سورة الأحزاب | الآية ٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

آثار متعلقة بالآية

٤ أقوال
١
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَرِثُ المؤمِنُ الكافرَ، ولا يَرِثُ الكافرُ المؤمِنَ»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٥‏/‏١٤٧ (٤٢٨٣)، ٨‏/‏١٥٦ (٦٧٦٤)، ومسلم ٣‏/‏١٢٣٣ (١٦١٤)، ويحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠.
٢
عن أبي أُمامة الباهلي -من طريق شهر بن حوشب- قال: لا يتوارث أهلُ مِلَّتين شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠.
٣
عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق بحر بن كنيز-: أنّ أبا طالب مات، فترك طالبًا، وجعفرًا، وعقيلًا، وعليًّا، فورثه عقيلٌ وطالبٌ، ولم يرثه عليٌّ ولا جعفرٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠.
٤
عن بريدة بن الحصيب، قال: غزوت مع علِيٍّ اليمن، فرأيت منه جفوة، فلما قدمتُ على رسول الله ﷺ ذكرتُ عَلِيًّا، فتَنَقَّصْتُه، فرأيتُ وجه رسول الله ﷺ تغيَّر، وقال: «يا بريدة، ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قلت: بلى، يا رسول الله. قال: «مَن كنتُ مولاه فعَلِيٌّ مَولاه»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٣٨‏/‏٣٢ (٢٢٩٤٥)، والحاكم ٣‏/‏١١٩ (٤٥٧٨). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٧‏/‏٦٦٨ عن إسناد أحمد: «وهذا إسناد جيد قوي، رجاله كلهم ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٤‏/‏٣٣٦ (١٧٥٠): «وهذا إسناد صحيح، على شرط الشيخين، وتصحيح الحاكم على شرط مسلم وحده قصور».

قراءات

٨ أقوال
١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾، قال: وفي بعض القراءات: (كانَ ذَلِكَ عِندَ اللهِ مَكْتُوبًا)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٩. و(كانَ ذَلِكَ عِندَ اللهِ مَكْتُوبًا) قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز ٤‏/‏٣٧١، والجامع لأحكام القرآن ١٧‏/‏٦٨.
٢
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال في بعض القراءة: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وهُوَ أبٌ لَّهُمْ)، وذُكر لنا: أن نبي الله ﷺ قال: «أيُّما رجل ترك ضَياعًا فأنا أولى به، وإن ترك مالًا فهو لورثته»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٦.
٣
عن بَجالَة، قال: مرَّ عمر بغلام وهو يقرأ: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وهُوَ أبٌ لَّهُمْ). فقال: احكُكْها، يا غلام. قال: أقْرَأَنِيها أُبَيّ بن كعب. فأرسل إلى أُبَيّ بن كعب، فجاءنا، قال: فرفع صوته عليه، فقال: إنِّي كان يشغلني القرآن إذ كان يُشغِلُك الصفق في الأسواق. فسكت عمر١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢‏/‏١١٢، وفي المصنف (١٨٧٤٨)، وإسحاق بن راهويه -كما في المطالب (٤٠٦٤) -، والبيهقي ٧‏/‏٦٩. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود، ومجاهد. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧‏/‏٦٣، والبحر المحيط ٧‏/‏٢٠٨.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء-: أنّه كان يقرأ هذه الآية: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وهُوَ أبٌ لَّهُمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٢‏/‏٤١٥، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٦٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن مردويه. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن مجاهد، والحسن البصري، وقتادة. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧‏/‏٦٣.
٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق الحكم بن ظهير-: في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿هَؤُلَآءِ بَناتِي هُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود:٧٨]، قال: عَرَضَ عليهم نساءَ أُمَّتِه، كلُّ نبِيٍّ فهو أبو أُمَّته. وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وهُوَ أبٌ لَّهُمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨‏/‏٣١٤ (٤٥٨)-.
٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنه قرأ: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وهُوَ أبٌ لَّهُمْ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٥. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٧
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: كان في الحرف الأول: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وهُوَ أبُوهُمْ)١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وهي قراءة شاذة. انظر: روح المعاني ٢١‏/‏١٥٢.
٨
عن الحسن البصري قال: في القراءة الأولى: (النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنفُسِهِمْ وهُوَ أبٌ لَّهُمْ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٥.

تفسير الآية

١٤ قولًا
١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾، قال: يعني: العقل والنصر بينهم١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد (٥٤٦).
٢
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة- في قوله: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾: ألّا يَرِث المشركُ المؤمنَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٩، ٢٢ بلفظ: للقرابة مِن أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٣
قال محمد بن كعب القرظي: ﴿مَسْطُورًا﴾ في التوراة١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٨‏/‏١٠، وتفسير البغوي ٦‏/‏٣٢٠.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾، يعني: مكتوبًا في اللوح المحفوظ: أنّ المؤمنين أولى ببعض في الميراث من الكفار١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٤٧٥.
٥
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾: أي: أنّ أُولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏٢٢.
٦
قال يحيى بن سلّام: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾، يقول: مكتوبًا: ألا يَرِث كافرٌ مسلمًا. وقد قال النبيُّ ﷺ: «لا يرث المسلمُ الكافرَ»١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠١.
٧
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ما من مِؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ﴾، فأيما مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته مَن كانوا، فإن ترك دَيْنًا أو ضَياعًا فليأتني فأنا مولاه»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏١١٨ (٢٣٩٩)، ٦‏/‏١١٦ (٤٧٨١)، وابن جرير ١٩‏/‏١٥، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦‏/‏٣٨٠-.
٨
عن أبي هريرة، قال: كان المؤمن إذا تُوُفِّي في عهد رسول الله ﷺ، فأُتي به النبي ﷺ، سأل: «هل عليه دَيْنٌ؟». فإن قالوا: نعم. قال: «هل ترك وفاءً لدَيْنه؟». فإن قالوا: نعم. صلّى عليه، وإن قالوا: لا. قال: «صلُّوا على صاحبكم». فلمّا فتح الله علينا الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمَن ترك دَيْنًا فإلَيَّ، ومَن ترك مالًا فللوارث»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٩٧-٩٨ (٢٢٩٨)، ٧‏/‏٦٧ (٥٣٧١)، ٨‏/‏١٥٠ (٦٧٣١)، ٨‏/‏١٥٣ (٦٧٤٥)، ومسلم ٣‏/‏١٢٣٧ (١٦١٩).
٩
عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «أنا أولى بكل مؤمن مِن نفسه، فأيما رجل مات وترك دَيْنًا فإلَيَّ، ومَن ترك مالًا فهو لورثته»١
التخريج
  1. ١أخرجه مسلم ٢‏/‏٥٩٢ (٨٦٧) مطولًا، وأحمد ٢٢‏/‏٦٤ (١٤١٥٨)، وأبو داود ٤‏/‏٥٧٥ (٢٩٥٦)، وعبد الرزاق في تفسيره ٣‏/‏٣١ (٢٣١٥).
١٠
عن أبي موسى إسرائيل بن موسى، قال: قرأ الحسن هذه الآية: ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، قال: قال الحسن: قال النبيُّ ﷺ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٥.
١١
قال عبد الله بن عباس، وعطاء: ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ﴾، يعني: إذا دعاهم النبيُّ - ﷺ -، ودعتهم أنفسُهم إلى شيء؛ كانت طاعةُ النبي - ﷺ - أولى بهم مِن طاعتهم أنفسهم١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٨/ ٨، وتفسير البغوي ٦/ ٣١٨.
١٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ﴾، قال: هو أبٌ لهم١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد (٥٤٦)، وأخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٥. وعلَّقه يحيى بن سلام ٢‏/‏٦٩٩.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ﴾ في الطاعة له ﴿مِن أنْفُسِهِمْ﴾ يعني: مِن بعضهم لبعض، فلمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبيُّ ﷺ: «مَن ترك دَيْنًا فعَلَيَّ، ومَن ترك كَلًّا -يعني: عيالًا- فأنا أحقُّ به، ومَن ترك مالًا فلِلورثة»١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٤٧٤.
١٤
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ﴾: كما أنت أولى بعبدك، ما قضى فيهم مِن أمرٍ جاز، كما كُلَّما قضيت على عبدك جاز١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢نقل ابنُ عطية (٧/٩١) في تفسير قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ﴾ عن بعض العلماء العارفين بأن المعنى: هو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو يدعوهم إلى النجاة. وعلَّق (٧/٩٢) عليه بقوله: «ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا آخِذٌ بِحُجَزكم عن النار، وأنتم تَقَحَّمون فيها تقحُّم الفراش»».

نزول الآية، وما فيها من النسخ

٧ أقوال
١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ﴾، قال: لبث المسلمون زمانًا يتوارثون بالهجرة، والأعرابيُّ المسلم لا يرث من المهاجر شيئًا، فأنزل الله هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريثُ بالملل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٧، وهو بنحوه في الناسخ والمنسوخ لقتادة ص٤٣ إلا أن آخره: وصارت المواريث بالملك.
٢
قال قتادة بن دعامة: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ﴾ كان نزل قبل هذه الآية في الأنفال: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، فتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئًا، فنسختها هذه الآية، فصارت المواريث بالملل١
التخريج
  1. ١علقه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠.
٣
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر-: أنّ النبي ﷺ آخى بين المهاجرين، فكانوا يتوارثون بالهجرة، حتى نزلت: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ﴾، فجمع الله المؤمنين والمهاجرين١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏١١٣. وفي تفسير الثعلبي ٨‏/‏٩ بنحوه وزاد: فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة، وصارت للأدنى فالأدنى من القرابات.
٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾ يعني: مكتوبًا في اللوح المحفوظ: أنّ المؤمنين أولى ببعضٍ في الميراث من الكفار. فلمّا كثر المهاجرون ردَّ الله عز وجل المواريث على أولي الأرحام على كتاب الله في القسمة إن كان مهاجرًا أو غير مهاجر، فقال في آخر الأنفال [٧٥]: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ﴾ من المسلمين ﴿بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ﴾ مهاجر وغير مهاجر في الميراث ﴿فِي كِتابِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ فنَسَخَتِ الآيةُ التي في الأنفال هذه الآيةَ التي في الأحزاب١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٤٧٥.
٥
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾: كان النبيُّ ﷺ قد آخى بين المهاجرين والأنصار أولَ ما كانت الهجرة، وكانوا يتوارثون على ذلك، وقال الله: ﴿ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأَقْرَبُونَ والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣]، قال: إذا لم يأت رَحِمٌ لهذا يحول دونهم. قال: فكان هذا أوَّلًا، فقال الله: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ يقول: إلا أن تُوصُوا لهم، ﴿كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا﴾ أنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون وإن كانوا أولي رحم حتى يهاجروا إلى المدينة، وقرأ: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا﴾ إلى قوله: ﴿وفَسادٌ كَبِير﴾ [الأنفال:٧٢-٧٣]، فكانوا لا يتوارثون، حتى إذا كان عام الفتح انقطعت الهجرة، وكثر الإسلام، وكان لا يُقبَل مِن أحد أن يكون على الذي كان عليه النبيُّ ومَن معه إلا أن يُهاجر. قال: وقال رسول الله ﷺ لِمَن بَعَثَ: «اغدُوا على اسم الله، لا تَغُلُّوا، ولا تَوَلُّوا، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوكم فاقبلوا، وادعوهم إلى الهجرة، فإذا هاجروا معكم فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فإن أبَوْا، ولم يهاجروا، واختاروا دارهم، فأقِرُّوهم فيها؛ فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام، وليس لهم في هذا الفيء نصيب». قال: فلمّا جاء الفتح وانقطعت الهجرة قال رسول الله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح». وكثر الإسلام، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب وإن أقاموا وأبَوْا، وكان حقهم في الإسلام واحد؛ المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد، حين جاء الفتح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٧.
٦
عن الزبير بن العوام -من طريق عروة- قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصَّةً معشرَ قريش والأنصار: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ﴾، وذلك أنّا معشر قريش لَمّا قدِمنا المدينةَ قدِمنا ولا أموالَ لنا، فوجدنا الأنصار نِعْم الإخوان، فواخيناهم، ووارثناهم، فآخى أبو بكر خارجةَ بن زيد، وآخى عمر فلانًا، وآخى عثمان بن عفان رجلًا مِن بني زُرَيق سعد الزُّرَقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير: وواخيتُ أنا كعبَ بن مالك، وأورثونا وأورثناهم، فلما كان يوم أحد قيل لي: قد قُتِل أخوك كعب بن مالك. فجئته، فانتَقَلْتُهُ، فوجدتُ السلاح قد ثَقله فيما يُرى، فواللهِ، يا بُني، لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله هذه الآيةَ فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٥‏/‏١٧٤٢-١٧٤٣ (٩٢٠٦) من طريق أبيه، ثنا أحمد بن بكر المصعبي من ساكني بغداد، ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير به. وقد أورده السيوطي في تفسير سورة الأنفال ٧‏/‏٢٢٠. إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، قال عنه ابن حجر في التقريب (٣٨٦١): «صدوق، تغيّر حفظه لَمّا قدم بغداد».
٧
عن محمد بن علي بن الحنفية، في قوله: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، قال: نزلت هذه الآية في جواز وصيَّة المسلم لليهودي والنصراني١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم. وعند ابن جرير من طريق سالم -كما سيأتي- بلفظ: يوصي لقرابته من أهل الشرك.

تفسير

٢٠ قولًا
١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾ يعني: في المواريث ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ يعني: الأنصار ﴿والمُهاجِرِينَ﴾ الذين هاجروا إليهم بالمدينة، وذلك أنّ الله تعالى أراد أن يُحَرِّض المؤمنين على الهجرة بالمواريث، فلما نزلت هذه الآية ورِث المهاجرون بعضُهم بعضًا على القرابة، فإن كان مسلمًا لم يُهاجِر لم يرثه ابنُه ولا أبوه ولا أخوه المهاجر؛ إذا مات أحدهما ولم يهاجر الآخر١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٤٧٤-٤٧٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٧/٩٢) في قوله تعالى: ﴿في كتاب الله﴾ أنه: «يحتمل أن يريد: القرآن. ويحتمل أن يريد: اللوح المحفوظ».
٢
قال يحيى بن سلّام: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ﴾، فخلط الله المسلمين بعضَهم ببعض، فصارت المواريث بالملل١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠.
٣
عن محمد بن علي بن الحنفية، في قوله: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، قال: يُوصِي لِقرابته مِن أهل الشرك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٩.
٤
عن عطاء [أبي رباح] -من طريق ابن جريج- أنّه سأله: ما قوله تعالى: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾؟ قال: إعطاءُ المسلمِ الكافرَ سهمًا بقرابة، ووصيته له١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏١١٣.
٥
عن مجاهد بن جبر-من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، قال: تُوصون لِحُلَفائكم الذين والى بينهم النبيُّ ﷺ مِن المهاجرين والأنصار١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد (٥٤٦)، وأخرجه ابن جرير ١٩‏/‏٢٠ بلفظ: حلفاؤكم الذين والى بينهم النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار، إمساك بالمعروف، والعقل، والنصر بينهم. وعلقه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٦
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- ﴿إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، قال: وصية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٩. وفي تفسير الثعلبي ٨‏/‏١٠، وتفسير البغوي ٦‏/‏٣٢٠ عنه. وعن ابن الحنفية وعطاء بن يسار وقتادة بلفظ: إلّا أن توصوا لذوي قرابتكم من المشركين، فتجوز الوصية لهم، وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة.
٧
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله تعالى: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾: إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دِينك، فتُوصِي له بالشيء مِن مالك، فهو وليُّك في النسب، وليس وليَّك في الدِّين١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦‏/‏٣٤ (٩٩١٨)، ١٠‏/‏٣٥٣ (١٩٣٣٩)، وفي تفسيره ٢‏/‏١١٢-١١٣.
٨
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾؟ فقال: العطاء. فقلت له: المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاؤه إياه حيًّا، ووصيته له١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠‏/‏٣٥٢ (١٩٣٣٨)، وابن جرير ١٩‏/‏١٩.
٩
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ﴾ قال: القرابة من أهل الشرك ﴿مَعْرُوفًا﴾ قال: وصية، ولا ميراث لهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢‏/‏١١٢-١١٣، وفي مصنفه ٦‏/‏٣٤ (٩٩١٨)، ١٠‏/‏٣٥٣ (١٩٣٣٩) بنحوه من طريق معمر، وابن جرير ١٩‏/‏١٩، ٢٢ بلفظ: للقرابة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم. وعلَّقه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
١٠
عن قتادة بن دعامة -من طريق عثمان- ﴿إلى أوْلِيائِكُمْ﴾: مِن أهل الكتاب١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠١.
١١
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- قال: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ إلا أن توصوا لأوليائكم، يعني: الذين كان النبي ﷺ آخى بينهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏١١٣.
١٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، يعني: إلى أقربائكم أن تُوصُوا لهم مِن الميراث لِلَّذين لم يُهاجِروا مِن المسلمين، كانوا بمكة أو بغيرها١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٤٧٤-٤٧٥.
١٣
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، يقول: إلّا أن تُوصوا لهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏٢٠.
١٤
قال يحيى بن سلّام: ﴿إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ إلى قرابتكم مِن أهل الشِّرك١٢
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختلف في معنى: ﴿إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ في هذه الآية على أقوال: الأول: أنه عنى الوصية للمشرك من ذوي الأرحام. الثاني: أنه عنى الوصية للحلفاء الذين آخى بينهم رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار. الثالث: أنه عنى الوصية إلى الأولياء من المهاجرين. ورجَّح ابنُ جرير (١٩/٢١) مستندًا إلى الدلالة العقلية: «أن يُقال: معنى ذلك: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله ﷺ آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفًا مِن الوصية لهم، والنُّصرة والعَقْل عنهم، وما أشبه ذلك؛ لأن كل ذلك من المعروف الذي قد حثَّ الله عليه عباده». وعلَّل ذلك بقوله: «وإنما اخترت هذا القول وقلتُ: هو أولى بالصواب مِن قيل مَن قال: عُنِيَ بذلك: الوصية للقرابة مِن أهل الشرك. لأن القريب من المشرك -وإن كان ذا نسب- فليس بالمولى، وذلك أن الشرك يَقْطَع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليًّا بقوله: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أوْلِياءَ﴾ [الممتحنة:١]، وغير جائزٍ أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم -جلَّ ثناؤه- بأنهم لهم أولياء». وذكر ابنُ عطية (٧/٩٣) أن المعنى: «الإحسان في الحياة، والصِّلة والوصية عند الموت». ونسبه إلى قتادة، والحسن، وعطاء، وابن الحنفية، ثم علَّق عليه بقوله: «وهذا كله جائزٌ أن يُفعَل مع الوليّ على أقسامه، والقريب الكافر يوصى له توصية». وعلَّق على القول بكونها في المؤمنين بقوله: «ولفظ الآية يعضد هذا المذهب». ثم ذكر أن تعميم لفظ (الوليّ) أيضًا حسنٌ، وعلَّل ذلك بقوله: «إذ ولاية النسب لا تدفع الكافر، وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة كوليّ الإسلام، والكتابي الذي ينتظر ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا».
١٥
عن عائشة -من طريق مسروق- في قوله: ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾: أنّ امرأة قالت لها: يا أُمَّهْ. فقالت: أنا أمُّ رجالكم، ولست أُمَّ نسائكم١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ٢‏/‏٧٠٠، وابن سعد ٨‏/‏١٧٨-١٧٩، ٢٠٠، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٧٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٦
عن أم سلمة، قالت: ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾ أنا أمُّ الرجال منكم والنساء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن سعد ٨‏/‏١٧٩، ٢٠٠.
١٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، قال: يُعَظِّم بذلك حقَّهُنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٦ وزاد: وفي بعض القراءة: (وهُوَ أبٌ لَّهُمْ). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٨
عن مقاتل بن سليمان، في قوله: ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، يقول: أمهاتهم في الحُرْمَة، لا يَحِلُّ لمؤمن أن ينكح امرأةً مِن نساء النبي ﷺ في حياته إن طلَّق، ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن كحرمة أُمِّه، ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾ ولا يحل لمسلم أن يتزوج مِن نساء النبي ﷺ شيئًا أبدًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٩
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾: محرّمات عليهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٩‏/‏١٦.
٢٠
قال يحيى بن سلّام: ﴿وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾ في التحريم مثل أمهاتهم١