سورة التوبة | الآية ٢٩

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

النسخ في الآية

٣ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾، قال: نُسِخ بهذا العفوُ عن المشركين١
التخريج
  1. ١أخرجه النحاس في ناسخه ص٥٠٠، والبيهقي في سننه ٩‏/‏١١.
٢
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿فاعف عنهم واصفح﴾ [المائدة:١٣]، قال: نَسَخَتْها: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٨٥-٨٦ (١٨٥)، وعبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٢٢ (٩٨٨٣).
٣
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ [الأنفال:٦١]، فنَسَخَتْها الآيةُ التي في براءة: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٧٣-٧٤ (١٦١).
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ عطية (٤/٢٨٩): «مَن جعل أهلَ الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة -بما فيها من أخذ الجزية- لقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾».

أحكام متعلقة بالآية

١١ قولًا
١
عن مسروق، قال: لَمّا بعَث رسولُ الله ﷺ معاذًا إلى اليمن؛ أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ١٢
التخريج
  1. ١مَعافر: هي بُرُود باليمن. تهذيب اللغة والنهاية واللسان (عفر).
  2. ٢أخرجه الترمذي ٢‏/‏١٦٢ (٦٢٨)، وابن أبي شيبة ٦‏/‏٤٢٨ (٣٢٦٣٨) واللفظ له. روى الترمذي الحديث مسندًا، ثم رواه مرسلًا، وقال: «وهذا أصح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥‏/‏٤٣٠: «قال الدارقطني في علله: إنّ المرسل أصح».
٢
عن بَجالةَ، قال: لم يَكُن يأخُذُ عمرُ الجزيةَ مِن المجوسِ، حتى شهِد عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ أنّ رسولَ الله ﷺ أخَذها من مجوسِ هجرَ١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٤‏/‏٩٦ (٣١٥٦، ٣١٥٧).
٣
عن جعفرٍ، عن أبيه: أنّ عمرَ بن الخطاب استشار الناسَ في المجوس في الجزيةِ، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب»١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ١‏/‏٣٧٥ (٧٥٦)، والثعلبي ٥‏/‏٢٩. قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص٤٦٥ (٨٢٩): «وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلًا من وجه آخر». وقال ابن كثير في تفسيره ٣‏/‏٤١: «لم يثبت هذا اللفظ». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧‏/‏٦١٧: «وهذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، كما نبَّه عليه ابنُ عبد البر في تمهيده». وقال الرباعي في فتح الغفار ٤‏/‏١٨٦٠ (٥٤٠٠): «رجاله ثقات، إلا أنّه مُنقَطِع». وقال الألباني في الإرواء ٥‏/‏٨٨ (١٢٤٨): «ضعيف».
٤
عن الحسن بن محمد بن عليٍّ، قال: كتب رسولُ الله ﷺ إلى مجوسِ هَجَرَ يعرِضُ عليهم الإسلامَ، فمَن أسلمَ قَبِلَ منه، ومَن أبى ضُرِبت عليهم الجزيةُ، على ألّا تؤكلَ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحَ منهم امرأةٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٦‏/‏٤٢٩ (٣٢٦٤٥)، ٦‏/‏٤٣١ (٣٢٦٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩‏/‏٣٢٣-٣٢٤ (١٨٦٦٣)، ٩‏/‏٤٧٨ (١٩١٧١). قال البيهقي: «هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧‏/‏٦١٩ بعد ذكره لرواية البيهقي: «قال عبد الحق: وهذا مرسل. قلت: ومعلول؛ فإنّ قيس بن الربيع مِمَّن ساء حفظُه بالقضاء؛ كشريك، وابن أبي ليلى». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢‏/‏٢٠٥ (٨٩٩) بعد ذكره لرواية ابن أبي شيبة: «وهو مرسل، جيِّد الإسناد». وقال الألباني في الإرواء ٥‏/‏٩٠-٩١ بعد ذكره لرواية البيهقي: «رجال إسناده ثقات».
٥
عن الزُّهريِّ، قال: أخَذ رسولُ الله ﷺ الجزيةَ من مجوسِ أهلِ هَجَرَ، ومِن يهودِ اليمن ِونَصاراهم، مِن كلِّ حالمٍ دينارًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٦‏/‏٤٢٩ (٣٢٦٤٩).
٦
عن حذيفةَ بن اليَمان، قال: لولا أنِّي رأيتُ أصحابي أخَذوا من المجوسِ ما أخَذتُ منهم. وتلا: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٧
عن عليِّ بن أبي طالبٍ -من طريق نصر بن عاصم- أنّه سُئلَ عن أخذِ الجزيةِ من المجوس. فقال: واللهِ، ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمَ بذلك منِّي، إنّ المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ يعْرِفونه، وعلمٍ يَدْرُسونه، فشرِب أميرُهم الخمرَ فسَكِر، فوقَع على أختِه، فرآه نفرٌ من المسلمين، فلمّا أصبَح قالت أختُه: إنّك قد صنَعتَ بها كذا وكذا، وقد رآك نفرٌ لا يستُرون عليك. فدعا أهلَ الطمع فأعطاهم، ثم قال لهم: قد علِمتُم أنّ آدمَ قد أنكَح بنيه بناتِه. فجاء أولئك الذين رأَوْه، فقالوا: ويلًا للأبعدِ، إنّ في ظهرِك حَدًّا لله. فقتَلهم أولئك الذين كانوا عنده، ثم جاءت امرأةٌ، فقالت له: بلى، قد رأيتُك. فقال لها: ويحًا لبَغِيِّ بني فلانٍ! قالت: أجلْ، واللهِ، لقد كانت بغيَّةً ثم تابت. فقتَلها، ثم أُسرِيَ على ما في قلوبهم وعلى كتبِهم، فلم يُصْبِحْ عندَهم شيءٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٢٩).
٨
عن سَلْمان الفارسي -من طريق أبي البختري- أنّه انتهى إلى حِصنٍ، فقال: إن أسلَمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتُم فأدُّوا الجزيةَ وأنتم صاغرون، فإن أبيتُم نابَذْناكم على سواءٍ، إنّ الله لا يُحبُّ الخائنين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١٢‏/‏٢٣٧، ٣٦١، وأحمد ٣٩‏/‏١٢٩ (٢٣٧٢٦)، ٣٩‏/‏١٣٧ (٢٣٧٣٤)، ٣٩‏/‏١٤٩ (٢٣٧٣٩).
٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- قال: مِن نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم مَن لا يَحِلُّ لنا. وتلا: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾. فمَن أعطى الجِزيةَ حلَّ لنا نساؤُه، ومَن لم يُعطِ الجزيةَ لم يَحِلَّ لنا نساؤه. ولفظُ ابنِ مَرْدُويَه: لا يَحِلُّ نكاحُ أهل الكتاب إذا كانوا حربًا. ثم تلا هذه الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٩، وجاء في آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مَرْدُويَه.
١٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابث- أنّ رجلًا قال له: آخُذُ الأرضَ، فأتقبَّلُها١ أرضَ جزيةٍ، فأعْمُرُها، وأؤدِّي خراجَها. فنهاه، ثم قال: لا تَعْمِدْ إلى ما ولّى اللهُ هذا الكافرَ فتَخْلَعَه مِن عُنُقِه وتَجعلَه في عُنُقِك. ثم تلا: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ حتى ﴿صاغرون﴾٢
التخريج
  1. ١يتقبَّل الأرض: هو أن يتكفل بَخراج أو جِباية أكثر مما أعْطى، فذلك الفضل ربا، فإن تقبَّل وزرع فلا بأس. ينظر: النهاية (قبل).
  2. ٢أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٩٣ (١٠١٠٧).
١١
قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قول الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال مالك: فإنّما يُعْطِي أهلُ الكتاب الجزيةَ مِن ثمن الخمر والخنزير، فذلك حلالٌ للمسلمين أن يأخذوه مِن أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٩.

