سورة النور | الآية ٥٨

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

أحكام متعلقة بالآية

١١ قولًا
١
قال عبد الملك: سُئِل عطاء [بن أبي رباح] عن رجل كان مع أُمِّه في دار واحدة، أيستأذن عليها؟ قال: نعم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٧.
٢
عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا كان الغلامُ رَباعيًّا١ فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحُلُم فليستأذن على كل حال٢
التخريج
  1. ١الرَباعي من الغلمان: مَن كان طوله أربعة أشبار. المصباح المنير (خمس).
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٨.
٣
عن عطاء بن يسار، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، أستأذن على أُمِّي؟ قال: «نعم». قال: إني معها في البيت! قال: «استأذن عليها». قال: إني خادمها، أفأستأذن عليها كلما دخلتُ؟ قال: «أتحب أن تراها عُريانة؟!». قال: لا. قال: «فاستأذن عليها»١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ٢‏/‏٥٥٠ (٢٧٦٦)، ويحيى بن سلّام ١‏/‏٤٣٨، وابن جرير ١٧‏/‏٢٤٤-٢٤٥. وأورده الثعلبي ٧‏/‏٨٥. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦‏/‏٢٢٩: «وهذا الحديث لا أعلم يستند مِن وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح، مجتمع على صحة معناه».
٤
عن زيد بن أسلم، أنّ رجلا سأل النبيَّ ﷺ: أستأذن على أُمِّي؟ قال: «نعم، أتحب أن تراها عريانة؟!»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٢ (١٧٦٠٠)، ويحيى بن سلّام ١‏/‏٤٣٨.
٥
عن عبد الله بن مسعود، أنّ رجلا سأله: أأستأذن على أُمِّي؟ فقال: نعم، ما على كل أحيانها تحب أن تراها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٩٩، والبخاري في الأدب (١٠٥٩).
٦
عن حذيفة -من طريق مسلم بن نذير- أنّه سُئِل: أيستأذن الرجلُ على والدته؟ قال: نعم، إن لم تفعل رأيتَ منها ما تكره١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٩٨، والبخاري في الأدب (١٠٦٠)، والبيهقي ٧‏/‏٩٧.
٧
عن عطاء، قال: كُنَّ بنات أخ لي في حِجري، فأتيتُ ابن عباس، فقلتُ: أستأذنُ عليهِنَّ؟ قال: نعم، استأذن. فقلتُ: إنّما هُنَّ بمنزلة بناتي، وهُنَّ معي في بيتي. فلمّا عاودتُه قال: أتُحِبُّ أن ترى إحداهُنَّ عُريانة؟ فقلت: لا. قال: إنّ المرأة رُبَّما وضعت ثيابها في بيتها. قال: فاستأذنت عليهن، فقعدن يبكين، فقلتُ: ما ذنبي؟ أُمِرْتُ بذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٧.
٨
عن عطاء، قال: سألتُ ابن عباس، قلتُ: إنّ لي أختان أتولّاهما، وأُنفِق عليهما، وهما معي في البيت، أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تراهما عريانتين؟ قلت: لا. قال: فاستأذن عليهما، ألم يؤمر هؤلاء بالإذن في العورات الثلاث؟ ثم تلا ابنُ عباس: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٢.
٩
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: يستأذن الرجلُ على ولده، وأمِّه -وإن كانت عجوزًا-، وأخيه، وأخته، وأبيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٩٩، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٦٢).
١٠
عن حنظلة، أنّه سمع القاسمَ بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: يستأذن عند كل عورة، ثم هو طوّاف. يعني: الرجل على أمه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٥.
١١
عن الحسن بن دينار، قال: قال رجل للحسن [البصري]: إنّا قوم تُجّار، نُسافر، ونشتري الجواري، فننزِل في الخباء، فنكون جميعًا، أفيغشى الرجلُ مِنّا جاريةً مِن جواريه في الخباء وهُنَّ فيه؟ فغضب، وقال: لا١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠.

آثار متعلقة بالآية

قولانِ
١
عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾، وإنّما العتمة عتمة الإبل»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو يعلى ٢‏/‏١٧٣ (٨٦٨)، والشاشي في مسنده ١‏/‏٢٩٣ (٢٦٣)، وابن جرير ١٧‏/‏٣٥٥ واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع ١‏/‏٣١٤ (١٧٥٨): «رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢‏/‏١٧٨ (١٢٨٧): «مدار حديث عبد الرحمن بن عوف على شيخ عبد العزيز بن أبي روّاد، وهو مجهول».
٢
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل»١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ١‏/‏٤٤٥ (٦٤٤)، وابن أبي شيبة ٢‏/‏١٩٧ (٨٠٧٦) واللفظ له.

تفسير

٤١ قولًا
١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿كذلك﴾ يعني: هكذا ﴿يبين الله لكم الآيات﴾ يعني: أمره ونهيه في الاستئذان، ﴿والله عليم حكيم﴾ حكم ما ذكر من الاستئذان في هذه الآية١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.
٢
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق جابر- في هذه الآية: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾، قال: يستأذنون عليهم في هذه الساعات، وإن كانوا على غير حاجة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٥.
٣
قال ابن جُرَيج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن، كما قال: ﴿ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء﴾. قالوا: هي العتمة. قلتُ: فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٢.
٤
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢‏/‏٦٢، وفي مصنفه ١٠‏/‏٣٨٠ (١٩٤٢٠).
٥
عن صالح بن كيسان، ويعقوب بن عتبة، وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٣.
٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ثلاث مرات﴾ لأنّها ساعات غفلة وغيره١؛ ﴿من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾ يعني: نصف النهار، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾٢
التخريج
  1. ١كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: وغِرَّة.
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.
٧
قال يحيى بن سلّام: ﴿ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾ وهو نصف النهار عند القائلة، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٥٩-٤٦٠.
٨
عن ثعلبة بن أبي مالك، أنّه سأل عبد الله بن سويد الحارثي عن الإذن في العورات الثلاث، يعني: قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ الآية. قال: لا جناح عليكم فيما سواهنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ٣‏/‏١٦٨٢ (٤٢١٣).
٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، قال: إذا خلا الرجلُ بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه خادمٌ ولا صبيٌّ إلا بإذنه حتى يصلي الغداة، وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك، ورخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير إذن، وهو قوله: ﴿ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٣، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٥ (١٤٨٠٥)، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: ثُمَّ رخص لهم بعد هذه الساعات، فقال: ﴿ليس عليكم جناح﴾ يعني: على أرباب البيوت، وفي قوله: ﴿ولا عليهم﴾ يعني: الصبيان الصغار والمملوكين الكبار، في قوله: ﴿جناح﴾ يعني: حرج، وفي قوله: ﴿بعدهن﴾ يعني: بعد العورات الثلاث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٦-٢٦٣٧.
١١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ليس عليكم﴾ معشر المؤمنين، يعني: أرباب البيوت ﴿ولا عليهم﴾ يعني: الخدم والصبيان الصغار ﴿جناح بعدهن﴾ يعني: بعد العورات الثلاث١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.
١٢
قال يحيى بن سلّام: ﴿ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن﴾ بعد هذه الثلاث الساعات أن يدخلوا بغير إذن١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠.
١٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: ﴿طوافون عليكم﴾ قال: يعني بالطوافين: الدخول والخروج غُدوةً وعَشِيَّة بغير إذن، ﴿بعضكم على بعض﴾ في العورات الثلاث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٧.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿طوافون عليكم﴾ يعني بالطوافين: يتقلبون عليكم ليلًا ونهارًا، يدخلون ويخرجون بغير استئذان، ﴿بعضكم على بعض﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.
١٥
قال يحيى بن سلّام: ﴿طوافون عليكم﴾ يدخلون بغير إذن، ﴿بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم﴾١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠.
١٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿كذلك﴾ قال: يعني: هكذا. وفي قوله: ﴿يبين الله لكم الآيات﴾ يعني: ما ذُكِر مِن الاستئذان مِن الصبيان والمملوكين في العورات الثلاث. قوله: ﴿والله عليم حكيم﴾ يعني: حَكَم ما ذكر في هذه الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٧.
١٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿الذين ملكت أيمانكم﴾: يعني: العبيد، والإماء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣-٢٦٣٤.
١٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، قال: عبيدكم المملوكون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٢، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٠.
١٩
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في هذه الآية: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، قال: إذا أبات الرجلُ خادمَه معه فهو إذنه، وإن لم يُبِتْه معه استأذن في هذه الساعات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٤، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣، وأخرج يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠ نحوه مختصرًا.
٢٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿الذين ملكت أيمانكم﴾، يعني: العبيد والولائد في كل وقت١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.
٢١
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، يعني: العبيد، والإماء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣.
٢٢
قال يحيى بن سلّام: فأما قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ فهم المملوكون، الرجال والنساء الذين يخدمون الرجل في بيته، ومَن كان مِن الأطفال مِن المملوكين١٢
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بقوله تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾؛ فقيل: عُنِيَ به: الرجال دون النساء. وقيل: عُنِيَ به: الرجال والنساء. ورجَّح ابنُ جرير (١٧/٣٥٢) القول الثاني مستندًا إلى دلالة العموم، وقال مُعَلِّلًا: «لأنّ الله عمَّ بقوله: ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ جميع أملاك أيماننا، ولم يَخْصُصْ منهم ذكرًا ولا أنثى، فذلك على جميع مَن عمَّه ظاهر التنزيل».
٢٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾: يعني: الأحرار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣-٢٦٣٤.
٢٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾، قال: لم يَحْتَلِموا مِن أحراركم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٢، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٠ دون قوله: من أحراركم. وكذلك علَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٥٩.
٢٥
عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل بن مسلم- في قوله: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾، قال: أبناؤكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٤.
٢٦
عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- في قوله: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾، قال: كانوا يُعَلِّمونا إذا جاء أحدُنا أن يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٨‏/‏٤٥٦.
٢٧
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لا أرى على خدمه إذنًا إلا في العورات الثلاث، وليس على مَن لم يبلغ المحيضَ من النساء، ولا خُمُر، ولا جلابيب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٤.
٢٨
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾، قال: مِن أحراركم مِن الرجال والنساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣.
٢٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿و﴾ليستأذنكم ﴿الذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ يعني: مِن الأحرار مِن الصبيان١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.
٣٠
قال يحيى بن سلّام: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾، قال: الذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني: الأطفال الذين يُحْسِنون الوصفَ إذا رأوا شيئًا، وكذلك مَن كان مثلهم مِن المملوكين، إلا الصغار الذين لا يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا مِن الأحرار والمملوكين، فلا ينبغي لها ولا الكبار والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا هذه الثلاث ساعات إلا بإذن، إلا ألّا يكون للرجل إلى أهله حاجة، ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله حاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت مِن هؤلاء أحد، فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠.
٣١
عن ثعلبة القرظي، عن عبد الله بن سويد، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن العورات الثلاث، فقال: «إذا أنا وضعتُ ثيابي بعد الظهيرة لم يَلِجْ عَلَيَّ أحدٌ مِن الخدم مِن الذين لم يبلغوا الحُلُم، ولا أحدٌ لم يبلغ مِن الأحرار إلا بإذن، وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء، ومِن قبل صلاة الصبح»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢‏/‏١٣٩، والبغوي في معجم الصحابة ٤‏/‏١٠٠ (١٦٣٤)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص٣٦٢ (١٠٥٢)، وابن جرير ١٧‏/‏٣٥٣ موقوفًا بنحوه. قال ابن قانع: «كذا قال: عن النبي ﷺ، وإنما الصحيح من قول عبد الله بن سويد». وقال البغوي: «هكذا حدثني الحسن بن إسرائيل بهذا الحديث مرفوعًا. ويُقال: إنه وهم».
٣٢
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنّه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث، يسأله عن العورات الثلاث، وكان يعمل بِهِنَّ، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أعمل بِهِنَّ. فقال: إذا وضعتُ ثيابي من الظهيرة لم يدخل عَلَيَّ أحد مِن أهلي بلغ الحُلُم إلا بإذني، إلا أن أدعوه، فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناسُ حتى تُصَلّى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء الآخرة ووضعت ثيابي حتى أنام. قال: فتلك العورات الثلاث١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في الأدب (١٠٥٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣٣
عن سويد بن النعمان، أنّه سُئِل عن العورات الثلاث. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل عَلَيَّ أحدٌ مِن أهلي إلا بإذني، إلا أن أدعوه، فذلك إذنه، وإذا طلع الفجر وتحرَّك الناس حتى يُصَلّى الصبح، وإذا صليت العشاء ووضعت ثيابي، فتلك العورات الثلاث١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن سعد.
٣٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر﴾ يعني: مِن قبل صلاة الغداة، ﴿وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾ نصف النهار، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ يعني: مِن بعد صلاة العشاء الآخرة، لا ينبغي للمسلمين أن يدخل عليهم أحدٌ في هذه الساعات الثلاث -أحدٌ مِن أولادهم، وأقاربهم الصغار، ومملوكيهم الكبار- إلا بإذن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٥.
٣٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في هذه الآية: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾، قال: يُجزيهم أن يستأذنوا مرةً في هذه الساعات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٥.
٣٦
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بعض أزواج النبي ﷺ، في قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ الآية، قال: نزلت في النساء أن يَسْتَأْذِنَّ علينا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٣٧
عن علي [بن أبي طالب]، في قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، قال: النساء، فإنّ الرجال يستأذنون١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٢‏/‏٤٠١.
٣٨
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، قال: هو على الذكور دون الإناث١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في الأدب (١٠٥٧)، وابن جرير ١٧‏/‏٣٥١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢‏/‏٥٥٣ بلفظ: هي في الرجال دون النساء. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
٣٩
عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم﴾، قال: هو للإناث دون الذكور، أن يدخلوا بغير إذن١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى الفريابي.
٤٠
عن أبي عبد الرحمن السلمى -من طريق أبي حصين- في هذه الآية، قال: هي في النساء خاصة، الرجال يستأذنون على كلِّ حال بالليل والنهار١
التخريج
  1. ١أخرجه القاسم بن سلّام في الناسخ والمنسوخ ص٢١٩، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨١-٤٨٢ مقتصرًا على أوله، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
٤١
عن أبي عبد الرحمن السلمي -من طريق أبي حصين- في قوله: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾، قال: هي في الرجال والنساء؛ يستأذنون على كلِّ حال بالليل والنهار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥١ هكذا مستشهدًا به لِمَن قال: عني بالآية: الرجال والنساء، وظاهر معنى هذه الرواية يختلف عن الرواية السابقة عن أبي عبد الرحمن السلمي التي أوردها السيوطي وعزاها إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، مع أن طريق ابن أبي حاتم والبستي هو طريق ابن جرير عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين! كما أنّ طريق ابن أبي شيبة والنحاس من طريق وكيع عن سفيان به، ويبدو أنّ ابن جرير خالف الآخرين ممن خرّج الأثر بمفرده، والله أعلم بالصواب، وقد نسب محققو تفسير ابن جرير روايته إلى رواية الآخرين مع أنها تختلف عنها!.

النسخ في الآية

٨ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن أبي يزيد- قال: آيةٌ لم يُؤمِن بها أكثرُ الناس؛ آية الإذن، وإنِّي لَآمِرٌ جاريتي هذه -لِجارية قصيرة قائمة على رأسه- أن تستأذن عَلَيَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠٠، وأبو داود (٥١٩١)، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨١، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٧، وأخرج يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦٠ نحوه. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: ترك الناسُ ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، والآية التي في سورة النساء [٨]: ﴿واذا حضر القسمة﴾، والآية التي في الحجرات [١٣]: ﴿ان أكرمكم عند الله أتقاكم﴾١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٢٤٣-٢٤٤، ٣٥٤، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٢.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ عطية (٦/٤٠٧) على قول ابن عباس بقوله: «وهذه العبارة بـ»ترك الناس«إغلاظٌ وزجرٌ، إذ لم تُلْتَزَم حقَّ الالتزام، وإلا فما قال الله تعالى هو المعتَقد في ذلك عند العلماء، المكتوب في تواليفهم، أعني: أنّ الكرم التقوى، وأما أمْر الاستئذان فإنّ تغيير المباني والحُجُب أغنتْ عن كثيرٍ من الاستئذان، وصيَّرته على حدٍّ آخر، وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم؟».
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: أنّ رجلين سألاه عنِ الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال: إنّ الله سِتِّير يُحِبُّ السِّتر، وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم، ولا حِجال١ في بيوتهم، فرُبَّما فاجأ الرجلَ خادمُه، أو ولدُه، أو يتيمُه في حِجْره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمّى الله، ثم جاء الله بعدُ بالستور، وبسط عليهم في الرِّزق، فاتخذوا الستور، واتخذوا الحجال، فرأى الناسُ أنّ ذلك قد كفاهم مِن الاستئذان الذي أُمِروا به٢٣
التخريج
  1. ١الحِجال: جمع حَجَلَة -بالتحريك-: بَيْت كالقُبَّة، يُسْتَر بالثياب، وتكون له أزرار كبار. النهاية (حجل).
  2. ٢أخرجه أبو داود (٥١٩٢)، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٢، والبيهقي في السنن ٧‏/‏٩٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
تعليقات المحققين
  1. ٣علَّق ابنُ عطية (٦/٤٠٧) على قول ابن عباس بقوله: «فهي الآن واجبةٌ في كثير مِن مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها». وذكر ابنُ كثير (١٠/٢٧١) هذا الأثر من رواية ابن أبي حاتم بسنده عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، ثم علَّق عليه بقوله: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس».
٤
قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: بلغني عن داود -وهو ابن أبي هند-، عن سعيد بن المسيب، في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ الآية، قال: هي منسوخة١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢‏/‏٥٥١.
٥
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قال: هذه الآية مِمّا تهاون الناسُ بها: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، وما نُسِخَت قط١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٥٥، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦
عن عامر الشعبي -من طريق موسى بن أبي عائشة- في قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، قال: ليست منسوخة. قيل: فإنّ الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٤٠٠، وابن جرير ١٧‏/‏٣٥٤.
٧
عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألتُ الشعبيَّ عن هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، أمنسوخة هي؟ قال: لا١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٣. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
٨
عن أبي بشر -من طريق شعبة- ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ الآية، قال: لا يُعمَل بهذا اليوم١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٤.

