سورة البقرة | الآية ٢٨٢

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

تفسير

١٣٢ قولًا
١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: خوَّف اللهُ الذي عليه الحقُّ، فقال: ﴿ولۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٩.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ثم خوَّفه الله عز وجل، فقال: ﴿ولۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾، يعني: الذي عليه الحق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٣٠.
٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿واتقوا الله﴾ولا تعصوه فيها، ﴿والله بكل شيء عليم﴾ يعني: من أعمالكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧، ٥٦٨.
٤
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾، قال: هذا تعليم علَّمَكُمُوه، فخذوا به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٢٠.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ثم خوفهم، فقال سبحانه: ﴿واتقوا الله﴾ ولا تعصوه فيهما، ﴿ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم﴾ من أعمالكم عليم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٣٠.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق﴾، يعني بالفسوق: المعصية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٥، ١١٩، وابن المنذر ١‏/‏٨٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٨، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏١٦١.
٧
عن سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن دينار، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٨.
٨
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وإن تفعلوا﴾ يعني: إن تضارُّوا الكاتبَ أو الشاهدَ وما نهيتم عنه ﴿فإنه فسوق بكم﴾. ثم خوَّفهم، فقال: ﴿واتقوا الله﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٨.
٩
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، يقول: إن تفعلوا غيرَ الذي أمركم به فإنه فسوق بكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٨.
١٠
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، والفسوق: العصيان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٨.
١١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، يقول: وإن تضاروا الكاتب والشاهد وما نُهِيتم عنه فإنه إثم بِكُم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٣٠.
١٢
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وإن تفعلوا﴾، يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدَّيْن فإنه إثمٌ ومعصية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٨، وابن المنذر ١‏/‏٨٨ من طريق إسحاق، عمّن حدثه، عن مقاتل.
١٣
عن سفيان: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، قال: معصية١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن المنذر ١‏/‏٨٨.
١٤
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾، الفسوق: الكَذِب، قال: هذا فسوق؛ لأنّه كَذَب الكاتبُ فحوَّل كتابَه فكذَب، وكذَب الشاهدُ فحوَّل شهادتَه، فأخبرهم الله عز وجل أنه كَذِب١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢وجَّه ابن عطية (٢/١٢٤) معنى الفسق على ذلك القول بأن المراد به المعنى الشرعي للفسق، فقال: «مَن جعل المُضارَّة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما، أو نقصهما منه؛ فالفسوق على عُرْفه في الشرع، وهو مواقعة الكبائر؛ لأن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبْشار، وفيه إبطال الحق».
١٥
عن جابر بن زيد: أنّه اشترى سَوْطًا فأَشْهَد، وقال: قال الله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦.
١٦
عن إبراهيم [النَّخَعيّ] -من طريق مغيرة- في الآية، قال: أشهِدْ إذا بعتَ وإذا اشتريتَ، ولو دَسْتَجَةَ١ بَقْل٢
التخريج
  1. ١الدَّسْتَجَة: الحزمة، فارسي معرب. لسان العرب (دستج).
  2. ٢أخرجه النحاس في ناسخه ص٢٦٧.
١٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله عز وجل: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: إذا كان نسيئة كتب، وإذا كان نقدًا أشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣، وابن المنذر ١‏/‏٨٤.
١٨
عن الضحاك بن مزاحم، ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: أشْهِدُوا ولو على دَسْتَجَة من بقل١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
١٩
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم، أمر الله ما كان يدًا بيد أن يُشْهِدوا عليه صغيرًا كان أو كبيرًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٠، وابن المنذر ١‏/‏٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦.
٢٠
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهِد. قال: وقرأ: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: ٢٨٣]١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣، وابن جرير من طريق سفيان عن رجل ٥‏/‏١١٠، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٥٧١ (٢٠٧٣٤) من طريق هشيم عن إسماعيل. كما أخرج نحوه ابن جرير ٥‏/‏١١٠، وابن المنذر ١‏/‏٨٣ من طريق داود، دون ذكر الآية آخره. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦ نحوه.
٢١
عن الرَّبيع بن صَبيح، قال: قلت للحسن [البصري]: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قلتُ: أبيع الرجلَ بنقد، وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسًا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٠.
٢٢
عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] عنها. فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشْهِد، ألا تسمع قوله عز وجل: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٣.
٢٣
عن ابن جريج، قال: وقال عطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾: على الدرهم، والنصف درهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢‏/‏١١٠.
٢٤
عن أيوب [السِّخْتِيانِيّ] -من طريق حماد بن زيد- في هذه الآية: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: هو بالخيار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٣.
٢٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأشهدوا﴾ على حقِّكم ﴿إذا تبايعتم﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٣٠.
٢٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم﴾ يعني: الكتاب ﴿أقسط﴾ يعني: أعدل ﴿عند الله﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٢٧
عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾، قال: أعدل عند الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٤.
٢٨
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وأقوم﴾ يعني: أصْوَب ﴿للشهادة﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٤.
٢٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأقوم﴾ يعني: وأصوب ﴿للشهادة﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٣٠
عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: ﴿وأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ﴾، قال: أثْبَتُ للشهادة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
٣١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وأدنى﴾ يقول: وأجدر ﴿ألا ترتابوا﴾ ألّا تَشُكُّوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبًا. ثُمَّ استثنى، فقال: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
٣٢
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾، يقول: أجدر ألا تنسَوْا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
٣٣
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾، يقول: ألا تَشُكُّوا في الشهادة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٠٤، وابن المنذر ١‏/‏٨٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ جرير (٥/١٠٤): «ويعني بقوله: ﴿أن لا ترتابوا﴾: من أن لا تشكوا في الشهادة». واستشهد عليه بقول السُّدِّي، ولم يذكر غيرَه.
٣٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾ يعني: وأجدر ألا تَشُكُّوا -نظيرها ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة﴾ [المائدة:١٠٨] أي: أجدر، ونظيرها في الأحزاب [٥١]: ﴿ذلك أدنى﴾ يعني: أجدر ﴿أن تقر أعينهن﴾- في الحق، والأجل، والشهادة إذا كان مكتوبًا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٣٥
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: إذا كان في الكتاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
٣٦
عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾، قال: لا تَشُكُّوا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
٣٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾ يعني: يدًا بيد ﴿تديرونها بينكم﴾ يعني: ليس فيها أجل؛ ﴿فليس عليكم جناح﴾ يعني: حرج ﴿ألا تكتبوها﴾ يعني: التجارة الحاضرة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥-٥٦٦.
٣٨
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾ إلى قوله: ﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾، قال: أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، وأمر ما كان يدًا بيد أن يشهد عليه صغيرًا كان أو كبيرًا، ورخص لهم أن لا يكتبوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٠٦، وابن المنذر ١‏/‏٨٢ بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥.
٣٩
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم﴾، يقول: معكم بالبلد تُدِيرونها، فتأخذ وتعطى، فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٠٦، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٥-٥٦٦.
٤٠
قال مقاتل بن سليمان: ثم رَخَّص في الاستثناء، فقال: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم﴾ وليس فيها أجل؛ ﴿فليس عليكم جناح﴾ يعني: حرج ﴿ألا تكتبوها﴾ يعني: التجارة الحاضرة إذا كانت يدًا بيد على كل حال١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩-٢٣٠.
٤١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله تعالى: ﴿تديرونها بينكم﴾، يعني: ليس فيها أجل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦.
٤٢
عن مجاهد: في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: كان ابن عمر إذا باع بِنَقْدٍ أشهد، ولم يكتب١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣.
٤٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، يعني: أشهِدُوا على حقِّكم إذا كان فيه أجلٌ أو لم يكن، فأشْهِدوا على حقِّكم على كل حال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦.
٤٤
عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦.
٤٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا تسأموا﴾ يقول: لا تَمَلُّوا ﴿أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا﴾ يعني: أن تكتبوا قليل الحق وكثيره ﴿إلى أجله﴾ لأنّ الكتاب أحْصى للأجل والمال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣-٥٦٤.
