آثار متعلقة بالآية
١١ قولًاعن زيد بن وهب: أنّ بطّالًا كان بالمدينة، فطلَّق امرأته ألفًا، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنّما كنتُ ألعبُ. فعلاه عمر بالدِّرَّة١، وقال: إن كان لَيَكْفِيك ثلاثٌ٢
عن أبي الدَّرْداء -من طريق الحسن- قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهن كالجادِّ: النكاح، والطلاق، والعتاقة١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق عَلْقَمة- أنّ رجلًا قال له: إنِّي طلقت امرأتي مائةً؟ قال: بانَتْ منك بثلاث، وسائِرُهُنَّ معصية. وفي لفظ: عُدْوان١
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن نُجَيٍّ- قال: ثلاثٌ لا لَعِبَ فيهنَّ: النكاح، والطلاق، والعتاقة، والصدقة١
عن عبد الله بن عباس، أنّه جاءه رجلٌ، فقال: إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألفًا -وفي لفظ: مائةً-. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمُها عليك، وبقِيَّتُهن وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آياتِ الله هُزُوًا١
عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: النكاح، والطلاق، والعِتْق١
عن أبي موسى: أنّ رسول الله ﷺ غَضِب على الأشْعَرِيِّين، فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله، غضبتَ على الأشعريين! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتُ، قد راجعتُ. ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»١
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَة»١
عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن طَلَّق وهو لاعِبٌ فطلاقه جائِزٌ، ومَن أعتق وهو لاعِب فعِتْقُه جائزٌ، ومَن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائزٌ»١
عن داود بن عبادة بن الصامت، قال: طلّق جدي امرأةً له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: «ما اتقى اللهَ جدُّك، أمّا ثلاثٌ فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعُدوان وظلم، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر له»١
عن جَعْدَةَ بنِ هُبَيْرَة، أنّ عمر بن الخطاب قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهِنَّ والجادٌّ سواءٌ: الطلاق، والصدقة، والعَتاقَة. قال عبد الكريم: وقال طَلْق بن حبيب: والهَدْي، والنَّذر١