سورة الطلاق | الآية ٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

تفسير الآية، وأحكامها

١٤ قولًا
١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أولادكم إذا وضَعن حمْلهنَّ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يعني: فأَعْطُوهن أُجورهنّ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٦٦.
٢
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، قال: إنْ أرضعتْ لك بأجر فهي أحقُّ مِن غيرها، وإنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ تيمية (٦/٣٣٠): «هذه الآية توجب رِزق المُرتَضع على أبيه؛ لقوله: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾، فأوجبَ نفقته حملًا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع؛ فإنه لا يمكن رِزقه بدون رِزق حامله ومرضعه». وقال (٦/٣٣١): «ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، كما قال تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾، وقال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة:٢٣٣]. والسنة وإجماع الأمة دلّا على جوازها، وإنما تكون مُخالِفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه».
٣
عن إبراهيم النَّخْعي، قال: كان عمر وعبد الله [بن مسعود] يَجعلان للمُطلّقة ثلاثًا: السُّكنى، والنّفقة، والمُتعة، وكان عمر إذا ذُكر عنده حديث فاطمة بنت قيس: أنّ النبي - ﷺ - أمرها أن تعتدّ في غير بيت زوجها. قال: ما كُنّا لنُجيز في ديننا شهادة امرأة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٣.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: فهذه المرأة يُطلِّقها زوجُها وهي حامل، فأمَر الله أن يُسكنها ويُنفق عليها حتى تضع، وإنْ أرضعتْه فحتى تَفطِم، فإنْ أبانَ طلاقها وليس بها حمْل فلها السُّكنى حتى تَنقضي عِدّتها، ولا نفقة لها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥
عن عيسى بن قِرطاس، قال: سمعتُ علي بن الحُسين يقول في المُطلّقة ثلاثًا: لها السُّكنى، والنّفقة، والمُتعة؛ فإنْ خَرجتْ من بيتها فلا سُكنى، ولانفقة، ولا مُتعة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٣.
٦
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: للمُطلّقة ثلاثًا: السُّكنى، والنّفقة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٣. ورواه كذلك من طريق حماد.
٧
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: إذا طَلّقها وهي حامل، أنفق عليها حتى تضع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٨٤ (١٩٠٠٢).
٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: يُنفَق على الحُبلى إذا كانت حاملًا حتى تضع حمْلها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٣.
٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ يعني: المُطلّقة، وهي حَبَل؛ ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٦٦.
١٠
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: هذا لمن يملك الرَّجعة، ولمن لا يملك الرَّجعة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦١.
تعليقات المحققين
  1. ٢لخَّصَ ابنُ كثير (١٤/٤٠) الخلاف في قوله تعالى: ﴿وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فقال: «قال كثير من العلماء -منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف-: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملًا أو حائلًا. وقال آخرون: بل السياق كلّه في الرّجعيات، وإنما نصّ على وجوب الإنفاق على الحامل، وإن كانت رجعية؛ لأنّ الحمْل تطول مدته غالبًا فاحتيج إلى النصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يُتوهّم أنه إنما تجب النّفقة بمقدار مدة العِدّة». وظاهر كلام ابن جرير (٢٣/٦٤) أنه رجَّحَ القولَ الأوَّلَ -استنادًا إلى السنة، والدلالة العقلية- حيث قال: «الصواب مِن القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملًا؛ لأنّ الله -جلّ ثناؤه- جعل النفقة بقوله: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ للحوامل دون غيرهنّ من البائنات من أزواجهنّ، ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهنّ من النّفقة على أزواجهنّ سواء، لم يكن لخصوص أُولات الأحمال بالذّكر في هذا الموضع وجه مفهوم؛ إذ هنّ وغيرهنّ في ذلك سواء، وفي خصوصهنّ بالذكر دون غيرهنّ أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملًا. وبالذي قلنا في ذلك صحَّ الخبرُ عن رسول الله ﷺ». وقال ابنُ عطية (٨/٣٣٣): «أما الحامل فلا خلاف في وجوب سُكناها ونفقتها؛ بُتَّت أو لم تُبَتّ؛ لأنها مُبيّنة في الآية، واختلفوا في نفقة الحامل المُتوفّى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة: فمَنعها قوم، وأوجبها في التركة قوم».
١١
عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق منصور- في الصّبي: إذا قام على ثمن، فأُمّه أحقّ أن تُرضعه، فإن لم يجد له مَن يُرضعه أُجبِرت الأُمّ على الرّضاع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٦.
١٢
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- أنه قال في الرّضاع: إذا قام على شيء فأُمُّ الصّبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أرضعتْه، وإن شاءتْ ترَكتْه، إلا أن لا يَقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أُجبِرتْ على رَضاعه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٥.
١٣
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ الآية، قال: هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنتَ مُستَرضِعًا به غيرها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
١٤
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، قال: ما تَراضَوا عليه؛ على المُوسِع قدره، وعلى المُقتر قدره}١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٦.

تفسير

١٦ قولًا
١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾، قال: اصنعوا المعروف في ما بينكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٧.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ﴾ يعني: الرجل والمرأة ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ يقول: حتى تُنفِقوا مِن النّفقة على أمر بمعروف١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٦٦.
٣
قال مقاتل: ﴿وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ بتراضي الأب والأُمِّ على أجرٍ مُسمّى١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٦‏/‏١٥٤.
٤
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾: حثّ بعضهم على بعض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٧.
٥
عن سعيد بن جُبَير، ﴿وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾، قال: إذا قام الرّضاع على شيء خُيِّرت الأُمّ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦
عن إبراهيم النَّخْعي، والضَّحّاك بن مُزاحِم، وقتادة بن دعامة، مثله١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾، قال: إنْ أبَت الأُمُّ أن تُرضِع ولدها -إذا طلّقها زوجُها؛ أبوه- التمَس له مُرضِعة أخرى، الأُمّ أحقّ إذا رَضيتْ مِن أجر الرّضاع بما يَرضى به غيرُها، فلا ينبغي له أن يُنتزَع منها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٧.
٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإنْ تَعاسَرْتُمْ﴾ يعني: الرجل والمرأة، وإذا أراد الرجل أقلَّ مما طلبت المرأة من النّفقة فلم يَتّفقوا على أمر ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ﴾ يعني: للرجل امرأة ﴿أُخْرى﴾ يقول: ليَلتَمس غيرها من المَراضِعِ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٦٦.
٩
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- قال: إنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٨.
١٠
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: ﴿وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّهُ﴾، قال: فَرض لها مِن قدْر ما يَجد، فقالتْ: لا أرضى هذا -قال: وهذا بعد الفِراق، فأما وهي زوجته فإنها تُرضِع له طائعة ومُكرهة، إن شاءتْ وإنْ أبتْ-. فقال لها: ليس لي زيادة على هذا، إنْ أحببتِ أن تُرضعي بهذا فأَرضِعي، وإن كرهتِ استرضَعتُ ولدي. فهذا قوله: ﴿وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٨.
١١
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- وقد سأله عن قول الله عز وجل: ﴿أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ﴾. قال: من مَقدرتك حيث تَقدر، فإن كنتَ لا تجد شيئًا، وكنتَ في مسكنٍ ليس لك، فجاء أمْرٌ أخرجك مِن المسكن، وليس لك مسكنٌ تَسكن فيه، وليس تجد؛ فذاك، وإذا كان به قوة على الكِراء فذاك وُجده، لا يُخرجها من منزلها، وإذا لم يَجد وقال صاحب المسكن: لا أترك هذه في بيتي. فلا، وإذا كان يَجد كان ذلك عليه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٠-٦١.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ عطية (٨/٣٣٣): «أمر الله تعالى بإسكان المطلَّقات، ولا خلاف في التي لم تُبَتّ، وأما المبتوتة، فمالك رحمه الله يَرى لها السُّكنى لِمكان حِفظ النّسب، ولا يَرى لها نَفقة؛ لأنّ النّفقة بإزاء الاستمتاع. وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبي عبيد، وابن المسيّب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يَسار. وقال أصحاب الرأي والثوري: لها السّكنى والنّفقة. وقال جماعة من العلماء: ليس لها سُكنى ولا نفقة».
١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله: ﴿مِن وُجْدِكُمْ﴾، قال: مِن سَعَتِكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٥٩-٦٠.
١٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ﴾، قال: مِن سَعَتِكم١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٦٦٣، وأخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
١٤
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ﴾، قال: إن لم تجد لها إلا ناحيةَ بيتك فأَسْكِنْها فيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٠، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٦‏/‏٣٢٤ (١١٠٢٦) نحوه من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ قال: المرأة يُطلّقها، فعليه أن يُسكنها، ويُنفق عليها، ﴿مِن وُجْدِكُمْ﴾ قال: مِن مِلككم؛ من مَقدرتكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦٠-٦١.
١٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أسْكِنُوهُنَّ﴾ يعني: المُطلّقة الواحدة والثنتين ﴿مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ﴾ يعني: مِن سَعَتِكم في النّفقة، والمسكن١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٣٦٥-٣٦٦.

قراءات

قول واحد
١
عن الحسن بن عطية، عن قيسٍ، قال: قلتُ لابن أبي ليلى: قول عمر: لا نَدَع كتابَ ربّنا وسُنّةَ نبيّنا لقول امرأة لا ندري حَفِظتْ أو نَسيتْ، أين هو في القرآن؟ قال: فلم يدرِ. قال: قلتُ: بلى هو في قراءة ابن مسعود: (أسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ولا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ وإن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢‏/‏٦٧٨ (١٣٥٨). وهي قراءة شاذة. انظر: روح المعاني ٢٨‏/‏١٣٩.

تفسير الآية

٣ أقوال
١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، قال: في المسكن١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٦٦٣، وأخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، قال: لتُضيِّقوا عليهنّ مساكنهنّ حتى يَخرُجنَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٣‏/‏٦١.
٣
عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- ﴿ولا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، قال: ليس يَنبغي له أن يُضارّها ويُضَيِّق عليها مكانها١