قراءات

قول واحد
١
عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ: ‹ثَلاثَ عَوْراتٍ› بالنصب١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بقية العشرة: ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ بالرفع. انظر: النشر ٢‏/‏٣٣٣، والإتحاف ص٤١٣.

تفسير الآية

قولانِ
١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿ثلاث عورات لكم﴾: يعني: هذه ساعات غفلة وغِرَّة١، وما يخلو الرجل إلى أهله٢
التخريج
  1. ١الغِرَّة: الغَفْلَةُ. النهاية (غرر).
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٦.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ثلاث عورات لكم﴾، يقول: هذه ساعات غفلة وغيره١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧.

نزول الآية

٥ أقوال
١
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وجَّه رسولُ الله ﷺ غلامًا مِن الأنصار -يُقال له: مدلج بن عمرو- إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتَ الظهيرة؛ ليدعوه، فدخل، فرأى عمر بحالةٍ كره عمرُ رؤيته ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية١
التخريج
  1. ١أورده الواحدي في أسباب النزول ص٣٢٩، والثعلبي ٧‏/‏١١٦.
٢
عن ابن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: إنّ رسول الله ﷺ بعث غلامًا مِن الأنصار -يُقال له: مدلج- إلى عمر بن الخطاب ظهيرةً يدعوه إليه، فانطلق الغلام، فوجده نائمًا قد أغلق الباب، فدفع الغلامُ الباب على عمر، وسلَّم، فلم يستيقظ، فرجع الغلامُ، ورَدَّ الباب، وعرف عمرُ أنّ الغلامَ قد رأى منه، فقال عمر: وددتُ -واللهِ- أنّ الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعةَ علينا إلا بإذنٍ. فانطلق معه إلى رسول الله ﷺ، فوجده قد نزل هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، فلمّا نزل حَمِد الله عز وجل عليه، قال: فعَجِب رسولُ الله ﷺ مِن صنيع الغلام. فقال: «مَن أنت، يا غلام، وما اسمُك؟». قال: يا رسول الله، اسمي مدلج، وأنا من الأنصار. فقال رسول الله ﷺ: «تُدْلِج في طاعة الله وطاعة رسوله، وأنت مِمَّن [يَلِج] الجنةَ، لئن كنت استحييت من عمر إنّك لَمِن قومٍ شَدِيدٍ حَياؤهُم، رِفْقًا في أمْرِهِم؛ صغيرهم، وكبيرهم»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ٥‏/‏٢٦٢١ (٦٣٠٨). وأورده الواحدي في أسباب النزول ص٣٢٩، والثعلبي ٧‏/‏١١٦ مختصرًا. إسناده ضعيف جدًّا، وينظر مقدمة الموسوعة.
٣
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في هذه الآية، قال: كان أناسٌ مِن أصحاب رسول الله ﷺ يُعجِبهم أن يُواقِعوا نساءَهم في هذه الساعات؛ ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم اللهُ أن يأمروا المملوكين والغِلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٣-٢٦٣٤.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾، نزلت في أسماء بنت أبي مُرْشِد، قالت: إنّه لَيُدْخَل على الرجل والمرأة، ولعلَّهما أن يكونا في لحاف واحد لا عِلْم لهما. فنزلت هذه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٧. وفي أسباب النزول للواحدي (ت: الفحل) ص٥٣١: قال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد، كان لها غلام كبير، فدخل عليها في وقت كرهته، فأتَتْ رسولَ الله ﷺ، فقالت: إنّ خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالٍ نكرهها. فأنزل الله -تبارك وتعالى- هذه الآية.
٥
عن مُقاتل بن حيّان -من طريق بُكَير بن معروف- قال: بلغنا: أنّ رجلًا مِن الأنصار وامرأتَه أسماء بنت مُرْشِدة صنعا للنبي ﷺ طعامًا، فجعل الناسُ يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبحَ هذا! إنّه ليَدْخُل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامُهما بغير إذن. فأنزل الله في ذلك: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾١