تفسير
٢٢ قولًاعن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فِيما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾، يعني: لا حرج على المرأة إذا انقَضَتْ عِدَّتُها أن تَتَشَوَّف، وتَتَزَيَّن، وتَلْتَمِس الأزواجَ١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق يزيد بن زريع- قوله: ﴿خبير﴾ بخلقه١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ مِن أمر العدَّة١
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: ضُمَّتْ هذه الأيام العشرُ إلى الأربعة أشهر؛ لأنّ العَشْر فيه ينفخ الرُّوح١
عن سعيد بن جبير، نحو ذلك١
عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيب: ما بالُ العَشْر؟ قال: فيه يُنفَخُ الرُّوح١
عن الأوزاعيِّ، قال: سمعتُ ربيعة [الرأي]، ويحيى بن سعيد، يقولان في قوله: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾: عشر ليال لقول الله: ﴿وعشرا﴾. وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليالٍ بأيامِهِنَّ١٢
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها١
قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية١
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم﴾، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ١
عن الحسن البصري، نحو ذلك١
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- ﴿فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والذين يتوفون﴾ الآية، قال: كان الرجلُ إذا مات وترك امرأتَه اعتدَّت سنةً في بيته، يُنفَق عليها مِن ماله، ثم أنزل الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾. فهذه عِدَّةُ المُتَوَفّى عنها، إلا أن تكون حامِلًا، فعِدَّتُها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ [النساء:١٢]، فبيَّنَ ميراثَ المرأة، وتَرَكَ الوصيةَ والنفقةَ١
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن عطاء-: أنّه كَرِه للمُتَوَفّى عنها زوجُها الطِّيبَ والزينةَ. وقال: إنّما قال الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾. ولم يقل: في بيوتكم؛ تعتدُّ حيث شاءتْ١٢
عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان يُرَخِّص في التَّزَيُّن والتصَنُّع، ولا يرى الإحداد شيئًا١
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قول الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، قال: جعل اللهُ هذه العِدَّةَ للمُتَوَّفى عنها زوجُها، فإن كانت حاملًا فيحِلُّها مِن عِدَّتها أن تضع حملها، وإن اسْتَأْخَر فوق الأربعة الأشهر والعشرة، فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملَها١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ من يوم يموت زوجُها١
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، قال: مِن يوم يموت الزوج، إن كان غائبًا أو شاهِدًا١٢