تفسير الآية
٤٠ قولًاقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: هم المنافقون، يمنعون زكاة أموالهم١٢
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزُّهريّ- قال: الماعون بلسان قريش: المال١
عن سعيد بن جُبَير -من طريق حسان بن مخارق- قال: ﴿الماعُونَ﴾ الزكاة١
عن سعيد بن جُبَير -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: الماعون: العارية١
عن إبراهيم النَّخْعي-من طريق مُغيرة- أنه قال: هو عارية الناس: الفأس، والقِدْر، والدّلو، ونحو ذلك. يعني: الماعون١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-، نحوه١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿الماعُونَ﴾، قال: الزكاة١
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- قال: الماعون: الزكاة١
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حُصَين- في قول الله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الدّلو، والقِدْر، والفأس١
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المُنخُل، والدّلو، والإبرة١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بسام- أنه سئل عن الماعون. فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون١
عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم١
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها١
عن الحسن البصري، وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة١
عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف١
عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: منع المال مِن حقّه١
عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الماعون: المال بلسان قريش١
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها١
عن محمد بن السّائِب الكلبي: ﴿الماعُونَ﴾: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾ يعني: الزكاة المفروضة، والماعون بلغة قريش: الماء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الماعون: الإبرة، والماء، والنار، وما يكون في البيت مِن نحو هذا فيُمنع»١
عن قُرّة بن دُعمُوص النميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: وما الماعون؟ قال: «في الحَجر، وفي الحديدة، وفي الماء». قالوا: فأي الحديدة؟ قال: «قدوركم النحاس، وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: وما الحجر؟ قال: «قدوركم الحجارة»١
عن الحارث بن شريح، قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلم أخو المسلم، ولا يمنعه الماعون». قالوا: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: «في الحَجر، وفي الماء، وفي الحديد». قالوا: أي الحديد؟ قال: «قِدْر النحاس، وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: فما هذا الحجر؟ قال: «القِدْر الذي من الحجارة»١
عن علي ابن فلان النميريّ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، إذا لقِيه حيّاه بالسلام، ويردّ عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون». قلت: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: «الحَجر، والحديد، والماء، وأشباه ذلك»١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العبيدين- قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ: عارية الدلو، والقدر، والفأس، والميزان، وما تتعاطون بينكم١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العبيدين- قال: كُنّا أصحاب محمد ﷺ نتحدّث أنّ الماعون: الدّلو، والقِدْر، والفأس؛ لا يُستغنى عنهن١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: ﴿الماعُونَ﴾، قال: الفأس، والقِدْر، والدّلو، ونحوها١
عن علي بن أبي طالب -من طريق مجاهد- قال: الماعون: الزكاة المفروضة؛ يراؤون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم١
قال علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- ﴿الماعُونَ﴾: منع الزكاة، والفأس، والدّلو، والقِدْر١
عن حفصة بنت سيرين: قالت لنا أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نمنع الماعون. قلت: وما الماعون؟ قالت: هو ما يتعاطاه الناس بينهم١
عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي ﷺ: الماعون: الفأس، والقِدْر، والدّلو١
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: ﴿الماعُونَ﴾ الزكاة١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: ما جاء هؤلاء بعد١
عن عبد الله بن عباس، ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: الزكاة١
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: عارية متاع البيت١
عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية١
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- قال: الفأس، والدّلو١
عن أبي المُغيرة، قال: قال ابن عمر: الماعون: المال الذي لا يُعطى حقّه، قلتُ له: إنّ ابن مسعود يقول: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير. قال: ذلك ما أقول لك١
عن علي بن ربيعة، قال: سألتُ ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الصدقة. قال: فقلتُ: إنّ ناسًا يقولون: هو كذا. قال: هو ما أقول لك١
عن محمد بن الحنفية -من طريق أبي عمر- قال: الماعون: الزكاة١
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، في قوله: ﴿ويَمْنَعُونَ الماعُونَ﴾، قال: «ما يُعاونُ الناس بينهم؛ الفأس، والقِدْر، والدّلو، وأشباهه»١