عن مجاهد بن جبر -من طريق رجل- في قوله: ﴿لئن بسطت إلي يدك﴾ الآية، قال: كان كُتِب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلًا تركه، ولا يَمتنِعُ منه١
٣
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في الآية، قال: كانت بنو إسرائيل كُتِب عليهم إذا الرجل بَسَط يده إلى الرجل لا يَمتنِعُ منه حتى يَقْتُلَه أو يَدَعَه، فذلك قوله: ﴿لئن بسطت﴾ الآية١
٤
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق أبي المغيرة- قال: وايْمُ اللهِ، إن كان المقتولُ لَأَشَدَّ الرجلين، ولكنه منعه التَّحَرُّج أن يبسط يده إلى أخيه١
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك﴾، قال: لا أنا بمنتصر، ولأمسكن يدي عنك١٢