سورة البقرة | الآية ٢٣٧

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

أحكام متعلقة بالآية

٩ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئِل عن المرأة يموت عنها زوجُها وقد فَرَض لها صَداقًا. قال: لها الصداقُ والميراثُ١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي في الأم ٥‏/‏٦٩، والبيهقي ٧‏/‏٢٤٧.
٢
عن علقمة، أنّ قوما أتَوُا ابنَ مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا مِنّا تزوج امرأةً، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يجمَعْها إليه حتى مات. فقال: ما سُئِلتُ عن شيء منذ فارقتُ رسول الله ﷺ أشدَّ مِن هذه، فأتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: مَن نسألُ إذا لم نسألْك وأنت أخِيَّةُ١ أصحاب محمد في هذا البلد، ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُه منه بريءٌ، أرى أن أجعل لها صَداقًا كصَداق نسائِها، لا وكْسَ٢ ولا شَطَطَ٣، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشرًا. قال: وذلك بسمعِ ناسٍ مِن أشْجَع، فقاموا -منهم مَعْقِل بن سنان- فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْتَ بمثلِ الذي قضى به رسول الله ﷺ في امرأةٍ مِنّا يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق. قال: فما رُؤيَ عبدُ الله فَرِح بشيء ما فَرِح يومئذ، إلا بإسلامه. ثم قال: اللَّهُمَّ، إن كان صوابًا فمنك وحدك لا شريك لك٤
التخريج
  1. ١أراد بالأخية هنا: البَقِيَّة. النهاية (أخا).
  2. ٢الوَكْس -كالوَعْد-: النقصان. النهاية (وكس).
  3. ٣الشَّطَط: هو الجوْرُ، والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ. النهاية (شطط).
  4. ٤أخرجه أحمد ٣٠‏/‏٤٠٧-٤٠٨ (١٨٤٦١، ١٨٤٦٢)، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي ٢‏/‏٦١٤ (١١٧٧)، والنسائي ٦‏/‏١٢١ (٣٣٥٤، ٣٣٥٥)، ٦‏/‏١٢٢ (٣٣٥٨)، ٦‏/‏١٩٨ (٣٥٢٤)، والحاكم ٢‏/‏١٩٦ (٢٧٣٧)، وابن حبان ٩‏/‏٤٠٩ (٤١٠٠). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال البيهقي في الكبرى ٧‏/‏٤٠١ (١٤٤١٧): «جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢‏/‏٨٥ (١٠٣١): «صححه الترمذيُّ والجماعة». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏٣٥٧-٣٥٨ (١٩٣٩): «صحيح».
٣
عن علي بن أبي طالب، أنّه قال في المُتَوَفِّى عنها ولم يُفْرَضْ لها صَداقٌ: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداق لها. وقال: لا يُقْبَلُ قولُ الأعرابيِّ مِن أشْجَعَ على كتاب الله١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور ١‏/‏٢٦٦، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٠٢، والبيهقي ٧‏/‏٢٤٧.
٤
عن نافع: أنّ بنتَ عُبيدِ الله بن عمر -وأمُّها بنتُ زيد بن الخطاب- كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صَداق، ولو كان لها صَداق لم نَمْنَعْكُمُوه، ولم نظلِمْها. فأبت أن تقبل ذلك، فجعل بينهم زيدَ بن ثابت، فقضى: أن لا صداقَ لها، ولها الميراثُ١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ٢/ ٥٢٧، والشافعي في الأم ٥/ ٦٩، وعبد الرزاق (١١٧٣٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٦.
٥
عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣‏/‏٨٤ (٢٥٧٤). قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣‏/‏٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧‏/‏٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠‏/‏٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣‏/‏٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف».
٦
عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ٢‏/‏٥٢٨، والشافعي في الأم ٧‏/‏٢٣٣، وابن أبي شيبة ١‏/‏٢٦٦، والبيهقي ٧‏/‏٢٥٥.
٧
عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر، وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.
٨
عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١‏/‏٢٣٤، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٣٥، والبيهقي ٧‏/‏٢٥٥-٢٥٦.
٩
عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ٢‏/‏٥٢٨، والبيهقي ٧‏/‏٢٥٥.

تفسير

٩٨ قولًا
١
عن الضحاك بن مزاحم، والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٦ (عقب ٢٣٦٦) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الضحاك.
٢
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤١.
٣
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤٠.
٤
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤٠.
٥
عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٧ (٢٣٦٩).
٦
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٦ (٢٣٦٨) من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٦ (عقب ٢٣٦٨).
٨
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يقول: لِيَتَعاطَفا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣٩.
٩
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: ﴿ولا تَنْسَوُا﴾ يعني: المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا ﴿الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ في الخير؛ حين أمرها أن تتركَ نصفَ المهر للزوج، وأمر الزوج أن يُوفِّيَها المهرَ كله، ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يعني: بصيرًا إن تَرك أو وفاها١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٠٠.
١٠
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حثَّ بعضَهم على بعض في هذا وفي غيرِه، حتى في عفوِ المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤١.
١١
عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: لا تَنسَوُا الإحسانَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤١.
١٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يُعْفى عن نصف الصَّداق، أو بعضِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤١.
١٣
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
١٤
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣١.
١٥
عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: ﴿إلا أن يعفون﴾ النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف فيمن بيده عقدة النكاح؛ فقال قوم: هو وليُّ البِكْر. وقال آخرون: هو الزوج. ورجَّح ابنُ جرير (٤/٣٣٢-٣٣٥) القول الثاني مستندًا إلى الدلالات العقلية، والنظائر بما مفاده: ١- أنّ الولي لا يجوز له تركُ شيء من صَداقها قبل الطلاق؛ فلا يجوز له بعده إجماعًا. ٢- لا يجوز للولي بالإجماعِ تركُ شيء من مالها الذي ليس من الصَّداق، فكيف يترك نصفَه وهو من مالها أيضًا. ٣- إذا كان الوليُّ هو المقصود فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض، وكلهم بيده عقدة النكاح، والله لم يخصص بعضًا دون بعض، ومَن خصَّص أحدًا سُئِل البرهان عليه. ثم رَدَّ على من قد يظن أن الزوج إذا فارق الزوجة فقد بطل أن يكون بيده عقده نكاحها، والله تعالى إنما أجاز العفوَ لمن بيده عقدة نكاح المطلقة. وذَهبَ (٤/٣٣٤) إلى أنّ المراد بقوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقده النكاح﴾: «أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلًا من الإضافة إلى الهاء التي كان ﴿النكاح﴾ لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال الله -تعالى ذكره-: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ [النازعات:٤١] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وبيَّن أن تأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده. لا أنّ معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحِهِنَّ». وأمّا ابنُ عطية (١/٥٩٦) فقد أورد أدلةَ كُلِّ فريق دون أن يُصَرِّح بترجيح قولٍ على آخر، لكنه انتَقَدَ بعضَ أدلة القائلين بكونه الولي، فقال: «ويحتج مَن يقول: إنّه الوليُّ الحاجرُ. بعبارة الآية؛ لأنّ قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ عبارةٌ متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلِقة بعض القلق. وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكيّ مِن أن المُطَلِّق لا عقدة بيده، بل نسبة العقدة إليه باقيةٌ مِن حيث كان عقدها قبل. وأيضًا فإن قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ لا تدخل فيه من لا تملك أمرَها؛ لأنها لا عفوَ لها، فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها. وأيضًا فإنّ الآية إنما هي ندبٌ إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظُ العَفْوِ الذي هو التَّرْكُ والِاطِّراحُ، وإعطاءُ الزوجِ المهرَ كاملًا لا يُقال فيه: عفو، إنما هو انتدابٌ إلى فَضْلٍ، اللَّهُمَّ إلا أن تُقَدَّرَ المرأةُ قد قَبضته، وهذا إطارٌ لا يُعْتَدُّ به. قال مكيٌّ: وأيضًا فقد ذكر اللهُ الأزواج في قوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾، ثُمَّ ذكر الزوجات بقوله: ﴿يعفون﴾، فكيف يُعَبَّر عن الأزواج بعدُ بـ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الوليُّ. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وفي هذا نظر».
١٦
عن مالك [بن أنس] -من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٣.
١٧
قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿إلا أن يعفون﴾ فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا١
التخريج
  1. ١موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤‏/‏٣٣ (١٥٠٤).
١٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٥٨١)، وابن جرير ٤‏/‏٣٣٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف فيمن خُوطِب بهذه الآية؛ فقال قوم: هم الرجال والنساء. وقال آخرون: أزواج المطلقات. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٣٣٨) القولَ الأول، فقال: «والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس». ولم يذكر مستندًا. ووجَّه (٤/٣٣٧) معنى الآية على هذا القول، فقال: «تأويل الآية على هذا القول: وأن يعفو أيُّها الناسُ بعضُكم عمّا وجَبَ له قِبَل صاحبه مِن الصَّداق قبل الافتراق عند الطلاق أقربُ له إلى تقوى الله».
١٩
عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٢).
٢٠
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، في قوله: ﴿وأن تعفوا﴾، قال: يعني: الأزواج١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢١
عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- ﴿وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، قال: وأن يعفو هو أقرب للتقوى١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢وجَّه ابنُ جرير (٤/٣٣٧) معنى الآية على هذا القول، فقال: «فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيُّها المفارقون أزواجَهم، فتتركوا لَهُنَّ ما وجب لكم الرجوع به عليهِنَّ مِن الصَّداق الذي سُقْتُمُوه إليهِنَّ، أو تُتِمُّوا لهن بإعطائكم إياهُنَّ الصَّداقَ الذي كنتم سَمَّيْتُم لَهُنَّ في عقدة النكاح إن لم تكونوا سُقْتُمُوه إليهِنَّ؛ أقربُ لكم إلى تقوى الله».
٢٢
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿وأَنْ تَعْفُوا﴾ يعني: ولَأن تعفوا ﴿أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يعني: المرأةُ والزوجُ، كلاهما أمرَهما أن يأخذا بالفَضْل في التَّرْك١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٠٠.
٢٣
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، يعني بذلك: الزوج والمرأة جميعًا، أمَرَهما أن يَسْتَبِقا في العفو، وفيه الفضلُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٦.
٢٤
عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: يعفون جميعًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣٧.
٢٥
عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أنّه تزوَّج امرأةً لم يدخل بها حتى طلَّقها، فأرسل إليها بالصَّداق تامًّا، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالفَضْل١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي في الأم ٥‏/‏٧٤، وابن جرير ٤‏/‏٣٣٩، والبيهقي ٧‏/‏٢٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٢٦
عن أبي وائل [شقيق بن سلمة] -من طريق الزِّبْرِقان- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: هو الرجل يَتَزَوَّجُ فتُعِينُه، أو يُكاتِبَ فتُعينُه، وأشباه هذا من العَطِيَّة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٦.
٢٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: في هذا، وفي غيره١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٤٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
٢٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: إتمام الزوج الصَّداقَ، أو ترك المرأةِ الشطرَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣٩، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٦ (٢٣٦٦).
٢٩
عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٣٠
عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٣١
عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٢، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٠، كما أخرجه من طريق قتادة، ومنصور، ويزيد بن إبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦١). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٤٠-.
٣٢
عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
تعليقات المحققين
  1. ٢على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الزوج. وبَيَّن ابنُ عطية (١/٥٩٥) أنّ النَّدْبَ في طلب العفو على هذا القول يكون في الجهتين: «إمّا أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئًا، وإما أن يعفو الزوجُ عن النصف الذي يُحَطُّ فيُؤَدِّي جميعَ المهر».
٣٣
عن محمد بن سيرين: أنّه الولي١٢
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).
تعليقات المحققين
  1. ٢على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (٢/٣٩٢) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها». وبيَّن ابنُ عطية (١/٥٩٥) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».
٣٤
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٨٣ (١٠٨٥١)، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٢، وابن جرير ٤‏/‏٣٢١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).
٣٥
عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح﴾، قال: ولِيُّ العَذْراء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢١.
٣٦
عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٣٧
عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٣٨
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٣٩
عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٤٠
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٨٣ (١٠٨٥٥)، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٢، وابن جرير ٤‏/‏٣٢١. وفي لفظ عنده ٤‏/‏٣٢١: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق ٦‏/‏٢٨٣ (١٠٨٥٤) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).
٤١
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٣.
٤٢
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٢.
٤٣
عن زيد بن أسلم، وربيعة [الرأي]-من طريق مالك- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٢، كما أخرج نحوه عن زيد من طريق ابنه عبد الرحمن بلفظ: الوالد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦١) نحوه.
٤٤
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٤٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٠٠.
٤٦
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٦ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٤٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٤٨
عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ يعني: الزوج١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٨٤-٢٨٥ (١٠٨٦٢)، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤‏/‏٢٨٢ نحوه، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٥ عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.
٤٩
عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ]، وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢١، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٢٣٨ - عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١) نحوه عن إبراهيم.
٥٠
عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٥١
عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠-٢٨١.
٥٢
عن مجاهد بن جبر، وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
٥٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٥٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٨)، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٩.
٥٥
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).
٥٦
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٣١.
٥٧
عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠-٢٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٥٨
عن طاووس، وعكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٦، وابن جرير ٤/ ٣٢٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١). كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٧٩ (١٧٢٧٥) من طريق معمر عن رجل عن عكرمة.
٥٩
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٣. وعلق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦١) نحوه.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ كثير (٢/٣٩٠) على قول عكرمة، فقال: «وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه».
٦٠
قال مالك بن أنس: ﴿إلا أن يعفون﴾، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ١
التخريج
  1. ١موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤‏/‏٣٣ (١٥٠٤).
٦١
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿إلا أن يعفون﴾: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٧.
٦٢
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ»١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الأوسط ٦‏/‏٢٦٢ (٦٣٥٩)، والدار قطني ٤‏/‏٤٢٣ (٣٧١٨)، وابن جرير ٤‏/‏٣٣١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (٢٣٥٩). قال الهيثمي في المجمع ٦‏/‏٣٢٠ (١٠٨٦٦): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص ٣‏/‏٤٠٩: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان ٢‏/‏٥٠٤: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏٣٥٤ (١٩٣٥): «ضعيف».
٦٣
عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٤، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥، والدارقطني ٣‏/‏٢٧٨، والبيهقي ٧‏/‏٢٥١. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٦٤
عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي في الأم ٥‏/‏١٩.
٦٥
عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٦٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٨، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٦٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٢٢.
٦٨
عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨١ من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٤-٣٢٥ من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي ٧‏/‏٢٥١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٦٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥، والبيهقي ٧‏/‏٢٥٢.
٧٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٨٢)، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٢، وابن جرير ٤‏/‏٣١٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤، والبيهقي ٧‏/‏٢٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٧١
عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٢، وابن جرير ٤‏/‏٣١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).
٧٢
عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٨٣ (١٠٨٥١).
٧٣
عن علقمة، وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٨.
٧٤
عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٩.
٧٥
عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٩.
٧٦
عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٧-، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
٧٧
عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤‏/‏٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨. كما أخرجه من طرق سواه.
٧٨
عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٦١).
٧٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨٠
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨١
عن جابر بن زيد، وعامر الشعبي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة بن دِعامة، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
٨٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨٣
عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨٤
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: الرجال١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.
٨٥
عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨٦
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨٧
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: المرأة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏٩٦، وفي مصنفه (١٠٨٥٤)، وابن جرير ٤‏/‏٣١٧، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٨٣ (١٠٨٥٥) وابن جرير ٤‏/‏٣١٦ من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.
٨٨
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: أما ﴿أن يعفون﴾ فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٥، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٨٩
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٤، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٩٠
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٠٠.
٩١
قال مَعْمَر [بن راشد]: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٨٤-٢٨٥ (١٠٨٦٢).
٩٢
عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٧.
٩٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٤، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٩٤
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول: حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.
٩٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٦، ٣٢٢.
٩٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
٩٧
عن شُرَيْحٍ [القاضي] -من طريق الشعبي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٦، و٤‏/‏٣١٤-٣١٥ بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٨- بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). كما أخرج عنه ابن جرير ٤‏/‏٣١٦ من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.
٩٨
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).

آثار متعلقة بالآية

٣ أقوال
١
عن علي بن أبي طالب -من طريق صالح بن رستم، عن رجل من تميم- قال: يُوشِك أن يأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يديه، وينسى الفَضْلَ، وقد نهى الله عن ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور -كما في تهذيب التهذيب ٤‏/‏٣٩٥-، وأحمد ٢‏/‏٢٥٢، وأبو داود (٣٣٨٢)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٦، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣٥٢)، والبيهقي في سننه ٦‏/‏١٧.
٢
عن علي، مثله مرفوعًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١‏/‏٦٤٤-٦٤٥-. قال الألباني في الضعيفة ٥‏/‏٩٤ (٢٠٧٦): «ضعيف جِدًّا».
٣
عن أبي هارون، قال: رأيتُ عون بن عبد الله في مجلس القُرَظِيِّ، فكان عونٌ يُحَدِّثُنا ولحيتُه تَرُشُّ من البكاء، ويقول: صحبت الأغنياءَ، فكنتُ مِن أكثرهم هَمًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا وأحسن مَرْكبًا مِنِّي، فجالستُ الفقراء فاسترحتُ. وقال: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ إذا أتى أحدَكم السائلُ وليس عنده شيءٌ فلْيَدْعُ له١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٧ (عقب ٢٣٦٩).

تفسير الآية، والنسخ فيها

١٣ قولًا
١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٧‏/‏٤٥٥.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي في الأم ٥‏/‏٢١٥، وسعيد بن منصور (٧٧٢ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٢٥٤.
٤
عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٢٩٧، والنحاس في ناسخه ص٢٥٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٣٩-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥
عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).
٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، ﴿إلا أن يعفون﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٢.
٧
عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها ﴿فنصف ما فرضتم﴾؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
٨
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾، قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٠٧ (١٠٩٤٨).
٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٣.
١٠
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٣.
١١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٣.
١٢
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني: من قبل الجماع، ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مِن المهر ﴿فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ عليكم مِن المهر١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٠٠.
١٣
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).

قراءات

قول واحد
١
عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ»١، قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)٢
التخريج
  1. ١وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/ ٢٢٨، والإتحاف ص ٢٠٥.
  2. ٢أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨. وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.

تفسير الآية

قولانِ
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣١٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢
عن إبراهيم [النخعي]: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن﴾، قال: الجماع١