سورة المعارج | الآية ٢٤

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮓﮔﮕﮖﮗ

نزول الآية

قول واحد
١
عن الحسن بن محمد: أنّ النبي ﷺ بَعثَ سَرِيّة، فغنموا، وفُتح عليهم، فجاء قوم لم يشهدوا، فنَزلت: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٢٧٤.

تفسير

٧ أقوال
١
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أنس، ويل للأغنياء مِن الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربّنا، ظلمونا حقوقنا التي فَرضتَ لنا عليهم. فيقول: وعزّتي وجلالي، لأقرِّبنكم ولأُبعّدنهم». قال: وتلا رسول الله ﷺ: ﴿والذين فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الأوسط ٥‏/‏١٠٧-١٠٨ (٤٨١٣)، والثعلبي ٩‏/‏١١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. والآية وردت في المصدر دون واو في أولها. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا الحارث بن النعمان». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١‏/‏٣٠٦-٣٠٧ (١١٣٣): «من رواية الحارث بن النعمان؛ قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال البخاري: منكر الحديث». وقال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٦٢ (٤٣٢٥): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، فيه الحارث بن النعمان، وهو ضعيف». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏٤٨٤: «إسناد ضعيف».
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عليّ- في قوله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، يقول: هو سوى الصّدقة يَصل بها رَحِمه، أو يَقري بها ضيفًا، أو يَحمل بها كَلًّا، أو يُعين بها محرومًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٢٧٠.
٣
عن قزعة: أن ابن عمر سُئِل عن قوله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾ أهي الزَّكاة؟ فقال: إنّ عليك حقوقًا سوى ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٢٧٠.
٤
عن إبراهيم النَّخَعي، في قوله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، قال: كانوا إذا خَرجَت الأُعطية أُعطوا منها١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: ﴿فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، قال: سوى الزَّكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٢٧١.
٦
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾، قال: الزَّكاة المفروضة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٢٧٠.
٧
عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيف- في قوله: ﴿حق معلوم﴾، قال: الزَّكاة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨‏/‏١٦٨ (٢٢٩٨).
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلف في المراد بالحق المعلوم على قولين: الأول: أنه الزَّكاة المفروضة. الثاني: أنه حقٌّ سوى الزَّكاة. ورجَّح ابنُ عطية (٨/٤٠٨) -مستندًا إلى أحوال النزول- القول الثاني الذي قاله ابن عمر، ومجاهد، والنَّخَعي، فقال: «هو الأصحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكّيّة، وفرْض الزَّكاة وبيانها إنما كان بالمدينة».

النسخ في الآية

قول واحد
١
عن خالد بن أبي عمران، قال: سألتُ القاسم [بن محمد]، وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: ﴿والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾. فقالا: المعلوم منسوخة، وكلّ صَدقة في القرآن منسوخة، نَسَخَتْها هذه الآية: ﴿إنَّما الصَّدَقاُت لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ﴾ إلى آخر الآية [التوبة: ٦٠]. قالا: والمحروم مُحارَف في الرزق والتجارة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٨٦ (١٨٦).

آثار متعلقة بالآية

قولانِ
١
عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: في المال حقٌّ سوى الزَّكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٢٧٠.
٢
عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة١