سورة التوبة | الآية ٣٤

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

تفسير

١٢ قولًا
١
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿ولا ينفقونها في سبيل الله﴾، يعني: الزكاة المفروضة، والنفقة في سبيل الله، وفي طاعته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٩.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا ينفقونها﴾ يعني: الكنوز ﴿في سبيل الله﴾ يعني: في طاعة الله؛ ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ يعني: وجيع في الآخرة١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٤/٣٠٢) أنّ الضمير في قوله: ﴿يُنْفِقُونَها﴾ يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، ويجوز أن يعود على الذهب والفضة إذ هما أنواع. ثم نقل أنّه قيل بعوده على الفضة، واكتُفِي بضمير واحد عن ضمير الآخر إذ أفهمه المعنى، وعلَّق عليه بقوله: ""وهذا نحو قول الشاعر:نحن بما عندنا وأنت بما عندك... راض والرأي مختلف"".
٣
عن الفضيل بن عياض -من طريق عبد الصمد بن يزيد- أنّه تلا هذه الآية: ﴿إن كثيرا من الأحبار والرهبان﴾، فقال: تفسير الأحبار: العلماء. وتفسير الرهبان: العُبّاد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٧.
٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿بالباطل﴾، يعني: بالظُّلم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٧.
٥
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ليأكلون أموال الناس بالباطل﴾: والباطلُ كُتُبٌ كتَبُوها، لم يُنزِلْها اللهُ تعالى، فأكَلوا بها الناس، وذلك قول الله تعالى: ﴿للذين يكتبون الكتاب بأيديهم﴾ [البقرة:٧٩]، ﴿يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله﴾ [آل عمران:٧٨]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ليأكلون أموال الناس بالباطل﴾، يعني: أهل ملتهم، وذلك أنّهم كانت لهم مأكلة كُلَّ عام من سَفِلَتهم من الطعام والثمار على تكذيبهم بمحمد ﷺ، ولو أنّهم آمنوا بمحمد ﷺ لَذَهَبَتْ تلك المأكلة١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٤/٣٠٠) صُوَرًا في أكلهم لأموال الناس بالباطل، ثم علَّق بقوله: «وقوله تعالى:﴿بالباطل﴾ يعم كل ذلك».
٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: وأمّا سبيل الله: فمحمد ﷺ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٢٤، وابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٨
عن ابن عون [المزني] -من طريق علي بن بكار- في قول الله: ﴿ويصدون عن سبيل الله﴾، قال: هم الذين يُثَبِّطون عن الجهاد في سبيل الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٧.
٩
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿ويصدون عن سبيل الله﴾، يقول: يمنعون أهلَ دينهم عن دين الإسلام١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ عطية (٤/٣٠٠): «﴿سبيل الله﴾: الإسلام، وشريعة محمد ﷺ. ويحتمل أن يريد: ويصدون عن سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطل. والأول أرجح». ولم يذكر مستندًا.
١٠
عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار﴾ يعني: علماء اليهود، ﴿والرهبان﴾: علماء النصارى١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: أمّا الأحبار فمِن اليهود، وأمّا الرُّهبان فمِن النصارى١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٢٤، وابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ كثير (٧/١٨٣) على قول السديِّ بقوله: «وهو كما قال، فإنّ الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت﴾ [المائدة:٦٣]، والرهبان: عباد النصارى، والقسيسون: علماؤهم، كما قال تعالى: ﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون﴾ [المائدة:٨٢]».
١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار﴾ يعني: اليهود، ﴿والرهبان﴾ يعني: مجتهدي النصارى١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٨.

النسخ في الآية

قولانِ
١
عن عِراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز -من طريق راشد بن مسلم- أنّهما قالا في قول الله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾، قالا: نسَخَتْها الآيةُ الأخرى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢
قال يحيى بن سلّام: وسمعتُهم يقولون: نَسَخَتِ الزكاةُ كُلَّ صدقةٍ كانت قبلها١
التخريج
  1. ١تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٢٠٣.

آثار متعلقة بالآية

١٥ قولًا
١
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: «الدِّينارُ كَنزٌ، والدِّرهمُ كنزٌ، والقِيراطُ كنزٌ»١
التخريج
  1. ١أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٣‏/‏٣٠٥-٣٠٧ (١٢٧٢) مطولًا، من طريق ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي هريرة به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. قال ابن أبي حاتم في العلل ٢‏/‏٦١٢-٦١٣ (٦٣٧): «قال أبي: هذا حديث مُنكَر». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏١٦ على رواية ابن مردويه: «إسناد ضعيف». وأورده الألباني في الصحيحة ٢‏/‏٣٤٣ (٧٢١).
٢
عن ثوبان، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَن مات وهو بَريءٌ من ثلاثٍ -مِن الغلول، والكنز، والدَّين- دخَل الجنة١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٧‏/‏٥٣ (٢٢٣٦٩)، ٣٧‏/‏١٠٤-١٠٥ (٢٢٤٢٧-٢٢٤٢٨)، وابن ماجه ٣‏/‏٤٨٨ (٢٤١٢)، والترمذي ٣‏/‏٤٠١ (١٦٧٣) واللفظ له، وابن حبان ١‏/‏٤٢٧ (١٩٨)، والحاكم ٢‏/‏٣١ (٢٢١٧-٢٢١٨)، من طريق قتادة، عن سالم، عن معدان، عن ثوبان به. قال الترمذي: «هكذا قال سعيد: الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه: الكبر. ولم يذكر فيه: عن معدان، ورواية سعيد أصح». وقال الحاكم في الموضع الأول: «تابعه أبو عوانة عن قتادة في إقامة هذا الإسناد». وعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «تابعه أبو عوانة على شرط البخاري ومسلم». وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». قال المنذري في الترغيب ٣‏/‏٣٥١ معلقًا على رواية (الكنز): «وقد ضبطه بعض الحفاظ: الكنز، بالنون والزاي، وليس بمشهور». وأورده الألباني في الصحيحة ٦‏/‏٦٦٤ (٢٧٨٥).
٣
عن أبي سعيد الخدري، عن بلال، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بلالُ، القَ الله فقيرًا، ولا تَلْقَه غنيًّا». قلتُ: وكيف لي بذلك؟ قال: «إذا رُزِقتَ فلا تَخْبَأْ١، وإذا سُئِلتَ فلا تَمْنَعْ». قلتُ: وكيف لي بذاك؟ قال: «هُو ذاكَ، وإلّا فالنار»٢
التخريج
  1. ١خَبَأَ الشيء يَخْبَؤُه خَبْأً: ستره. لسان العرب (خبأ).
  2. ٢أخرجه الحاكم ٤‏/‏٣٥٢ (٧٨٨٧)، من طريق أبي فروة يزيد بن محمد الرهاوي، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد الخدري، عن بلال به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «واهٍ». وقال ابن كثير في تفسيره ٤‏/‏١٤٣: «إسناده ضعيف». وقال العراقي في تخريج الإحياء ص١٥٤٥: «ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١٤‏/‏٥٣٧ (٦٧٤٢): «ضعيف».
٤
عن عليٍّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله فرَض على أغنياءِ المسلمين في أموالِهم بقَدْرِ الذي يسَعُ فقراءَهم، ولن يُجْهَدَ الفقراءُ إذا جاعوا وعرُوا إلا بما يمنَعُ أغنياؤهم، ألا وإنّ اللهَ يُحاسِبُهم حسابًا شديدًا، أو يُعَذِّبُهم عذابًا أليمًا»١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الأوسط ٤‏/‏٤٨-٤٩ (٣٥٧٩)، من طريق ثابت بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن حرب بن سريج، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد ابن الحنفية، عن علي به. قال الطبراني في الصغير ١‏/‏٢٧٥ (٤٥٣): «لم يروِه عن أبي جعفر إلا حرب بن سريج، ولا عنه إلا المحاربي، تفرد به ثابت بن محمد، وقد روي عن علي عليه السلام مِن وجوه غير مُسْنَدة». وقال المنذري في الترغيب ١‏/‏٣٠٦ (١١٣٠): «ثابت ثقة صدوق، روى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم، ورُوِي موقوفًا على علي رضي الله عنه، وهو أشبه». وقال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٦٢ (٤٣٢٤): «ثابت من رجال الصحيح، وبقية رجاله وُثِّقوا، وفيهم كلام». وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغَيلانيّاتِ ١‏/‏٩٤-٩٥ (٤٨)، من طريق أبي إسماعيل حفص بن عمر، عن عبيد الله، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن عمه محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب به. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢‏/‏١ (٨١٣): «هذا حديث لا يَصِحُّ عن رسول الله ﷺ».
٥
عن أبي أُمامة، قال: تُوُفِّي رجلٌ مِن أهل الصُّفَّة، فوُجِد في إزاره دينار، فقال النبيُّ ﷺ: «كَيَّةٌ». ثم تُوُفِّي آخرُ، فوُجِد في إزاره ديناران، فقال النبي ﷺ: «كَيَّتان»١٢
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٦‏/‏٥١١ (٢٢١٧٦)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢‏/‏١٤٥ (١٠٧٨)، وابن جرير ١١‏/‏٤٢٩-٤٣٠، من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به. قال المنذري في الترغيب ٢‏/‏٣١ (١٣٧٩): «رواه أحمد والطبراني من طرق، ورواة بعضها ثقات أثبات غير شهر بن حوشب». وقال الهيثمي في المجمع ١٠‏/‏٢٤٠ (١٧٧٧٠): «رواه كله أحمد بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وُثِّق». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢‏/‏٤٧٢ (١٩١٠): «سند صحيح».
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ عطية (٤/٣٠٤) على حديث أبي أُمامة بقوله: «وهذا إمّا لأنّهما كانا يعيشان مِن الصدقات وعندهما التِّبْر، وإمّا لأنّ هذا كان في صدر الإسلام، ثم قرَّر الشرعُ ضبطَ المال، وأداءَ حقِّه. ولو كان ضبطُ المال ممنوعًا لكان حقُّه أن يُخْرَج كلُّه، لا زكاتُه فقط، وليس في الأمة مَن يُلْزِم هذا».
٦
عن الحسن البصري، قال: قال نبيُّ الله ﷺ: «مَن أدّى زكاةَ مالِه أدّى الحقَّ الذي عليه، ومَن زاد فهو خيرٌ له»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٢‏/‏٣٥٤ (٩٨٤١)، وأبو داود في المراسيل ص١٤١ (١٣٠). قال المنذري في الترغيب ١‏/‏٣٠١ (١١١٢): «رواه أبو داود في المراسيل، ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعًا متصلًا، والمرسل أشبه». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏٣٩٢: «رواه البيهقي عن الحسن مرسلًا، وهو البصري، وإسناده حسن». وقال الألباني في الضعيفة ٤‏/‏٦٩ (١٥٦٨): «ضعيف جدًّا».
٧
عن سعيد بن أبي سعيد: أنّ رجلًا باع دارًا على عهدِ عمر، فقال له عمر: أحْرِزْ ثَمنَها؛ احفِرْ تحتَ فراشِ امرأتِك. فقال: يا أميرَ المؤمنين، أوَليس بكَنزٍ؟ قال: ليس بكنزٍ ما أُدِّي زكاتُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٩٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٨
عن أبي بكر بن المُنكَدِر، قال: بعَث حبيبُ بن مَسلمةَ إلى أبي ذرٍّ -وهو أميرُ الشام- بثلاثِمائة دينار، وقال: استعِنْ بها على حاجتِك. فقال أبو ذر: ارجِعْ بها إليه، أما وجَد أحدًا أغرَّ بالله مِنّا؟! ما لَنا إلا الظِّلُّ نتوارى به، وثلاثةٌ مِن غنَمٍ تروحُ علينا، ومولاةٌ لنا تصَّدَّقت علينا بخدمتِها، ثم إنِّي لأنا أتخوَّفُ الفَضْل١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد في الزهد ص١٤٧.
٩
عن أبي ذرٍّ -من طريق التَّيْمِيِّ- قال: ذو الدِّرهمين أشدُّ حَبْسًا مِن ذي الدِّرهم١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد في الزهد ص١٤٧.
١٠
عن أبي ذرٍّ، قال: إنّ خليلي عهِدَ إليَّ: أنّ أيَّ مال -ذهبٍ أو فضةٍ- أُوكِيَ١ عليه فهو جَمْرٌ على صاحبِه، حتى يُفرِغَه في سبيل الله، وكان إذا أخَذ عطاءَه دعا خادمَه، فسأله عمّا يكفيه لسنةٍ، فاشتراه، ثم اشترى فلوسًا بما بَقِي٢
التخريج
  1. ١الوِكاء: الخيط الذي تُشَدُّ به الصُّرَّة والكيس، وغيرهما. النهاية (وكا).
  2. ٢أخرجه أحمد ٣٥‏/‏٣٠٧- ٣٠٨ (٢١٣٨٤)، ٣٥‏/‏٤٢٠ (٢١٥٢٨)، والبزار ٩‏/‏٣٥٩ (٣٩٢٦). قال الهيثمي في المجمع ١٠‏/‏٢٤٠ (١٧٧٦٢): «رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٧‏/‏٤٣٦ (٧٢٧٠): «سند صحيح».
١١
عن الأحنف بن قيس، قال: جاء أبو ذرٍّ، فقال: بشِّر الكانزين بِكَيٍّ مِن قِبَلِ ظهورِهم، يخرُجُ مِن جنوبِهم، وكيٍّ مِن جباهِهم يخرُجُ مِن أقفائِهم. فقلتُ: ماذا؟ قال: ما قلتُ إلا ما سمعتُ مِن نبيِّهم ﷺ١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٢‏/‏١٠٧ (١٤٠٧)، ومسلم ٢‏/‏٦٩٠ (٩٩٢) واللفظ له.
١٢
عن الأحنف بن قيس، قال: جلستُ إلى مَلَأٍ من قريش، فجاءَ رجلٌ خشِنُ الشَّعَرِ والثيابِ والهيئة، حتى قامَ عليهم، فسلَّم، ثم قال: بشِّرِ الكانزين برَضْفٍ١ يُحمى عليه في نارِ جهنم، ثم يوضعُ على حَلَمَةِ ثَدْيِ أحدِهم، حتى يخرُجَ من نُغْضِ٢ كَتِفِه، ويوضعُ على نُغْضِ كَتِفِه، حتى يخرُجَ من حلمةِ ثَديه، فيتَدَلْدَلُ٣. ثُمَّ ولّى، فجلس إلى سارِيَة، وتبِعتُه، وجلَستُ إليه، وأنا لا أدرِي مَن هو، فقلتُ: لا أرى القومَ إلا قد كرِهوا الذي قلتَ. قال: إنّهم لا يعقِلون شيئًا، قال لي خليلي. قلتُ: مَن خليلُك؟ قال: النبيُّ ﷺ: «أتُبْصِرُ أُحُدًا؟». قلتُ: نعم. قال: «ما أُحِبُّ أن يكونَ لي مثلُ أُحُدٍ ذهبًا، أُنفِقُه كلَّه إلا ثلاثةَ دنانير». وإنّ هؤلاء لا يعقِلون، إنّما يجمَعون للدنيا، واللهِ، لا أسألُهم دُنْيا، ولا أستفتِيهم عن دينٍ حتى ألقى الله٤
التخريج
  1. ١الرضف: الحجارة المحماة على النار. النهاية (رضف).
  2. ٢النُّغض والنَّغض: أعلى الكتف. وقيل: العظم الرقيق الذي على طرفه. النهاية (نغض).
  3. ٣يقال: يتدلدل في مشيه إذا اضطرب. النهاية (دلدل).
  4. ٤أخرجه البخاري ٢‏/‏١٠٧ (١٤٠٧-١٤٠٨) واللفظ له، ومسلم ٢‏/‏٦٨٩ (٩٩٢).
١٣
عن شدّاد بن أوس، قال: كان أبو ذرٍّ يَسمعُ مِن رسول الله ﷺ الأمرَ فيه الشِّدَّة، ثم يخرُج إلى باديتِه، ثم يُرَخِّصُ فيه رسولُ الله ﷺ بعدَ ذلك، فيُحفَظُ مِن رسول الله ﷺ في ذلك الأمرِ الرُّخْصَةَ، فلا يسمَعُها أبو ذرٍّ، فيأخُذُ أبو ذَرٍّ بالأمرِ الأوَّلِ الذي سمِعَ قبلَ ذلك١٢
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٨‏/‏٣٦٠، ٣٦١ (١٧١٣٧)، والطبراني (٧١٦٦) واللفظ له. وقال محققو المسند: حديث حسن.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابن كثير(٧/١٩٠):«في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أُحد ذهبًا يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء، إلا دينار أرصده لدين». فهذا -والله أعلم- هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا».
١٤
عن ملحان بن ثروان، قال: سمعتُ عمّار بن ياسر يقول: إنّ أهل المائدة سألوا المائدة، ثُمَّ نزلت، فكفروا بها. وإنّ قوم صالح سألوا الناقة، فلما أُعطوها كفروا بها. وإنّكم قد نُهيتم عن كنز الذهب والفضة، فسَتَكْنِزُونها. فقال رجلٌ: نكنِزُها وقد سمعنا قولَه؟! قال: نعم، ويقتُل عليه بعضُكم بعضًا١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٥‏/‏٣٨.
١٥
عن الفضيل بن عياض، قال: اتَّبِعوا عالِمَ الآخرة، واحذرُوا عالِمَ الدنيا، لا يَضُرُّكم بسَكَرِه١. ثم تلا هذه الآية: ﴿إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله﴾٢
التخريج
  1. ١أي: بغفلته. تاج العروس (سكر).
  2. ٢عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

تفسير الآية

٢٠ قولًا
١
عن علي بن أبي طالب -من طريق جَعْدَةَ بنِ هُبَيرةَ- قال: أربعةُ آلافٍ فما دونَها نفقة، وما فوقَها كَنزٌ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٢٧، وابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّقَ ابنُ كثير (٧/١٨٥) على أثر عليّ رضي الله عنه بقوله: «هذا غريب».
٢
عن أبي هريرة -من طريق أبي الضَّيْف- قال: مَن ترك عشرة آلافِ درهمٍ جُعِلت صَفائِحُ يُعَذَّبُ بها صاحِبُها يوم القيامة قبل القضاء١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٥‏/‏٣٨.
٣
عن جابر بن عبد الله، قال: إذا أخْرَجْتَ صدقةَ كنزِك فقد أذهَبتَ شرَّه، وليس بكنزٍ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنزٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٩٠. وعلقه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَلِيٍّ- في قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ الآية، قال: هم الذين لا يُؤَدُّون زكاةَ أموالِهم، وكلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زكاتُه، كان على ظهرِ الأرض أو في بطنِها؛ فهو كَنزٌ، وكلُّ مالٍ أُدِّي زكاتُه فليس بكَنز، كان على ظهر الأرض أو في بطنها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾، يقول: هم أهل الكتاب. وقال: هي خاصَّة وعامَّة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذَهَبَ ابنُ جرير (١١/٤٣٢) إلى ما ذهب إليه ابن عباس، وقال: «يعني بقوله:»هي خاصة وعامة«: هي خاصَّة في المسلمين فيمن لم يؤدِّ زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا». واستدلَّ على صحة ما قال في تأويل قول ابن عباس هذا بأثر ابن عباس السابق عليه، وأثرِ ابن زيد، ولغة العرب، ودلالة العقل. وقال: «وإنما قلنا: ذلك على الخصوص؛ لأنّ الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضُه على بعضٍ، في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم، وكان قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ معناه: والذين يجمعون الذهب والفضة بعضَها إلى بعض ولا ينفقونها في سبيل الله، وهو عامٌّ في التلاوة، ولم يكن في الآية بيانُ كم ذلك القدر من الذهب والفضّة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحقَّ الوعيدَ؛ كان معلومًا أنّ خصوص ذلك إنما أُدْرِك لوقْفِ الرسول عليه، وذلك كما بيّنّا من أنّه المال الذي لم يُؤَدَّ حقُّ الله منه من الزكاة دون غيره، لِما قد أوضحنا من الدلالة على صِحَّته».
٧
عن عبد الله بن عمر، قال: ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنزٍ، وإن كان تحتَ سبعِ أرَضين، وما لم تُؤدَّ زكاتُه فهو كَنزٌ، وإن كان ظاهرًا١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ١‏/‏٢٥٦، وابن أبي شيبة ٣‏/‏١٩٠ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
٨
عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثلَه١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الأوسط ٨‏/‏١٦٣ (٨٢٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤‏/‏١٤٠ (٧٢٣٣)، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. قال البيهقي: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا». وقال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٦٤ (٤٣٣٨): «فيه سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١١‏/‏٢٩٧ (٥١٨٤): «منكر».
