سورة البقرة | الآية ٢٣٢

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

تفسير

٩ أقوال
١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ذَلِكُمْ أزْكى لَكُمْ وأَطْهَرُ﴾: أمَرَ ولِيَّ المرأة ألّا يحبسها ولا يَعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧ (٢٢٥٩).
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلِكَ﴾ الذي ذُكِرَ مِن النهي ألا يمنعها من الزوج، ﴿يُوعَظُ بِهِ مَن كانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ يعني: يُصَدِّق بالله بأنّه واحد لا شريك له، ويُصَدِّق بالبَعْثِ الذي فيه جزاء الأعمال، فليفعل ما أمره الله عز وجل من المراجعة، ﴿ذلِكُمْ أزْكى لَكُمْ﴾ يعني: خير لَكُمْ من الفُرْقة، ﴿وأَطْهَرُ﴾ لقلوبكم من الرِّيبَة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٧.
٣
عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾، قال: الله يَعْلَمُ مِن حُبِّ كلِّ واحدٍ منهما لصاحبِه ما لا تَعْلَمُ أنت، أيُّها الوليُّ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ يَعْلَمُ﴾ حُبَّ كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبه، ﴿وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك منهما١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٧.
٥
قال يحيى بن سلام: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾، أي: علم الله حاجته إليها، وحاجتها إليه١
التخريج
  1. ١تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٣٥.
٦
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنكِحوا الأيامى». فقال رجل: يا رسول الله، ما العَلائِق١ بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهْلُوهُنَّ»٢
التخريج
  1. ١العلائق: المهور. النهاية (علق).
  2. ٢أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧‏/‏٣٨٥، والبيهقي في الكبرى ٧‏/‏٣٩١ (١٤٣٧٨)، وابن جرير ٤‏/‏١٩٥. قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث ١٣‏/‏٢٣٢ (٣١٣١): «عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي ﷺ مرسلًا، وهو المحفوظ». وقال البيهقي: «قال أبو أحمد رحمه الله: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، ومحمد بن الحارث ضعيف، والضَّعْفُ على حديثهما بَيِّنٌ». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١‏/‏٥١٢ (٧٧٩): «ومحمد بن عبد الرحمن وابن الحارث ليسا بشيء في الحديث». وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣‏/‏٤٠٣ (١٥٥٠): «إسناده ضعيف جِدًّا، ... حكى عبد الحق أنّ المرسل أصح».
٧
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾: إذا رضيت المرأةُ، وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٣، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧ (٢٢٥٨).
٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾، يعني: بمهر جديد، ونكاح جديد١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٧.
٩
عن مُقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، يعني: بمهرٍ، وبيِّنةٍ، ونكاحٍ مُؤْتَنَف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧.

نزول الآية

١١ قولًا
١
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: نزَلَت هذه الآيةُ في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له ابنةُ عمٍّ، فطلَّقها زوجُها تطليقة، وانقَضَت عِدَّتُها، فأراد مُراجعتَها، فأبى جابر، فقال: طلَّقْتَ بنتَ عمِّنا، ثم تُرِيدُ أن تَنكِحَها الثانية. وكانت المرأةُ تُرِيدُ زوجَها؛ فأنزل الله: ﴿وإذا طلقتم النساء﴾ الآية١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩١، والواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٩٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتَقَد ابنُ كثير (٢/٣٧٢) قول السدي، فقال: «ذكر غير واحد من السلف أنّ هذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له. والصحيح الأول».
٢
عن أبي إسحاق الهَمْداني -من طريق سفيان-: أنّ فاطمةَ بنتَ يَسار طلَّقها زوجُها، ثُمَّ بدا له فخطَبَها، فأبى مَعْقِلٌ، فقال: زوَّجْناك فطلَّقْتَها وفعلْتَ. فأنزل الله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٠.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾، نزلت في أبي البَدّاحِ ابن عاصم بن عَدِيٍّ الأنصاري -مِن بني العجلان الأنصاري، وهو حَيٌّ مِن قُضاعَة-، وفي امرأته جُمل١ بنت يَسار [المُزَنية]، بانت منه بتطليقة، فأراد مراجعتها، فمنعها أخوها، وقال: لَئِن فعلت لا أكلمك أبدًا، أنكحتُكَ، وأكرمتُكَ، وآثرتُكَ على قومي، فطلَّقتَها، وأجحفتَ بها، واللهِ، لا أُزَوِّجُكها أبدًا... فلمّا نزلت هذه الآية قال ﷺ: «يا مَعْقِل، إن كُنتَ تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع أختَك فلانًا». يعني: أبا البَدّاح. قال: فإنِّي أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، وأُشْهِدُك أنِّي قد أنكحتُه٢
التخريج
  1. ١وفي أسد الغابة٧‏/‏٥٢: جُمَيْل بنت يسار.
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٧.
٤
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- قال: نزلت هذه الآية في مَعْقِل بن يَسار، وأختِه جُمْل١ بنت يَسار، كانت تحت أبي البَدّاح، طلَّقها، فانقَضَت عِدَّتُها، فخطبها، فعضَلَها مَعْقِلٌ٢
التخريج
  1. ١وقع في بعض النسخ: جُمَيل، وكذا ضبطها الحافظ في الفتح ٩‏/‏١٨٦.
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٨٩-١٩٠.
٥
عن مَعْقِلِ بن يَسار -من طرقٍ- قال: كانت لي أختٌ، فأتاني ابنُ عمٍّ لي، فأنكَحْتُها إيّاه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلَّقها تطليقةً لم يُراجِعْها، حتى انقَضَت العِدَّة، فهَوِيَها وهَوِيَته، ثم خطبها مع الخُطّاب، فقلتُ له: يا لُكَعُ، أكْرَمْتُك بها، وزوَّجْتُكما، فطَلَّقْتَها، ثم جئتَ تَخْطُبُها، واللهِ، لا تَرْجِعُ إليكَ أبدًا. وكان رجلًا لا بأسَ به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلِها؛ فأنزَل الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾. قال: ففِيَّ نزلت هذه الآية، فكفَّرْتُ عن يميني، وأنكَحْتُها إيّاه. وفي لفظ: فلمّا سمِعها مَعْقِلٌ قال: سَمْعٌ لربي وطاعة. ثُمَّ دعاه، فقال: أُزَوِّجُكَ، وأُكْرِمُكَ١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٧‏/‏١٦ (٥١٣٠)، ٧‏/‏٥٨ (٥٣٣١)، وابن جرير ٤‏/‏١٨٧-١٨٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٦-٤٢٧ (٢٢٥٤).
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- قال: نزلت هذه الآيةُ في الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه طلقةً أو طلقتين، فتنقضي عِدَّتُها، ثم يبدو له تزويجُها وأن يُراجِعَها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤُها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩١-١٩٢. إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف فيمن نزلت هذه الآية؛ فقال قوم: نزلت في معقل بن يسار. وقال آخرون: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري. وقال غيرهم: نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل عن مضارة ولِيَّته من النساء، يعضلها عن النكاح. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٩٣) القول الثالث مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «والصواب من القول في هذه الآية أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذكره- أنزلها دلالةً على تحريمه على أولياء النِّساء مضارةَ مَن كانوا له أولياء من النساء بِعَضْلِهِنَّ عَمَّن أرَدْنَ نكاحَه من أزواجٍ كانوا لَهُنَّ، فَبِنَّ منهم بما تَبِينُ به المرأةُ من زوجها من طلاق أو فَسْخِ نكاح». ثُمَّ بَيَّن جواز كلا القولين الأخريين، فقال: «وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته، أو في أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه، وأي ذلك كان فالآية دالَّةٌ على ما ذكرت». وذكر ابنُ كثير (٢/٣٧١) أنّ هذا القول ظاهرٌ من الآية، فقال: «وهذا الذي قالوه ظاهِرٌ من الآية».
٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: نزلت الآيةُ في امرأة من مُزَيْنة، طلَّقها زوجها، وأُبِينَت منه، فعضَلَها أخوها مَعْقِلُ بن يَسار يُضارُّها؛ خِيفةَ أن ترجع إلى زوجها الأول١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٣٧ بنحوه، وأخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٨٩-١٩٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٨
قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج-: نزلت في مَعْقِل بن يَسار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٨٩.
٩
عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، قال: طلَّق رجل امرأتَه، فنَدِم ونَدِمَتْ، فأراد أن يُراجِعها، فأبى وليُّها؛ فنزلت هذه الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧ (٢٢٥٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠
عن الحسن البصري، وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾، قالا: نزلت في مَعْقِل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلَّقها، حتى إذا انقضت عِدَّتُها جاء فخطبها، فعَضَلها مَعْقِل، فأبى أن يُنكِحَها إيّاه؛ فنزلت فيها هذه الآية، يعني به: الأولياء. يقول: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٤، وابن جرير ٤/ ١٩٠. وأخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٥ - نحوه عن الحسن من طريق المبارك بن فضالة، وكذا الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص ١٩٩ بأطول من ذلك.
١١
عن بكر بن عبد الله المُزَنِيِّ -من طريق أبي بكر الهُذَلِيّ- قال: كانت أخت مَعْقِل بن يسار تحت رجل، فطَلَّقها، فخَطَب إليه، فمنعها أخوها؛ فنزلت: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ إلى آخر الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٨٩.

تفسير الآية

١٠ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ﴿فلا تعضلوهن﴾، يقول: فلا تَمْنَعوهُنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾: كان الرجل يُطَلِّق امرأته فتَبين منه، وينقضي أجلها، ويريد أن يراجعها، وترضى بذلك، فيأبى أهلها. قال الله -تعالى ذكره-: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٢.
٣
عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يبدو له أن يتزوجها، فيأبى أولياءُ المرأة أن يُزَوِّجوها؛ فقال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٢.
٤
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مغيرة، عن أصحابه- في قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، قال: المرأة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يريد أن يعود إليها، فلا يَعْضُلْها وليُّها أن يُنكِحها إيّاه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٢.
٥
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾، قال: هو الرجل يُطَلِّق امرأته تطليقة، ثم يسكت عنها، فيكون خاطِبًا من الخُطّاب، فقال الله لأولياء المرأة: لا تعضلوهن. يقول: لا تمنعوهُنَّ أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٣، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧ (٢٢٥٨).
٦
عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، قال: إذا رَضِيَتِ الصَّداقَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٢٧ (٢٢٥٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن الحسن البصري -من طريق مبارك بن فضالة- قال: عَلِم الله حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى زوجها، فأنزل الله هذه الآية١
التخريج
  1. ١عزاه الحافظ في الفتح ٩‏/‏١٨٧ إلى أبي مسلم الكجي.
٨
عن أبي جعفر [الباقر]، قال: إنّ الوَلِيَّ في القرآن، يقول الله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾١٢
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ جرير على هذا المفهوم، فقال ٤/١٩٣: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بوليٍّ من العَصَبَة، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- مَنَعَ الوَلِيَّ مِن عَضْلِ المرأة إن أرادت النكاح، ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاحُ نفسها بغير إنكاح وليِّها إيّاها، أو كان لها تولية مَن أرادت توليته في إنكاحها؛ لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنًى مفهوم...».
٩
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال الله -تعالى ذكره-: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ الآية: فإذا طلَّق الرجل المرأةَ وهو وليُّها، فانقضت عِدَّتُها؛ فليس له أن يَعضُلَها حتى يرثها، ويمنعها أن تَسْتَعِفَّ بزوج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏١٩٢.
١٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ تطليقة واحدة ﴿فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾ يقول: انقضت عِدَّتُهُنَّ، ... قال الله عز وجل يعني: [معقلًا]: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ﴾، يعني: فلا تمنعوهن أن يراجعن أزواجهنَّ١