تفسير
٤٠ قولًاقال مقاتل بن سليمان: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾ أنّهم كَذَبة، وأنّ في التوراة تحريم الدماء والأموال إلا بحقها، ولكن أمرهم بالإسلام وأداء الأمانة وأخذ على ذلك ميثاقهم١
عن نُمَيْر بن أوس -من طريق عبد الملك بن النعمان- يقول: ﴿إلا ما دمت عليه﴾، قال: البَيِّنَة١
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- ﴿ما دمت عليه قائما﴾، قال: تقتضيه إيّاه١٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾، يقول: يعترف بأمانته ما دُمتَ عليه قائمًا على رأسه، فإذا قمتَ ثُمَّ جئتَ تطلبه كافَرَك١ الذي يُؤَدِّي، والذي يجحد٢
عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿ما دمت عليه قائما﴾، قال: إلا ما طلبته واتبعته١
عن أبي رَوْق: ليعترف بما دفعت إليه ما دمت قائمًا على رأسه، فإن سألته إيّاه في الوقت حين تدفعه إليه ردّه عليك، وإن أنظرته أو أخّرته أنكر وذهب به١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾ عند رأسه، مُواظبًا عليه، تطالبه بحقك١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾: وذلك أنّ أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيما أصبنا من هؤلاء؛ لأنهم أميون، فذلك قوله: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾ إلى آخر الآية١
عن عبد الله بن عباس -من طريق صَعْصَعة- أنه سأله فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك من بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾، إنهم إذا أدَّوُا الجزية لم تحلَّ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم١
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور-: كانوا يقولون: إنّما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دِينهم، فلمّا تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم –يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا١
عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل١
عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ استحلالًا للأمانة، ﴿بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين﴾ يعني: فى العرب ﴿سبيل﴾، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود فى الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون فى الإسلام قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم فى التوراة، فذلك قوله عز وجل: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾١
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم١
عن الحسن البصري: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية، فلمّا أسلموا تقاضوهم بقيمة أموالهم، فقالوا: ليس لكم علينا حقّ، ولا عندنا قضاء لكم، تركتم الدِّين الذي كنتم عليه، وانقطع العهد بيننا وبينكم. وادَّعَوا أنّهم وجدوا ذلك في كتابهم، فكذّبهم الله تعالى، فقال: ﴿ويَقُولُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ وهُمْ يَعْلَمُونَ﴾١
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾، يعني: ادعاءهم أنهم وجدوا في كتابهم قولهم: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾١
عن معاذ بن جبل -من طريق سالم بن أبي الجَعْد- قال: القنطار: ألف ومائتا أوقية١
قال أبو هريرة: القنطار: ألف ومائتا أوقية١
عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح- قال: القنطار: اثنا عشر ألف أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض١
عن عبد الله بن عمر -من طريق عطاء الخراساني- أنه سئل:كم القنطار؟ قال: سبعون ألفًا١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في القنطار، قال: ألف دينار، ومن الورِق اثنا عشر ألفًا١
عن الحسن البصري -من طريق هشام- يقول: القنطار: ألف ومائتا دينار، وهي دِيَة الرجل١
عن الحسن البصري -من طريق عَوْف- قال: القنطار: ألف دينار، وهي دِيَة أحدكم١
عن الحسن البصري -من طريق عوف بن أبي جميلة- قال: اثنا عشر ألفًا القنطار١
عن أبي صالح [باذام] -من طريق إسماعيل- قال: القنطار: مائة رطْلٍ١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿من إن تأمنه بقنطار﴾، قال: القنطار: مائة رطل من ذهب، أو ثمانون ألف درهم من ورِق١
عن أبي نَضْرَة [المنذر بن مالك العَبْدي] -من طريق أبي الأشهب- يقول: القنطار: ملء مَسْك١ ثَوْرٍ ذهبًا٢
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر-: القنطار: مِلْء مَسْك ثور ذهبًا١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- في قوله: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ قال: هذا مِن النصارى، ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾ قال: هذا مِن اليهود١
عن الحسن البصري -من طريق عباد- في قوله: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾، قال: كانت تكون ديونٌ لأصحاب محمد عليهم، فقالوا: ليس علينا سبيلٌ في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها. وهم أهل الكتاب أُمِرُوا أن يُؤَدُّوا إلى كل مسلم عهده١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن أهل الكتاب﴾ يعني: أهل التوراة ﴿من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه، ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾ يعني: كفار اليهود، يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه. يقول: منهم مَن يُؤَدِّي الأمانة ولو كَثُرَت، ومنهم مَن لا يؤديها، ولو ائتمنته على دينار لا يُؤَدِّه إليك١
عن عبد الله بن عباس: ﴿قَآئما﴾: مُلِحًّا١
عن سعيد بن جبير: مُرابِطًا١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾، قال: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾، قال: مُواكِظًا١
وعن عطاء، مثل ذلك١