٤٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾، قال: هو الحق الذي بينهما الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٠٢.
٤٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تسأموا﴾ يقول: ولا تملُّوا، وكل شيء في القرآن ﴿تسأموا﴾ يعني: تملوا، ﴿أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا﴾ يعني: قليل الحق وكثيره ﴿إلى أجله﴾ لأن الكتاب أحْصى للأجل، وأَحْفَظُ للمال١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٤٨
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾: جَمَعَتِ الصغير والكبير في الدَّيْن، سواء أُمِر أن يشهد عليه، وأن يكتب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٤.
٤٩
عن شريك [بن عبد الله القاضي] -من طريق يحيى بن آدم- في قوله: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾، قال: الحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨١.
٥٠
عن عائشة، في قوله: ﴿أقسط عند الله﴾، قالت: أعدل١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ذلكم﴾ يعني: الكتاب ﴿أقسط عند الله﴾ يعني: أعدل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٤.
٥٢
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿أقسط عند الله﴾، يقول: ذلكم طاعة الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٤.
٥٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿ذلكم أقسط عند الله﴾، يقول: أعدل عند الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٠٤، وابن المنذر ١‏/‏٨١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٤.
٥٤
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: يأمر بإشهاده العدل من الرجال والنساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦١.
٥٥
عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦١.
٥٦
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾: وذلك في الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦١.
٥٧
عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٤٥٥ – تفسير)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦١، والحاكم ٢‏/‏٢٨٦، والبيهقي في سُنَنه ١٠‏/‏١٦١-١٦٢.
٥٨
وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏٨٠ (٢١٤٣٣)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) ٢‏/‏٣١٤ (٣١٣١‏/‏٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠‏/‏١٦٢. وهو تتمة الحديث السابق.
٥٩
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦١، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة ٣‏/‏١١٧٧ أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي ٢‏/‏٢٩٣: مَن لم يظهر منه ريبة.
٦٠
عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي ٧‏/‏١٢٦، والبيهقي ١٠‏/‏١٦٣.
٦١
وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٢٩٣.
٦٢
قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٢‏/‏٢٩٣.
٦٣
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، قال: عدول١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٧.
٦٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، يقول: ولا يشهد الرجل على حقِّه إلا مرضيًّا، إن كان الشاهد رجلًا أو امرأة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٦٥
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، يقول: ولي الحق١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتَقَدَ ابنُ عطية (٢/١١٤) مستندًا إلى عدمِ صحّتِه عن ابن عباسٍ، وعدمِ مجيءِ الشريعةِ بمثله: أن يكون الضمير في ﴿وليه﴾ عائدًا على ﴿الحق﴾، فقال: «وهذا عندي شيءٌ لا يصِحُّ عن ابن عباس، وكيف تشهد على البينة على شيء، وتدخل مالًا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدَّيْن؟ هذا شيء ليس في الشريعة، والقول ضعيف، إلا أن يريد قائلُه أن الذي لا يستطيع أن يمل بمرضه إذا كان عاجزًا عن الإملاء فليملل صاحب الحق بالعدل، ويسمع الذي عجز، فإذا كمل الإملاء أقرَّ به، وهذا معنًى لم تعن الآية إليه، ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل بمرض قط».
٦٦
قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الذي له الحق فقال -سبحانه-: ﴿فليملل وليه﴾ يعني: ولي الحق، فليملل هو ﴿بالعدل﴾ يعني: بالحق، ولا يزداد شيئًا، ولا ينقص، كما قال للمطلوب قبل ذلك، وأمر كليهما بالعدل١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨-٢٢٩.
٦٧
عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمَّن حدَّثه- في قوله: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، يعني بالولي: طالب الحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٠ بلفظ: ولي طالبه.
٦٨
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق ابن ثور- في قوله -جل وعز-: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، قال: كُنّا نقول: ولِيُّ السفيه والضعيف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٣.
٦٩
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾ لا يعرف، فيُثْبِت لهذا حقَّه، ويجهل ذلك، فوليُّه بمنزلته حتى يضع لهذا حقَّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٥.
٧٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: أمر بالشهادة عند المداينة لِكَيلا يدخل في ذلك جحودٌ ولا نسيان، فمَن لم يُشْهِد على ذلك فقد عصى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٥. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.
٧١
عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن مجاهد- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين﴾، قال: كان إذا باع بالنَّقْد أشْهَدَ ولم يكتب. قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأَشْهَدَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٤، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٠ ناسبًا الأثر كله من قول مجاهد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿واستشهدوا﴾، يعني: على حقِّكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٠.
٧٣
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾: علم اللهُ أن ستكون حقوقٌ، فأخذ لبعضكم من بعض الثقة، فخذوا بثقة الله، فإنّه أطوع لربكم، وأدرك لأموالكم، ولَعمري، لَئِن كان تقيًّا لا يزيده الكتاب إلا خيرًا، وإن كان فاجرًا فبالحَرى أن يُؤَدِّي إذا علم أن عليه شهودًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٣.
٧٤
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، يقول: في الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٧.
٧٥
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿واستشهدوا﴾ على حقِّكم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٧٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿شهيدين من رجالكم﴾، يعني: المسلمين الأحرار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٠.
٧٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، قال: من الأحرار١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢‏/‏٩٩١ (٤٥٦- تفسير)، وابن جرير ٥‏/‏٨٦، وابن المنذر ١‏/‏٧٤، والبيهقي ١‏/‏١٦١، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٠ من طريق ليث بلفظ: «شاهدين حرين وليس العبدين رجلان، هما عبدين [كذا في المطبوع] كما سماهما الله». وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعَبد بن حُمَيد.
٧٨
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾: أمر اللهُ أن تُشْهِدُوا ذَوَيْ عدلٍ من رجالكم، ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦١.
٧٩
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾، قال: هو الصبي الصغير١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٢.
٨٠
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، أمّا السفيه: فهو الصغير١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٢، وابن المنذر ١‏/‏٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّح ابنُ جرير (٥/٨٢-٨٣) مستندًا إلى لغة العرب أنّ المراد بالسفيه: الجاهل بالإملاء. وانتقد ابنُ عطية (٢/١١٤) استنادًا إلى الدلالات العقلية تفسيرَه: بالصبي الصغير. وعلَّلَ ابنُ جرير ذلك بكون السفه في كلام العرب: الجهل، وبأنّ الصبي لا تجوز مداينته، وبأنّ الله استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدَّيْن ثلاثة أصناف متباينة ليس الصبي منهم، فأحدها: السفيه ذو القوة على الإملال لجهله بمواضع الصواب من الخطأ. وثانيها: الضعيف العاجز عن الإملال لعِيِّ لسانه أو خرَسٍ به. وثالثها: الممنوع من الإملال لكونه محبوسًا، أو غائبًا عن موضع الإملال. وانتقد ابنُ جرير (٥/٨٤) مستندًا إلى دلالة العقل، وظاهر الآية قول مَن فسَّر السفيه بالصغير في هذا الموضع، والضعيف بالكبير الأحمق؛ لكون ذلك يوجب أن يكون المراد من قوله تعالى: ﴿أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُمِلَّ﴾ العاجز عن الإملال من الرجال العقلاء؛ لعجز في لسانه، أو لِغَيْبَة، وذلك مُبْطِلٌ لمعنى قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بِالعَدْلِ﴾؛ لأنّ العاقل الرشيد لا يولّى عليه في ماله، وإن كان أخرس أو غائبًا، ولا يجوز حكم أحدٍ في ماله إلا بأمره.
٨١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، يعني: جاهلًا بالإملاء١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
٨٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿أو ضعيفا﴾، يعني: عاجزًا، أو أخرسَ، أو رجلًا به حُمْقٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
٨٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو ضعيفا﴾، قال: هو الأحمق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
٨٤
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله -جلَّ وعز-: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾، قال: هو الصبي الصغير، أو ضعيف في عقله، لا يعبِّر عن نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٢.
٨٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما الضعيف فهو الأحمق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٥، وابن المنذر ١‏/‏٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
٨٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ضعيفا﴾، يعني: أو عاجزًا، أو به حمق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
٨٧
قال الشافعي: الذي يستحق أن يُحجَر [عليه]١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
٨٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿لا يستطيع أن يمل هو﴾، قال: يقول: فإن عيِيَ عن ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٤.
٨٩
