أن تَمْحَك١ صاحبَك حتى تُغْضِبه٢
٣٩
عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- قال: الجدال: المِراء١
٤٠
عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عقبة-، نحو ذلك١
٤١
عن عطاء بن يسار -من طريق وهْب، عن موسى بن عقبة- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: الجِدالُ: السِّبابُ١
٤٢
عن جابر بن زيد -من طريق عمرو- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: ليس لك أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغْضِبه١
٤٣
عن سلمة بن كهيل، قال: سألتُ مجاهدًا عن قوله: ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾. قال: أن تُمارِي صاحبك حتى تُغْضِبه١
٤٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع-: الجِدالُ: المِراءُ١
٤٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع- ﴿ولا جِدالَ فِي الحَجِّ﴾، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا جِدال فيه١
٤٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جدال في الحج﴾، قال: لا شُبْهَةَ في الحج، ولا شكَّ في الحج، قد بُيِّن وعُلِم وقته، كانوا يَحُجُّون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر، من أجل النسيء الذي نَسَأَ لهم أبو ثمُامَة، حتى وافقت حَجةُ أبي بكر في ذي القعدة قبل حجة النبي ﷺ، ثم حجَّ النبي ﷺ من قابِلٍ في ذي الحجة، فذلك حين يقول: «إن الزَّمان قد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِه يوم خلق السموات والأرض»١
٤٧
عن مجاهد بن جبر -من طرق- في قول الله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: السبابُ١
٤٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الفسوقُ: المعاصي كلُّها١
٤٩
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الفسوق: المعاصي١
٥٠
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عقيل-، مثله١
٥١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع وعبد الرزاق، عن حسين بن عقيل- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: التنابزُ بالألقاب١
٥٢
عن طاووس -من طريق ابنه- في قوله: ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي١
٥٣
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفسوقُ: السِّبابُ١
٥٤
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي١
٥٥
قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الفسوق: المعاصي كلها؛ قال الله تعالى: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ [البقرة:٢٨٢]١
٥٦
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا فُسُوقَ﴾، قال: الفسوق: المعاصي١
قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥]١
٦٦
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي ﷺ حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ١
٦٧
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧]١٢
٦٨
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها...»١
٦٩
عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال: «لا جماع». ﴿ولا فسوق﴾ قال: «المعاصي، والكذب»١
٧٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي١
٧١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب١٢
٧٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها١
٧٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق١
٧٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوق: عصيانُ الله١
٧٥
عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب١
٧٦
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: السِّباب١
٧٧
عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم١٢
٧٨
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي١
٧٩
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي١٢
٨٠
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق محمد بن فضيل، عن المغيرة- قال: الفُسوقُ: السبابُ١
٨١
عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة-، نحو ذلك١
٨٢
عن عطاء بن يسار -من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي١
٨٣
عن ابن طاووس، أنّ أباه كان يقول: الرَّفَثُ: الإعرابةُ فما ورّاه من شأن النساء. والإعرابةُ: الإفصاحُ بالجماع١
٨٤
عن ابن طاووس أنّه سمع أباه أنّه كان يقول: لا تَحِلُّ الإعرابةُ. والإعرابةُ: التَّعْرِيضُ١
٨٥
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: غشيانُ النساء١
٨٦
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك-: الرَّفَثُ: الجماعُ١
٨٧
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرفثُ: الجماعُ، وما دونه من قولِ الفُحْشِ١
٨٨
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول لامرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَثُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَثُ: ما دون الجماع١
٨٩
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عَلْقَمَة بن مَرْثَد- قال: كانوا يكرهون الإعْرابَة -يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع- وهو مُحْرِمٌ١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
٩٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا رفث﴾، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ يعني: الجماع ﴿إلى نسائكم﴾ [البقرة:١٨٧]١
١٠٠
قال مالك بن أنس: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ [البقرة:١٨٧]١
١٠١
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: الرَّفَثُ: الجماع١
١٠٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق بكر بن عبد الله المُزَنِيّ- قال: الرفثُ والمباشرةُ والإفضاءُ والتَّغَشِّي واللماسُ: الجماع؛ ولكن الله عز وجل كَنّى١
١٠٣
عن طاووس، أنّ عبد الله بن الزبير قال: إيّاكم والنساءَ؛ فإن الإعرابَ مِنَ الرَّفَثِ، قال طاووس: فأخبرتُ بذلك ابنَ عباس، فقال: صدق. قلتُ لابن عباس: وما الإعراب؟ قال: التعريض١
١٠٤
عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: لا جماع، ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب، ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء١
١٠٥
عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ١
١٠٦
عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: غِشْيانُ النِّساء، ﴿ولا فسوق﴾ قال: السِّباب، ﴿ولا جدال﴾ قال: المِراء١
١٠٧
عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم١
عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء١٢
١١٠
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ١
١١١
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ١
١١٢
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ١
١١٣
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفثُ: الجماعُ١
١١٤
عن عطاء بن يسار -من طريق موسى بن عقبة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: وِقاعُ النساء١
١١٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قول الله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: الجماعُ١
١١٦
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الرفثُ: الجماعُ١
١١٧
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الرفثُ: الجماعُ١
١١٨
عن طاووس -من طريق الحسن بن مسلم-: أنّه كره الإعرابَ للمُحْرِم. قيل: وما الإعرابُ؟ قال: أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ١
١١٩
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج١
١٢٠
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة١
١٢١
عن قتادة -من طريق سعيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، فهذا عند الإحرام١
١٢٢
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج١
١٢٣
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن فرض﴾ يقول: فمَن أحرم ﴿فيهن الحج﴾ أي: الحج١
١٢٤
عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية١
١٢٥
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ١ والتعريض للنساء بالجماع...»٢
١٢٦
عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾، قال: «لا جماع...»١
١٢٧
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء١
١٢٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ١
١٢٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فَلا رَفَثَ﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك١
١٣٠
عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿فلا رفث﴾. قال: الرفث الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ [البقرة:١٨٧]، ذاك الجماعُ، وهذا العَرابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح١
١٣١
عن أبي العالية، قال: كنتُ أمشي مع ابن عباس وهو مُحْرِم، يرتجِزُ بالإبل، ويقول: وهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا إن تَصْدُقِ الطيرُ نَنِكْ لَمِيسا. فقلتُ: أترفثُ وأنت محرمٌ؟ قال: إنما الرَّفَثُ ما رُوجِع به النساءُ١
١٣٢
وفي رواية أخرى نحوه، إلا أنه قال: إنما الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والمجامعةُ١
١٣٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة١
١٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض١
١٣٥
عن الضحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عباس، وقتادة بن دِعامة، ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
١٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية١
١٣٧
عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: الإهلال١
١٣٨
عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج: الإحرامُ١
١٣٩
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج١
١٤٠
عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية، والإحرام١
١٤١
عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم١
١٤٢
عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: أحرم فيهنَّ١٢
١٤٣
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: الفرضُ: الإهلال١
١٤٤
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام١
١٤٥
عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ١
١٤٦
عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلبية١
١٤٧
عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه-، وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة١
١٥٤
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة١
١٥٥
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة١
١٥٦
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة١٢
١٥٧
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحِجَّة١
١٥٨
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة١
١٥٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة١
١٦٠
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلْبِيَةَ١
١٦١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ١
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»١
١٦٤
عن عمر بن الخطاب -من طريق عروة بن الزبير- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة١
١٦٥
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة١
١٦٦
عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعطاء، وطاووس، ومحمد ابن شهاب الزهري، والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بُكَيْر-، نحو ذلك١
١٦٧
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة١
١٦٨
عن نافع -من طريق ابن جُرَيْج- أنه سُئِل: أسمعتَ عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهورَ الحج؟ فقال: نعم، كان يُسَمِّي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة١
وعن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عَقِيل-، مثله١
١٧٢
عن ابن جُرَيْج: أنّ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله ﷺ قال ذلك١
١٧٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، وعكرمة، والضحاك، وعلي- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يُفْرَض الحجُّ إلا فِيهنَّ١٢
١٧٤
عن عبد الله بن الزبير: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة١
عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»١
١٧٧
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿الحج أشهر معلومات﴾: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة»١
قراءات
قول واحد
١
عن سفيان، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وتَزَوَّدُواْ وخَيْرُ الزّادِ التَّقْوى)١
نزول الآية
٩ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾١
٢
عن ابن الزبير، قال: كان الناس يَتَوَكَّلُ بعضُهم على بعضٍ في الزاد، فأمرهم الله أن يَتَزَوَّدوا، فقال: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾١
٣
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزْوادُهم رَمَوا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾١
٤
عن إبراهيم النخعي -من طريق هُشَيْم، عن المغيرة- قال: كان ناسٌ من الأعراب يحُجُّون بغير زاد، ويقولون: نتوكَّل على الله. فأنزل الله: ﴿وتزودوا﴾ الآية١
٥
عن عمر بن ذرٍّ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقول: كانوا يحُجُّون ولا يَتَزَوَّدُون، فرُخِّص لهم في الزاد، وكانوا يحجون ولا يركبون؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿يأتوك رجالا وعلى كل ضامر﴾ [الحج:٢٧]، ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾١
٦
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: كان أُناس يحُجُّون ولا يتزودون؛ فأنزل الله: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾١
٧
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-، وأبي الزبير، ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بكير-، نحو ذلك١
٨
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، قال: كان ناسٌ من أهل اليمن يَحُجُّون ولا يتزَوَّدون؛ فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيل الله، وأخبرهم أنّ خيرَ الزاد التقوى١
٩
قال مقاتل بن سليمان:... وذلك أن ناسًا من أهل اليمن وغيرهم كانوا يَحُجُّون بغير زاد، وكانوا يُصيبون من أهل الطريق ظُلْمًا؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، فلمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبي ﷺ: «تَزَوَّدوا ما تَكُفُّون به وجوهَكم عن الناس، وخيرُ ما تزودتم التقوى»١
آثار متعلقة بمعنى الآية
٧ أقوال
١
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حجَّ هذا البيتَ فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوم ولَدتُه أمُّهُ»١
٢
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «سبابُ المسلمِ فسوق، وقتاله كفر»١
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قضى نُسُكَه، وقد سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ غُفِر له ما تَقَدَّم من ذنبه»١
٥
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عَمَلٌ أحَبَّ إلى الله مِن جهاد في سبيله، وحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ لا رَفَثَ فيها ولا فسوق ولا جدال»١
٦
عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد في سبيل الله أفضلَ من حَجَّةٍ مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال»١
٧
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ حُجّاجًا، وكانت زامِلتُنا مع غلام أبي بكر، فجلسنا ننتظرُ حتى يأتينا، فاطَّلع الغلام يمشي ما معه بعيره، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلَّني الليلة. فقام أبو بكر يضربه، ويقول: بعيرٌ واحدٌ أضلَّك وأنت رجل! فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يَتَبَسَّمَ، ويقول: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع»١
من أحكام الآية
٦ أقوال
١
عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»١
٢
عن جابر [بن عبد الله] -من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله١
٣
عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾١
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج١
٥
عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله عز وجل، وتركت سنة نبيه ﷺ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج١
٦
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾١
آثار متعلقة بأحكام الآية
٤ أقوال
١
عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم١
٢
عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ١
٣
عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة١
٤
عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج١