عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾، يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم، وما ملكت أيمانهم١
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلِح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾، قال ابن عباس: فكل فَرْج سواهما فهو حرام١
٣
عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ يعني: عن الفواحش، ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ يعني: ولائدَهم، ﴿فإنهم غير ملومين﴾ قال: لا يُلامُون على جماع أزواجهم وولائدهم١
٤
عن محمد بن كعب القرظي، قال: كلُّ فَرْج عليك حرام إلا فرجين؛ قال الله: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم﴾١
٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿إلا على أزواجهم﴾ يعني: إلا من امرأته، ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ قال: أمَته١
٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ عن الفواحش. ثم استثنى، فقال سبحانه: ﴿إلا على أزواجهم﴾ يعني: حلائلهم، ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ من الولائد؛ ﴿فإنهم غير ملومين﴾ يعني: لا يُلامون على الحلال١
٧
قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ مِن الزنا، ﴿إلا على أزواجهم﴾ إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، لا يَحِلُّ له ما فوق ذلك، ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ يطأ بملك يمينه كم شاء، ﴿فإنهم غير ملومين﴾ في أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي: لا إثم عليهم١