سورة الماعون | الآية ٧

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮃﮄ

تفسير الآية

٤٠ قولًا
١
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: هم المنافقون، يمنعون زكاة أموالهم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلف في المراد بالماعون على أقوال: الأول: الزكاة. الثاني: ما يتعاوره الناسُ بينهم مِن مثل الدّلو والقِدْر ونحو ذلك. الثالث: المعروف. الرابع: المال. قال ابنُ جرير (٢٤/٦٦٥) مستندًا إلى اللغة: ""وقوله: ﴿ويمنعون الماعون﴾ يقول: ويمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كل شيء منفعته؛ يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماعون؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة:بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغمثم ذكر اختلاف السلف في المراد به في هذا الموضع، ثم رجّح (٢٤/٦٧٨) العموم، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، إذ كان الماعون هو ما وصفنا قبل، وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم، وأنهم يمنعونه الناس، خبرًا عامًا، من غير أن يخص من ذلك شيئًا؛ أن يقال: إنّ الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاورونه بينهم، ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأنّ كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض». وذكر ابنُ كثير (١٤/٤٧٤) قول عكرمة: «رأس الماعون: زكاة المال، وأدناه: المُنخُل، والدّلو، والإبرة». ثم علّق قائلًا: «وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلّها، وترجع كلّها إلى شيء واحد، وهو ترْك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ﴿ويمنعون الماعون﴾، قال: المعروف. ولهذا جاء في الحديث: «كلّ معروف صدقة»».
٢
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزُّهريّ- قال: الماعون بلسان قريش: المال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٨. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٣
عن سعيد بن جُبَير -من طريق حسان بن مخارق- قال: ﴿الماعُونَ﴾ الزكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٦٩.
٤
عن سعيد بن جُبَير -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: الماعون: العارية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٧. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
٥
عن إبراهيم النَّخْعي-من طريق مُغيرة- أنه قال: هو عارية الناس: الفأس، والقِدْر، والدّلو، ونحو ذلك. يعني: الماعون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٥.
٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-، نحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٥.
٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿الماعُونَ﴾، قال: الزكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٦٧.
٨
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- قال: الماعون: الزكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٣-٢٠٤، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٠، وبمثله من طريق عبيد ٢٤‏/‏٦٦٩.
٩
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حُصَين- في قول الله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الدّلو، والقِدْر، والفأس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٧.
١٠
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المُنخُل، والدّلو، والإبرة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨‏/‏٤٤٤ (٢٥٣٦) من طريق إسماعيل بن سالم بلفظ: رأس الماعون الزكاة، وما يتعاطى الناس بينهم من العارية. وعلقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا): كتاب التفسير ٤‏/‏١٩٠٢ في صحيحه بلفظ: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع.
١١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بسام- أنه سئل عن الماعون. فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٦‏/‏٨٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.
١٢
عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٠.
١٣
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٠.
١٤
عن الحسن البصري، وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٦٩.
١٥
عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٨. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٦
عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: منع المال مِن حقّه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢‏/‏١٥٣ (٣١٢).
١٧
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الماعون: المال بلسان قريش١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٨، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٤.
١٨
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢‏/‏١٦١ (٣٣٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
١٩
عن محمد بن السّائِب الكلبي: ﴿الماعُونَ﴾: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ١٠‏/‏٣٠٥، وتفسير البغوي ٨‏/‏٥٥٣.
٢٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾ يعني: الزكاة المفروضة، والماعون بلغة قريش: الماء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الماعون: الإبرة، والماء، والنار، وما يكون في البيت مِن نحو هذا فيُمنع»١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٤‏/‏٨٧١.
٢١
عن قُرّة بن دُعمُوص النميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: وما الماعون؟ قال: «في الحَجر، وفي الحديدة، وفي الماء». قالوا: فأي الحديدة؟ قال: «قدوركم النحاس، وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: وما الحجر؟ قال: «قدوركم الحجارة»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ٢‏/‏٥٩٧ مطولًا، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨‏/‏٤٩٧-. قال ابن كثير: «غريب جدًّا، ورفعه منكر، وفي إسناده من لا يعرف».
٢٢
عن الحارث بن شريح، قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلم أخو المسلم، ولا يمنعه الماعون». قالوا: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: «في الحَجر، وفي الماء، وفي الحديد». قالوا: أي الحديد؟ قال: «قِدْر النحاس، وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: فما هذا الحجر؟ قال: «القِدْر الذي من الحجارة»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١‏/‏١٨٣، والبيهقي في الشعب ١٠‏/‏١١٢-١١٣ (٧٢٤٨) كلاهما بنحوه مطولًا، من طريق عائذ بن ربيعة، عن علي بن بحير، عن الحارث بن شريح به. إسناده ضعيف؛ لجهالة حال رواته، ففيه عائذ بن ربيعة، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣‏/‏٥٧٢: «لا يُعرَف». وفيه علي بن بحير، لم يذكره أحد بجرحٍ ولا تعديل.
٢٣
