سورة النور | الآية ٣١

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

آثار متعلقة بالآية

١٤ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه سُئِل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، وتوبتهما جميعًا أحبُّ إلَيَّ مِن توبتهما متفرقين؛ إن الله يقول: ﴿وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٥٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢
عن الأَغَرِّ، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإنِّي أتوب في اليوم إليه مائة مرة»١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٤‏/‏٢٠٧٥ (٢٧٠٢)، وأحمد ٢٩‏/‏٣٩٠ (١٧٨٤٧).
٣
عن حذيفة، قال: كان في لساني ذرب على أهلي، فلم أعْدُه إلى غيره، فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «أين أنت مِن الاستغفار، يا حذيفة؟ إنِّي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة، وأتوب إليه»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٨‏/‏٣٦٥ (٢٣٣٤٠)، ٣٨‏/‏٣٨٤ (٢٣٣٦٢)، ٣٨‏/‏٣٨٩-٣٩٠ (٢٣٣٧١)، ٣٨‏/‏٤١٩ (٢٣٤٢١)، وابن ماجه ٤‏/‏٧٢٠ (٣٨١٧)، وابن حبان ٣‏/‏٢٠٥ (٩٢٦)، والحاكم ١‏/‏٦٩١ (١٨٨١، ١٨٨٢)، ٢‏/‏٤٩٦ (٣٧٠٦)، وعبد الرزاق ٣‏/‏٢٠٧ (٢٨٨٣). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هكذا». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣‏/‏١٦٩٣-١٦٩٤ (٣٨١١): «رواه محمد بن كثير الكوفي القرشي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن المغيرة، عن حذيفة، وهذا عن عمرو لا أعرفه إلا من حديث ابن كثير عنه، وقد تركه أحمد بن حنبل». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤‏/‏١٣٤ (٩٣٣١): «هذا إسناد فيه أبو المغيرة البجلي، مضطرب الحديث عن حذيفة، قاله الذهبي في الكاشف».
٤
عن أبي رافع: أنّ رسول الله ﷺ سُئِل: كم للمؤمنين مِن سِتْر؟ قال: «هي أكثر مِن أن يُحْصى، ولكنَّ المؤمن إذا عَمِل خطيئةً هتك منها سترًا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعةٌ معه، وإذا لم يتب هتك عنه منها ستر واحد، حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لِمَن يشاء مِن ملائكته: إن بني آدم يعيرون، ولا يغفرون؛ فحُفُّوه بأجنحتكم. فيفعلون به ذلك، فإن تاب رجعت إليه الأستارُ كلها، وإذا لم يتب عجبت منه الملائكة، فيقول الله لهم: أسلِموه. فيُسلموه حتى لا يستر منه عورة»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص٨٠ (٧٧)، والروياني في مسنده ١‏/‏٤٧٦-٤٧٧ (٧٢٤) كلاهما بلفظ: «كم للمؤمن من ستر»، من طريق ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثني خالد بن يزيد، أن أبا رافع حدّثه... فذكره. إسناده ضعيف لانقطاعه؛ خالد بن يزيد هو السكسكي، لم يدرك الصحابة؛ فإن كان أبو رافع هو مولى النبي ﷺ فإسناده منقطع، وإن كان أبو رافع تابعيًّا فالحديث مرسل.
٥
عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «الندم توبة»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٦‏/‏٣٧ (٣٥٦٨)، ٧‏/‏١١٣ (٤٠١٢)، ٧‏/‏١١٥ (٤٠١٤)، ٧‏/‏١١٦ (٤٠١٦)، ٧‏/‏١٩٣ (٤١٢٤)، وابن ماجه ٥‏/‏٣٢٢ (٤٢٥٢)، وابن حبان ٢‏/‏٣٧٧ (٦١٢)، ٢‏/‏٣٧٩-٣٨٠ (٦١٤)، والحاكم ٤‏/‏٢٧١ (٧٦١٢، ٧٦١٣)، ويحيى بن سلّام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٥‏/‏٨-. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه اللفظة». وقال ابن حجر في الفتح ١٣‏/‏٤٧١: «حديث حسن». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤‏/‏٢٤٨ (١٢٥١): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏٤٦٤: «إسناده صحيح».
٦
عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخل على أزواج النبي ﷺ مُخَنَّث، فكانوا يَعُدُّونه مِن غير أولي الإربة، فدخل النبي ﷺ يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ بأربع، واذا أدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بثَمانٍ. فقال النبيُّ ﷺ: «ألا أرى هذا يعرف ما ههنا! لا يدخُلَنَّ عليكم». فحجبوه١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٤‏/‏١٧١٦ (٢١٨١)، وعبد الرزاق ٢‏/‏٤٣٦ (٢٠٣١)، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٩-٢٧٠، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٩ (١٤٤٢٩). وأورده الثعلبي ٧‏/‏٨٨.
٧
عن عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي ﷺ هيت، وإنّما كُنَّ يَعْدُدْنَه مِن غير أولي الإربة مِن الرجال، فدخل رسولُ الله ﷺ ذات يوم وهو ينعت امرأة، يقول: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله ﷺ: «ألا أسمعُ هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن عليكم». فأخرَجَه، فكان بالبيداء يدخل كلَّ جُمُعة يَسْتَطْعِم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٨
عن عائشة، قالت: كان النبيُّ ﷺ يُقَبِّل ويُباشِر وهو صائم، وكان أملككم لإرْبِه١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٣٠ (١٩٢٧).
٩
عن عائشة، أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها، فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة «النور» فدعت لها بخمار فكستها إياه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
١٠
عن أُمِّ سلمة: أنها كانت عند النبي ﷺ وميمونة، فقالت: بينا نحن عنده أقبل ابنُ أمِّ مكتوم، فدخل عليه، فقال رسول الله ﷺ: «احْتَجِبا عنه». فقالت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يُبْصِرنا؟ فقال: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٤٤‏/‏١٥٩ (٢٦٥٣٧)، وأبو داود ٦‏/‏٢٠٤ (٤١١٢)، والترمذي ٥‏/‏٦٨-٦٩ (٢٩٨٣)، وابن حبان ١٢‏/‏٣٨٧ (٥٥٧٥)، ١٢‏/‏٣٨٩-٣٩٠ (٥٥٧٦). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧‏/‏٥١٢: «هذا الحديث صحيح». وقال النووي في شرح مسلم ١٠‏/‏٩٧: «وهذا الحديث حديث حسن... ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة». وقال ابن حجر في الفتح ٩‏/‏٣٣٧: «وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتِب أم سلمة، ولم يجرحه أحد؛ لا تُرَدُّ روايته». وأورده الدارقطني في العلل ١٥‏/‏٢٣٢ (٣٩٧٩). وقال الألباني في الضعيفة ١٢‏/‏٨٩٩ (٥٩٥٨): «منكر».
١١
عن عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبيِّ ﷺ وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماءُ، إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا». وأشار إلى وجهه، وكفِّه١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود ٦‏/‏١٩٨-٢٠٠ (٤١٠٤). قال أبو داود: «هو مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣‏/‏١٣٢٦ (٢٨٦٨): «رواه سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة، وسعيد هذا ضعيف». وقال الزيلعي في نصب الراية ١‏/‏٢٩٩ تعقيبًا على كلام أبي داود: «قال ابن القطّان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلَّم فيه غير واحد». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢‏/‏٨٥-٨٦ (١٥٨٢): «وفيه سعيد بن بشير، أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلَّمون في حفظه، وهو يحتمل. وقال ابن القطان: خالد بن دريك مجهول الحال. قلت: حاشاه، فقد وثّقه النسائي وغير واحد». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏٢٠٣ (١٧٩٥): «حسن ما كان منه مِن كلامه ﷺ».
١٢
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة اسْتَعْطَرَتْ، فمَرَّت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٢‏/‏٣٤٩ (١٩٥٧٨)، ٣٢‏/‏٤٨٣ (١٩٧١١)، ٣٢‏/‏٥٢٣ (١٩٧٤٧)، وأبو داود ٦‏/‏٢٤٧-٢٤٨ (٤١٧٣)، والنسائي ٨‏/‏١٥٣ (٥١٢٦)، والترمذي ٥‏/‏٧٥ (٢٩٩٣)، وابن خزيمة ٣‏/‏١٧٣-١٧٤ (١٦٨١)، وابن حبان ١٠‏/‏٢٧٠ (٤٤٢٤)، والحاكم ٢‏/‏٤٣٠ (٣٤٩٧). قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «وهو صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن كثير ١٠‏/‏٢٢٤: «وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به». وقال المناوي في التيسير ١‏/‏٧١: «إسناد حسن».
١٣
عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص٣١٠ (٤٣٧). قال ابن الملقن في البدر المنير ٦‏/‏٦٧٦: «هذا معضل». وقال ابن حجر في الدراية ١‏/‏١٢٣: «وهذا معضل».
١٤
عن أم سلمة، أنّ النبي ﷺ دخل عليها وهي تَخْتَمِر، فقال: «لَيَّةٌ، لا لَيَّتَيْنِ١»٢
التخريج
  1. ١قال أبو داود: «معنى قوله: «لية لا ليتين»، يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين». وقال ابن الأثير في النهاية ٤‏/‏٢٧٩: «وقوله: «لية لا ليتين» أي: تلوي خمارها على رأسها مرة واحدة، ولا تديره مرتين، لئلا تتشبه بالرجال إذا اعْتَمُّوا».
  2. ٢أخرجه أحمد ٤٤‏/‏١٤٢ (٢٦٥٢٢)، ٤٤‏/‏١٦٠-١٦١ (٢٦٥٣٨)، ٤٤‏/‏٢٣٢ (٢٦٦١٧)، وأبو داود ٦‏/‏٢٠٦ (٤١١٥)، والحاكم ٤‏/‏٢١٦ (٧٤١٧)، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن وهب مولى أبي أحمد، عن أم سلمة به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقد ضعّفه بجهالة وهب مولى أبي أحمد ابنُ القطان في بيان الوهم والإيهام ٥‏/‏١٠٧، فقال: «وهب لا يعرف». وكذا الذهبي في الميزان ٧‏/‏١٥١، فقال: «وهب لا يعرف».

نزول الآية

٦ أقوال
١
عن معاوية بن قُرَّة، قال: كُنَّ نساء الجاهلية تضرب الخلاخيل الصُّمَّ؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وهو مرسل.
٢
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾، قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قَعْقَعة الخُلخال فيها؛ فنهي عن ذلك١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وهو مرسل.
٣
عن حضرمي [بن لاحق التميمي] -من طريق سليمان التيمي-: أنّ امرأة اتخذت بُرَتَيْن١ مِن فضة، واتخذت جَزْعًا، فمرَّت على القوم، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فَصَوَّتَ؛ فأنزل الله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾٢
التخريج
  1. ١البُرَة: الخلخال. اللسان (برى).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٧٢، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٢ مرسلًا.
٤
عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق السدي- قال: كانت المرأة تَمُرُّ على المجلس في رجلها الخَرَز، فإذا جاوزت المجلسَ ضربت برجلها؛ فنزلت: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٧٢ دون ذكر النزول، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٨٠ دون ذكر النزول. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وهو مرسل.
٥
قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية والتي بعدها في أسماء بنت مُرشِد، كان لها في بني حارثة نخل يُسَمّى: الوعل، فجعلت النساءُ يدخلنه غيرَ مُتَوارِيات، يُظْهِرْن ما على صدورهِنَّ وأرجلهنَّ وأشعارهنَّ، فقالت أسماء: ما أقبحَ هذا! فأنزل الله عز وجل: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٦
عن مقاتل بن حيان، قال: بلغنا -والله أعلم-: أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري حدَّث: أنّ أسماء بنت مُرشِدَة١ كانت في نخل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُؤْتَزِرات، فيبدو ما في أرجلهن -يعني: الخلاخل-، ويبدو صدورهن وذَوائِبُهُنَّ، فقالت أسماء: ما أقبحَ هذا! فأنزل الله في ذلك: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ الآية٢
التخريج
  1. ١كذا في المصدر، وقد اختُلِف في هذا الاسم على وجوه؛ منها ما وقع في أثر مقاتل بن سليمان السابق.
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٣.

تفسير الآية

١٥ قولًا
١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- ﴿ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، قال: الخُلخال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٨٠.
٢
عن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٨٠.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾: وهو أن تَقْرَع الخلخالَ بالآخر عند الرجال، أو يكون على رجليها خلاخل فتُحَرِّكهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك؛ لأنه مِن عمل الشيطان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٧٣، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٩-٢٥٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء [بن دينار]- قال: إنّ المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل، فإذا دخل عليها غريبٌ تُحَرِّك رِجلها عمدًا؛ ليسمع صوت الخلخال، فقال: ﴿ولا يضربن﴾ يعني: لا يُحَرِّكن أرجلهن؛ ﴿ليعلم ما يخفين﴾ يعني: ليعلم الغريبُ إذا دخل عليها ما تُخْفِي من زينتها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٨٠.
٥
عن مجاهد بن جبر، ﴿ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، قال: الخلخال، نهى أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾، قال:: هو الخلخال، لا تضرب امرأةٌ برجلها لِيُسْمع صوت خلخالها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٧٣، وأخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٤ من طريق سعيد.
٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾ يقول: ولا يحركن أرجلهن؛ ﴿ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ يعني: الخلخال، وذلك أنّ المرأة يكون في رجلها خلخال، فتحرك رجلها عمدًا؛ ليسمع صوت الجلاجل، فذلك قوله عز وجل: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٨
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، قال: الأجراس مِن حليهن يجعلنها في أرجلهن في مكان الخلاخل، فنهاهنَّ اللهُ أن يضربن بأرجلهن لتسمع تلك الأجراس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٧٣.
٩
قال يحيى بن سلّام: وبعضُهم يقول: تضرب إحدى رجليها بالأخرى؛ حتى يسمع صوت الخلخالين، فنُهِينَ عن ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٤.
١٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾: يعني: عبد المرأة، لا يحِلُّ لها أن تضع جلبابها عند عَبْدِ زوجها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٧.
١١
عن سعيد بن المسيب -من طريق طارق- قال: لا تَغُرَّنَّكم هذه الآية: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾، إنما عُنِي بها الإماء، ولم يُعْنَ بها العبيد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٦٩، ٣٣٥.
١٢
عن مجاهد بن جبر، وطاووس بن كيسان -من طريق ليث- قال: لا ينظر المملوكُ إلى شعر سيِّدته. قالا: وفي بعض القراءة: (أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ)١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٣
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾: مِن الإماء المشركات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٦.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ مِن العبيد١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
١٥
قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ الإماء، وليس العبيد١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣.

تفسير

١٣٧ قولًا
١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء [بن دينار]- في قوله: ﴿المؤمنون﴾: يعني: المصدقين بتوحيد الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٨٠.
٢
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر المدني- أنّه كان يقول في هذه الآية ﴿لعلكم تفلحون﴾، يقول: لعلكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٨١.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا﴾ مِن الذنوب التي أصابوها مِمّا في هذه السورة، ﴿أيها المؤمنون﴾ مِمّا نهى عنه عز وجل مِن أول هذه السورة إلى هذه الآية، ﴿لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تفلحون﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٤
قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون﴾ مِن ذنوبكم، ﴿لعلكم تفلحون﴾ لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٤.
٥
عن الحسن بن أبي جعفر، قال: سألتُ سعيد بن أبي عروبة عن قول الله عز وجل: ﴿غير أولي الإربة﴾. قال: آلب خاي، وهو الماضِغ الماء١ بالفارسية٢
التخريج
  1. ١الماضغ الماء مَثَل يضرب لشدة الحمق، فيقال: أحمق من ماضغ الماء. جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن العسكري ١‏/‏٣٤٢.
  2. ٢أخرجه ابن عدي في الكامل ٣‏/‏١٣٤.
٦
عن الأوزاعي -من طريق ابن وهب، عمَّن سمِع الأوزاعيَّ- في قول الله: ﴿غير أولى الإربة من الرجال﴾: هو المُخالَطُ عقله١٢
التخريج
  1. ١خُولط فلان في عقله مُخالَطة: إذا اختلَّ عَقْلُه. لسان العرب (خلط).
  2. ٢أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏١٤٥ (٣٣٨).
٧
وعن ابن وهب: قال لي الليث [بن سعد]، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏١٤٥ (٣٣٨).
٨
قال يحيى بن سلّام: قال الله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾ غير أُولي الحاجة إلى النساء، وهم قومٌ كانوا بالمدينة فقراء، طُبِعوا على غير شهوة النساء١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٢.
٩
عن بسر بن سعيد -من طريق أبي النضر سالم- في قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: الغلام الذي لم يَحْتَلِم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨.
١٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء [بن دينار]- في قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: الغِلمان الصِّغار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨. وعزاه السيوطي إليه بلفظ: الغلام الذي لم يحتلم. وأخرج هذا اللفظ ابن أبي حاتم عن بسر بن سعيد كما تقدم في الأثر السابق.
١١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: هم الذين لا يدرون ما النِّساء مِن الصِّغر قبل الحُلُم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٧١، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٩، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٦، وأخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣ من طريق ابن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
١٢
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: الذي لم يبلغ الحُلُم، ولا النِّكاح١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٣
عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لهيعة- قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: الغلام الذي لم يبلغ الحُلُم١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو الطفل﴾ يعني: الغلمان الصغار ﴿الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ لا يدرون ما النساء مِن الصِّغَر١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
١٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾: الذين لا يُهِمُّهم إلا بطونُهم، ولا يُخافون على النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٧، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨، وأخرج يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٢ مختصرًا شطره الأول من طريق عاصم بن حكيم، والشطر الثاني من طريق ابن مجاهد. وعلَّقه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤‏/‏١٧٧١.
١٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾: الذي لا إرب له بالنساء، مثل فلان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٣٥١ (١٧٤٧٢)، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٨.
١٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿غير أولي الإربة﴾، قال: هو الأَبْلَه الذي لا يعرِف أمْرَ النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣١٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٨، كذلك من طريق منصور أيضًا، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨، وأخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٧ من طريق عبد الكريم ابن أبي مخارق. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
١٨
قال عكرمة مولى ابن عباس-من طريق عون-: هو الذي لا يقوم إربه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣١٩.
١٩
قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان-: هو المُخَنَّث الذي لا يقوم زُبُّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٧٠، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٩.
٢٠
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- ﴿غير أولي الأربة﴾، قال: هو العِنِّين١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير الثعلبي ٧‏/‏٨٨، وتفسير البغوي ٦‏/‏٣٥: المجبوب.
٢١
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه طاووس- ﴿غير أولي الاربة﴾، قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء إرْبٌ ولا حاجة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٧-٥٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٩. وعلَّقه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤‏/‏١٧٧١، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢٢
عن عامر الشعبي-من طريق جابر- قال: الأبله١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٠.
٢٣
قال عامر الشعبي: ﴿غير أولي الإربة﴾ مَن ليس له أرب١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤‏/‏١٧٦٩.
٢٤
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو الذي لم يبلغ إربه أن يَطَّلِع على عورة النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣١٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٨، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٧ بلفظ: الذي لا أرب له في النساء.
٢٥
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: هو الأحمق الذي لا حاجة له بالنساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٣٥١ (١٧٤٧٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨.
٢٦
عن الحسن البصري -من طريق عمرو بن عبيد- ﴿غير أولي الإربة﴾، قال: المُخَنَّث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن عدي في الكامل ٦‏/‏١٨١.
٢٧
قال الحسن البصري: هو الذي لا ينتشر، ولا يستطيع غِشْيان النساء، ولا يشتهيهن١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٧‏/‏٨٨ دون آخره، وتفسير البغوي ٦‏/‏٣٥.
٢٨
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق جابر-: الذي لا يحمله أربه على أن يُراوِد النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٠.
٢٩
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: هو الرجل الأحمقُ الذي لا تشتهيه المرأةُ، ولا يَغارُ عليه الرجلُ١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٢.
٣٠
عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لهيعة- قال: هو الكبير الذي لا يُطيق النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٢.
٣١
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾، قال: هو الأحمق، الذي لا هِمَّة له بالنساء، ولا إرْبَ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨.
٣٢
عن محمد بن السائب الكلبي، ﴿غير أولي الأربة﴾، قال: هو الخَصِيُّ، والعِنِّين١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٣
قال مقاتل: الشيخ الهَرِم، والعِنِّين، والخَصِي، والمجبوب، ونحوه١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٦‏/‏٣٥.
٣٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾، يقول: مَن لا حاجة له في النساء: الشيخ الهرم، والعنين، والخصي، [والمجبوب]١، ونحوه٢
التخريج
  1. ١في المصدر المطبوع: والعجوب، وهو تصحيف، وما أثبتناه يوافق السياق، وكذا جاء في تفسير البغوي ٦‏/‏٣٥ منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه.
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٦.
٣٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي – في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الأربة﴾، قال: هذا الرجل يتبع القومَ وهو مُغَفَّل في عقله، لا يكْتَرِث للنساء، ولا يشتهي النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٧، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣٦
قال عامر الشعبي: هم الذين يتبعون القومَ لِيصيبوا مِن فضل طعامهم، لا هِمَّة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٦‏/‏٣٥.
٣٧
قال الحسن البصري: يتبع الرجلُ منهم الرجلَ يخدمه بطعام بطنه١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣.
٣٨
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿أو التابعين﴾، قال: هو التابع يتبعك، يُصِيب مِن طعامك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٧، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٧، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٨.
٣٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو التابعين﴾ وهو الرجل يتبع الرجلَ، فيكون معه مِن غير عبيده، مِن ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٦.
٤٠
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾، قال: هو الذي يتبع القومَ حتى كأنّه كان منهم، ونشأ فيهم، وليس يتبعهم لإربة نسائهم، وليس له في نسائهم إربة، وإنما يتبعهم لإرفاقهم إيّاه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٩.
٤١
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن رجل- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال﴾، قال: هو الذي لا يستحي منه النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣١٩، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.
٤٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال﴾، قال: كان الرجلُ يتبع الرجلَ في الزمان الأول، لا يَغار عليه، ولا تَرْهَب المرأةُ أن تضع خِمارها عنده، وهو الأحمقُ الذي لا حاجة له في النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٤٣
عن عبد الله بن عباس، ﴿غير أولي الإربة﴾، قال: هو المُخَنَّث الذي لا يقوم زُبُّه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وهو عند ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٩ عن عكرمة من قوله كما سيأتي.
٤٤
قال عبد الله بن عباس: الأحمق والعِنِّين١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٧‏/‏٨٨.
٤٥
عن علقمة، وعكرمة مولى ابن عباس -في إحدى الروايات-، ومقاتل بن حيان، قالوا: الذي لا أرَب له في النساء١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٨.
٤٦
عن بسر بن سعيد -من طريق أبي النضر سالم- في قول الله: ﴿أو التابعين غير أُولي الإربة﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يُطيق النساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٧.
٤٧
عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٧.
٤٨
عن سعيد بن جبير، ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾، قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وعند ابن أبي حاتم عن بسر بن سعيد كما تقدم.
٤٩
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: هو المَعْتُوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣١٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٩.
٥٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: لا تضع المسلمةُ خِمارها عند مشركة، ولا تَقْبَلَها١ -أي: لا تكون قابلة لها-؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿أو نسائهن﴾، فلَسْن مِن نسائهن٢
التخريج
  1. ١قبِلت القابلة المرأة إذا قبلت الولد؛ أي: تلقته عند الولادة. اللسان (قبل).
  2. ٢أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٦‏/‏٥٠-، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥١
عن عبادة بن نُسيّ -من طريق هشام بن الغاز-: أنّه كَرِه أن تَقْبَلَ النصرانية المسلمة، أو ترى عورتها. ويتأوّل: ﴿أو نسائهن﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٥.
٥٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو نسائهن﴾، يعني: نساء المؤمنات كلهن١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٥٣
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: ﴿أو نسائهن﴾، قال: بلغني: أنّهُنَّ نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن تُرِي مشركة عِرْيتَها، إلّا أن تكون أمة لها، فذلك قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٥.
٥٤
قال يحيى بن سلّام: ﴿أو نسائهن﴾ المسلمات، يَرَيْن منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديةُ، ولا النصرانيةُ، ولا المجوسيةُ١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤١.
٥٥
عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ ﴿أو﴾، ﴿أو﴾، قال: الطَّوق، والقرطين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٤.
٥٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العينين، وخِضاب الكف، والخاتم، فهذا تُظْهِرُه في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها. ثم قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، فأمّا خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها؛ فإنّها لا تُبديه إلا لزوجها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٩، ٢٦٤، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ولا يبدين زينتهن﴾: يعني: ولا يضعن الجلباب -وهو القناع- مِن فوق الخمار، ﴿إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ الآية، قال: فهو مَحْرَمٌ، وكذلك العمُّ والخال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦-٢٥٧٧.
٥٨
عن أيوب، قال: قلتُ لسعيد بن جبير: أينظر الرجل إلى رأس خَتَنَتِه؟ فتلا هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن﴾ الآية كلها، فقال: أراه فيها١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦‏/‏٤٢٢ (١٥٧٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦ بلفظ: لا أراها فيهم. ولعل هذا خطأ، والصواب اللفظ المثبت في المتن.
٥٩
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور، عن طلحة بن مُصَرِّف- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾، قال: هذه ما فوق الذراع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٣، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦.
٦٠
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور، عن رجل، عن طلحة- قال في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾، قال: ما فوق الجَيب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٣.
٦١
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن﴾، قال: ينظر إلى ما فوق الذِّراع١
التخريج
  1. ١تفسير سفيان الثوري ص٢٢٥، وأخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، ولم يذكر طلحة بن مصرف، ووقع في مطبوعة تفسير ابن أبي حاتم: الدرع، بدل: الذراع.
٦٢
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن﴾، قال: ينظروا إلى ما فوق الذراع، والرأس، والأُذُن١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٧‏/‏٢١٣ (١٢٨٣٤).
٦٣
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن﴾، قال: النحر، والقرط١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦.
٦٤
عن عامر الشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ حتى فرغ منها، قالا: لم يذكر العمَّ والخال؛ لأنّهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضعُ خِمارَها عند العمِّ والخال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٨، وابن المنذر -كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٩ -.
٦٥
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾، قال: تُبدي لهؤلاء الرأس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٤.
٦٦
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يزيد بن أبي حبيب- في قول الله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّاهم اللهُ مِمَّن لا يَحِلُّ له إلا الأسْورة، والأخْمِرَة، والأقْرِطَة من غير حسْنٍ، وأمّا عامَّة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن وهب في الجامع ١‏/‏١٠٨ (٢٤٦).
٦٧
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... أو... أو... ﴾: القلادة مِن الزينة، والدملج من الزينة، والخلخال، والقرط، كل هذا زينة، فلا بأس أن تُبدِيَه عند كل ذي محرم، وأمّا التَّجَرُّد فإنّ تلك عورة فلا ينبغي أن تتجرد إلا عند زوجها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٧.
٦٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ يعني عز وجل: ولا يضعن الجلباب ﴿إلا لبعولتهن﴾ يعني: أزواجهن، ﴿أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥. وفي تفسير البغوي ٦‏/‏٣٤: قال مقاتل: يعني: لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي: إلا لأزواجهن.
٦٩
قال يحيى بن سلّام: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ وهذه الزينة الباطنة ﴿إلا لبعولتهن﴾ يعني: أزواجهن، ﴿أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن﴾١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤١.
٧٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- ﴿أو نسائهن﴾، قال: هُنَّ المسلمات، لا تبديه ليهودية، ولا نصرانية، وهو النَّحر، والقرط، والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ٦‏/‏٥٠-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٧١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿أو نسائهن﴾: يعني: نساء المؤمنات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٧ (١٤٤١٥).
٧٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿أو نسائهن﴾، قال: نسائهن المسلمات، ليس المشركات مِن نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٧.
٧٣
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قال: يرى الشيءَ مِن دون الخمار، فأمّا أن تَسْلُخَهُ١ فلا٢
التخريج
  1. ١السَلْخ: الكَشْط والنَّزْع. القاموس (سلخ).
  2. ٢أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٦.
٧٤
قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، يعني: إلا ما بدا في الوجه، والكفين١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠.
٧٥
عن عمر بن أبي سلمة، قال: سُئِل الأوزاعي عن: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. قال: الكفين، والوجه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦١.
٧٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، يعني: الوجه، والكفين، وموضع السِّوارَين١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٧٧
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: مِن الزينة: الكحل، والخضاب، والخاتم، هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦١.
٧٨
عن عبد الوارث -من طريق سلمة بن سابور- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكف، والخاتم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨٢ (١٧٢٩٩).
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في الزينة الظاهرة على أقوال: الأول: هي الثياب. الثاني: الكحل، والخاتم، والسواران، والوجه. الثالث: الوجه، والكفان. ورجَّح ابنُ جرير (١٧/٢٦١-٢٦٢) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأخير، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عُني بذلك: الوجه، والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أنّ على كل مُصَلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأنّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النِّصف؛ فإذ كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا كان معلومًا بذلك أنّ لها أن تُبدي من بدنها ما لم يكن عورةً كما ذلك للرجال؛ لأنّ ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلومًا أنه مما استثناه الله -تعالى ذِكْرُه- بقوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾؛ لأن كل ذلك ظاهر منها». وانتقد ابنُ تيمية (الفتاوى ٢٢/١٠٩، ١١٥) مستندًا إلى الدلالات العقلية قياسَ ما يُسْتَر عن أعين الناظرين على ما يستر في الصلاة، فقال: «إنّ طائفة من الفقهاء ظنُّوا أن الذي يُستر في الصلاة هو الذي يُستر عن أعين الناظرين، وهو العورة، وأخذوا ما يُستر في الصلاة من قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾الآية... يسمون ذلك: باب ستر العورة، وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف:٣١]». ثم أجاب (الفتاوى ٢٢/١١٣-١١٥) عن هذا المأخذ مبينًا أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر بقوله: «فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله، فليس لأحد أن يصلي عُريانًا ولو كان وحده، ولا أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل؛ فعُلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع، وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال، فالأول مثل المنكبين؛ فإنّ النبي نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحقِّ الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب، وأمّا ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك القدم يجوز إبداؤها عند أبي حنيفة، وهو الأقوى». إلى أن قال: «وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنّما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا». أمّا ابن عطية (٦/٣٧٥) فقد ساق الأقوال، ثم علَّق بقوله: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها؛ فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بُدَّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفوُّ عنه، فغالب الأمر أنّ الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا مِن ذي حرمة محرمة، ويحتمل لفظ الآية أنّ الظاهر من الزينة لها أن تبديه، ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط، ومراعاة فساد الناس، فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه».
٧٩
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: يرحم اللهُ نساءَ المهاجرات الأول؛ لَمّا أنزل الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شَقَقْن مُرُوطهنَّ، فاخْتَمَرْن بها١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (٤٧٥٨)، وأبو داود (٤١٠٢)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٣)، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٢-٢٦٣، وابن المنذر -كما في فتح الباري ٨‏/‏٤٨٩-، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٥، وابن مردويه -كما في تغليق التعليق ٤‏/‏٢٦٩-، والبيهقي في سننه ٢‏/‏٢٣٤.
٨٠
عن عائشة -من طريق صفية بنت شيبة- قالت: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ أخَذْنَ أُزُرَهُنَّ، فشَقَقْنها مِن قِبَل الحواشي، فاخْتَمَرْن بها١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري (٤٧٥٩)، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٢-٢٦٣. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٨١
عن صفية بنت شيبة، قالت: بينا نحن عند عائشة، فذكرت نساء قريشٍ وفضلهن، فقالت عائشة: إنّ نساءَ قريش لَفَضْلى، وإنِّي -واللهِ- ما رأيتُ أفضل مِن نساء الأنصار؛ أشدَّ تصديقًا بكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أُنزِلت سورة النور: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، انقلب رجالُهُنَّ إليهِنَّ يتلون عليهِنَّ ما أُنزِل إليهِنَّ فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابته، فما مِنهُنَّ امرأةٌ إلا قامت إلى مرطها، فاعْتَجَرَتْ١ به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله ﷺ الصبح مُعْتَجِراتٍ، كأنّ على رؤوسهن الغِرْبان٢
التخريج
  1. ١المِعْجَر والعِجار: ثوب تَلُفُّه المرأة على استدارة رأسها، ثم تَجَلْبَب فوقه بجلبابها. اللسان (عجر).
  2. ٢أخرجه أبو داود (٤١٠٠)، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٥. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٨٢
عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، وقال: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، ثم استثنى فقال: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾ الآية. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْن عن نُحُورِهِنَّ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.
٨٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: ﴿وليضربن﴾ وليشددن ﴿بخمرهن على جيبوبهن﴾ يعني: على النحر، والصدر، فلا يُرى منه شيء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٥-٢٥٧٦.
٨٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، يعني: على صدورهن١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٨٥
عن مقاتل بن حيان أنّه قال: على صدورهن١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦.
٨٦
قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ تسدل الخمارَ على جيبها، وهو نحرُها١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤١.
٨٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن مسلم- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الوجه، والكفُّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٨، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤ نحوه.
٨٨
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾: يعني: الوجه، والكفين؛ فزينة الوجه الكُحْل، وزينة الكفين الخضاب، ولا يَحِلُّ أن يرى منها غريبٌ غيرَ ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٥ (١٤٤٠٣).
٨٩
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق علقمة بن مرثد- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨١ (١٧٢٨٥)، وابن جرير ١٧‏/‏٢٥٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤.
٩٠
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: هو ما فوق الذِّراع١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري ص٢٢٥، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨٠ (١٧٢٨٤).
٩١
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق طلحة- في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾، قال: ما فوق الجَيب١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٦.
٩٢
عن أبي صالح ماهان [الحنفي] -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨١ (١٧٢٨٨). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤، وذكر أنّ ذلك في إحدى الروايات عنه.
٩٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾، قال: الثِّياب، والخِضاب، والخاتم، والكُحْل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨٢ (١٧٢٩٥) من طريق ليث بلفظ: الخضاب والكحل، وابن جرير ١٧‏/‏٢٦٠ من طريق ابن جريج دون ذكر الثياب.
٩٤
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيبر- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قال: الكَفُّ، والوَجْه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦١. وعلق ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤ نحوه.
٩٥
عن أبي صالح، وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان- ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قالا: الكُحل، والخاتم، والثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٨٠ (١٧٢٨٣).
٩٦
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الوجه، وثُغْرة النَّحْرِ١٢
التخريج
  1. ١ثُغْرة النحر: الثلمة التي في أعلى الصدر. النهاية (ثغر).
  2. ٢أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤ نحوه.
٩٧
عن عامر الشعبي -من طريق عاصم- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخضاب، والثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٦٠، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨١ (١٧٢٨٦) دون ذكر الخضاب.
٩٨
عن الحسن البصري -من طريق يونس، أو غيره- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٧، وأخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠ من طريق الحسن بن دينار. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤.
٩٩
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قال: الوجه، والثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨١ (١٧٢٨٩).
١٠٠
عن محمد بن سيرين: الثياب١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤.
١٠١
عن هشام بن الغاز، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: الزينة الظاهرة: الخضاب، والكحل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨١ (١٧٢٩١).
١٠٢
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق أبي عمرو- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكفّان، والوجه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٩. وعلق ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤ نحوه.
١٠٣
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: المسكتان، والخاتم، والكحل. قال قتادة: وبلغني: أنّ النبي ﷺ قال: «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُخرِج يدها إلّا إلى ههنا». ويقبض نصف الذراع١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٤٣٣ (٢٠٢٢، ٢٠٢٣)، وابن جرير ١٧‏/‏٢٥٩.
١٠٤
عن هشام، قال: سمعت مكحولًا [الشامي] يقول: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨٢ (١٧٢٩٢).
١٠٥
قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يزيد بن أبي حبيب-: قال: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى اللهُ مَن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة، مِن غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤.
١٠٦
عن عائشة -من طريق عطاء بن أبي رباح- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قالت: ما ظهر منها الوجهُ [والكفان]١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٤٩١-.
١٠٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: هو خِضاب الكفِّ والخاتم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: الظاهر منها: الكحل والخدّان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٩.
١٠٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم، والقرط، والقِلادة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٨، والبيهقي في سننه ٢‏/‏٢٢٥. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
١١٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠، وابن جرير ١٧‏/‏٢٥٨.
١١١
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: رُقعة الوجه، وباطن الكف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٣، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: وجهها، وكفّاها، والخاتم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٤، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ كثير (١٠/٢١٧-٢١٨ بتصرف) على هذا القول الذي قاله ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، ومَن معهم، فقال: «وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نُهِينَ عن إبدائها، ويحتمل أنّ ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه». وساق حديث عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ... الحديث، وسيأتي في الآثار المتعلقة بالآية.
١١٣
عن عبد الله بن عمر، وإبراهيم النخعي، وأبي صالح، وزياد بن أبي مريم، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٤.
١١٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكُحل العين، وخِضاب الكف، والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٩.
١١٥
عن المِسْور بن مخرمة -من طريق الزهري، عن رجل- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: القُلْبَيْن -يعني: السوار-، والخاتم، والكحل١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٥٦، وابن جرير ١٧‏/‏٢٥٩-٢٦٠.
١١٦
عن أنس بن مالك، قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١١٧
عن محمد بن سيرين، قال: سألت عَبيدة السَّلْماني عن قول الله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. قال: وأخذ عبيدة ثوبَه، فتقنّع به، وأخرج إحدى عينيه، قال: وقال جرير: وحدثني قيس بن سعد: أنّ أبا هريرة كان يقول: ذلك القلبُ، [و] الفَتْخَة. قال جرير: القلب: السوار. والفتخة: الخواتم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ٢/ ٤٠ - ٤١ (٧١).
١١٨
عن أبي الأحوص -من طريق أبي إسحاق- قال: الثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨٢ (١٧٢٩٣).
١١٩
عن أبي الجوزاء: الثياب١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٤.
١٢٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: الخاتم، والخِضاب، والكحل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٢٨٢ (١٧٢٩٤)، وأخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٨ من طريق مسلم الملائي بلفظ: الكحل والخاتم.
١٢١
عن سفيان [الثوري] -من طريق عبد الله بن المبارك- في قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾: عمّا لا يحِلُّ لَهُنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٢.
١٢٢
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- ﴿ويحفظن فروجهن﴾، قال: يحفظن فروجهن أن لا ينظر إليها أحد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٣.
١٢٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ويحفظن فروجهن﴾: يعني: عن الفواحش١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٣.
١٢٤
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿ويحفظن فروجهن﴾، قال: من الزنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٣.
١٢٥
عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- في قوله: ﴿ويحفظن فروجهن﴾: مِمّا لا يَحِلُّ لهن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٣.
١٢٦
قال يحيى بن سلّام: ﴿ويحفظن فروجهن﴾ مما لا يحل لهن، وهذه في الحُرَّة والأَمَة١٢
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٦/٣٧٤) أن حفظ الفروج يعم الفواحش، وستر العورة، وما دون ذلك مِمّا فيه حِفْظ.
١٢٧
قال يحيى بن سلّام: هذه الآية في الحرائر، وأمّا الإماء فحدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنّ عمر بن الخطاب رأى أمةً عليها قناع، فضربها بالدِّرَّة -في حديث سعيد، وقال عثمان: فتناولها بالدرة-، وقال: اكشفي رأسك. وقال سعيد: ولا تَشَبَّهي بالحرائر، قال: وحدثني حماد ونصر بن طريف، عن ثمامة بن أنس بن مالك، عنأنس بن مالك قال: كُنَّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس، تضطرب ثديهن، بادية خِدامَهُنَّ١٢
التخريج
  1. ١خِدامَهُنَّ: جمع خَدَمَة، وهي الخُلخال. اللسان (خدم).
  2. ٢تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٤١.
١٢٨
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحْوَص- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ قال: الزينة: السِّوار، والدُّمْلُج١، والخلخال، والقرط، والقلادة، ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قال: الثياب، والجلباب٢
التخريج
  1. ١الدُّمْلُجُ: الحجرُ الأملسُ والمِعْضَدُ مِنَ الحُلِيِّ. النهاية (دملج).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٥٦-٢٥٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٣، ٢٥٧٤، والطبراني (٩١١٥، ٩١١٧) واللفظ له، والحاكم ٢‏/‏٣٩٧. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
١٢٩
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأمّا الزينة الظاهرة: فالثياب. وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، والخاتم. -ولفظ ابن جرير-: فالظاهرة منها: الثياب. وما خفي: فالخلخالان، والقرطان، والسوارن١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٤، وابن جرير ١٧‏/‏٢٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
تعليقات المحققين
  1. ٢ساق ابنُ كثير (١٠/٢١٧) قول ابن مسعود، ثم علَّق بقوله: «يعني: على ما كان يَتَعاناه نساء العرب، مِن المُقَنَّعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو مِن أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنّ هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه».
١٣٠
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق [السبيعي]، عن أبي الأحوص- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب، قال أبو إسحاق [السبيعي]: ألا ترى أنه قال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٦، وابن جرير ١٧/ ٢٥٧، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٥٥ دون قول أبي إسحاق.
١٣١
عن عائشة -من طريق أم شبيب- أنّها سُِلت عن الزينة الظاهرة. فقالت: القُلْبُ، والفَتَخُ. وضمَّت طرف كُمِّها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٢٨٣، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠، وفي آخره: وقالت بثوبها على ثوبها فشدته. وزاد في روايته: قال حماد: يعني: الخاتم [أي: الفَتَخَة].
١٣٢
عن عائشة -من طريق أم شبيب- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الفتخ: حَلق مِن فضة يكون في أصابع الرِّجلين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٥ (١٤٤٠٢).
١٣٣
عن ابن جُرَيج، قال: قال ابنُ عباس في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الخاتم، والمسكة، قال ابن جريج: وقالت عائشة: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلتْ عَليَّ ابنةُ أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُزيَّنةً، فدخل عليَّ النبيُّ - ﷺ -، فأعرض، فقالت عائشة: إنها ابنة أخي، وجارية. فقال: «إذا عركت المرأةُ لم يَحِلَّ لها أن تُظهِر إلا وجهها، وإلّا ما دون هذا». وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٠، من طريق حجاج المصيصي، عن ابن جريج، عن ابن عباس به. إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فابن جريج لم يدرك عائشة، ولا ابن عباس، بل لم يسمع من بعض كبار أصحابه، وهو كثير الإرسال والتدليس، كما في جامع التحصيل ص ٢٢٩.
١٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، قال: يغضضن أبصارهنَّ مِن شهواتهن فيما يكره الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٢.
١٣٥
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: عمّا لا يحِلُّ لهم مِن النظر١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠.
١٣٦
تفسير إسماعيل السُّدِّيّ: قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، يعني: يغضضن أبصارهن. ﴿مِن﴾ هاهنا صِلَة١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٠.
١٣٧
عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق عمّار بن محمد- في قول الله عز وجل: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، قال: أن ينظرن إلى غير أزواجهن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨‏/‏١٢٢ (٥٤٣)-.

النسخ في الآية

قول واحد
١
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، نسخ منها قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص٣١.

من أحكام الآية

١٩ قولًا
١
عن عمر بن الخطاب -من طريق حميد بن عبد الرحمن- قال: لا تخلو المرأةُ مع الرجل إلا أن يكون محرمًا، وإن قيل: حمؤها، إنّما حمؤها الموت١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣. و«حمؤها» كذا جاءت في مطبوعة المصدر، وهي لغة.
٢
قال يحيى بن سلّام: وأما أبو زوجها، وابن زوجها، والتابع غير أولي الإربة، ومملوكها؛ فإنّهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابنُ، والأبُ، والأخُ، وابنُ الأخ، وابنُ الأخت، والعمُّ، والخالُ، ومَن كان له رضاع؛ لأنّ المرأة قد كانت تَحِلُّ لابن زوجها قبل نكاح الأب إيّاها، وقد كانت تحل لأبي زوجها قبل أن تحل للتابع، فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولكن ينظرون إليها وعليها دِرع وخِمار؛ لأنّها قد كانت تَحِلُّ لهم في حال. وكذلك مملوك المرأة؛ لأنه إذا أعتق حلَّت له. فهؤلاء مثل الأجنبيين في الدخول عليها، كما قال عمر بن الخطاب: لا تسافر المرأة مع حموها١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤. و«حموها» كذا جاءت بالواو في مطبوعة المصدر.
٣
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق سمي- قال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٢٠.
٤
قال مقاتل بن سليمان: فلا بأسَ بالمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء المُسَمَّيْن في هذه الآية١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٩٥.
٥
عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣.
٦
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٥).
٧
قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في دِرع ضيِّق، وخِمار ضيِّق بغير جلباب١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣.
٨
عن أنس: أنّ النبي ﷺ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ ﷺ ما تلقى قال: «إنّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك»١٢
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود ٦‏/‏٢٠٠ (٤١٠٦). فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير ٧‏/‏٥١٠: «وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف-؛ فإنّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١٤٠٨ (٤٢٤٣): «وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏٢٠٦ (١٧٩٩): «صحيح».
تعليقات المحققين
  1. ٢عقَّب ابنُ كثير (٦/٤٨) (ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: «وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي -مولى معاوية- أنّ عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي ﷺ وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم أعتقته».
٩
عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٤٤‏/‏٧٣ (٢٦٤٧٣)، ٤٤‏/‏٢٤٣ (٢٦٦٢٩)، ٤٤‏/‏٢٦١ (٢٦٦٥٦)، وأبو داود ٦‏/‏٧٢ (٣٩٢٨)، والترمذي ٣‏/‏١١٣-١١٤ (١٣٠٧)، وابن ماجه ٣‏/‏٥٦٢ (٢٥٢٠)، وابن حبان ١٠‏/‏١٦٣ (٤٣٢٢)، والحاكم ٢‏/‏٢٣٨ (٢٨٦٧). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٦‏/‏١٨٢ (١٧٦٩): «ضعيف».
١٠
عن عائشة، وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٦/ ٣٥، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
١١
عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
تعليقات المحققين
  1. ٢نسب ابن عطية (٦/٣٧٦) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: «وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).
١٢
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٤٣.
١٣
عن إبراهيم [النخعي] -من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٣٥.
١٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي ﷺ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٢).
١٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٧.
١٦
عن عمر بن الخطاب -من طريق عُبادة بن نُسَيٍّ الكندي- أنّه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنّه بلغني: أنّ نساء مِن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانْهَ مَن قِبَلَك عن ذلك؛ فإنّه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهلُ مِلَّتها١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٦‏/‏٤٩-، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٧
عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أمّا بعد، فقد بلغني: أنّ نِساء يدخلن الحمّامات ومعهُنَّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحُلْ دونه، قال: ثمَّ إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مُبتَهِلًا: اللَّهُمَّ، أيما امرأة تدخل الحمامَ مِن غير عِلَّة، ولا سقم، تريد البياضَ لوجهها؛ فسَوِّد وجهها يوم تبيضُّ الوجوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٥.
١٨
قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني -من طريق ابنه عثمان-: لَمّا قدم أصحاب النبيِّ ﷺ بيت المقدس كان قوابلُ نسائهم اليهودياتِ والنصرانياتِ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٥٧٦ (١٤٤١٧).
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ كثير (١٠/٢١٢) أن قوله: ﴿أو نسائهن﴾ يعني: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، وعلَّق على قول عطاء بقوله: «فهذا -إن صحَّ- محمول على حال الضرورة، أو أنّ ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بُدَّ».
١٩
قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها -ولا في تفسير الحسن- أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك، عن الحسن -من طريق الحسن بن دينار- قال: لا تضع المرأةُ خمارها عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها، وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين، والخلخالين، قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة، حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط، قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّه كان يقول: القصة، والقرطان، والقلادة، من الزينة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾، ﴿أو أبنائهن﴾، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع، [قال يحيى بن سلّام:] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾...١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٤١ - ٤٤٢.

قراءات

٣ أقوال
١
عن عبد الملك ابن جريج، في قوله: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾، قال: في القراءة الأولى: (الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الحُلُمَ مِمّا مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ)١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
٢
عن مجاهد، وطاووس -من طريق ليث- قالا: في بعض القراءة: (أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الحُلُمَ)١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٤ نحو هذه القراءة، عن عمرو بن دينار، عن رجل قد سمّاه. وهي قراءة شاذة.
٣
عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن مخلد التميمي، أنّه قال في قوله: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾، قال: في القراءة الأولى: (أيْمانُكُمْ)١٢