سورة النساء | الآية ٢٩

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

آثار متعلقة بالآية

قولانِ
١
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جدِّه، قال: قال لي رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «اسْتَنصِتِ الناسَ». ثم قال: «لا ترجِعُنَّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ١‏/‏٣٥ (١٢١)، ٥‏/‏١٧٧ (٤٤٠٥)، ٩‏/‏٣ (٦٨٦٩)، ٩‏/‏٥٠ (٧٠٨٠)، ومسلم ١‏/‏٨١ (٦٥).
٢
عن رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ الكسب أطيب؟ قال: «كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٨‏/‏٥٠٢ (١٧٢٦٥)، والحاكم ٢‏/‏١٣ (٢١٦٠) من طريق المسعودي، عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن جدِّه. وفي المستدرك: عن أبيه، بدل: عن جده. قال الحاكم: «وهذا خلاف ثالث على وائل بن داود، إلا أن الشيخين لم يخرجا عن المسعودي، ومحله الصدق». وقال البيهقي في الكبرى ٥‏/‏٤٣٣ (١٠٣٩٩): «وقد أرسله غيره عن سفيان. وقال شريك: عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة، -وجميع خطأ، وقال المسعودي: عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه-، وهو خطأ، والصحيح رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي ﷺ مرسلًا، قال البخاري: أسنده بعضهم، وهو خطأ». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢‏/‏٣٣٤ (٢٦٠٩): «رواه أحمد، والبزار، ورجال إسناده رجال الصحيح، خلا المسعودي؛ فإنه اختلط، واختلف في الاحتجاج به، ولا بأس به في المتابعات». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦‏/‏٤٤٠-٤٤١: «والصحيح: رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي ﷺ مرسلًا، قال البخاري: أسنده بعضهم، وهو خطأ. وكذا قال ابن أبي حاتم في علله: أنّ المرسل أشبه». وقال في خلاصة البدر المنير ٢‏/‏٥٠ (١٤٤٩): «رواه الحاكم والبيهقي، وقال: إنه خطأ. وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٦٠ (٦٢١٠): «رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣‏/‏٣-٥ (١١٢٢): «رواه الطبراني من هذا الوجه، إلا أنه قال: عن جده. وهو صواب... وقال ابن أبي حاتم في العلل: المرسل أشبه. وفيه على المسعودي اختلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، والظاهر أنه من تخليط المسعودي؛ فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط». وقال الألباني في الصحيحة ٢‏/‏١٥٩ (٦٠٧): «صحيح».

نزول الآية

قول واحد
١
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنّ النبي عليه السلام بعث رجلًا في سرية، فأصابه كَلْمٌ، فأصابته عليه جنابة، فصلى ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلمّا قدموا على النبي عليه السلام ذكروا ذلك له، فأرسل إليه، فجاءه فأخبره؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٩ (٥١٨٧). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٦٣-.

تفسير الآية

١٢ قولًا
١
عن عمرو بن العاصي، قال: لَمّا بعثني رسول الله ﷺ عام ذات السلاسل احْتَلَمْتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقتُ إنِ اغتسلتُ أن أهلك، فتيَمَّمتُ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلمّا قدِمت على رسول الله ﷺ ذكرتُ ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟!». قلت: نعم، يا رسول الله، إنِّي احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرتُ قول الله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. فتيمَّمتُ، ثم صليتُ. فضحك رسول الله ﷺ، ولم يقل شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٩‏/‏٣٤٦-٣٤٧ (١٧٨١٢)، وأبو داود ١‏/‏٢٤٩ (٣٣٤)، ١‏/‏٢٥١ (٣٣٥)، والحاكم ١‏/‏٢٨٥ (٦٢٨)، ١‏/‏٢٨٥ (٦٢٩)، وابن حبان ٤‏/‏١٤٢ (١٣١٥)، وابن المنذر ٢‏/‏٦٦١ (١٦٤٤)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٨ (٥١٨٧). وعلَّقه البخاري ١‏/‏٧٧. وأورده الثعلبي ٣‏/‏٢٩٣. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال الحاكم: «حديث جرير بن حازم هذا لا يُعَلِّل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس؛ فإنّ أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة». وقال البيهقي في السنن الصغير ١‏/‏٩٧ (٢٤٧): «فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، ويُرْوى هكذا». وقال في الكبرى ١‏/‏٣٤٥ (١٠٧٠): «ورواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران؛ فخالفه في الإسناد والمتن جميعًا». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ١‏/‏٣٠٨-٣١٠ (٣١٩): «رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد من حديث يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير به وعمران بن أنس، ويُقال: ابن أبي أنس، قال البخاري فيه: منكر الحديث. انتهى... وسند أبي داود هذا فيه انقطاع... ورواه أحمد في مسنده بالسند المنقطع ومتنه سواء، ورواه بالسند المتصل ابن حبان في صحيحه في النوع الخمسين من القسم الرابع، وكذلك الحاكم في مستدركه، قال: صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه... وكذلك رواه ابن عدي في الكامل، وأعلَّه بيوسف بن خالد السمتي، وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين، ووافقهم، وأغلظ فيه القول، وقال: إنّ أهل بلده أجمعوا على كذبه». وقال ابن حجر في الفتح ١‏/‏٤٥٤: «وإسناده قويٌّ، لكنه -أي: البخاري- علَّقه بصيغة التمريض لكونه اختصره». وقال في تغليق التعليق ٢‏/‏١٨٩-١٩٠: «وقد اختلف فيه على ابن لهيعة... وصورته مرسل؛ ولهذا الاختلاف فيما أظن علَّقه أبو عبد الله بصيغة التمريض؛ لأنّ بعضهم ذكر أنه تيمم، وبعضهم ذكر أنه توضأ حسب، وبعضهم لم يذكر وضوءًا ولا تيممًا». وقال الزرقاني في شرح الموطأ ١‏/‏٢٢٣: «إسناده قوي». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢‏/‏١٥٤ (٣٦١)، وإرواء الغليل ١‏/‏١٨١ (١٥٤): «حديث صحيح».
٢
عن عبد الله بن عباس: أنّ عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جُنُب، فلمّا قدِموا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فدعاه، فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خشيتُ أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. فسكت عنه رسول الله ﷺ١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الكبير ١١‏/‏٢٣٤ (١١٥٩٣). قال الهيثمي في المجمع ١‏/‏٢٦٣-٢٦٤ (١٤٢٥): «وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب».
٣
عن داود بن الحصين: أنّ النبي ﷺ بعث عمرو بن العاص، واستعمله على أصحابه في وجه من تلك الوجوه، فلمّا قَدِموا قال: «كيف وجدتُم أميرَكم؟». قالوا: ما وجدنا به بأسًا من رجل، صلّى لنا وهو جُنُب. فدعاه، فسأله، فقال: «ما يقول هؤلاء؟!». قال: صدقوا، أصابتني جنابةٌ وأنا مريضٌ شديدُ المرض، فتخوَّفتُ إن اغتسلتُ أن أقتل نفسي، والله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥‏/‏٥٥.
٤
عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق عاصم بن بَهْدَلة-: أنّه أتى صِفِّين، فقام بين الصَّفَين، فقال: يا أيها الناس، أنصتوا، أرأيتم لو أنّ مناديًا ناداكم من السماء، فرأيتموه، وسمعتم كلامه، فقال: إنّ الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم منتهين؟. قالوا: سبحان الله! قال: فواللهِ، لقد نزل بذلك جبريلُ على محمد ﷺ، وما ذاك بأَبْيَن عندي منه؛ إنّ الله قال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. ثم رجع إلى الكوفة١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٦٢٢ - تفسير)، وابن المنذر ٢‏/‏٦٥٩، وابن سعد ٦‏/‏٧٨.
٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: لا يقتل بعضُكم بعضًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٦٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٨.
٦
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيج-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٨.
٧
عن الحسن البصري، في قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، يعني: إخوانكم، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٢‏/‏٢٠٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٨ بعضه.
٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: أهل دينكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٨ بلفظ: أهل ملتكم، وابن المنذر ٢‏/‏٦٦٢.
٩
عن أبي صالح باذام، وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمران بن سليمان- ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قالا: نهاهم عن قتلِ بعضهم بعضًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٦١، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٨.
١٠
وعن سعيد بن جبير، ومطر الوراق، وأبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي]، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٨.
١١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ يقول: لا يقتل بعضُكم بعضًا؛ لأنكم أهل دين واحد، ﴿إن الله كان بكم رحيما﴾ إذ نهى عن ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٦٨.
١٢
قال إبراهيم بن الأشعث: سمعتُ فضيلًا [بن عياض] يقول في قول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما﴾، قال: لا تغفلوا عن أنفسكم؛ فإنّ مَن غفل عن نفسه فقد قتلها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨‏/‏١١١، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٧٥).
تعليقات المحققين
  1. ٢بَيَّن ابنُ جرير (٦/٦٣٧) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾: ولا يقتل بعضكم بعضًا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين واحد. فجعل -جلَّ ثناؤه- أهل الإسلام كلهم بعضَهم من بعض، وجعل القاتل منهم قتيلًا في قتله إياه منهم بمنزلة قَتله نفسه؛ إذ كان القاتلُ والمقتول أهلَ يد واحدة على من خالف مِلَّتَهُما».

تفسير

١٣ قولًا
١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: عن تراض في تجارة بيع، أو عطاء يعطيه أحدٌ أحدًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٠، وابن المنذر ٢‏/‏٦٦٠، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٢
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: التجارةُ رِزْقٌ مِن رزق الله، وحلالٌ مِن حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نُحَدَّث: أنّ التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظِلِّ العرش يوم القيامة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٠، والبيهقي في سُنَنِه ٥‏/‏٢٦٣. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال:... ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٢٦، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧-٩٢٨.
٤
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّما البيعُ عن تراضٍ»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن ماجه ٣‏/‏٣٠٥ (٢١٨٥)، وابن حبان ١١‏/‏٣٤١ (٤٩٦٧) في حديث طويل، وابن المنذر ٢‏/‏٦٦٠ (١٦٤٢) واللفظ له. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣‏/‏١٧ (٣٧٧): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٥‏/‏١٢٥ (١٢٨٣): «صحيح».
٥
عن أبي زرعة أنّه كان إذا بايع رجلًا يقول له: خيِّرْني. ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لا يفترق اثنان إلا عن رِضًا»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ١٦‏/‏٥٣٧-٥٣٨ (١٠٩٢٢)، وأبو داود ٥‏/‏٣٢٦-٣٢٧ (٣٤٥٨)، والترمذي ٣‏/‏١٠٣ (١٢٩٢)، وابن جرير ٦‏/‏٦٣٤. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣‏/‏٥٢٤ (١٢٩٧): «قال -يعني: عبد الحق-: هذا حديث غريب». وقال الألباني في الإرواء ٥‏/‏١٢٦: «قلت: لم يظهر لي وجه الغرابة، فقد رواه اثنان عن أبي زرعة، أحدهما طلق بن معاوية كما تقدم من رواية محمد بن جابر، والآخر البجلي هذا، وهو لا بأس به كما فى التقريب، فحديثه حسن لذاته، صحيح بمتابعة ابن جابر، عن طلق».
٦
عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي ﷺ بايع رجلًا، ثم قال له: «اختر». فقال: قد اخترتُ. فقال: «هكذا البيع»١
التخريج
  1. ١أخرجه الطيالسي ٤‏/‏٣٩٨ (٢٧٩٧)، والطحاوي في مشكل الآثار ١٣‏/‏٣١٧ (٥٢٩٣)، وابن جرير ٦‏/‏٦٣٥. قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٢‏/‏٧٠٤ (١٢٨٩): «رواه سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن أبيه، عن ابن عباس، وسليمان هذا يروي عنه أبو داود الطيالسي، ولم أرَ للمتقدمين فيه كلامًا، وفي حديثه بعض النكرة». وقال البزار -كما في كشف الأستار ٢‏/‏٩٣ (١٢٨٣)-: «لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن سماك غير معاذ». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏١٠٠ (٦٤٧٤): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».
٧
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله ﷺ مِن رجلٍ مِن الأعراب حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجب البيعُ قال رسول الله ﷺ: «اختر». فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ اللهُ بَيِّعًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن ماجه ٣‏/‏٣٠٤ (٢١٨٤)، والحاكم ٢‏/‏٥٦ (٢٣٠٥، ٢٣٠٦). قال الدارقطني في سننه ٣‏/‏٤١٤ (٢٨٦٧): «كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال البيهقي في الكبرى ٥‏/‏٤٤٤ (١٠٤٤٣): «رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه ابن وهب، ورواه ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذلك رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه».
٨
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٦٤ (٢١٠٩)، وابن جرير ٦‏/‏٦٣٦.
٩
عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله ﷺ: «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٠. قال ابن كثير ٢‏/‏٤٤٥: «هذا حديث مرسل».
١٠
عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٢.
١١
عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨٤.
١٢
عن شُرَيح القاضي -من طريق محمد بن سيرين- قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر بُرْنُسًا، فقال: إنِّي بِعْتُ مِن هذا بُرنُسًا، فأَرْضَيْتُه، فلم يُرْضِني. فقال: أرْضِه كما أرضاك. قال: إنِّي قد أعطيته دراهم ولم يَرْضَ. قال: أرْضِه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرضَ. فقال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦١٥.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٦٨.

آثار متعلقة بأحكام الآية

٥ أقوال
١
عن شُرَيح القاضي -من طريق ابن سيرين- أنّه كان يقول في البيِّعَيْنِ إذا ادَّعى المشتري أنّه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجبه له. قال: شاهدان عدلان أنّكما افترقتما عن تراضٍ بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنّكما ما افترقتما عن بيعٍ ولا تخاير١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٣.
٢
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه كان يقول في البيِّعَيْن: إنّهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيعُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٢.
٣
عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- أنّه أُتِي في رجل اشترى مِن رجل بِرْذَوْنًا، ووجب له، ثُمَّ إنّ المُبتاع ردَّه قبل أن يَتَفَرَّقا. فقضى أنّه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحًا قضى في مثله أن يرده على صاحبه، فرجع الشعبيُّ إلى قضاء شريح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٣٣.
٤
عن ميمون بن مهران، قال: اشتريت من ابن سيرين سابريًّا، فسام عَلَيَّ سومَه، فقلتُ: أحسِن. فقال: إمّا أن تأخذ، وإمّا أن تدع. فأخذت منه، فلما زِنتُ الثَّمَنَ وضع الدراهم، فقال: اختر؛ إمّا الدراهم، وإما المتاع. فاخترتُ المتاعَ، فأخذته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٢.
٥
عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: المماسحة بيعٌ هي؟ قال: لا، حتى يُخَيِّره التخيير بعدما يجب البيع؛ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٣٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في معنى التراضي في التجارة على قولين: أحدهما: هو أن يخير أحدهما صاحبه بَعد العقد وقبل الافتراق في إمضاء البيع أو نقضه، أو يتفرّقا عن مجلسهما بأبدانهما عن تراضٍ منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما. وهو قول شريح، وابن سيرين، والشعبيّ. والآخر: أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزًا، وإن لم يتخايرا بعده، أو يفترقا عن مجلسهما بالأبدان. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/٦٣٦-٦٣٧ بتصرف) القولَ الأولَ استنادًا إلى السّنّة، والدلالة العقلية، فقال مُعَلِّلًا اختياره: «لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعَ خيار»، وربما قال: «أو يقول أحدهما للآخر: اختر». فإذ كان ذلك عن رسول الله ﷺ صحيحًا فليس يخلو قولُ أحد المتبايعين لصاحبه: اختر. مِن أن يكون قبل عقد البيع، أو معه، أو بعده. فإن يكن قبله فذلك الخَلْف من الكلام الذي لا معنى له؛ لأنه لم يملك قبل عقد البيع أحدُ المتبايعين على صاحبه ما لم يكن له مالكًا فيكون لتخييره صاحبه فيما مَلك عليه وجه مفهوم، ولا فيهما من يجهلُ أنه بالخيار في تمليك صاحبه ما هو لهُ غير مالك بعِوَض يعتاضُه منه، فيقال له: أنت بالخيار فيما تريدُ أن تحدثه من بيع أو شراء. أو يكون -إذْ بطل هذا المعنى- تخيير كلِّ واحد منهما صاحبه مع عقد البيع. ومعنى التخيير في تلك الحال نظيرُ معنى التخيير قبلها؛ لأنها حالة لم يَزُل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه فيكون للتخيير وجه مفهوم، أو يكون ذلك بعد عقد البيع إذْ فَسد هذان المعنيان. وإذْ كان ذلك كذلك صحَّ أنّ المعنى الآخر من قول رسول الله ﷺ -أعني قوله: «ما لم يتفرقا»- إنما هو التفرّق بعد عقد البيع كما كان التخيير بعده. وإذْ صحّ ذلك فسد قولُ مَن زعم أنّ معنى ذلك إنما هو التفرق بالقول الذي به يكون البيع. وإذ فسد ذلك صحَّ ما قلنا مِن أنّ التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده».

النسخ في الآية، وتفسيرها

١٢ قولًا
١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: إنها محكمة، ما نُسِخَت، ولا تُنسَخ إلى يوم القيامة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٦، والطبراني (١٠٠٦١).
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: لَمّا أنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، فقال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو مِن أفضل أموالنا، فلا يحِلُّ لأحدٍ مِنّا أن يأكل عند أحد. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ [النور:٦١]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٦، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧، والبيهقي ٧‏/‏٢٧٤.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٢٦، وابن المنذر ٢‏/‏٦٦٠، كما أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٢٧، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧ من وجه آخر بلفظ مقارب.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٢٧، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧.
٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧.
٦
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٢٧. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.
٧
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٦٥٩.
٨
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧.
٩
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. فنسخ هذا، فقال: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ [النور: ٦١]١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٦.
١٠
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا أكلهم أموالَهم بينهم بالباطل فالرِّبا، والقمار، والنَّجَش، والظُّلم، ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٦٢٦، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٩٢٧-٩٢٨.
١١
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور [٦١]: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٧٢ (١٥٩).
١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوها إلا بحقِّها، وهو الرجل يجحد حقَّ أخيه المسلم، أو يقتطعه بيمينه١٢