آثار متعلقة بالآية

قول واحد
١
عن أبي أُمامة، عن رسول الله ﷺ، قال: «القتالُ قتالان: قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يُعطوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون، وقتالُ الفئة الباغية حتى تَفِيءَ إلى أمر الله، فإذا فاءت أُعطِيَت العدل»١
التخريج
  1. ١أخرجه تمام في فوائده ٢‏/‏٩٠ (١٢١٤)، وابن عساكر ١٠‏/‏٢٤٥ (٨٩٥) في ترجمة بشر بن عوف القرشي الجوبري، من طريق بشر بن عون، ثنا بكّار بن تميم، عن مكحول، عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدًّا؛ بكار بن تميم وبشر بن عون مجهولان، وفي العلل لابن أبي حاتم ٢‏/‏٣٨٩، والجرح والتعديل ٢‏/‏٤٠٨ عن أبيه، قال: «بشر وبكّار مجهولان». وقال ابن حبان في المجروحين ١‏/‏١٩٠ في ترجمة بشر بن عون: «روى عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال».

تفسير

٢٨ قولًا
١
عن قتادة بن دعامة –من طريق همام- ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال: أمر بقتالهم حتى يُسْلِموا، أو يُقِرُّوا بالجزية١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره ٢‏/‏٦٣٣.
٢
قال عبد الله بن عباس: يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٤‏/‏٣٣.
٣
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: عَن قَهْرٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٤
عن أبي سِنان -من طريق حمزة بن اسماعيل- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: عن قُدْرَةٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾، يعني: عن أنفسهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٧.
٦
عن سفيان بن عيينة -من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري- في قوله: ﴿عن يد﴾، قال: مِن يده، ولا يَبعَثُ بها مع غيره١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في المراد بقوله تعالى: ﴿عن يد﴾ في الآية على أربعة أقوال: أولها: عن قَهْرٍ منكم وغَلَبَة، واستسلام منهم وانقياد. وثانيها: أن يروا أنّ لنا في أخذها منهم نعمةً عليهم بحقن دمائهم بها. وثالثها: أن يؤدوها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. ورابعها: عن غِنًى وقدرة منهم، فلا تؤخذ من عاجز عنها. ورجَّحَ ابنُ القيم (٢/٨) القولَ الأولَ، فقال: «الصحيح القول الأول، وعليه الناس». وإليه ذَهَبَ ابنُ كثير (٧/١٧٦). ويظهر مِن كلام ابن جرير (١١/٤٠٦-٤٠٧) أنّه جمع بين القولين الأول والثالث. ثم انتَقَدَ ابنُ القيم (٢/٨) القولَ الرابعَ؛ لبُعْده، وعدم وروده عن السلف، فقال: «أبْعَدَ كُلَّ البُعْدِ، ولم يُصِبْ مرادَ الله مَن قال:» المعنى: عن يد منهم، أي: عن قدرة على أدائها، فلا تؤخذ من عاجز عنها«. وهذا الحكم صحيح، وحملُ الآية عليه باطل، ولم يُفَسِّر به أحدٌ من الصحابة، ولا التابعين، ولا سلف الأمة، وإنما هو مِن حذاقة بعض المتأخرين».
٧
عن سلمان الفارسي -من طريق أبى البختري- في قوله: ﴿وهم صاغرون﴾، قال: غيرُ مَحْمُودين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
٨
عن سَلْمان الفارسي أنّه قال لأهل حِصْنٍ حاصَرَهم: الإسلامَ، أو الجزيةَ وأنتم صاغرون. قالوا: وما الجزيةُ؟ قال: نأخُذُ منكم الدراهمَ والترابُ على رءُوسِكم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٩
عن المغيرة بن شعبة -من طريق أبي سعد- أنّه بُعِثَ إلى رُسْتُم، فقال له رُسْتُم: إلامَ تَدْعُو؟ فقال له: أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلَمتَ فلك ما لنا، وعليكَ ما علينا. قال: فإنْ أبَيْتُ؟ قال: فتُعْطِي الجزيةَ عن يدٍ وأنت صاغرٌ. فقال لتُرْجُمانِه: قل له: أمّا إعطاءُ الجزيةِ فقد عرَفتُها، فما قولُك: وأنت صاغرٌ؟ قال: تُعطِيها وأنت قائمٌ وأنا جالسٌ، والسَّوطُ على رأسِك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠، وفيه: وقال غير أبى سعد: والسوط على رأسك.
١٠
عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿عن يد وهم صاغرون﴾، قال: يَمْشُون بها مُتَلْتَلِين١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وتَلْتَلَه: ساقه سوقًا عنيفًا. النهاية والوسيط (تلتل).
١١
عن عبد الله بن عباس -من طريق الرعيني، عن أبي صالح- في قوله: ﴿وهم صاغرون﴾، قال: ويُلْكَزُون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠.
١٢
عن عبد الله بن عباس، قال: تُؤْخَذُ منه، ويُوطَأ عنقُه١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٤‏/‏٣٣.
١٣
عن سعيد بن المسيّب، قال: أُحِبُّ لأهل الذِّمَّة أن يُتْعَبُوا في أداءِ الجزيةِ؛ لقول الله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، يعني: مُذَلُّون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٨، ١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٥
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن سعد- ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال: أي: تأخذها وأنت جالسٌ وهو قائم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٠٨.
١٦
عن أبي صالح -من طريق مروان بن عمرو- في قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، قال: لا يمشون بها، هُمْ يُتَلْتَلُون فيها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٠.
١٧
قال محمد بن السائب الكلبي: إذا أعطى صُفِع في قفاه١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٤‏/‏٣٣.
١٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وهم صاغرون﴾، يعني: مُذَلُّون؛ إن أعْطَوْا عفوًا لم يُؤْجَرُوا، وإن أخَذُوا منهم كُرْهًا لم يُثابوا١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في المراد بالصَّغار في الآية على أربعة أقوال: أولها: أن يكونوا قيامًا، والآخِذ لها جالسًا. وثانيها: أن يأتون بها مشيًا لا يركبون، وهم كارهون. وثالثها: أن يكونوا أذلاء مقهورين. ورابعها: أنّ الصَّغار هو التزامهم لجريان أحكام الملّة عليهم، وإعطاء الجزية. وذَهَبَ ابنُ عطية (٤/٢٩٢) إلى العموم، فقال: «وقوله: ﴿وهم صاغرون﴾ لفظٌ يَعُمُّ وجوهًا لا تنحصر لكثرتها». ورجَّحَ ابنُ القيم (٢/٩) القولَ الرابعَ، وانتَقَدَ غيرَه؛ لأنه لا دليل عليه، وهو مخالف لمقتضى الآية، فقال: «هذا كله مما لا دليل عليه، ولا هو مقتضى الآية، ولا نُقِل عن رسول الله ﷺ، ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أنّ الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم، وإعطاء الجزية، فإنّ التزام ذلك هو الصَّغار».
١٩
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ يعني: الذين لا يُصَدِّقون بتوحيد الله، ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ يعني: الخمر، والخِنزير١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٨، ١٧٨٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٠
عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: قاتلَ رسولُ الله ﷺ أهلَ هذه الجزيرة مِن العرب على الإسلام، لم يَقْبَلْ منهم غيرَه، وكان أفضلَ الجهاد، وكان بعدُ جهادٌ آخرُ على هذه الأمةِ في شأن أهل الكتاب: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١٢‏/‏٢٣٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ يعني: الذين لا يُصَدِّقون بتوحيد الله، ولا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال، ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ يعني: الخمر، ولحم الخنزير، وقد بُيِّن أمرُهما في القرآن١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٦.
٢٢
عن سعيد بن جبيرٍ -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾ يعني: دين الإسلام؛ لأنّ كلَّ دينٍ غير الاسلام باطلٌ، ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ يعني: من اليهود والنصارى؛ أُوتوا الكتابَ مِن قَبْلِ المسلمين أُمَّةِ محمد ﷺ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٨، ١٧٨٠ بزيادة: لأنّ كل دين غير الاسلام. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٣
عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: دين الحق الإسلامُ١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٨.
٢٤
قال قتادة بن دعامة: الحقُّ هو الله، ودينه الإسلام١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٥‏/‏٢٨، وتفسير البغوي ٤‏/‏٣٣.
٢٥
عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: أُنزِلَت في كفار قريشٍ والعربِ: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾ [البقرة:١٩٣]، وأُنزلت في أهل الكتاب: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾. فكان أوَّلَ مَن أعطى الجزيةَ أهلُ نجران١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾: الإسلام؛ لأنّ غير دين الإسلام باطل، ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ يعني: اليهود والنصارى١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٧.
٢٧
عن عبد الله بن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن: ﴿الجزية عن يد﴾. قال: «جِزيةُ الأرضِ والرقبة، جِزيةُ الأرض والرقبة»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٩ (١٠٠٣٤)، من طريق عوسجة بن زياد، ثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثنا أبي علي، عن جدي عبد الله بن عباس به. إسناده ضعيف؛ عبد الصمد بن علي قال عنه ابن حجر في اللسان ٥‏/‏١٨٧-١٨٨: «وما عبد الصمد بحُجَّة... وقد ذكره العقيلي في الضعفاء... وقال: حديثه غير محفوظ».
٢٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: يُقاتَلُ أهلُ الأوثان على الإسلام، ويُقاتَلُ أهلُ الكتاب على الجزيةِ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١٢‏/‏٢٣٩-٢٤٠، والبيهقي في سننه ٩‏/‏١٣٦.

نزول الآية

٣ أقوال
١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية، قال: نزلت هذه حين أُمِر محمدٌ ﷺ وأصحابُه بغزوة تبوك١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣٦٧، وأخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٠٣، وابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٧٨، والبيهقي في سننه ٩‏/‏١٨٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٢
قال محمد بن السائب الكلبي: نَزَلَتْ في قريظة والنضير مِن اليهود، فصالحهم، وكانت أولَ جزيةٍ أصابها أهلُ الإسلام، وأولَ ذُلٍّ أصابَ أهلَ الكتاب بأيدي المسلمين١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٥‏/‏٢٨، وتفسير البغوي ٤‏/‏٣٣.
٣
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- في الآية، قال: لَمّا فرَغ رسولُ الله ﷺ مِن قتال مَن يَلِيه من العرب؛ أمَره بجهاد أهل الكتاب١