ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﰜ
نزول الآية
قول واحدعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنّ النبي عليه السلام بعث رجلًا في سرية، فأصابه كَلْمٌ، فأصابته عليه جنابة، فصلى ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلمّا قدموا على النبي عليه السلام ذكروا ذلك له، فأرسل إليه، فجاءه فأخبره؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾١
تفسير الآية
١٢ قولًاعن عمرو بن العاصي، قال: لَمّا بعثني رسول الله ﷺ عام ذات السلاسل احْتَلَمْتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقتُ إنِ اغتسلتُ أن أهلك، فتيَمَّمتُ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلمّا قدِمت على رسول الله ﷺ ذكرتُ ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟!». قلت: نعم، يا رسول الله، إنِّي احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرتُ قول الله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. فتيمَّمتُ، ثم صليتُ. فضحك رسول الله ﷺ، ولم يقل شيئًا١
عن عبد الله بن عباس: أنّ عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جُنُب، فلمّا قدِموا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فدعاه، فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خشيتُ أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. فسكت عنه رسول الله ﷺ١
عن داود بن الحصين: أنّ النبي ﷺ بعث عمرو بن العاص، واستعمله على أصحابه في وجه من تلك الوجوه، فلمّا قَدِموا قال: «كيف وجدتُم أميرَكم؟». قالوا: ما وجدنا به بأسًا من رجل، صلّى لنا وهو جُنُب. فدعاه، فسأله، فقال: «ما يقول هؤلاء؟!». قال: صدقوا، أصابتني جنابةٌ وأنا مريضٌ شديدُ المرض، فتخوَّفتُ إن اغتسلتُ أن أقتل نفسي، والله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾١
عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق عاصم بن بَهْدَلة-: أنّه أتى صِفِّين، فقام بين الصَّفَين، فقال: يا أيها الناس، أنصتوا، أرأيتم لو أنّ مناديًا ناداكم من السماء، فرأيتموه، وسمعتم كلامه، فقال: إنّ الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم منتهين؟. قالوا: سبحان الله! قال: فواللهِ، لقد نزل بذلك جبريلُ على محمد ﷺ، وما ذاك بأَبْيَن عندي منه؛ إنّ الله قال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. ثم رجع إلى الكوفة١
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: لا يقتل بعضُكم بعضًا١
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيج-، مثله١
عن الحسن البصري، في قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، يعني: إخوانكم، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: أهل دينكم١
عن أبي صالح باذام، وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمران بن سليمان- ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قالا: نهاهم عن قتلِ بعضهم بعضًا١
وعن سعيد بن جبير، ومطر الوراق، وأبي سنان [سعيد بن سنان البرجمي]، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ يقول: لا يقتل بعضُكم بعضًا؛ لأنكم أهل دين واحد، ﴿إن الله كان بكم رحيما﴾ إذ نهى عن ذلك١
قال إبراهيم بن الأشعث: سمعتُ فضيلًا [بن عياض] يقول في قول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما﴾، قال: لا تغفلوا عن أنفسكم؛ فإنّ مَن غفل عن نفسه فقد قتلها١٢
تفسير
١٣ قولًاعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: عن تراض في تجارة بيع، أو عطاء يعطيه أحدٌ أحدًا١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: التجارةُ رِزْقٌ مِن رزق الله، وحلالٌ مِن حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نُحَدَّث: أنّ التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظِلِّ العرش يوم القيامة١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال:... ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع١
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّما البيعُ عن تراضٍ»١
عن أبي زرعة أنّه كان إذا بايع رجلًا يقول له: خيِّرْني. ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لا يفترق اثنان إلا عن رِضًا»١
عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي ﷺ بايع رجلًا، ثم قال له: «اختر». فقال: قد اخترتُ. فقال: «هكذا البيع»١
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله ﷺ مِن رجلٍ مِن الأعراب حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجب البيعُ قال رسول الله ﷺ: «اختر». فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ اللهُ بَيِّعًا١
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر»١
عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله ﷺ: «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا»١
عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه١
عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ١
عن شُرَيح القاضي -من طريق محمد بن سيرين- قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر بُرْنُسًا، فقال: إنِّي بِعْتُ مِن هذا بُرنُسًا، فأَرْضَيْتُه، فلم يُرْضِني. فقال: أرْضِه كما أرضاك. قال: إنِّي قد أعطيته دراهم ولم يَرْضَ. قال: أرْضِه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرضَ. فقال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا١
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾١
آثار متعلقة بأحكام الآية
٥ أقوالعن شُرَيح القاضي -من طريق ابن سيرين- أنّه كان يقول في البيِّعَيْنِ إذا ادَّعى المشتري أنّه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجبه له. قال: شاهدان عدلان أنّكما افترقتما عن تراضٍ بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنّكما ما افترقتما عن بيعٍ ولا تخاير١
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه كان يقول في البيِّعَيْن: إنّهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيعُ١
عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- أنّه أُتِي في رجل اشترى مِن رجل بِرْذَوْنًا، ووجب له، ثُمَّ إنّ المُبتاع ردَّه قبل أن يَتَفَرَّقا. فقضى أنّه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحًا قضى في مثله أن يرده على صاحبه، فرجع الشعبيُّ إلى قضاء شريح١
عن ميمون بن مهران، قال: اشتريت من ابن سيرين سابريًّا، فسام عَلَيَّ سومَه، فقلتُ: أحسِن. فقال: إمّا أن تأخذ، وإمّا أن تدع. فأخذت منه، فلما زِنتُ الثَّمَنَ وضع الدراهم، فقال: اختر؛ إمّا الدراهم، وإما المتاع. فاخترتُ المتاعَ، فأخذته١
عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: المماسحة بيعٌ هي؟ قال: لا، حتى يُخَيِّره التخيير بعدما يجب البيع؛ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك١٢
النسخ في الآية، وتفسيرها
١٢ قولًاعن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: إنها محكمة، ما نُسِخَت، ولا تُنسَخ إلى يوم القيامة١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: لَمّا أنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، فقال المسلمون: إنّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو مِن أفضل أموالنا، فلا يحِلُّ لأحدٍ مِنّا أن يأكل عند أحد. فكَفَّ الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ [النور:٦١]١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: الرجل يشتري السِّلعة، فيردها، ويرد معها درهمًا١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الرجل يشتري من الرجل الثوب، فيقول: إن رضيتُه أخذتُه، وإلا رددتُه ورددتُ معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوا إلا بحقِّه، وهو الرجل يجحد بحقٍّ هو له، ويقطع مالًا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الرِّبا١
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في الآية، قالا: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخ ذلك بالآية التي في النور: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ الآية، فكان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجلَ من أهله إلى الطعام، فيقول: إني لَأَتَجَنَّح -والتَّجَنَّحُ: التَّحَرُّج-. ويقول: المساكينُ أحقُّ به مِنِّي. فأحلَّ مِن ذلك أن تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب١
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- في هذه الآية: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم﴾، قال: ما نسخها شيءٌ مِن القرآن١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، قال: مُنِعَت البيوتُ زمانًا، كان الرجل لا يضيف أحدًا، ولا يأكل في بيت غيره تأثُّمًا من ذلك، ثم نسخ اللهُ ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض١
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. فنسخ هذا، فقال: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ [النور: ٦١]١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا أكلهم أموالَهم بينهم بالباطل فالرِّبا، والقمار، والنَّجَش، والظُّلم، ﴿إلا أن تكون تجارة﴾ فليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع١
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾، كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور [٦١]: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، يقول: لا تأكلوها إلا بحقِّها، وهو الرجل يجحد حقَّ أخيه المسلم، أو يقتطعه بيمينه١٢