سورة البقرة | الآية ٢٢٧

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

تفسير الآية، وأحكامها

٥٤ قولًا
١
عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٤.
٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله -تعالى ذكره-: ﴿تربص أربعة أشهر﴾ يتربص بها، ﴿فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ فإذا رَفَعَتْه إلى الإمام ضربَ له أجلَ أربعةِ أشهر، فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تَرَكَتْهُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٤.
٣
عن عروة بن الزبير، وعامر الشعبي، وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
٤
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٣.
٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (٢١٧٤).
٦
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿للذين يؤلون﴾ الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٣.
٧
عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا مضت الأربعة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (٢١٧٥).
٨
عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (٢١٧٥).
٩
عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن، ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
١٠
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (٢١٧٤).
١١
عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٦.
١٢
عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (٢١٧٤).
١٣
عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٥.
١٤
عن ربيعة [الرأي] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٥.
١٥
عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ثم نزع: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم* وإن عزَموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٥.
١٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ يعني: فإن حَقَّقوا الطلاق، يعني: أنفَذوا في السَّراح، فلم يُجامِعْها أربعة أشهر؛ بانَتْ منه بتطليقة، ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ ليمينه، ﴿عَلِيمٌ﴾ يعني: عالم بها١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٤.
١٧
عن عوف [بن أبي جميلة] -من طريق عبد الوهاب- قال: بلغني: أنّ الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٢.
١٨
عن الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي]: ونحن في ذلك -يعني: في الإيلاء- على قول أصحابنا، الزهريِّ، ومكحول: أنّها تطليقة -يعني: مضيّ الأربعة الأشهر- وهو أمْلَكُ بها في عِدَّتِها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٥.
١٩
عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
٢٠
عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٣.
٢١
عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: ﴿وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم﴾. لم يَزِدْهُ عليها، فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤) عن مسروق.
٢٢
عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
٢٣
عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
٢٤
عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٤٦١ (١١٦٧١)، وابن جرير ٤‏/‏٨٥.
٢٥
قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
٢٦
عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك، يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٢.
٢٧
عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٧، وابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
٢٨
وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏٩٢، وابن جرير ٤‏/‏٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
٢٩
عن سعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
٣٠
عن إبراهيم [النَّخَعِيّ] -من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٦.
٣١
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤) نحوه.
٣٢
عن عبد الله بن مسعود، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٨٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.
٣٣
عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٠ من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٢.
٣٥
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ٢‏/‏٥٥٦، والشافعي ٥‏/‏٢٦٥، والبخاري (٥٢٩١)، وابن جرير ٤‏/‏٨٠-٨١، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٧.
٣٦
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (٥٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣٧
عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨٥، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.
٣٨
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف١.
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٥).
٣٩
عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله ﷺ، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي ٥‏/‏٢٦٥، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٦.
٤٠
عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: واللهلا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب، قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، والحسن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١.
٤١
عن السُّدِّيِّ: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا﴾ الآية، قال: كان عليٌّ، وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٤.
٤٢
عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٢ (٢١٧٥).
٤٣
عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٨١، والدارقطني ٤‏/‏٦١، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٧.
٤٤
عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٧‏/‏٣٧٦-٣٧٧.
٤٥
عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر -من طرقٍ- قالوا: الإيلاءُ تَطْلِيقةٌ بائنةٌ، إذا مرَّت أربعةُ أشهر قبل أن يَفِيءَ، فهي أمْلَكُ بنفسها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٣٨، ١١٦٤١، ١١٦٤٤، ١١٦٤٥، ١١٦٥٠)، وفي تفسيره ١/ ٩٢، وابن جرير ٤/ ٦٥ - ٦٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١١، والبيهقي ٧/ ٣٧٨ - ٣٨٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٤/ ٦٤) أنّ مُضِيَّ الأربعة أشهر عند قائلي هذا القول هو الدلالة على عزم المُؤْلِي على طلاق امرأته التي آلى منها. ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى القرآن، والإجماع، والدلالات العقلية، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أوْجَب على المرأة التي آلى منها زوجُها العِدَّةَ بعد عزم المُؤْلِي على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، «فأوجب -تعالى ذكره- على المرأة إذا صارت مطلقة تَرَبُّصَ ثلاثة قروء، فمعلوم أنّها لم تكن مُطَلَّقة يوم آلى منها زوجُها؛ لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المُؤلي منها العِدَّة، وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق». وقال (٤/ ١٠٤، ١١٨ - ١١٩ بتصرف) أيضًا: «وفي قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ أبينُ الدلالة على فساد قول مَن قال: إنّ مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلَوْا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء». وبنحوه قال ابنُ عطية (١/ ٥٥٩).
٤٦
عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر: لا شيء عليه حتى يُوقَف؛ فيُطَلِّق، أو يُمسِك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٦.
٤٧
عن أبي الدرداء -من طريق سعيد بن المسيب- في رجلٍ آلى مِن امرأته، قال: يُوقَفُ عند انقضاءِ الأربعةِ الأشهر؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِىءَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٧٨، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤٨
عن طاوس، أن عثمان كان يُوقِفُ المؤْلِيَ. وفي لفظ: كان لا يَرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت الأربعةُ أشهر حتى يُوقَفَ١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي ٥‏/‏٢٦٥، وابن جرير ٤‏/‏٧٨، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٧.
٤٩
عن علي بن أبي طالب -من طُرُقٍ- أنّه كان يقول: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه لَمْ يَقَعْ عليها طلاقٌ وإن مضَتْ أربعةُ أشهرٍ حتى يُوقَفَ؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِيءَ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٥٦، ١١٦٥٧)، وابن جرير ٤‏/‏٧٦-٧٧، والبيهقي ٧‏/‏٦١٧ من طريق عمرو بن سلمة، ومروان بن الحكم وغيرهما. وعزاه السيوطي إلى مالك، والشافعي، وعبد بن حميد.
تعليقات المحققين
  1. ٢رَجَّح ابنُ جرير (٤/٨٦-٨٧) هذا القول مستندًا إلى القرآن، والسياق، والدلالات العقلية، فقال: «وإنّما قُلنا ذلك أشْبَهُ بتأويل الآية لأنّ الله -تعالى ذكره- ذكر حين قال: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾: ﴿فإن الله سميع عليم﴾، ومعلومٌ أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنّما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله -تعالى ذكره- أنه سميع عليم، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب؛ إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه -تعالى ذكره- بأنه غفور رحيم؛ إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنّه للكلام سميع، وبالفعل عليم، فقال -تعالى ذكره-: وإن عزم المُؤْلُون على نسائهم على طلاق مَن آلَوْا منه من نسائهم فإنّ الله سميعٌ لطلاقهم إيّاهُنَّ إن طلقُوهُنَّ، عليم بما أتَوْا إليهِنَّ مما يَحِلُّ لهم ويحرم عليهم». وذكر ابنُ عطية (١/٥٥٦) أن من قال بهذا القول استدَلَّ بقوله:﴿سَمِيعٌ﴾؛ لأن هذا الإدراك إنما هو في المقولات.
٥٠
عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧، ١١٦٦٨)، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥٢
عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ، وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١١٦٥٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
٥٣
عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي في الأم ٥‏/‏٢٦٥، وابن جرير ٤‏/‏٧٩، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٨.
٥٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠)، وسعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن جرير ٤‏/‏٦٩، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤١٤، والبيهقي ٧‏/‏٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

آثار متعلقة بالآية

٥ أقوال
١
عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل، فسمع امرأة تقول: تَطاوَلَ هذا الليل واسْوَدَّ جانبُه وأرَّقني أن لا خليل أُلاعِبُهْ فواللهِ لولا اللهُ أني أُراقِبُه لحُرِّك من هذا السرير جوانِبُهْ فسأل عمرُ ابنتَه حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبسُ أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في السنن ٩‏/‏٢٩. وذكره ابن كثير في تفسيره ١‏/‏٤٩٦ (ط: دار الراية)، ١‏/‏٢٦٩ (ط: دار الفكر). وفي (ط دار الشعب) ١‏/‏٣٩٤: عمرو بن دينار.
٢
عن محمد بن مَعْن، قال: أتَت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله. فقال لها: جزاك الله خيرًا من مُثْنِيَةٍ على زوجها. فجعلت تُكَرِّر عليه القول، وهو يُكَرِّر عليها الجواب، وكان كعب بن سُور الأَسْدِيُّ حاضرًا، فقال له: اقضِ -يا أمير المؤمنين- بينها وبين زوجها. فقال: وهل فيما ذَكَرَتْ قضاءٌ؟ فقال: إنّها تشكو مُباعَدَة زوجها لها عن فراشها، وتطلب حقها في ذلك. فقال له عمر: أما لِأَن فهمتَ ذلك فاقضِ بينهما. فقال كعب: عَلَيَّ بزوجها. فأُحضِر، فقال: إنّ امرأتك تشكوك. فقال: أقصّرتُ في شيء من نفقتها؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحليمُ رُشْدُهْ ألْهى خليلِي عن فِراشي مسجِدُهْ نهــاره وليله ما يَرْقُدُه فلست في حكم النساء أحمَدُهُ زهَّدَهُ في مَضْجَعِي تعبّدُهْ فاقْضِ القضا يا كعب لا تُردِّدُهُ فقال زوجها: زهَّدني في فَرْشِها وفي الحَجَلْ١ أنِّي امرؤ أزهدني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطُّوَل وفي كتاب الله تخويف جَلَل فقال كعب: إن خير القاضيَين من عَدَل وقضى بالحق جهرًا وفَصَلْ إنّ لها حقًّا عليك يا رجل تصيبها في أربع لمن عَقَلْ قضية من ربها عز وجل فأعطها ذاك ودع عنك العِلَلْ ثم قال: إنّ الله قد أباح لك النساء أربعًا، فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربَّك، ولها يوم وليلة. فقال عمر: واللهِ، ما أدري من أيِّ أمرَيْك أعجب؛ أمِن فهمك أمرَهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد ولَّيْتُك قضاء البصرة٢
التخريج
  1. ١جمع حَجَلَة: وهي بيتٌ كالقُّبَة يُزَيَّنُ بالثياب والسُتور وغيرها. لسان العرب (حجل).
  2. ٢ينظر: أخبار القضاة ١‏/‏٢٧٥-٢٧٧. وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في الموفقيات.
٣
عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]، في رجلٍ قال لامرأتِه: إن قرِبْتُك إلى سنةٍ فأنتِ طالق. قال: إن قَرِبها بانت منه، وإن ترَكَها حتى تَمضِيَ أربعةُ أشهر بانَت منه بتطليقة، فإن تزَوَّجها فغشِيها قبلَ انقضاءِ السنةِ بانت منه، وإن لم يَقْرَبْها حتى تَمضِيَ الأربعةُ أشهر فإنه يَدْخُلُ عليه إيلاءٌ آخر١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤‏/‏٨٢ من طريق قتادة عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء. في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك سنة.
٤
عن ابن أبي ذئب العامريّ: أن رجلًا من أهله قال لامرأته: إن كلمتكِ سنةً فأنتِ طالق. واستفتى القاسم [بن محمد]، وسالِم [بن عبد الله بن عمر]، فقالا: إن كلمتَها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٩.
٥
عن الحسن البصري، في رجل قال لامرأته: إن قربتُك إلى سنة فأنت طالق ثلاثًا: إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، فإن تزوَّجها قبل انقضاء السنة فإنه يَطَؤُها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

قراءات

قول واحد
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو- أنّه كان يَقْرَأ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ)١