عن علي ابن فلان النميريّ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، إذا لقِيه حيّاه بالسلام، ويردّ عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون». قلت: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: «الحَجر، والحديد، والماء، وأشباه ذلك»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢‏/‏٢٦١، ، من طريق فضيل بن سليمان، عن عائذ بن ربيعة بن قيس النميري، عن علي بن فلان بن عبد الله النميري به. إسناده ضعيف؛ فيه فضيل بن سليمان، قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٤٢٧): «صدوق، له خطأ كثير». وعائذ بن ربيعة، قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣‏/‏٥٧٢: «لا يُعرَف».
٢٤
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العبيدين- قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ: عارية الدلو، والقدر، والفأس، والميزان، وما تتعاطون بينكم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٣٩٩ من طريق التيمي، وآدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٧٥٤-، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٢، وأبو داود (١٦٥٧)، والنسائي في الكبرى (١١٧٠١)، والبزار (١٧١٩)، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٣-٦٧٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨‏/‏٥١٧- بنحوه، والطبراني في الأوسط (٤٥٨٩)، والبيهقي في سننه ٤‏/‏١٨٣، ٦‏/‏٨٨. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه.
٢٥
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العبيدين- قال: كُنّا أصحاب محمد ﷺ نتحدّث أنّ الماعون: الدّلو، والقِدْر، والفأس؛ لا يُستغنى عنهن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٢، ومن طريق سعد بن عياض أيضًا، والطبراني (٩٠١٠).
٢٦
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: ﴿الماعُونَ﴾، قال: الفأس، والقِدْر، والدّلو، ونحوها١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٧٥٤-، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٤ من طريق الحارث بن سويد، ومالك بن الحارث، وإبراهيم، والطبراني (٩٠١١)، والبيهقي ٤‏/‏١٨٣. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
٢٧
عن علي بن أبي طالب -من طريق مجاهد- قال: الماعون: الزكاة المفروضة؛ يراؤون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٧٥٤-، وعبد الرزاق ٢‏/‏٣٩٩، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٢-٢٠٣، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٦٥، ٦٦٧، وبنحوه من طريق أبي صالح، والحاكم ٢‏/‏٥٣٦، والبيهقي في سننه ٤‏/‏١٨٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٢٨
قال علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- ﴿الماعُونَ﴾: منع الزكاة، والفأس، والدّلو، والقِدْر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٦٧، ٦٦٩ وبمثله من طريق أبي صالح.
٢٩
عن حفصة بنت سيرين: قالت لنا أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نمنع الماعون. قلت: وما الماعون؟ قالت: هو ما يتعاطاه الناس بينهم١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني ٢٥‏/‏٦٦-٦٧ (١٦٢). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه بسند ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧‏/‏١٤٣: «وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وهو متروك».
٣٠
عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي ﷺ: الماعون: الفأس، والقِدْر، والدّلو١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٣، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٤، كما أخرج ابن جرير نحوه ٢٤‏/‏٦٧٢ عن غندر.
٣١
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: ﴿الماعُونَ﴾ الزكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٦٨، ٦٦٩، وبمثله من طريق أبي المغيرة.
٣٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: ما جاء هؤلاء بعد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٣، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٦ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٣٣
عن عبد الله بن عباس، ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الزكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي ٤‏/‏١٨٤.
٣٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: عارية متاع البيت١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٧٥٥-، وعبد الرزاق ٢‏/‏٣٩٩، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٣، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٥-٦٧٦، وبنحوه من طريق سعيد، وعلي، والطبراني (١٢٣٥٤)، والحاكم ٢‏/‏٥٣٦، والبيهقي ٤‏/‏١٨٣-١٨٤، والضياء في المختارة ١٠‏/‏١٤١ (١٤١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧‏/‏٩١: «رجاله رجال الصحيح».
٣٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- قال: الفأس، والدّلو١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٢٤‏/‏٦٧٥.
٣٧
عن أبي المُغيرة، قال: قال ابن عمر: الماعون: المال الذي لا يُعطى حقّه، قلتُ له: إنّ ابن مسعود يقول: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير. قال: ذلك ما أقول لك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣، وابن جرير ٢٤/ ٦٦٨ - ٦٦٩، والطبراني (٩٠١٢)، والبيهقي ٤/ ١٨٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.
٣٨
عن علي بن ربيعة، قال: سألتُ ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الصدقة. قال: فقلتُ: إنّ ناسًا يقولون: هو كذا. قال: هو ما أقول لك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ٢‏/‏٣٩٩.
٣٩
عن محمد بن الحنفية -من طريق أبي عمر- قال: الماعون: الزكاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٣‏/‏٢٠٣-٢٠٤، وابن جرير ٢٤‏/‏٦٦٩-٦٧٠.
٤٠
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: «ما يُعاونُ الناس بينهم؛ الفأس، والقِدْر، والدّلو، وأشباهه»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١‏/‏٢٦٤، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨‏/‏٢٧٦، من طريق الحسن بن عثمان، ثنا عمر بن شبيب، ثنا أسود بن عامر، ثنا مرثد بن عبد الله الهنائي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدّثني عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن شبيب، قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٩١٩): «ضعيف».

آثار متعلقة بالسورة

قول واحد
١
عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: خطبنا رسول الله ﷺ، فذكر حديثًا طويلًا جدًّا، فيه: «ومَن منع الماعون جاره إذا احتاج إليه منَعه الله فضله يوم القيامة، ووكَله إلى نفسه، ومَن وكَله إلى نفسه هلك آخر ما عليه، ولا يُقبل له عذر»١
التخريج
  1. ١أخرجه الحارث في مسنده ١‏/‏٣٠٩- ٣٢١ (٢٠٥) بطوله. قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٢٥٨٤): «هذا الحديث بطوله موضوع على رسول الله، والمتهم به ميسرة بن عبد ربه، لا بورك فيه». وانظر: اللآلئ المصنوعة ٢‏/‏٣١١.

نزول الآية

قول واحد
١
عن عبد الله بن مسعود، قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين الدّلو، والقِدْر، والفأس، وشِبْهه، فيمنعونهم؛ فأنزل الله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾١