سورة المؤمنون | الآية ٧

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

تفسير

٩ أقوال
١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فأولئك هم العادون﴾، قال: الذين يَتَعَدُّون الحلال إلى الحرام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏١٣.
٢
قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك﴾ وراء أزواجه أو ما ملكت يمينه؛ ﴿فأولئك هم العادون﴾ الزناة، تَعَدَّوُا الحلالَ إلى الحرام١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلام ١‏/‏٣٩٣.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، فسَمّى الزاني مِن العادِين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏١٢.
٤
عن أبي عبد الرحمن [السلمي] -من طريق عطاء- في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون﴾، قال: الزِّنا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٧‏/‏١٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٥
عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك﴾: يعني: فمَن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد؛ طَلَب ما لم يَحِلَّ، ﴿فأولئك هم العادون﴾ يعني: المعتدين في دينهم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٦
عن أفلح، عن القاسم [بن محمد]، قال: سُئِل عن ﴿الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، فمن ابتغى وراء ذلك، فهو عادٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏٤٣٥ (١٧٧٩٠).
٧
عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، يقول: مَن تَعَدّى الحلال أصابه الحرام١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلام ١‏/‏٣٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٨
قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿فأولئك هم العادون﴾، أي: فأولئك هم المعتدون، أي: الظالمون أنفسهم بركوب المعصية١
التخريج
  1. ١علَّقه يحيى بن سلام ١‏/‏٣٩٣.
٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، يقول: فمَن ابتغى الفواحش بعد الحلال فهو مُعْتَدٍ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٣‏/‏١٥٢.

من أحكام الآية

قولانِ
١
عن ابن أبي مليكة، قال: سُئِلَت عائشة عن متعة النساء. فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. وقرأت: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. فمَن ابتغى وراء ما زَوَّجه الله أو مَلَّكه فقد عَدا١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ٢‏/‏٣٠٥، ٣٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٢
عن القاسم بن محمد -من طريق الزهري- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: إنِّي لأرى تحريمها في القرآن. ثم تلا: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢‏/‏٤٤، وفي مصنفه ٧‏/‏٥٠٢-٥٠٣ (١٤٠٣٦). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

مسألة

١١ قولًا
١
عن سعيد بن جبير، قال: عذَّب اللهُ أُمَّة كانوا يعبثون بمذاكيرهم١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٥‏/‏٤١٠.
٢
قال ابن جريج: سألت عطاءً عنه١. فقال: مكروه، سمعتُ أنّ قومًا يحشرون وأيديهم حبالى، فأظن أنهم هؤلاء٢
التخريج
  1. ١أي: عن حكم الاستمناء باليد.
  2. ٢تفسير البغوي ٥‏/‏٤١٠.
٣
عن قتادة، قال: تَسَرَّتِ امرأةٌ غلامًا لها، فذُكِرَت لعمر، فسألها: ما حَمَلَكِ على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يَحِلُّ لي ما يحل للرجل مِن مِلْك اليمين. فاستشار عمرُ فيها أصحابَ النبي ﷺ، فقالوا: تَأَوَّلَتْ كتاب الله على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، واللهِ، لا أُحِلُّك لِحُرٍّ بعده أبدًا. كأنّه عاقبها بذلك، ودَرَأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨١٨).
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ كثير (١٠/١٠٩) على هذا الأثر بقوله: «هذا أثر غريب منقطع، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة، وهو هاهنا أليق». ثم وجَّهه بقوله: «وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها».
٤
عن أبي بكر بن عبد الله أنّه سمع أباه يقول: حَضَرْتُ عمر بن عبد العزيز جاءته امرأةٌ مِن العرب بغلام لها رُوِمِيٍّ، فقالت: إنِّي اسْتَسْرَرْتُه، فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانْهَ عَنِّي بني عمي. فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما -واللهِ- لولا منزلتك مِن الجهالة لرجمتك بالحجارة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢١).
٥
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين، قال محمد [بن الحسن]: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة١
التخريج
  1. ١الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤١٨.
٦
عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك١. فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾٢
التخريج
  1. ١أي: عن أن يتسرى العبد.
  2. ٢أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩‏/‏١١٠ (١٦٥٤٧).
٧
عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٧)، وابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٣٨.
٨
عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٨).
٩
عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٥٢).
١٠
عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٣٩.
١١
عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ١