سورة النور | الآية ٦٠

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

النسخ في الآية

٣ أقوال
١
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور:٣١]، نسخ منها قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص٣١.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ الآية: فنسخ، واستثنى من ذلك: ﴿القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود ٦‏/‏٢٠٣ (٤١١١).
٣
عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، وقال: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، ثم استثنى فقال: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْنَ عن نحورهن١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.

تفسير

٣٤ قولًا
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: لا ينبغي أن يبدو مِن المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخواتم، والقرط١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
٢
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بكير بن الأشج-، نحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾، يقول: لا تتبرجن بوضع الجلباب؛ أن يرى ما عليها من الزينة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٢.
٤
عن الحسن البصري، وقتادة بن دعامة -من طريق خليد- قال في قوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾: باديات عن النحر، ونحو ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٢.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿غير متبرجات بزينة﴾ لا تريد بوضع الجلباب أن تُرى زينتها، يعني: الحلي١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
٦
عن مقاتل بن حيان، في قوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾، يقول: ليس لها أن تضع الجلباب؛ لتريد بذلك أن تُظهِر قلائدها، وقرطها، وما عليها من الزينة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٢.
٧
قال يحيى بن سلّام: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ غير متزينة ولا مُتَشَوِّفة، وأما التي قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحدِّ فلا١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
٨
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾: يعني: وأن لا يضعن الجلباب مِن فوق الخمار عند غير ذي محرم خيرٌ لهنَّ مِن أن يضعنه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٢.
٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: يلبسن جلابيبهن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٤، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
١٠
عن عاصم الأحول، قال: دخلتُ على حفصة بنت سيرين وقد ألقتْ عليها ثيابَها، فقلتُ: أليس يقول الله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾؟ قالت: اقرأ ما بعده: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، وهو إثبات الجلباب١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، والبيهقي في السنن ٧‏/‏٩٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
١١
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: ترك ذلك، يعني: ترك وضع الثياب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٤.
١٢
عن الحسن البصري، وقتادة بن دعامة -من طريق خُلَيْد- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قالا: يلبسن الجلبابَ أفضل مِن وضعهنَّ إيّاه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٣.
١٣
عن عطية [العوفي] -من طريق مُطَرِّف- قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: يُدِمْنَ القِناعَ خيرٌ لهنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٢.
١٤
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾، قال: والاستعفاف شَلُّ١ الخِمار على رأسها. كان أبي يقول هذا كله٢
التخريج
  1. ١شلَّ الدرع: إذا لبسها. لسان العرب (شلل).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٤.
١٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن يستعففن﴾ ولا يضعن الجلباب ﴿خير لهن﴾ مِن وضع الجلباب، ﴿والله سميع عليم﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
١٦
قال يحيى بن سلّام: ﴿وأن يستعففن﴾ يعني: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ عن ترك الجلباب؛ ﴿خير لهن والله سميع عليم﴾١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
١٧
عن عائشة -من طريق أم الضياء- أنّها سُئِلت عن الخِضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق. فقال: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٢.
١٨
عن قتادة بن دعامة، ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩.
١٩
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد...١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٩.
٢٠
عن الحسن البصري -من طريق معمر- ﴿والقواعد من النساء﴾، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٦٣، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٩.
٢١
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏٨٩ (١٦٧). وفي تفسير البغوي ٦‏/‏٦٢: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية.
٢٢
قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾: التي قعدت من الولد، وكبرت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦١.
٢٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿والقواعد﴾ عن الحيض ﴿من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
٢٤
قال يحيى بن سلّام: ﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ قد قعدت مِن المحيض والولد١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
٢٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: يعني: تزويجًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٩.
٢٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: لا يُرِدْنَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠، وأخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج.
٢٨
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦١، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠.
٢٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، يعني: تزويجًا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
٣٠
قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
٣١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فليس علهن جناح﴾: يعني: حَرَجًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠.
٣٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليهن جناح﴾، يعني: حرج١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
٣٣
عن السُّدِّيّ، قال: أخبَرني مسلمٌ مولى امرأة حذيفة بن اليمان أنّه خضب رأس مولاته، فدخلت عليها، فسألتُها، فقالت: نعم، يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٩.
٣٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: ﴿والقواعد من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكبر، ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ يعني: تزويجًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٩.

تفسير الآية

٢٥ قولًا
١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: جلابيبهن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦١، ٣٦٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠.
٢
عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. قال: الجلباب، قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٣.
٣
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: ﴿يضعن ثيابهن﴾: يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٣٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢نقل ابنُ عطية (٦/٤٠٨ بتصرف) قولًا ولم ينسبه: «أن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها مُستَمتَع، فلمّا كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أُبيح لهنَّ ما لم يُبَح لغيرهن، وأُزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ علة التحفظ مرتفعة فيهن».
٤
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: يضعن الجلباب، والخمار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١.
٥
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٣.
٦
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق١٢
التخريج
  1. ١المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١.
٧
عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١.
٨
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦١، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠ مختصرًا.
٩
عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: هو الخِمار١
التخريج
  1. ١أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٥.
١٠
قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد جلَّت١، فيكون لها العضوُ مِن أعضائها حسنًا، فلا ينبغي لها أن تُبدي ذلك تلتمس به الزينة٢
التخريج
  1. ١جلَّت: أسنَّت وكَبِرَت. اللسان (جلل).
  2. ٢أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٦٣.
١١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يضعن ثيابهن﴾، وهو الجِلباب الذى يكون فوق الخِمار١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
١٢
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير- قال: أن يضعن الجلبابَ، ولا يضعن الخِمار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١.
١٣
وعن الحسن البصري، وقتادة بن دعامة، ومحمد ابن شهاب الزهري، والأوزاعي، نحو قول مقاتل بن حيان١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١.
١٤
قال يحيى بن سلّام: والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا١، أو ما كان مِن ثوب٢
التخريج
  1. ١السّاج: ضَرْب مِن العباءات الغليظة، أسود أو أخضر اللون. اللسان (سوج).
  2. ٢تفسير يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١.
١٥
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، والرداء١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في السنن، ولم نجده في المطبوع من هذه الكتب -عبد الرزاق ٢‏/‏٦٣، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤٠، والطبراني (٩٠٢٢)، والبيهقي في سننه ٧‏/‏٩٣- بالجمع بين الرداء والجلباب بالواو، وإنما ورد فيها أحدهما أو كلاهما، لكن على الشك، كما في الروايات التالية التي أخرجها ابن جرير.
١٦
عن عبد الله بن مسعود -من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، أو الرداء -شك سفيان-، وعن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أبي وائل- قال: الجلباب، وعن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: الرداء، وعن عبد الله بن مسعود -في رواية أخرى-من طريق عبد الرحمن بن يزيد-: هي الملحفة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٧.
١٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧ من طريق عمرو بن دينار بلفظ: هي الجلابيب، وابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١، والبيهقي في السنن ٧‏/‏٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)، ويقول: هي الجلباب١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧‏/‏٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.
١٩
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في الآية، قال: تضع الجِلباب١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
٢٠
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يَضَعْن الجلباب، والخِمار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١.
٢١
وعن سليمان بن يسار -من طريق بكير-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١‏/‏٤٦١ بلفظ: تضع الخمار إن شاءت.
٢٢
عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٦٣.
٢٣
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٦٣، وابن جرير ١٧‏/‏٣٦٣.
٢٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١، ووقع في المطبوع: صفيف بدل صفيق، وصفيف لا معنى لها؛ وقد أثبتنا «صفيق» من تفسير ابن كثير ٦‏/‏٨٤، فقد أورده في تفسير هذه الآية هكذا.
٢٥
عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠.

قراءات

٧ أقوال
١
عن معمر، قال: في حرف عبد الله بن مسعود: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١.
٢
عن مقاتل بن حيّان، قال: في قراءة ابن مسعود: (ولَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٨‏/‏٢٦٤١، وكذا رسمت الآية في المطبوع منه. والقراءة شاذة.
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ في قراءة ابن مسعود: (مِن ثِيابِهِنَّ)١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏٢٠٨.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧‏/‏٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.
٥
عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏٣٦٣. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥‏/‏٣٤٠.
٦
عن ميمون بن مهران، قال: في مصحف أُبَيّ بن كعب، ومصحف عبد الله بن مسعود: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ)١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: روح المعاني ١٨/ ٢١٦.
٧
عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرآن: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ)١