٩
عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابيٌّ: أخبِرْني عن قول الله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله﴾. قال ابن عمر: مَن كَنَزَها فلم يُؤَدِّ زكاتها فويلٌ له، إنّما كان هذا قبلَ أن تنزلَ الزكاة، فلمّا أُنزلت جعَلها اللهُ طُهْرًا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أُبالي لو كان عندي مِثْلُ أُحُدٍ ذهبًا؛ أعلمُ عددَه أُزَكِّيه، وأعملُ فيه بطاعةِ الله١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد في الزهد ص١٩٥، والبخاري (٤٦٦١) دون آخره، وابن ماجه (١٧٨٧)، والبيهقي في سننه ٤‏/‏٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن مردُويه.
١٠
عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ الآية، قال: هذه عامَّةٌ في أهلِ الكتاب وفي المسلمين، مَن كسَب مالًا حلالًا فلم يُعْطِ حَقَّ الله منه كان كنزًا، وإن كان كثيرًا فأعطى حقَّ الله مِنه ودفَنه في الأرض لم يكنْ كَنزًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الشَّيباني- قال: ما أدَّيْتَ زكاتَه فليس بكَنزٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٢٦.
١٢
عن جابر، قال: قلتُ لعامر [الشعبي]: مالٌ على رَفٍّ بين السماء والأرض لا تُؤَدّى زكاتُه، أكَنزٌ هو؟ قال: يُكْوى به يوم القيامة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٢٦.
١٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾، قال: هؤلاء أهلُ القبلة، والكنزُ ما لم تُؤَدَّ زكاتُه وإن كان على ظهر الأرض، وإن قلَّ، وإن كان كثيرًا قد أُدِّيَتْ زكاتُه فليس بكَنزٍ١. (٧/ ٣٣٢)
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١/ ٤٢٦، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٩ أوله.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾، يعني بالكنْز: مَنع الزكاة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏١٦٩.
١٥
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: الكَنزُ ما كُنِزَ عن طاعةِ الله وفريضتِه، ذلك الكنزُ. وقال: افتُرِضَت الصلاةُ والزكاةُ جميعًا، لم يُفرَّقْ بينَهما١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١١‏/‏٤٣٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في معنى «الكنز» على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه كلُّ مالٍ وجَبَت فيه الزكاة فلم تُؤَدَّ زكاته، سواء كان مدفونًا أو غير مدفون. وثانيها: أنّه كلُّ مالٍ زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، أدّيت منه الزكاة أو لم تُؤَدَّ. وثالثها: أنّه كلُّ ما فضل من المالِ عن حاجة صاحبه إليه. ورجَّحَ ابنُ جرير (١١/٤٣٠ بتصرف) القولَ الأولَ، وهو قول ابن عمر، وعكرمة، والسديّ، وعامر الشعبيّ استنادًا إلى السّنّة، والدلالة العقلية، وعلَّلَ ذلك بقوله: «وذلك أنّ الله أوجب في خمس أواقٍ من الوَرِق على لسان رسوله رُبع عُشْرها، وفي عشرين مثقالًا من الذهب مثل ذلك رُبْع عشرها، فلو كان ما زادَ من المال على أربعة آلاف درهم، أو ما فضل عن حاجة ربِّه التي لا بد منها مما يستحق صاحبُه باقتنائه -إذا أدّى إلى أهل السُّهْمان حقوقهم منها من الصدقة- وعيدَ الله، لم يكن اللازمُ ربَّه فيه رُبْع عشره، بل كان اللازم له الخروج من جميعه إلى أهله، وصرفه فيما يجب عليه صرفه». ثم ذكر حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «ما من رجل لا يُؤَدِّي زكاةَ ماله إلا جُعل يوم القيامة صفائحَ من نار يُكْوى بها جبينه وجبهته وظهره...»«. ثم قال (١١/٤٣٢):»وفي نظائر ذلك من الأخبار التي كرهنا الإطالة بذكرها الدلالةُ الواضحة على أنّ الوعيد إنّما هو من الله على الأموال التي لم تُؤَدَّ الوظائفُ المفروضةُ فيها لأهلها من الصدقة، لا على اقتنائها واكتنازها. وفيما بيّنا من ذلك البيانُ الواضح على أن الآية لخاصٍّ، كما قال ابن عباس"". وعلَّقَ ابنُ عطية (٤/١٣٨ بتصرف) على القولين الثاني والثالث بقوله: «هذان القولان يقتضيان أنّ الذمَّ في حَبْسِ المال، لا في مَنعِ زكاته فقط. ولكن قال عمر بن عبد العزيز: هي منسوخة بقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ فأتى فرض الزكاة على هذا كله. كأنّ مضمن الآية: لا تجمعوا مالًا فتُعَذَّبوا. فنسخه التقرير الذي في قوله: ﴿خذ من أموالهم﴾».
١٦
عن أُمِّ سلمة أنّها قالت: يا رسولَ الله، إنّ لي أوْضاحًا مِن ذهبٍ أو فضة، أفكَنزٌ هو؟ قال: «كلُّ شيءٍ تُؤَدّى زكاتُه فليس بكنز»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود ٣‏/‏١٤ (١٥٦٤)، والحاكم ١‏/‏٥٤٧ (١٤٣٨)، من طريق ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال العيني في عمدة القاري ٨‏/‏٢٥٤: «إسناده جيد، ورجاله رجال البخاري». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٤‏/‏١٢٩٥ (١٨١٠): «قال ميرك: وإسناده جيد». وقال المناوي في التيسير ٢‏/‏٣٤٥: «إسناده جيِّد». وقال الألباني في الصحيحة ٢‏/‏١٠٠ (٥٥٩): «إسناد ضعيف».
١٧
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّ مالٍ أدَّيْتَ زكاتَه فليس بكَنز»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧‏/‏٢٦٤٧، ٢٦٥٢، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر به. وأخرجه أيضًا ٩‏/‏٩، ١٩، من طريق يحيى بن سعيد الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر به. وأخرجه الخطيب في تاريخه ٨‏/‏١١-١٢ في ترجمة الحسين بن أحمد الذهبي (٤٠٤٨)، من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف بن عبد الرحمن، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. قال الألباني في الضعيفة ١١‏/‏٢٩٩ بعد ذكره لرواية الخطيب: «هذا إسناد ضعيف جدًّا».
١٨
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- موقوفًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏١٩٠.
١٩
عن أبي أُمامة -من طريق محمد بن زياد- قال: حِلْيَةُ السيوفِ مِن الكنوز، ما أُحَدِّثُكم إلا ما سمِعتُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٩، والطبراني (٧٥٣٨).
٢٠
عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، قال: كنتُ في المسجد، فدخل أبو ذر المسجدَ، فصلّى ركعتين عند سارِيَةٍ، فقال له عثمان: كيف أنت؟ قال: بخير، كيف أنت؟ ثم ولّى واستفتح: ﴿ألهاكم التكاثر﴾، وكان رجلًا صلب الصوت، فرفع صوتَه، فارْتَجَّ المسجدُ، ثم أقبل على الناس، فقلتُ: يا أبا ذرٍّ -أو قال له الناس-: حدِّثنا حديثًا سمعتَه من رسول الله ﷺ. فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صَدَقَتُها، وفي الغنم صَدَقَتُها، -قال أبو عاصم: وأظنه قال: في البقر صدقتها-، وفي البَزِّ صَدَقَتُه، وفي الذهب والفِضَّة والتِّبْرِ صَدَقَتُه، ومَن جمع مالًا فلم يُنفقه في سبيل الله وفي الغارمين وابن السبيل كان كَيَّةً عليه يوم القيامة». قلتُ: يا أبا ذرٍّ، اتَّقِ اللهَ، وانظر ما تقول، فإنّ الناس قد كَثُرَتْ الأموال في أيديهم. قال: ابنَ أخي، انتَسِبْ لي. فانتَسَبْتُ له، فقال: قد عرفتُ نسبك الأكبر، أفتقرأُ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ إلى آخر الآية. قال: فافْقَهْ إذًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٢١٣ (١٠٨٠٣)، والبزار ٩‏/‏٣٤٠-٣٤١ (٣٨٩٥) واللفظ له، من طريق موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان به. قال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٧٢ (٤٣٨٥): «فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣‏/‏١٠(٢٠٥٨): «سند ضعيف؛ لانقطاعه، وضعف بعض رواته». وقال الألباني في الضعيفة ٣‏/‏٣٢٣(١١٧٨): «ضعيف».

قراءات

قول واحد
١
عن عَلْباءَ بنِ أحمر: أنّ عثمان بن عفان لَمّا أراد أن يكتُبَ المصاحفَ أرادوا أن يُلقُوا الواوَ التي في براءة: ﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ﴾. قال لهم أُبَيٌّ: لَتُلْحِقُنَّها أو لَأَضَعَنَّ سيفِي على عاتِقِي. فألْحَقُوها١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن الضريس. ﴿والَّذِينَ﴾ بالواو قراءة العشرة.

نزول الآية

٤ أقوال
١
عن ثوبانَ، قال: لَمّا نزَلت: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ كُنّا مع رسول الله ﷺ في بعضِ أسفاره، فقال بعضُ أصحابِه: لو علِمنا أيُّ المالِ خيرٌ فنتَّخذَه؟ فقال: «أفضلُه لِسانٌ ذاكرٌ، وقلبٌ شاكِرٌ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينُه على إيمانه». وفي لفظ: «تعينُه على أمرِ الآخرة»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٧‏/‏٧٥-٧٦ (٢٢٣٩٢)، والترمذي ٥‏/‏٣٢٦ (٣٣٥١)، وابن ماجه ٣‏/‏٦١ (١٨٥٦)، وابن جرير ١١‏/‏٤٣٠، من طريق سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦‏/‏١٢٠: «رجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعًا». وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ٥‏/‏٢٠٨ (٢١٧٦).
٢
عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزَلت هذه الآية: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ كبُر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيعُ أحدٌ مِنّا أن يتركَ لولدِه مالًا يبقى بعدَه. فقال عمر: أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلَق عمرُ، واتَّبَعه ثوبان، فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا نبيَّ الله، إنّه قد كبُر على أصحابِك هذه الآية. فقال: «إنّ الله لم يفرضِ الزكاة إلا لَيُطَيِّبَ بها ما بقِي من أموالِكم، وإنّما فرَض المواريثَ من أموالٍ تبقى بعدَكم». فكبَّر عمر، ثم قال له النبيُّ ﷺ: «ألا أخبِرُك بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟! المرأةُ الصالحة؛ التي إذا نظَر إليها سرَّته، وإذا أمرَها أطاعَتْه، وإذا غاب عنها حفِظَتْه»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود ٣‏/‏٩٧ (١٦٦٤)، والحاكم ١‏/‏٥٦٧ (١٤٨٧)، من طريق يحيى بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس به. وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢‏/‏١٠٧٦: «إسناد صحيح». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٤‏/‏١٢٧٢: «إسناد صحيح». وأخرجه الحاكم ٢‏/‏٣٦٣ (٣٢٨١)، وابن أبي حاتم ٦‏/‏١٧٨٨ (١٠٠٨٠)، من طريق يحيى بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان، عن عثمان بن اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب». وقال الألباني في الضعيفة ٣‏/‏٤٨٤ (١٣١٩): «ضعيف».
٣
عن بُريدة، قال: لَمّا نزَلت: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ الآية؛ قال أصحابُ رسول الله ﷺ: نزَل اليومَ في الكنزِ ما نزَل. فقال أبو بكر: يا رسولَ الله، ماذا نكنِزُ اليومَ؟ قال: «لسانًا ذاكِرًا، وقلبًا شاكِرًا، وزوجةً صالحةً تُعِينُ أحدَكم على إيمانِه»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن عساكر في فضيلة ذكر الله ص٢٨، وابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢‏/‏٧٠-٧١-، من طريق الحكم بن ظهير، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه به. وعزاه السيوطي إلى الدارقطني في الأفراد. قال الزيلعي: «حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب».
٤
عن زيد بن وهب، قال: مررت بالرَّبَذَة، فإذا أنا بأبي ذرٍّ، فقلت له: ما أنزلك منزِلك هذا؟ قال: كنتُ بالشام، فاختلفتُ أنا ومعاوية في: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلتُ: نزلتْ فينا، وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلَيَّ عثمان: أن اقدم المدينة. فقدمتها، فكثر عَلَيَّ الناسُ، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي: إن شئتَ تَنَحَّيْتَ فكُنتَ قريبًا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمَّروا عَلَيَّ حبشيًّا لَسَمِعْتُ وأطعتُ١