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿أو لا يستطيع﴾ يعني: لا يُحْسِنُ ﴿أن يمل هو﴾ قال: أن يُمِلَّ ما عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
٩٠
عن الضحاك بن مزاحم، نحو شطره الأول١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
٩١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو لا يستطيع أن يمل هو﴾ لا يعقل الإملاء؛ لعَيِّه، أو لخرسه، أو لسفهه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
٩٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿فليملل وليه﴾، قال: صاحب الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٤.
٩٣
عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن جريج، عن بعض أهل المدينة- أنّه كان يقول: ﴿فليملل وليه﴾ الذي له الحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٢.
٩٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فليملل وليه﴾ وليُّ الحقِّ حقَّه ﴿بالعدل﴾ يعني: الطالبُ، ولا يزدادُ شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩-٥٦٠.
٩٥
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فليملل وليه﴾، قال: ولِيُّ السفيه، أو الضعيف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٥.
٩٦
عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿فليملل وليه بالعدل﴾: بالحق. قال: ولِيُّ اليتيم الذي يجوز عليه أمره، يدوِّن على اليتيم الحق، فهو وليه بالعدل، هو الذي يمل بالحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩ مختصرًا.
٩٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله عز وجل: ﴿فليملل وليه بالعدل﴾، قال: بالحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٣.
٩٨
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿كما علمه الله﴾، قال: كما علَّمه الكتابةَ وترك غيره١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
٩٩
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- ﴿كما علمه الله﴾، قال: كما أمره الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
١٠٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾ الكتابة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
١٠١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، يعني: المطلوب، يقول: ليُمْلِ ما عليه من الحق على الكاتب، من حق المطلوب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
١٠٢
عن الضحاك بن مزاحم، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
١٠٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليكتب﴾ الكاتبُ، ﴿وليملل﴾ على الكاتب ﴿الذي عليه الحق﴾ يعني: المطلوب١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
١٠٤
عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمّن حدثه- في قوله: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، قال: يعني الذي قِبَلَه الحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٠، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨ نحوه.
١٠٥
عن الشافعي -من طريق يونس بن عبد الأعلى- في قوله: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾ إنما معناه: أن يُقِرَّ قط بالحق، ليس معناه: أن يملي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
١٠٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، يقول: لا ينقص من حق الطالب شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧، ٥٦٨.
١٠٧
عن عَبّاد بن منصور، قال: سألت الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾. قال: لا يظلم منه شيئًا، ولا ينقص مما عليه شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨.
١٠٨
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قول الله -جل وعز-: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ إلى قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، قال: لا يكتم منه شيئًا، اتقى الله شاهدٌ في شهادته، لا ينقص منها حقًّا، ولا يزيد فيها باطلًا، اتقى الله كاتب في كتابته، لا يدَعَنَّ منه حقًّا، ولا يزيدَنَّ فيه باطلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير مختصرًا ٥‏/‏٧٦، وابن المنذر ١‏/‏٧١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨.
١٠٩
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾، يقول: لا يظلم منه شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨.
١١٠
قال مقاتل بن سليمان: ثم خَوَّف المطلوب، فقال عز وجل: ﴿وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾، يعني: ولا ينقص المطلوب من الحق شيئًا، كقوله عز وجل: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ [الأعراف:٨٥]١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
١١١
عن مقاتل بن حيان -من طريق إسحاق، عمّن حدثه-: في قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، يقول: لا يُنقص منه شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧١.
١١٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾، قال: لا يَنقُص من حقِّ هذا الرجل شيئًا إذا أمَلَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨١.
١١٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن كان الذي عليه الحق﴾، يعني: المطلوب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
١١٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، قال: هو الجاهل بالإملاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٩.
١١٥
عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٩.
١١٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿وليكتب بينكم﴾ بين البائع والمشتري ﴿كاتب بالعدل﴾ قال: يعدل بينهما في كتابه، لا يَزِدْ على المطلوب، ولا ينقُصْ مِن حقِّ الطالب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٦.
١١٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾، قال: اتَّقى اللهَ كاتبٌ في كتابه، فلا يَدَعَنَّ منه حَقًّا، ولا يَزِيدَنَّ فيه باطلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٦، وابن المنذر ١‏/‏٧١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨.
١١٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿بالعدل﴾، يقول: بالحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨١، وابن المنذر ١‏/‏٦٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨.
١١٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليكتب﴾ الكاتب بين البائع والمشترى ﴿بينكم كاتب بالعدل﴾ يعدل بينهما في كتابه، فلا يزداد على المطلوب، ولا يُنقص من حق الطالب١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
١٢٠
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾: أمر الكاتبَ أن يكتب بينهما بالعدل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٦، وابن المنذر ١‏/‏٦٨ من طريق إسحاق عمَّن حدَّثه.
١٢١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: واجب على الكاتب أن يكتب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٧، وابن المنذر ١‏/‏٦٩، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٨، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠)، وابن جرير من طريق ابن جريج ٥‏/‏٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٢٢
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: كانت عزيمة، فنسختها ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٦.
١٢٣
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿ولا يأب كاتب﴾، يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٨.
١٢٤
عن عامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح -من طريق جابر- قوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾، قالا: إذا لم يجدوا كاتبًا فدُعِيتَ فلا تَأْبَ أن تكتب لهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٧، وابن المنذر ١/ ٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٦.
١٢٥
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾ أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥‏/‏٧٧، وابن المنذر ١‏/‏٦٩.
١٢٦
عن قتادة بن دعامة، قال: ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: كانت الكُتّاب يومئذ قليلًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
١٢٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: إن كان فارغًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٨، وابن المنذر ١‏/‏٧٠، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
١٢٨
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾، فكان هذا واجبًا على الكُتّاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
١٢٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾، وذلك أن الكُتّاب كانوا قليلًا على عهد رسول الله ﷺ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
١٣٠
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره؛ فليمض لحاجته ويلتمس غيره، وذلك أن الكُتّاب في ذلك الزمان كانوا قليلًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في وجوب الكتابة على الكاتب إذا استُكتِبَ؛ فمِن قائل بالوجوب، ومِن قائل بالندب. وقد رجَّح ابن جرير (٥/٧٨) الوجوب، استنادًا إلى أن أمر الله فرض لازم، ولا دليلَ يصرفُه إلى الإرشاد والندب، ثم ردَّ دعوى نسخ الأمر بالكتابة فقال: «ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾؛ لأن ذلك إنما أذن الله -تعالى ذكره- به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب، فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض -إذا كان الدَّيْن إلى أجل مسمى- ما أمر الله -تعالى ذكره- به في قوله: ﴿فاكتبوه﴾ الآية، وإنما يكون الناسخ ما لم يَجُزِ اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء». ولم يحك ابن عطية (٢/١١٣) اختلاف المفسرين في ذلك، لكنه رجَّح أن الأمر للندب فقال: «وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الحاضر، وأما الكتب في الجملة فندب، كقوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾ [الحج:٧٧]، وهو من باب عون الضائع».
١٣١
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي حسان الأعرج- قال: أشهَدُ أن السلف المضمون إلى أجل مُسَمًّى أنّ الله أحلَّه وأذِن فيه. ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الشافعي ٢‏/‏٣٦٠ (٥٩٨ – شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٤٠٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏٤١٩ (٢٢٧٥٨)، وابن جرير ٥‏/‏٧١، وابن المنذر (٦٦)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٤، والطبراني (١٢٩٠٣)، والحاكم ٢‏/‏٢٨٦، والبيهقي ٦‏/‏١٨، ١٩. وعلَّقه البخاري ٣‏/‏٨٦ [ويُنظر: الفتح ٤‏/‏٤٣٤]. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٣٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿إلى أجل مسمى﴾، قال: إلى أجل معلوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٧٤.

آثار متعلقة بالآية

١٤ قولًا
١
عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من عَمِل بما عَلِم ورَّثه الله عِلْم ما لم يعلم»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠‏/‏١٥. قال أبو نعيم: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين، عن عيسى بن مريم عليه السلام، فوَهِم بعضُ الرواة أنه ذكره عن النبي ﷺ، فوضع هذا الإسناد عليه؛ لسهولته وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل». وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١‏/‏٨٥ (٢): «أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس، وضعَّفه». وقال الألباني في الضعيفة ١‏/‏٦١١ (٤٢٢): «موضوع».
٢
عن يزيد بن سلمة الجعْفيِّ أنّه قال: يا رسول الله، إنِّي سمعت منك حديثًا كثيرًا، أخاف أن ينسيني أولَه آخرُه، فحدثني بكلمة تكون جِماعًا. قال: «اتَّقِ الله فيما تعلم»١
التخريج
  1. ١أخرجه الترمذي ٤‏/‏٦١٨ (٢٨٧٨). قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، هو عندي مرسل، ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة». وقال البخاري -كما في علل الترمذي ص٣٤١-: «سعيد بن أشوع لم يسمع عندي من يزيد بن سلمة، وهو عندي حديث مرسل». وقال ابن حجر في الإصابة ٦‏/‏٦٦٠: «وهو منقطع كما قال». وقال الألباني في الضعيفة ٤‏/‏١٩٠-١٩١ (١٦٩٦): «ضعيف».
٣
عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من معادن التقوى: تَعَلُّمُك إلى ما علِمتَ ما لم تَعْلَمْ، والنَّقْصُ والتقصير فيما عَلِمْتَ قِلَّةُ الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قِلَّةُ الانتفاع بما قد علم»١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الأوسط ٣‏/‏٦٤ (٢٤٩٢)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١‏/‏٤٠١ (٥٨٠). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ياسين». وقال الهيثمي في المجمع ١‏/‏١٣٦ (٥٧٤): «وفيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث». وقال الألباني في الضعيفة ٧‏/‏١٨٩ (٣٢٠٥): «إسناد ضعيف جدًّا».
٤
عن زياد بن حُدَير، قال: ما فَقِه قومٌ لم يَبْلُغُوا التُّقى١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى.
٥
عن سفيان، قال: مَن عَمِل بما يعلم وُفِّق لما لا يَعلمُ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار.
٦
عن الضحاك بن مزاحم، قال: ثلاثة لا يستمع الله تعالى لهم دعاء: رجل معه امرأة زَنّاء، كلما قضى شهوته منها قال: ربِّ، اغفر لي. فيقول الربُّ -تبارك وتعالى-: تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا. ورجل باع بيعًا إلى أجل مسمى ولم يُشهِد ولم يكتب، فكافرَه١ الرجُلُ بماله، فيقول: يا ربِّ، كافَرَني فلان بمالي. فيقول الرب: لا آجُرُك ولا أُجِيبُك، إني أمرتُك بالكتاب والشُّهود فعصيتني. ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم، ويقول: يا ربِّ، اغفر لي ما آكُلُ من مالهم. فيقول الرب تعالى: رُدَّ إليهم مالهم وإلا فلا٢
التخريج
  1. ١كافَرَه: جحده حقه. لسان العرب (كفر).
  2. ٢أخرجه هنّاد في الزهد ٢‏/‏٤٥٥.
٧
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ١ مِنكُنَّ». قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»٢
التخريج
  1. ١لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب).
  2. ٢أخرجه مسلم ١‏/‏٨٦ (٨٠) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري ١‏/‏٨٣، ٢‏/‏١٤٩ (٣٠٤، ١٤٦٢) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.
٨
عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٦.
٩
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال١، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع٢
التخريج
  1. ١اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل).
  2. ٢أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٦.
١٠
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٦.
١١
عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٦.
١٢
عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٥.
١٣
عن ابن عباس، قال: قدم النبيُّ ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «مَن أسلف فلْيُسْلِف في كَيْل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٨٥ (٢٢٣٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١)، ٣‏/‏٨٧ (٢٢٥٣)، ومسلم ٣‏/‏١٢٢٦ (١٦٠٤).
١٤
عن ابن عباس، قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأَندَر١، ولا إلى العصير، واضرب له أجلًا٢
التخريج
  1. ١الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة أهل الشام. النهاية في غريب الحديث والأثر (أندر).
  2. ٢أخرجه البيهقي ٦‏/‏٢٥.

من أحكام آية الدَّيْن

قول واحد
١
عن عامر الشعبي -من طريق مجالد- قال: البيوع ثلاثة: بيعُ شُهودٍ وكتابٍ، وبيعٌ بِرِهانٍ مقبوضةٍ، وبيعٌ بالأمانة. ثم قرأ آية الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٥٧١ (٢٠٧٣٨).

تفسير الآية

٦٥ قولًا
١
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: ليس ينبغي أن تعترض رجلًا له حاجةٌ فتُضارّه، فتقول له: اكتب لي. فلا تتركه حتى يكتب لك، وتفوته حاجتُه، ولا شاهدًا مِن شهودك وهو مشغول، فتقول: اذهب فاشهد لي. تحبسه عن حاجته وأنت تَجِدُ غيرَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٧.
٢
عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وكان السلطان القاضي لا يترك رجلًا يشتم رجلًا، ولا يشتم شهيدًا، وذلك أنّ الله تعالى قال: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٣
عن يعقوب، قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾. قال: لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق، ولا يضار الشهيد فيشهد بالباطل١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏١٢٣-١٢٤ (٢٤٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة، فيقول: اكتب لي، فإنّ الله أمرك أن تكتب لي. فيضاره بذلك وهو يجد غيره، ويقول للشاهد وهو يجد غيره: اشهد لي على حقِّي، فإنّ الله قد أمرك أن تشهد على حقي. وهو يجد غيره مَن يشهد له على حقه، فيضاره بذلك، فأمر الله عز وجل أن يُترَكا لحاجتهما، ويُلتمَس غيرهما١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٣٠.
٥
عن إسحاق، قال: حُدِّثْتُ عن [مقاتل] بن حيان، في قوله -جل وعز-: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: هو الرجل يدعو الكاتبَ أو الشاهدَ ولهما حاجة، فيطلب طلبه، فيقولا: التَمِسْ غيرَنا. فيقول: قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا. لِيُضارَّهما بذلك، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد، ويلتمس غيرهما، قال: فإن لم تفعلوا ﴿فإنه فسوق بكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٦
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: لا يضارَّ كاتب فيكتب غير الذي أُمْلِي عليه. قال: والكُتاَّب يومئذ قليل، ولا يدرون أي شيء يُكْتَب، فيضارَّ فيكتُب غيرَ الذي أُمْلي عليه، فيُبْطِل حقَّهم. قال: والشهيد يضار فيحوَّل شهادته، فيبطل حقَّهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٢.
٧
قال سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾: هو الرجل يأتي الرجل، فيقول: لا أريد إلا أنت. لِينظُرْ غيرَه. والشهيد: أن يأتي الرجل ليشهده، فيقول: أنا مشغول فانظر غيري. فلا يضاره، فيقول: لا أريد غيرك. لِيُشْهِد غيرَه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠‏/‏١٦١.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثار اختلاف المفسرين في المخاطب بالنهي في قوله تعالى: ﴿ولا يُضارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ﴾، وقد حكى ابنُ عطية (٢/١٢٢، ١٢٣) هذا الخلاف مُلَخَّصًا، ووجَّه أقوال المفسرين، فقال: «واختلف الناس في معنى قوله تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، فقال الحسن، وقتادة، وطاووس، وابن زيد، وغيرهم: المعنى: ولا يضارَّ الكاتب بأن يكتب ما لم يُمْل عليه، ولا يضارَّ الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منها. وقال مثله ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، إلا أنهم قالوا: لا يضار الكاتب والشاهد بأن يمتنعا. قال القاضي أبو محمد: ولفظ الضرر يعم هذا والقول الأول، والأصل في ﴿يضار﴾ على هذين القولين: يُضارِر -بكسر الراء-، ثم وقع الإدغام، وفُتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. وقال ابن عباس أيضًا، ومجاهد، والضحاك، والسدي، وطاووس، وغيرهم: معنى الآية ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾: بأن يؤذيه طالب الكتبة أو الشهادة، فيقول: اكتب لي، أو اشهد لي. في وقتِ عُذْر أو شُغْلٍ للكاتب أو الشاهد، فإذا اعتذرا بعذرهما حرَّج وآذاهما، وقال: خالفْتَ أمر الله. ونحو هذا من القول، ولفظ المضارَّة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلها، والكاتب والشهيد على القول الأول رفع بفعلهما، وفي القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله، وأصل: ﴿يضار﴾ على القول الثاني: يُضارَر، بفتح الراء». وبنحو توجيهه وجَّه ابنُ جرير (٥/١١٣-١١٤). ورجَّح ابنُ جرير (٥/١١٧، ١١٨) مستندًا إلى السياق، ولغة العرب، ورسم المصحف: أنّ المخاطَب: المُسْتكْتِب والمُستَشْهِد، وأنهما نُهِيا عن الإضرار بالكاتب أو الشاهد؛ لأنّ الخطاب بالأمر والنهي من أول الآية إلى آخرها خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب، وما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم جاء بصيغة الغائب غير المخاطب، كقوله تعالى: ﴿ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالعَدْلِ﴾، فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرًا له في سياق الآية أوْلى من توجيهه إلى ما كان مُنْعَدِلًا عنه، ولأنّ النهي لو كان للكاتب والشاهد لقيل: وإن يفْعلا فإنه فسوقٌ بهما؛ لأنهما اثنان"".
٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، والضرار: أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيٌّ: إنّ الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دُعِيت. فيضاره بذلك وهو مُكْتَفٍ بغيره؛ فنهاه الله عن ذلك، وقال: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٥، ١١٥، وابن المنذر ١‏/‏٧٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏١٦١.
٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بُدٌّ، فيقول: خَلُّوا سبيله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٥.
١٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: يأتي الرجلُ الرجلين، فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إنّا على حاجة. فيقول: إنّكما قد أُمِرْتُما أن تُجِيبا. فليس له أن يُضارَّهما١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٤، وابن المنذر (١٣٦)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧ واللفظ له، والبيهقي في سُنَنه ١٠‏/‏١٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١١
عن سعيد بن جبير، وعطية العوفي، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٧.
١٢
عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٦٩-. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
١٣
عن مجاهد بن جبر، وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله تعالى: ﴿ولا شهيد﴾، قال: إذا كان قد شَهِد قبل هذا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ١١٠.
١٤
عن عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾: هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما على حاجة مُهِمَّة، فيقولان: إنّا على حاجة مهمة، فاطلب غيرنا. فيقول: واللهِ، لقد أمركما اللهُ أن تجيبا. فأمره أن يطلب غيرهما، ولا يضارهما، يعني: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد غيرهما١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٦، وابن المنذر ١‏/‏٨٥ بنحوه من طريق جويبر. كما علَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
١٥
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا يأب كاتب﴾، قال: كانت عزيمةً، فَنَسَخَتْها ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٧، وابن المنذر بنحوه ١‏/‏٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٦.
١٦
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: يكون به العِلَّة، أو يكون مشغولًا، يقول: فلا يضاره١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٥، وابن المنذر ١‏/‏٨٥ بلفظ: «لا يضار، يقول له: تعال فاشهد، وهو يجد عنه مندوحة». وعلَّق ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧ نحوه.
١٧
وقال الكلبي، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن المنذر ١‏/‏٨٥.
١٨
عن طاووس -من طريق ابنه-: ﴿ولا يضار كاتب﴾ فيكْتُبَ ما لم يُمَلَّ عليه، ﴿ولا شهيد﴾ بما لم يستشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١١.
١٩
عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، يقول: إنّ لي حاجة فدعني. فيقول: لا، اكتب لي. ولا شهيدٌ كذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١١١، وابن جرير ٥‏/‏١١٧، وابن المنذر ١‏/‏٨٦ بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٢٠
عن الحسن البصري -من طريق يونس-: ﴿ولا يضار كاتب﴾ فيزيد شيئًا أو يُحرِّف، ﴿ولا شهيد﴾ لا يكتم الشهادة، ولا يشهد إلا بحق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٢، وابن المنذر ١‏/‏٨٧ بنحوه، والبيهقي ١٠‏/‏١٦١.
٢١
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: أن يُؤَدِّيا ما قِبَلهما١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١١١، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧، وابن المنذر ١‏/‏٨٧.
٢٢
قال يحيى بن سلّام: بلغني عن عطاء أنّه قال: هي في الوجهين جميعًا؛ إذا دُعِي ليُشهد، أو لِيَشْهَد بما عنده١
التخريج
  1. ١تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٦٩.
٢٣
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: اتقى اللهَ شاهدٌ في شهادته، لا يَنقُص منها حقًّا، ولا يزيد فيها باطلًا، اتقى الله كاتبٌ في كتابه، فلا يدَعنَّ منه حقًّا، ولا يزيدَن فيه باطلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٢.
٢٤
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: لا يُضارَّ كاتِبٌ فيكتب ما لم يُمْلِل عليه، ولا شهيدٌ فيشهد بما لم يشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١١٠، وابن جرير ٥‏/‏١١٢، وابن المنذر ١‏/‏٨٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٢٥
عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١٠٠.
٢٦
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-، بمثله١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٥٨-تفسير)، وابن أبي شيبة ٧‏/‏٧٢، وابن جرير ٥‏/‏١٠٠.
٢٧
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾. قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥‏/‏٩٩، وابن المنذر ١‏/‏٦٩. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏٤٣٤ (٢٢٨١٥) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.
٢٨
عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٨، وابن المنذر ١‏/‏٧٩.
٢٩
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏١١٠، وابن جرير ٥‏/‏٩٥.
٣٠
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٩.
٣١
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏٩٧ (١٨٦)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢ من طريقه.
٣٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٣٣
قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾. قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ له: فقول رسول الله: «حتى يشهد الرجل ولم يستشهد». فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه: الذي يشهد بما لم يعلم. فقلت له: مثل شهادة الزور؟ قال: نعم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏٩٧ (١٨٥).
٣٤
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥‏/‏٩٩، وابن المنذر ١‏/‏٦٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلافَ المفسِّرين في المراد من الشهادة التي نهى الله عن إباء الإجابة إليها؛ فمِن قائل: إنها شهادة الأداء لأمرٍ حصل. ومِن قائلٍ: إنها شهادة تحمُّل. ومِن قائلٍ بكليهما. ورجَّح ابنُ جرير (٥/١٠٠-١٠٢) أنّ المراد بها شهادة الأداء، وانتَقَدَ القول بكونها شهادة التحمُّل مستندًا إلى دلالة العقل، واللغة، وذلك أنّ: أ) اسم ﴿الشهداء﴾ يُطلق على مَن وقعت منه الشهادة، لا على من دُعِيَ إليها ولم تقع منه بعد؛ إذ لو جاز إطلاقها عليه لم يكن على الأرض أحدٌ له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له: شاهد، بمعنى أنه سيشهدُ، أو أنّه يصلح لأن يشهد. ب) أنّ أل في ﴿الشهداء﴾ للعهد، فالمعنيُّ بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عُرِفوا بالشهادة، ولو كان المراد غيرهم لقيل: ولا يأب شاهد إذا ما دُعي. ثم بيَّن ابنُ جرير أنّ من دُعيَ لتحمل الشهادة في موضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة تعيَّن عليه إجابة داعيه، ولكنَّ تعيُّنَ ذلك عليه ليس من هذه الآية. ورجَّح ابن عطية (٢/١٢٠) ما أفاده قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وقول الحسن من طريق معمر، في احتمال الآية لشهادتي التحمل والأداء، وأن ذلك على جهة الندب، وجعل الوجوب خاصًا بما إذا «عُلِمَ أنّ الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة، فواجِبٌ عليه القيامُ بها، لا سيَّما إن كانت محصَّلة وكان الدعاء إلى أدائها؛ لأنها قلادة في العنق، وأمانة تقتضي الأداء».
٣٥
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانوا قد شهِدوا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٣٦
عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم [النَّخَعي] قلت: أُدْعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦١-تفسير)، وابن جرير ٥‏/‏٩٨.
٣٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانت عندك شهادة فأَقِمْها، فأما إذا دُعيت لتشهد؛ فإن شئت فاذهب، وإن شئت فلا تذهب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٧، وابن المنذر ١‏/‏٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٦، ٩٧ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت». وفي لفظ آخر: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك، وبنحوه عبد الرزاق ١‏/‏١٠، وابن المنذر ١‏/‏٨٠.
٣٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٢٤٦، وأخرج نحوه عبد الرزاق ١‏/‏١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ١١‏/‏٤٣٤-٤٣٥ (٢٢٨١٩)، وابن جرير ٥‏/‏٩٦، ٩٧، وابن المنذر ١‏/‏٨٠.
٣٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: هي واجبة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٤٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر الجعفي- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١١٠.
٤١
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجلٍ فشَهِد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أُشْهِدوا عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٩.
٤٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: لإقامة الشهادة١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٠- تفسير)، وابن جرير ٥‏/‏٩٧، وابن المنذر ١‏/‏٨٠.
٤٣
عن يونس بن عبيد، عن الحسن، وعكرمة في هذه الآية: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال أحدهما: إذا دُعي يشهد فلا يأب. وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٩٨ (١٨٧).
٤٤
عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: ﴿لا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٥.
٤٥
عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣.
٤٦
عن ربيعة [الرأي]، وزيد بن أسلم، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢.
٤٧
عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٧‏/‏٧٢، وابن جرير ٥‏/‏٩٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٤٨
عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٧‏/‏٧١، وابن جرير ٥‏/‏٩٧، وابن المنذر ١‏/‏٧٩.
٤٩
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏١١٠، وابن جرير ٥‏/‏٩٥، وبنحوه ابن المنذر ١‏/‏٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس ٥‏/‏٩٦ بلفظ: «لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها». وبنحوه ابن المنذر ١‏/‏٧٩.
٥٠
عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٨.
٥١
عن قتادة، ﴿ولا يأب الشهداء﴾، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٣-تفسير)، وابن جرير ٥‏/‏٩٩.
٥٢
قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٦٩-.
٥٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما﴾ يقول: أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة، ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾ يعني: تذكِّرُها التي حفظت شهادتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٧، ٥٦٨.
٥٤
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿أن تضل إحداهما﴾، يقول: إن تنسَ إحداهما تذكرها الأخرى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٥٥
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿أن تضل إحداهما﴾، قال: ﴿أن تضل﴾ أن تنسى، ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٥٦
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أن تضل إحداهما﴾، يقول: تنسى إحداهما الشهادة، فتذكرها الأخرى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٣، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٥٧
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾، يقول: أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٣، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٥٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن تضل﴾ المرأة، يعني: أن تنسى ﴿إحداهما﴾ الشهادة، ﴿فتذكر إحداهما﴾ الشهادة ﴿الأخرى﴾ يقول: تذكرها المرأة الأخرى التي حفظت شهادتهما١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٩.
٥٩
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: ﴿أن تضل﴾ أن تنسى ﴿إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ فتذكرها صاحبتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٢.
٦٠
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾، قال: إن أخطأت الشهادةَ فذكَّرتها الأخرى. قال: و﴿تُذَكِّرُ﴾، (فتُذْكِرُ) قال: كلاهما لغة، وهما سواء، ونحن نقرأ: ﴿فتُذكِّر﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٣.
٦١
عن أبي عُبَيد القاسم بن سلّام أنه قال: حُدِّثت عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس تأويل قوله: ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾ من الذِّكْر بعد النسيان، إنما هو من الذَّكَر، بمعنى: أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذَكَر١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٨٩، وابن المنذر ١‏/‏٧٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتقد ابنُ جرير (٥/٩١-٩٢)، وابنُ عطية (٢/١١٩)، وابنُ القيم (١/٢١٣)، وابنُ كثير (٢/٥٠٨) هذا القول استنادًا إلى الدلالات العقلية، ومخالفة الإجماع، وذلك أنّ ضلال المرأة في الشهادة نسيانها إياها، فالضالَّة حينئذ محتاجة إلى التذكير لا إلى الإذكار، لأنه لا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذِّكْر، إذ هو مقابل له ومضاد، وليس للإذكار في ذلك مدخل. ووجَّه ابنُ جرير (٥/٩١-٩٢) قول ابن عيينة بتوجيهٍ، إلا أنه انتقده أيضًا؛ لصيرورته إلى معنى التذكير الذي رجَّحه، وكونه مبنيًّا على قراءة خلاف التي اختارها، فقال: «إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتُها عن ذكر شهادتها، شحذتها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته، فقوَّتها بالذِّكر حتى صيَّرتْها كالرجل في قوتها في ذِكر ما ضعُفَت عن ذِكْره من ذلك، كما يقال للشيء القوي في عمله: ذَكَرٌ، وكما يقال للسيف الماضي في ضربه: سيف ذَكَرٌ، ورجل ذَكَرٌ، يُراد به: ماض في عمله، قوي البطش، صحيح العزم. فإن كان ابن عيينة هذا أراد، فهو مذهبٌ من مذاهب تأويل ذلك، إلا أنه إذا تؤول كذلك، صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه، وإن خالفت القراءةُ بذلك المعنى القراءةَ التي اخترناها، بأن تصير القراءة حينئذ الصحيح بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله: (فتُذْكِر)، ولم نعلم أحدًا تأوَّل ذلك كذلك، فنستجيز قراءته كذلك بذلك المعنى».
٦٢
عن مجاهد بن موسى، قال: سمعتُ ابن عيينة يقول: حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة، وقد نسيت، ولكن إذا ذُكِّرتُ ذَكَرْتُ، هو مثل قول الله -جل وعز-: ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾، لو قيل لي: هذا فلان. ثم لم يكن هو، لقلت: لا. ولو قيل: هو خلفك. فالتفتُّ فنظرتُ إليه، لقلت: نعم. فهذا ليس هو هذا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٧.
٦٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا يأب الشهداء﴾، يعني: مَن احْتِيج إليه من المسلمين شَهِد على شهادة، أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحلُّ له أن يأبى إذا ما دُعي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٥، وابن المنذر ١‏/‏٧٨، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏١٦١.
٦٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: إذا كانت عندهم شهادة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣.
٦٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: الذي معه الشهادة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣. كما أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٨، وابن المنذر ١‏/‏٨٠ نحوه من طريق سالم الأفطس. كذلك عزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.

نزول الآية

٧ أقوال
١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾ كان أحدهم يجيء إلى الكاتب، فيقول: اكتب لي. فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة، فانطلق إلى غيري. فيلزمه، ويقول: إنّك قد أُمِرْت أن تكتب لي. فلا يدعه، ويضاره بذلك وهو يجد غيره، ويأتي الرجل فيقول: انطلق معي فأُشهدك. فيقول: اذهب إلى غيري فإني مشغول، أو لي حاجة. فيلزمه، ويقول: قد أُمِرْتَ أن تتبعني. فيضاره بذلك، وهو يجد غيره؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٢
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: كان الرجل يطوف في الحِواء١ العظيم فيه القوم، فيدعوهم إلى الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية٢
التخريج
  1. ١الحِواء: اسم المكان الذي يَحْوِي الشيء، أي: يجمعه ويضمه. لسان العرب (حوا).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٤، وزاد فيه: وكان قتادة يتأول هذه الآية: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ ليشهدوا لرجل على رجل. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٦٩-. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٩٤، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٣.
٤
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عقيل- قال: آخِرُ القرآن عهدًا بالعرش آيةُ الرِّبا، وآيةُ الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو عبيد في فضائله ٢‏/‏٢٢٤.
٥
عن ابن عباس، قال: لَمّا نزلت آيةُ الدَّيْن قال رسول الله ﷺ: «إنّ أول مَن جحدَ آدمُ، إنّ الله لما خلق آدم مسَح ظهره، فأخرج منه ما هو ذارٍ١ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلًا يَزْهَرُ٢، قال: أيْ ربِّ، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أيْ ربِّ، كم عمره؟ قال: ستون عامًا. قال: ربِّ، زدْ في عمره. فقال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عامًا، فكتب عليه بذلك كتابًا، وأشهد عليه الملائكة، فلما احْتُضِرَ آدمُ وأتته الملائكة لتقبضه، قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عامًا. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب، وأشهد عليه الملائكة، فكمَّل اللهُ لآدم ألفَ سنة، وأكمل لداود مائة عام»٣
التخريج
  1. ١أي: خالق. لسان العرب (ذرأ).
  2. ٢الأَزْهَر من الرجال: الأبيض، العتيق البياض، النَّيِّر، الحسن، وهو أحسن البياض، كأن له بريقًا ونُورًا يُزْهِرُ كما يُزْهِرُ النجم والسراج. لسان العرب (زهر).
  3. ٣أخرجه أحمد ٤‏/‏١٢٧ (٢٢٧٠)، ٥‏/‏٤٦٣ (٣٥١٩)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٥ (٢٩٥٠). قال الهيثمي في المجمع ٨‏/‏٢٠٦ (١٣٧٩٤): «وفيه علي بن زيد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات».
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾، قال: نزلت في السَّلَم في الحِنطة في كَيْل معلوم إلى أجل معلوم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٦‏/‏٣١ (١١٠٨٢)، وابن جرير ٥‏/‏٧٠ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٤ (٢٩٤٧). قال ابن الملقّن في البدر المنير ٦‏/‏٦١٦: «بإسناد الصحيح».
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّح ابنُ عطية (٢/١١٠) عموم الآية لكل دَيْن مؤجَّل، وبيَّن معنى قول ابن عباس، فقال: «معناه: أنّ سَلَمَ أهل المدينة كان سبب هذه الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعًا». وبنحوه قال ابنُ جرير (٥/٦٩-٧٠).
٧
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- أنّه بلَغه: أنّ أحدَثَ القرآنِ بالعرشِ آيةُ الدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٦٨.

النسخ في الآية

٤ أقوال
١
عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: نَسَخَتْها ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة:٢٨٣]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٥٧١ (٢٠٧٣٥). وأخرج ابن المنذر ١‏/‏٨٣ نحوه دون ذكر الآية الناسخة، وفيه: صار الأمر إلى الأمانة.
٢
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، قال: نَسَخَتْها: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة:٢٨٣]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦، وأبو نعيم في الحلية ٩‏/‏٤٨. كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٥٧٠ (٢٠٧٣٣) من طريق سليمان التيمي. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٢٦٩- نحوه.
٣
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود رُخْصَةً ورحمةً من الله١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص٧٣، وابن جرير ٥‏/‏٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٦.
٤
عن العلاء بن المسيب، قال: سمعت الحَكَم [بن عُتَيْبة] قرأ: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة:٢٨٣]، قال: نَسَخَتْ هذه الشهودَ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٥٧١ (٢٠٧٣٧).
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في قوله تعالى: ﴿وأَشْهِدُوا إذا تَبايَعْتُمْ﴾ بين قائل بوجوب الإشهاد على البيع، وقائل بنسخ الوجوب، وقائل بالندب. ورجَّح ابنُ جرير (٥/١١١) القول بالوجوب استنادًا إلى دلالة الأمر على الوجوب، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أنّ الإشهاد على كل مبيع ومُشتَرى حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازمٌ؛ لِما قد بَيَّنّا مِن أن كل أمرٍ لله ففرضٌ، إلا ما قامت حجَّتُه من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد». وانتقد ابنُ عطية (٢/١٢٢) استنادًا إلى الدلالات العقلية ما رجَّحه ابن جرير بقوله: «والوجوب في ذلك قَلِق، أما في الدقائق فصعبٌ شاقٌّ، وأما ما كثُرَ فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يَسْتَحيي من العالِم والرجل الكبير الموقَّر فلا يُشهِد عليه، فيَدْخُل ذلك كله في الائتمان». ورجَّح ابنُ عطية (٢/١٢٢) وابنُ كثير (٢/٥١٠) القول بالندب، قال ابنُ عطية: «ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب، ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا». وذكر ابنُ كثير أنّه قول الجمهور، واستدلَّ على الندب بحديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وفيه: أن النبي ﷺ اشترى من أعرابيٍّ فرسًا، فأنكر الأعرابيُّ، وقال: هَلُمَّ شهيدًا يشهد أني بايعتك، ... حتى جاء خزَيْمة، فاستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. الحديث، ثم ذكر ابنُ كثير أنّ الاحتياط هو الإشهاد، مستندًا إلى حديث «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم:.. ، ورَجلٌ أقْرضَ رجُلًا مالًا فلم يُشْهد». وانتقد ابنُ جرير (٥/١١١) القول بالنسخ، فقال: «وقد دَلَّلْنا على وهْي قول من قال: إنه منسوخ بقوله: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمانَتَهُ﴾ فيما مضى». وقد مرَّ ذكره عند قوله تعالى أول هذه الآية: ﴿فاكْتُبُوهُ﴾.

قراءات

٦ أقوال
١
عن عكرمة، قال: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: (ولا يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ)، يعني: بالبناء للمفعول١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١١١، وسعيد بن منصور (٤٦٦- تفسير)، وابن جرير ٥‏/‏١١٤، وابن المنذر (١٣٧)، والبيهقي ١٠‏/‏١٦١. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد. والقراءة المذكورة قراءة شاذة نسبت لعمر، وابن مسعود، ومجاهد، والحسن، والضحاك. انظر: البحر المحيط ٢‏/‏٣٥٣-٣٥٤.
٢
عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضحاك- أنّه كان يقرأ: (ولا يُضارَرْ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٤، وابن المنذر ١‏/‏٨٦.
٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- أنّه كان يقرأ: (ولا يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ). وأنّه كان يقول في تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد، ولعله يكون في شغل أو حاجة ليُؤَثِّمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته. وقال مجاهد: لا يقم عن شغله وحاجته، فيجد في نفسه أو يحرج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏١١٤، وابن المنذر ١‏/‏٨٦، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏١٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٦٧.
٤
عن الأعمش، قال: في قراءة ابن مسعود: (أن تَضِلَّ إحْداهُما فَتُذَكِّرَها الأُخْرى)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٨. والقراءة شاذة. انظر: تفسير الألوسي ٣‏/‏٥٩.
٥
عن مجاهد بن جبر أنّه كان يقرؤها: (فَتُذْكِرُ إحْداهُما الأُخْرى) مخففة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. والقراءة شاذة منسوبة إلى مجاهد، وحميد بن عبد الرحمن. انظر: البحر المحيط ٢‏/‏٣٤٩.
٦
عن الحسن البصري أنّه كان يقرؤها: (فتَذْكُرَ إحْداهُما الأُخْرى) مُثقَّلة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. في إتحاف فضلاء البشر ص٢١٣ أن قراءة الحسن من ذَكَر كَنَصَر، فتكون قراءته (فتذكُر) كتنصُر، وعلى هذا فالمراد بالتثقيل ضم الكاف.

من أحكام الآية

٧ أقوال
١
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا-: لا تجوز شهادةُ امرأةٍ وعبدٍ في حدٍّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٥.
٢
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: لا تجوز شهادة العبد١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢بيَّن ابنُ عطية (٢/١١٥) أنّ قوله تعالى: ﴿من رجالكم﴾ نصٌ في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ثم نقل أقوال العلماء في تجويز شهادة العبد ومنعها، وذكر أنّ من أجازها غلَّب لفظ الآية، ومَن منعها غلَّب نقص الرِّقِّ.
٣
قال مالك: ومن الناس مَن يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتجُّ بقول الله -تبارك وتعالى، وقولُهُ الحقُّ-: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾. يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢‏/‏٢٦٧ (٢١٢٢).
٤
عن أبي عبيد، قال: قد قبلها [يعني شهادة العبد] قومٌ علماءُ يقتدى بهم، منهم: أنس بن مالك، ومحمد بن سيرين وغيرهما، يحدثون عن المختار بن فلفل، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد. فقال: جائزة إذا كان عدلًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٥.
٥
عن شُرَيح [القاضي] -من طريق محمد-: أنّه كان يُجِيز شهادة العبيد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٥.
٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كان أهل مكة وأهل المدينة لا يُجِيزون شهادة العبد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٧٥.
٧
عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [المجادلة:٣]، أفَلَسْنَ مِن النساء؟! فقال: واللهُ تعالى يقول: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، أفتجوز شهادة العبيد؟!١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٤٥٧ – تفسير).

نسخ الآية، وأحكامها

١٨ قولًا
١
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: نسخ ذلك قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾. قال: فلولا هذا الحرف لم ينبغِ لأحد أن يدّان بدَيْن إلا بكتاب وشهداء، أو بِرَهن، فلما جاءت هذه نَسَخَتْ هذا كلَّه، صار إلى الأمانة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتقد ابنُ جرير (٥/٧٩) وابنُ عطية (٢/١١١) استنادًا إلى إمكان الجمع القولَ بالنسخ؛ إذ النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الآيتين. وجَمَع ابنُ جرير بين الآيتين بكون كتابة الدين واجبة، وقوله تعالى: ﴿فَإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ مُرَخِّص في ترك كتابة الدين عند التعذر. وجَمَع ابنُ عطية بين الآيتين بأن الأمر بكتابة الدين للندب والاحتياط، وليس في الآية ما يفيد منع الكتابة عند الائتمان حتى يُصارَ إلى النسخ. وسيأتي توجيه ابن تيمية لمعنى النسخ عند السلف عند قوله تعالى: ﴿وإنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾. واستدلَّ ابنُ كثير (٢/٥٠٦) على عدمِ وجوبِ الكتابةِ بقوله: «والدليل على ذلك أيضًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررًا في شرعنا، ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد». وذكر حديث: أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدًا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى.
٢
عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ حتى إذا بلغ ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾، قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١‏/‏٢٣٢، والنحاس في ناسخه ص٢٦٧-٢٦٨، وابن ماجه (٢٣٦٥)، وابن جرير ٥‏/‏٧٥-٧٦، وابن المنذر (٧٤)، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٧٠ (٣٠٤١)، وأبو نعيم في الحلية ٩‏/‏٤٨، والبيهقي في سُنَنِه ١٠‏/‏١٤٥. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: فأمَر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٦٧، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٧٥.
٤
عن أبي بردة بن أبي موسى -من طريق الشعبي- قال: ثلاثة يدعون الله ولا يُستجاب لهم: رجل كان له دَيْن على رجل فلم يُشهد... وذكر الحديث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٦٧ (٧١)، وابن جرير ٦‏/‏٣٩٢. وأخرجه الحاكم مرفوعًا ٢‏/‏٣٣١ (٣١٨١). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة ٤‏/‏٤٢١ (١٨٠٥): «فالسند ظاهره الصحة، لكن قد يعلّه توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي».
٥
عن ميمون أبي عمرو الأزدي١ -من طريق مجاهد - قال: ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل دان دَيْنًا إلى أجل فلم يُشهد عليه. وذكر بقية الحديث٢
التخريج
  1. ١كذا في المطبوع، ولم يتبين لنا من هو، ولعله تصحيف من: أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي.
  2. ٢أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٦٧ (٧٢).
٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل باع ولم يُشهِد ولم يَكْتُب. وذكر بقية الحديث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٩٩ (٢٠٣٦٧)، وابن المنذر ١‏/‏٦٨ (٧٣) واللفظ له.
٧
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾، قال: فما كان مِن بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير؛ فإنّ الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ١‏/‏٦٦، وبنحوه ابن جرير ٥‏/‏٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٥٥.
٨
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ حتى بلغ هذا المكان: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾، قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٤.
٩
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمةً من الله١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص٧٣، وابن جرير ٥‏/‏٧٤.
١٠
عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبيِّ: أرأيتَ الرجل يستدين من الرجل الشيء، أحَتْمٌ عليه أن يُشْهِد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾؟ ، قد نَسَخ ما كان قبله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٥.
١١
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾، قال: إن أشهدت فحَزْم، وإن لم تُشْهِد ففي حِلٍّ وسَعَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٥.
١٢
عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري]، قلت: كلُّ مَن باع بيعًا ينبغي له أن يُشهِد؟ قال: ألم تر أنّ الله عز وجل يقول: ﴿فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٤.
١٣
عن ابن جريج، قال: قال غيرُ عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٤.
١٤
عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ أبا سليمان المرعشي كان رجلًا صَحِب كعبًا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يُسْتَجَب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعًا إلى أجل مسمى، فلم يكتُب ولم يُشهِد، فلما حَلَّ مالُه جحده صاحبه، فدعا ربه، فلم يستجب له لأنّه قد عصى ربَّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٣.
١٥
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: فكان هذا واجبًا، ثم جاءت الرخصة والسَّعَة، قال: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٢، وابن أبي حاتم ٢‏/‏٥٧٥ مختصرًا.
١٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فاكتبوه﴾، يعني: اكتبوا الدين والأَجَل١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٢٢٨.
١٧
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾، قال: فمَنِ ادّان دَيْنًا فليكتب، ومن باع فليُشْهِد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٥‏/‏٧٢، وابن المنذر ١‏/‏٦٧ من طريق محمد بن ثور.
١٨
عن محمد بن إسحاق -من طريق علي القرشي- قوله: ﴿فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ أنها منسوخة، نَسَخَتْها ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾١