سورة البقرة | الآية ٢٣٥

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

تفسير

٦٢ قولًا
١
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ فاحْذَرُوهُ﴾ أن ترتكبوا معصيتَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (٢٣٤٢).
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أخبر الله عز وجل عبادَه بحِلْمِه، وعَفْوِه، وكرمِه، وسَعَةِ رحمته، ومغفرتِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٢ (٢٣٤٥).
٣
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿غفور﴾، قال: للذنوب الكثيرة، أو الكبيرة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٢ (٢٣٤٤).
٤
عن سعيد بن جبير، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٤).
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ يعني: ذا تَجاوُزٍ لكم، ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يُعَجِّلُ بالعقوبة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾ قال: لا تنكِحوا، ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ قال: حتى تنقضي العِدَّةُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٥، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١، كما أخرج ابن جرير ٤‏/‏٢٨٥ نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٠، وعبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏٩٦، وفي مصنفه (١٢١٧٢)، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠١، وابن جرير ٤‏/‏٢٨٤.
٨
عن الحسن البصري، ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
٩
عن أبي مالك [غزوان الغفاري] -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠
عن زيد بن أسلم، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٩، ٢٣٤١).
١١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
١٢
عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
١٣
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٤٦٧ (١٧٩١٠)، وابن جرير ٤‏/‏٢٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
١٤
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
١٥
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ، وعطاء الخراساني، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
١٦
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
١٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ يعني: ولا تُحَقِّقوا عُقْدَة النكاح. يعني: لا تُواعِدُوهُنَّ في العِدَّة، ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ﴾ يعني: حتى تنقضي عِدَّتُها١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
١٨
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضي العِدَّةُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٥.
١٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد بن المهاجر بن الأسود- ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾، قال: وعيد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٢.
٢٠
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ خَوَّفهم، فقال سبحانه: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ﴾ يعني: ما في قلوبكم مِن أمورهِنَّ؛ ﴿فاحْذَرُوهُ﴾ أي: فاحذروا أن تَرْتَكِبُوا في العِدَّة ما لا يَحِلُّ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
٢١
عن أبي الضُّحى، ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
٢٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتِها ألّا تتزوجَ غيرَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
٢٣
عن محمد بن سيرين -من طريق خالد- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: تلقى الوليَّ فتَذْكُر رَغْبَةً وحِرْصًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٩ (١٧١٤١)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (٢٣٣٤).
٢٤
عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٤).
٢٥
عن ابن جُرَيْج، قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيُواعِد ولِيَّها بغير علمها؛ فإنّها مالِكةٌ لأمرِها؟ قال: لا، إنِّي لَأكرهُ ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (٢٣٣٥).
٢٦
عن قتادة بن دِعامة -من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: هذا في الرجل يأخذ عَهْد المرأة وهي في عِدَّتها ألّا تنكحَ غيره، فنهى اللهُ عن ذلك، وقدَّم فيه، وأحَلَّ الخطبة والقولَ بالمعروف، ونهى عن الفاحشة والخَضَعِ من القول١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٦. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٣٨- نحوه.
٢٧
عن قتادة بن دِعامة -من طريق عبد الأعلى، عن سعيد- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: الزِّنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).
٢٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، وسليمان التيمي، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٣) عن السدي ومقاتل، وعلَّقه عن التيمي.
٢٩
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، يقول: أمْسِكِي عَلَيَّ نفسَك، فأنا أتزوجك. ويأخذ عليها عهدًا: ألّا تنكحي غيري١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٦.
٣٠
عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾ قال: لا تنكِحْ المرأةَ في عِدَّتها، ثُمَّ تقول شيئًا سرَّه١ حتى لا يُعْلَم به. أو يدخل عليها فيقول: لا يُعلَم بدخولي حتى تنقضي العِدَّة. وهي التي قال الله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾٢
التخريج
  1. ١كذا في مطبوعة المصدر.
  2. ٢أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏١٢٧ (٢٩٢).
٣١
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا تواعِدُوهُنَّ سِرًّا، ثم تُمْسِكُها وقد مَلَكْتَ عُقْدَةَ نكاحِها، فإذا حَلَّتْ أظهرتَ ذلك، وأدخلتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٨.
٣٢
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: الفُحْش والخَضَعُ من القول١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٤.
٣٣
وقال محمد بن السائب الكلبي: ﴿لا تواعدوهنَّ سِرًّا﴾، أي: لا تَصِفُوا أنفسَكم لَهُنَّ بكثرة الجماع١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏١٨٧، وتفسير البغوي ١‏/‏٢٨٣.
٣٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، يعني: الجِماع في العِدَّة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
٣٥
عن مقاتل بن حيّان، قال: بَلَغَنا: أنّ معنى: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾: الرَّفَث من الكلام، أي: لا يُواجِهها الرجلُ في تعريض الجِماع مِن نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٧‏/‏١٧٩.
٣٦
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: أن تواعدها سِرًّا على كذا وكذا، على ألّا تنكِحِي غيري١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢سبقت حكاية الخلاف في معنى السر. وانتَقَدَ ابنُ جرير (٤/٢٨٠-٢٨١) القولَ الذي قال به ابن عباس، وابن جبير، والسدي، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، وقتادة، وسفيان. وكذا القول الذي قال به مجاهد من طريق ليث، وابن أبي نجيح، مستندًا لمخالفتهما اللغةَ، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ السِّرَّ إذا كان بالمعنى الذي تأَوَّله قائلو ذلك؛ فلن يخلو ذلك السِّرُّ مِن أن يكون هو مواعدةُ الرجلِ المرأةَ ومسألتُه إيّاها أن لا تنكح غيره، أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه بعد انقضاء عِدَّتها وبعد عقده له دون الناس غيره. فإن كان السِّرُّ الذي نهى اللهُ الرجلَ أن يُواعِد المُعْتَدّاتِ هو أخذَ العهد عليهِنَّ أن لا ينكحن غيرَه؛ فقد بطل أن يكون السِّرُّ معناه: ما أُخْفِي من الأمور في النفوس، أو نطق به فلم يطلع عليه، وصارت العلانية من الأمر سِرًّا، وذلك خلاف المعقول في لغة مَن نزل القرآن بلسانه، إلا أن يقول قائلُ هذه المقالة: إنّما نهى اللهُ الرجالَ عن مُواعَدَتِهِنَّ ذلك سِرًّا بينهم وبينهُنَّ، لا أنّ نفس الكلام بذلك، وإن كان قد أعلن سر، فيُقال له: إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزةٌ مواعدتهن النكاحَ والخطبةَ صريحًا علانية، إذ كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها سِرًّا. فإن قال: إنّ ذلك كذلك. خرج من قول جميع الأمة. على أنّ ذلك ليس من قِيلِ أحدٍ مِمَّن تأول الآيةَ أنّ السر هاهنا بمعنى: المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد. وإن قال: ذلك غير جائز. قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرأة بالمواعدة؛ لأنّ معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة وعلانية، وفي كون ذلك عليه محرَّمًا سِرًّا وعلانيةً ما أبان أنّ معنى السر في هذا الموضع غيرُ معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدةِ أن لا تنكح غيرَه إذا انقضت عِدَّتُها، أو يكون إذًا بطل هذا الوجه معنى ذلك: الخطبة والنكاح الذي وعَدَتِ المرأةُ الرجلَ أن لا تعدوه إلى غيره، فذلك إذا كان فإنّما يكون بوَلِيٍّ وشهودٍ علانيةً غيرَ سِرٍّ، وكيف يحوز أن يُسَمّى سِرًّا وهو علانيةٌ لا يجوز إسراره؟!». وعلَّق ابنُ عطية (١/٥٨٢) على قول ابن عباس وابن جبير وغيرهم بقوله: «﴿سرا﴾ على هذا التأويل نُصِب على الحال، أي: مُسْتَسِرِّين».
٣٧
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، يقول: لا تنكِحُوهُنَّ سِرًّا، ثُمَّ تُمْسِكها، حتى إذا حَلَّتْ أظْهَرْتَ ذلك وأدخَلْتَها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (١/٥٨٣) أنّ قول ابن زيد في معنى قول ابن عباس وابن جبير ومَن قال بقولهم، ولكنَّه شذَّ في تسمية العقد بالمواعدة، وانتَقَدَه مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «وذلك قَلِقٌ؛ لأنّ العقد متى وقع وإنّ تُكُتِّم به فإنّما هو في عزم العُقْدَة». وبيَّن أن مكِّيًّا حكى عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾.
٣٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾، قال: ذِكْرُه إياها في نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٦٠، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٣٣٩ (٢٣٣١).
٣٩
عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾، قال: بالخطبة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٦٠، وابن جرير ٤‏/‏٢٧١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٣٣٩ (٢٣٣٠). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
تعليقات المحققين
  1. ٢وجَّه ابنُ عطية (١/٥٨٢) قول الحسن، فقال: «كأنه قال: إن لم تُنْهَوْا».
٤٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾، قال: لا يقول لها: إنِّي عاشق، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري. ونحو هذا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٥، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (٢٣٣٢). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤١
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾، قال: فذلك السِّرُّ: الزِّنْيَة، كان الرجلُ يدخل من أجل الزِّنْيَة وهو يُعَرِّضُ بالنكاح، فنهى الله عن ذلك، إلا مَن قال معروفًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في معنى السر؛ فقال قوم: هو الزِّنا. وقال آخرون: بل معناه: لا تنكحوهنَّ في عِدَّتهن سِرًّا. وقال غيرهم: بل معناه: لا تأخذوا ميثاقهنَّ ألا ينكحن غيركم في عددِهِنَّ. وذهب قومٌ إلى أنّ المعنى: أن يقول لها الرجل: لا تسبقيني بنفسك. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٢٧٨-٢٧٩) القولَ الأول الذي قال به ابن عباس من طريق العوفي، وجابر بن زيد، وأبو مِجْلَز، والحسن، والسدي من طريق سفيان، وقتادة من طريق سعيد، والضحاك، والربيع، مستندًا إلى اللغة، فقال: ""وذلك أنّ العرب تُسَمِّي الجماعَ وغشيانَ الرجلِ المرأةَ: سِرًّا. لأنّ ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مُطَّلَعٍ عليه، فسُمِّي لخفائه: سِرًّا. من ذلك قول رؤبة بن العجاج:فعَفَّ عن أسرارها بعد العسق ولم يضعها بين فرك وعشقيعني بذلك: عَفَّ عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك"". وانتَقَدَه ابنُ عطية (١/٥٨٢ بتصرف) مستندًا إلى اللغة، فقال: ""وفي ذلك عندي نظر، وذلك أنّ السِّرَّ في اللغة يقع على الوَطْءِ حلالِه وحرامِه، لكن معنى الكلام وقرينته تَرُدُّ إلى أحد الوجهين، فمن الشواهد قولُ الحُطَيْئَة:ويحرم سِرُّ جارتهم عليهم ويأكل جارُهم أنف القصاعفقرينة هذا البيت تُعْطِي أنّ السِّرَّ أراد به: الوطء حرامًا، وإلا فلو تزوجت الجارة كما يحسن لم يكن في ذلك عارٌ، فقرينة هذا الشعر تعطي أنّه أراد تحريم جماع النساء عمومًا في حرام وحلال حتى ينال ثأره، والآية تعطي النهي عن أن يواعد الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج، وأما المواعدة في الزِّنا فمُحَرَّمٌ على المسلم مع مُعْتَدَّةٍ وغيرها«. وذكر أنّ مكيًّا حكى عن ابن جبير أنّه قال: سرًّا: نكاحًا، وعلَّق عليه بقوله:»وهذه عبارة مخلصة"". وأما ابنُ كثير (٢/٣٨٤) فقد ذهب إلى أنّ الآية تَعُمُّ جميعَ ما ذُكِر، مستندًا إلى القرآن، فقال بعد ذِكْرِه لما ورد من أقوال: «وقد يحتمل أن تكون الآيةُ عامَّةً في جميع ذلك؛ ولهذا قال: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾».
٤٢
عن ابن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾. قال: السِّرُّ: الجماع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول امرئ القيس: ألا زعمت بَسْباسَةُ اليوم أنّني كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السرَّ أمثالي؟١
التخريج
  1. ١أخرجه الطستي في مسائله -كما في الإتقان ٢‏/‏١٠٠-.
٤٣
عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا يُقاضِها١ على كذا وكذا، على ألا تتزوج غَيْره٢
التخريج
  1. ١جاء في مصنف عبد الرزاق: يُقاصّها، وفي تفسير ابن جرير (ت: التركي): تُقاصّها. وما أثبتناه من تحقيق الشيخ شاكر لتفسير ابن جرير ٥‏/‏١٠٨ حيث قال: «... صواب قراءته ما أثْبَتُّ. قاضاه على الأمر: فصل فيه وأبرمه وحَتَمَه وفرغ منه. وفي كتاب صلح الحديبية: «هذا ما قاضى عليه محمد...». وهو شبيه بالمعاهدة».
  2. ٢أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧)، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
٤٤
عن جابر بن زيد -من طريق صالح الدَّهّان- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: الزِّنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٥٠ (١٧١٤٩) من طريق حيان الأعرج عن جابر بن زيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).
٤٥
عن إبراهيم النخعي -من طريق السدي-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٣، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧) من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).
٤٦
عن أبي مِجْلَز -من طريق سليمان التَّيْمِيِّ-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٩)، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٢-٢٧٣، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (٢٣٣٣) من طريق عمران بن حدير.
٤٧
عن الحسن البصري -من طريق عمران بن حُدَير-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد بن حميد -كما في الفتح ٩‏/‏١٨٠، وتغليق التعليق ٤‏/‏٤١٤-، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٣، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠.
٤٨
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: هو الفاحشة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٨)، وفي تفسيره ١‏/‏٩٥، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٤.
٤٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾، قال: هو الذي يأخذ عليها عهدًا أو ميثاقًا أن تحبس نفسَها، ولا تنكح غيره١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏٩٥، وفي مصنفه (١٢١٦٥)، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٧، وكذلك أخرج ٤‏/‏٢٧٥ نحوه من طريق جابر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
٥٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا يخطبها في عِدَّتِها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
٥١
عن مجاهد بن جبر -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- في قول الله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: قول الرجل للمرأة: لا تسبقيني بنفسِك؛ فإنِّي ناكِحُكِ. هذا لا يحِلُّ١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٥٠ (١٧١٤٣)، وابن جرير ٤‏/‏٢٧٧ من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح، كما أخرج ٤‏/‏٢٧٧ نحوه من طريق شبل وليث.
٥٢
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: السِّرُّ: الزِّنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٣).
٥٣
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علقمة بن مرثد- قال: لا يقاضيها أن لا تَزَوَّج غيرَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٥٠ (١٧١٥٠). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
٥٤
عن عامر الشعبيِّ -من طريق جابر، ومنصور، وإسماعيل بن سالم- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتها ألا تتزوَّج غيرَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٥-٢٧٦، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٩ (١٧١٣٩) من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
٥٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: الإكنان: ذِكْرُ خِطبتها في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٣٨، وأخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٠.
٥٦
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: أسْرَرْتُم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٣٣٩ (٢٣٢٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥٧
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الثوريِّ، عن رجل-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢١٧١).
٥٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: أن يَدْخُلَ، فيُسَلِّمَ، ويُهْدِيَ إن شاء، ولا يتكلم بشيء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٠، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩.
٥٩
عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن-، نحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧٠.
٦٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ أكْنَنْتُمْ فِي أنْفُسِكُمْ﴾، فلا جناح عليكم أن تُسِرُّوا في قلوبكم تزويجَهُنَّ في العِدَّة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
٦١
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: أن يُسِرَّ في نفسه أن يتزوجها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧١.
٦٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: جَعَلْتَ في نفسك نكاحَها، وأضمرتَ ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٧١.

تفسير الآية، والنسخ فيها

١٤ قولًا
١
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾: عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [٨]: ﴿وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
٢
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٩)، وابن جرير ٤‏/‏٢٨٣.
٣
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٣.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، وهو قوله: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (٢٣٣٦). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن مجاهد، عن أبيه- في قوله: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَإلى خيرٍ، وإنّ النساء مِن حاجتي١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢١٥٣). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٦
عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عبيدة عن هذه الآية: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. قال: أن يقول لوَلِيِّها: لا تَسْبِقْني بها. يعني: لا تُزَوِّجْها حتى تُعْلِمْنِي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤١ (٢٣٣٨).
٧
عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغب، وإنِّي لأرجو أن نجتمع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٣ (١٧١١٣)، وابن جرير ٤‏/‏٢٨٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (٢٣٣٧).
٨
عن أبي الضُّحى، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وعطاء، وقتادة بن دِعامة، ومحمد ابن شهاب الزُّهْري، وعبد الرحمن بن القاسم، ومقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لفي منصب، وإنّكِ لمرغوب فيكِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٩، ٢٦٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧) نحوه. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
١٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، وابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يعني: التَّعْرِيض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٢.
١١
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: المرأة تُطَلَّق أو يموت عنها زوجُها، فيأتيها الرجلُ، فيقول: احبسِي عَلَيَّ نفسَكِ؛ فإنّ لي بكِ رغبةٌ. فتقول: وأنا مثلُ ذلك. فتتوق نفسُه لها، فذلك القول المعروف١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ عطية (١/٥٨٤) على قول الضحاك عادًّا إيّاه مِن المواعدة المنهيِّ عنها، وليس من التعريض المباح، فقال: «وهذه عندي مُواعَدَةٌ، وإنّما التعريضُ قولُ الرجل: إنّكم لَأَكِفّاءُ كِرام، وما قُدِّر كان، وإنّكِ لَمُعْجِبة. ونحو هذا».
١٢
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَنافِقة، وإن قضى الله أمرًا كان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٤ (١٧١١٤)، ٩‏/‏٢٤٥ (١٧١٢٠).
١٣
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ إلى ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عِدَّتِها، فيقول: واللهِ، إنّكم لَأكفاء كِرام، وإنّكم لَرَغْبَةٌ، وإنّكِ لَتُعْجِبِيني، وإن يُقَدَّرْ شيءٌ يَكُن. فهذا القول المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).
١٤
قال زيد بن أسلم، في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾: فهذا في المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏١٢٧ (٢٩٢). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).

تفسير الآية

١٩ قولًا
١
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: كل شيء كان دون أن يعزِما عُقدةَ النكاح، فهو كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾، يعني: لا حَرَج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عِدَّتُها: إنّكِ لَتُعْجِبينني، وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏١٩٩.
٣
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: التعريضُ أن يقول: إنِّي أريد التَّزويج، وإنِّي لَأُحِبُّ امرأةً مِن أمرِها وأمرِها، وإنّ من شأني النساء، ولوَدِدتُ أنّ الله يسَّر لي امرأةً صالحة. من غير أن يَنصِبَ لها١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٤)، وسعيد بن منصور (٣٨٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٧، والبخاري (٥١٢٤)، وابن جرير ٤‏/‏٢٦١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٨، والبيهقي ٧‏/‏١٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يُعَرِّضُ لها في عِدَّتها، يقول لها: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك، ولوددتُ أنّ الله قد هيَّأ بيني وبينك. ونحو هذا من الكلام، فلا حرج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٦٢.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لراغبٌ، ولوددتُ أنِّي تزوجتُكِ. حتى يُعْلِمَها أنّه يريد تزويجها، من غير أن يُوجِبَ عُقْدةً، أو يُعاهِدَها على عَهْد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٨-٢٥٩، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: التَّعْرِيضُ ما لم يَنصِبْ للخطبة، قال مجاهد: قال رجلٌ لامرأةٍ في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسِك. قالت: قد سُبِقْتَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦١.
٨
عن عَبِيدَة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- في هذه الآية، قال: يَذْكُرُها إلى وليِّها، يقول: لا تسبقْني بها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٢ (١٧١١١)، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٣ واللفظ له.
٩
عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: لَأُعْطِيَنَّكِ، لَأُحْسِنَنَّ إليكِ، لَأفعلَنَّ بكِ كذا وكذا١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤- تفسير)، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٤، وفي رواية أخرى عنده: هو قول الرجل: إنِّي أريد أن أتزوج، وإنِّي إن تزوجتُ أحسنتُ إلى امرأتي. هذا التعريض. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
١٠
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق ابن أبي جعفر، عن أبيه- قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لمُعْجِبة، وإنِّي فيك لَراغبٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧) نحوه.
١١
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد-: أنّه كان لا يرى بأسًا بذلك كلِّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٢ (١٧١٠٦). والمراد بالأثر: قولُ الرجل في التعريض بالخِطبة: إنكِّ جميلة، وإنك لنافقة، إنك إلى خير. ونحو ذلك كما في الأثر التالي عن مجاهد.
١٢
عن مجاهد -من طريق ليث- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لجميلة، وإنكِ لحُسَيْنَة، وإنكِ لنافِقة، وإنكِ إلى خير١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٢ (١٧١٠٥)، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٣. كما أخرجه بنحوه من طريق ابن أبي نجيح عبد الرزاق ١‏/‏٩٥، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
١٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: هو قول الرجل للمرأة في عِدَّتِها: إنّكِ لجميلة، وإنّكِ لَتُعجبين. ويُضْمِرُ خطبتها، ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٥ (١٧١٢١).
١٤
قال عكرمة مولى ابن عباس: التعريضُ أن يقول: أنتِ في نفسي. وتقول هي: ما يُقَدَّر من أمرٍ يَكُن. مِن غير أن يُواعِدها ألّا تنكِحَ غيرَه١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٣٧-. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
١٥
عن عامر الشعبي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا تأخذ ميثاقَها ألا تنكحَ غيرَك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏٢٧-٢٨ (٤٧)، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٦.
١٦
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لنافِقَة، وإنّكِ لَمُعْجِبة، وإنّكِ لجميلة، وإن قضى اللهُ شيئًا كان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٨، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
١٧
عن طاووس، وقتادة بن دِعامة، ويزيد بن قسيط، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
١٨
عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّه كان يقول في قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، أن يقول الرجلُ للمرأة وهي في عِدَّتها مِن وفاة زوجها: إنّكِ عَلَيَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، واللهُ سائقٌ إليكِ خيرًا أو رِزقًا. أو نحو هذا من القول١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ٢‏/‏٥٢٤، والشافعي في الأم ٥‏/‏١٥٨، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٧، ٢٥٩، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٨ بنحوه، والبيهقي ٧‏/‏١٧٨.
١٩
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٦٧، والدارقطني في سننه ٣‏/‏٢٢٤، والبيهقي ٧‏/‏١٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.

آثار متعلقة بالآية

٨ أقوال
١
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله ﷺ قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله ﷺ حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد في مسنده ٤٥‏/‏٣١٨-٣٢٠ (٢٧٣٣٤، ٢٧٣٣٥)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به. إسناده حسن.
٢
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٨، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٥.
٣
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٠.
٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك١٢
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٣.
تعليقات المحققين
  1. ٢كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (١/٥٨١ بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك». أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله ﷺ».
٥
عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: كان يكره أن يقول إذا انقَضَتْ عِدَّتُها: تزوجتُكِ. ويقول ما شاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٢ (١٧١٠٧).
٦
عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: يقول: إنِّي بكِ لَمُعْجب، وإنِّي فيكِ لَراغب، فلا تفوتينا بنفسك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٤٢ (١٧١٠٨). وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
٧
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: كيف يقول الخاطب؟ قال: يُعَرِّض تعريضًا، ولا يبوح بشيء. يقول: إنِّ إلَيَّ حاجةً، وأبشري، وأنتِ بحمد الله نافقةٌ. ولا يبوح بشيء. قال عطاء: وتقول هي: قد أسمع ما تقول. ولا تَعِدُه شيئًا، ولا تقول: لعلَّ ذاك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٠)، وابن جرير ٤‏/‏٢٦٥.
٨
عن سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة، قالت: دخل عليَّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عِدَّتي، فقال: يا ابنة حنظلة، أنا مَن علمتِ قرابتي مِن رسول الله ﷺ، وحقَّ جدي عَلِيٍّ، وقدمي في الإسلام. فقلتُ: غفر الله لكَ، يا أبا جعفر، أتخطبني في عِدَّتِي وأنت يؤخذ عنك؟! فقال: أوَقَدْ فعلتُ؟! إنما أخبرتُكِ بقرابتي مِن رسول الله ﷺ وموضعي، قد دخل رسول الله ﷺ على أُمِّ سلمة، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة، فتُوُفِّي عنها، فلم يزل رسول الله ﷺ يذكر لها منزلته مِن الله وهو مُتحامِلٌ على يده، حتى أثَّر الحصير في يده من شِدَّةِ تحامله على يده، فما كانت تلك خطبة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٦٧.

نزول الآية

قول واحد
١
عن الواقديِّ -من طريق أبي رجاء- قال: فَخَرَتْ أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ بآيات نزلت فيها، قالت: فكنتُ أولَ مَن هاجر إلى المدينة، فلما قدمتُ قدِم أخي الوليد عَلَيَّ، فنسخ الله العَقْدَ بين النبي ﷺ وبين المشركين في شأني، ونزلت: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ﴾ [الممتحنة:١٠]. ثُمَّ أنكَحَنِي النبيُّ ﷺ زيدَ بن حارثة، فقلتُ: أتُزَوِّجني بمولاك؟! فأنزل الله: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى اللَّهُ ورَسُولُهُ أمْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦]. ثم قُتِل زيد، فأرسل إليَّ الزبير: احْبِسِي عليَّ نفسَك. قلتُ: نعم. فنزلت: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾١