تفسير
٤٤ قولًاعن إبراهيم النخعي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم١
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ﴾، قالا: إن حَكَم بينهم حَكَم بما في كتاب الله١
عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن حسين- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: الرجم١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: بالعدل١
عن إبراهيم التيمي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، قال: بالرَّجم١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ﴾، يعني: بالعدل١
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: ﴿إن الله يحب المقسطين﴾، يعني: المُعَدِّلِين في القولِ والفعلِ١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾، يعني: الذين يعدلون في الحكم١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أكالون للسحت﴾، يقول: للرِّشا١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أكّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ يعني: الرِّشوة في الحكم. كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلًا فِي كل سنة، على أن يقضوا لهم بالجَوْر١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشوة في الحكم١٢
عن علي بن أبي طالب أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر١
عن زيد بن ثابت أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشْوة١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ وذلك أنهم أخَذُوا الرِّشْوةَ في الحُكْمِ، وقَضَوْا بالكذِب١
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن صالح- قال: السحت: الرِّشوةُ في الحكم، ومهرُ البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعَسْبُ الفحل، وأجر النائحة، وأجر المُغَنِّية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دُبِغتْ فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجُعْلةُ الغزو١٢
عن الحكم بن عبد الله، قال: قال لي أنس بن مالك: إذا انقلَبْتَ إلى أبيك فقل له: إياك والرشوةَ؛ فإنّها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَطِ المدينة١
عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق أبي وائل- قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر١
عن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس، أنهم قالوا: الرشوة في الحكم١
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: السحت: الرشوة١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشوة في الحكم، وهم يهود١
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- قال: السحت: الرشوة في الحكم١
عن طاووس بن كيسان، قال: هدايا العمال سُحْت١
عن عبد الله بن شقيق، قال: هذه الرُّغُفُ التي يَأخُذُها المعلمون من السُّحْت١
عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل الرومي- في قوله: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾، قال: تلك حكّامُ اليهود، تسمعُ كَذِبَه، وتأكلُ رِشْوتَه١
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي حنين بن عطاء- يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل١
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قوله: ﴿أكالون للسحت﴾، قال: الرشا١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾، قال: كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب، ويقبلون الرشا١
عن عبد الله بن هبيرة السبئي -من طريق يحيى بن سعيد- قال: من السُّحْت ثلاثة: مهر البغي، والرِّشوة في الحكم، وما كان يُعْطى الكُهّان في الجاهلية١
عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «رِشْوةُ الحكامِ حرامٌ، وهي السُّحت الذي ذكر الله في كتابه»١
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ لحمٍ نبَت مِن سُحْتٍ فالنارُ أولى به». قيل: يا رسول الله، وما السُّحْتُ؟ قال: «الرِّشْوةُ في الحكم»١
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سِتُّ خصالٍ مِن السُّحت: رِشْوةُ الإمام، وهي أخبثُ ذلك كلِّه، وثمنُ الكلب، وعَسْبُ الفحل، ومَهْرُ البَغِي، وكسْبُ الحجّام، وحُلوانُ الكاهن»١
عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: «ستكون من بعدي وُلاةٌ يَستحِلُّون الخمرَ بالنبيذ، والبخْسَ بالصدقة، والسُّحتَ بالهدية، والقتلَ بالموعظة، يقتُلون البريء لِيُوَطِّئوا١ العامَّة، يُملى لهم فيزدادوا إثمًا»٢
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مِن السُّحت كسبُ الحجّام، وثمن الكلب، ومَهْرُ البَغِيِّ»١
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا الأُمراء سُحْتٌ»١
عن يحيى بن سعيد، قال: لَمّا بعَث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر أهْدَوا له، فَرَدَّه، وقال: سُحْت١
عن مسروق، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: أرأيتَ الرِّشْوةَ في الحكم، أمِن السُّحتِ هي؟ قال: لا، ولكن كفرٌ، إنّما السُّحت أن يكونَ للرجل عند السلطانِ جاهٌ ومَنزِلةٌ، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يَقْضِي حاجتَه حتى يُهدِيَ إليه هدية١
عن عمر بن الخطاب -من طريق خيثمة- قال: بابانِ من السُّحت يأكلُهما الناس: الرِّشا في الحكم، ومَهْرُ الزانية١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- قال: السُّحْتُ: الرِّشْوةُ في الدِّين. قال سفيان: يعني: في الحُكم١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شفَع لرجل لِيَدْفَعَ عنه مَظْلِمَةً، أو يرُدَّ عليه حقًّا، فأَهدى له هديةً فقَبِلها؛ فذلك السُّحت. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، إنّا كنا نعُدُّ السُّحت الرِّشْوةَ في الحكم. فقال عبد الله: ذلك الكفر، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- أنّه سُئِل عن السُّحت: أهو الرِّشْوةُ في الحكم؟ قال: لا، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ و﴿الظالمون﴾ و﴿الفاسقون﴾، ولكنَّ السُّحت أن يَستعِينَك رجلٌ على مَظْلِمةٍ، فيُهدِيَ لك، فتقبَلَه، فذلك السُّحت١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وعلقمة- أنّه سُئل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. قيل: في الحُكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾١
عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء- قال: أبواب السُّحْتِ ثمانية: رأسُ السُّحت رِشوةُ الحاكم، وكسْبُ البَغِيِّ، وعَسْبُ الفَحْلِ، وثمنُ الميتة، وثمنُ الخمر، وثمنُ الكلب، وكسْبُ الحجّام، وأجرُ الكاهن١
عن طريف، قال: مرَّ عليٌّ برجل يحسُبُ بينَ قومٍ بأجر -وفي لفظ: يقْسِمُ بينَ ناسٍ قَسْمًا-، فقال له عليٌّ: إنّما تأْكُلُ سُحْتًا١
عن أبي هريرة -من طريق طلحة- قال: مِن السُّحْتِ مَهْرُ الزانية، وثمنُ الكلب، إلا كلب الصيد، وما أُخِذ مِن شيءٍ في الحكم١