آثار في أحكام الآية
٢٧ قولًاقال ابن جُرَيْج: قال عطاء [بن أبي رباح]: الكلب والبازيُّ كله واحد، لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه. قال: قلت لعطاء: البازيُّ ينتف الريش؟ قال: فما أدركتَه ولم يأكل فكُلْ. قال ذلك غير مرة١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا أخذ الكلب، فقتل، فأكل؛ فهو سَبُع١
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا أرسلتَ كلبَك المعلَّم، وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل١
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنَّه كان لا يرى بأكل الصيد بأسًا، إذا قتله الكلب أكل منه١
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: إذا أكل الكلب من صيد فاضربه؛ فإنه ليس بمُعلَّم١
عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق سالم- قال: إذا أكل البازِيُّ فلا تأكل١
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر-، وعامر الشَّعْبِيّ -من طريق سيار-، وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنهم قالوا: في الكلب إذا أكل منصيده فلا تأكل؛ فإنّما أمْسَكَ على نفسه١
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد-: إذا أكل البازيُّ والصقرُ من الصيد فكُلْ؛ فإنه لا يُعَلَّم١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل؛ فهو حلال، فإذا أكل منه فلا تأكله؛ فإنّما أمسكه على نفسه١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِيِّ- قال: إذا أكل البازيُّ فلا تأكل١
عن ابن عون، قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبه فيأكل منه، أيأكل منه؟ قال: لا، لم يتعلم الذي علَّمْتَه١
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليس البازيُّ والصقر كالكلب١، فإذا أرسلتهما، فأمسكا، فأكلا، فدعوتهما، فأتياك؛ فكُلْ منه٢
عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد بن سعيد- قال: إذا أكل البازيُّ منه فلا تأكل١
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة؛ فلا تأكله١
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج- قال: لا بأس بصيد البازيِّ، وإن أكل منه١
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: كل شيء قَتَلَه صائدُك قبل أن يُعلَّم ويمسك ويصيد فهو ميتة، ولا يكون قتله إيّاه ذكاة، حتى يُعَلَّم ويُمسِك ويصيد، فإن كان ذلك ثُمَّ قتل فهو ذَكاتُه١
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد، فما وجدته ميِّتًا فدعه؛ فإنه مِمّا لم يُمْسِك عليك حينئذ، إنما هو سَبُع أمْسَك على نفسه ولم يُمْسِك عليك، وإن كان قد عُلِّم١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، بنحوه١
عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن صيد البازِيّ، فقال: ما أمسك عليك فكُلْ١
عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أمْسَكَ عليك كلبُك الذي ليس بمُكلَّب فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ، وإن لم تُدْرِك ذكاتَه فلا تأكلْ»١
عن سلمان الفارسي، عن النبي ﷺ، قال: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد، فأَدْرَكَهُ وقد أكَلَ منه؛ فليأكل ما بقي»١٢
عن سلمان -من طريق سعيد بن المسيب-: كُلْ وإن أكَل ثُلُثَيْه. يعني: الصيد إذا أكَلَ ثُلُثَيْه، يعني: الصيد إذا أكَلَ منه الكلبُ١
عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر-: إذا أكل البازِيُّ من صيده فلا تأكل١
عن حميد بن مالك بن خثيم الدُّؤَلِي: أنّه سأل سعدَ بن أبي وقّاص عن الصيد، يأكل منه الكلب. فقال: كُلْ، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَةً. يعني: بَضْعَةً١٢
عن أبي هريرة -من طريق عامر- قال: إذا أرسلتَ كلبَك، فأَكَلَ منه، فإن أكل ثُلُثَيْه، وبقي ثُلُثُه؛ فكُلْ١
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه١٢
عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أكل الكلب فلا تأكلْ، وإذا أكل الصقرُ فكلْ؛ لأنّ الكلب تستطيع أن تضربه، والصقر لا تستطيع١