سورة المائدة | الآية ٨٩

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

تفسير

١٣٧ قولًا
١
قال إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي: جزاء الصيد على الترتيب١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٣/ ٩٨.
٢
عن مجاهد بن جبر، وعطاء [بن أبى رباح]-من طريق ليث- في قوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، قالا: ما كان في القرآن «أو كذا أو كذا» فصاحبه فيه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠١.
٣
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- قال: ما كان في القرآن: «أو، أو» فهو فيه بالخيار، وما كان: ﴿فمَن لم يَجِد﴾ فالأولُ ثم الذي يليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥، وابن جرير ٣‏/‏٣٩٨، ٨‏/‏٧٠١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٤
وعن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة-، ومجاهد بن جبر -من طريق ليث-، والضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-، والحسن البصري -من طريق أبي حمزة-، مثلَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧، ٨/ ٧٠١ - ٧٠٢.
٥
عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق حجاج- في قوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، قال: ما كان في القرآن «أو كذا أو كذا» فصاحبه فيه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٠١.
٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ذلك﴾ يعني: الذي ذُكِر مِن الكفارة ﴿كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ يعني: اليمينَ العمد، ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ يعني: لا تَعَمَّدُوا الأيمانَ الكاذبة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في رجل حلف كاذبًا لم يكن، قال: هو أعظم من الكفارة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٩٣.
٨
عن معمر بن راشد -من طريق عبد الرزاق-: وأنا أرى فيه الكفارة، ويتوب١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٩٣.
٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذكر الله عز وجل ﴿كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ﴾ فلا تَتَعَمَّدوا اليمين الكاذبة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
١٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿كذلك﴾ يعني: هكذا ﴿يبين الله لكم آياته﴾ يعني: ما ذُكِر من الكفارة، ﴿لعلكم تشكرون﴾ فمَن صام مِن كفارة اليمين يومًا أو يومين ثم وجَد ما يُطعِمُ فَليُطعِمْ، ويجعلُ صومَه تطوُّعًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ربَّكم فِي هَذِهِ النعم؛ إذ جعل لكم مخرجًا في أيمانكم فيما ذكر في الكفارة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
١٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثةُ دراهم أطْعَمَ. قال: يعني: في الكفارة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٠.
١٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: مَن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٤.
١٤
عن إبراهيم النخعي، قال: إذا كان عندَه عشرونَ درهمًا أن يُطعِمَ في الكفارة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٥
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: مَن كان عندَه درهمانِ فعليه أن يُطعِمَ في الكفارة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٦
عن قتادة بن دعامة، قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا فهو مِمَّن يَجِدُ، ويجبُ عليه الإطعام، وإن كانت أقلَّ فهو مِمَّن لا يَجِدُ، ويصومُ١٢
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلافَ المفسرين في الحدِّ الذي به يصدق على الحانث معنى قوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾. وقد أدخل ابنُ جرير (٨/٦٥٠-٦٥١) الآثار الواردة عن سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن في إيجاب الطعام على مَن كان عنده درهمان أو ثلاثة، تحت القول بأنه إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، فإن له أن يكفِّر بالصيام. وذكَر قولين آخرين لم ينسبهما لأحد بعينه، أحدهما: جائزٌ لمن لم يكن عنده مئتا درهم أن يصوم، وهو مِمَّن لا يجد. والآخر: جائزٌ لمن لم يكن عنده فضلٌ عن رأس ماله يتصرف به لمعاشه ما يُكَفِّر به بالإطعام أن يصوم. ثم رجَّح مستندًا إلى دلالة العقل القولَ الأول، فقال: «والصوابُ من القول في ذلك عندنا: أنّ مَن لم يكن عنده في حال حِنثِه في يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، لا فضل له عن ذلك، يصوم ثلاثة أيام، وهو ممن دخل في جملة من لا يجد ما يُطْعِم أو يَكْسو أو يُعْتِق. وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يُطْعِم أو يَكْسو عشرة مساكين أو يُعْتِق رقبة فلا يُجْزِئه حينئذٍ الصوم؛ لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذٍ -من إطعام، أو كسوة، أو عتق- حقٌّ قد أوجبه الله تعالى في مالِه وجوب الدَّيْن، وقد قامت الحُجَّة بأن المُفْلِس إذا فرَّق ماله بَيْن غرمائه أنه لا يَتْرُك ذلك اليوم إلا ما لا بدَّ له من قُوته وقوت عياله يومه وليلته، فكذلك حكم المُعْدَم بالدَّين الذي أوجبه الله تعالى في ماله بسبب الكفارة التي لزمت ماله». وزاد ابنُ عطية (٣/٢٤٥) عن قتادة قوله: «إذا لم يكن له إلا قَدْر ما يُكَفِّر به صام».
١٧
عن معتمر بن سليمان، قال: قلتُ لمعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٠.
١٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ من هذه الخصال الثلاث شيئًا١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
١٩
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏١٠٥.
٢٠
عن الشافعي -من طريق الربيع-: إن كان عنده في ذلك الوقت قوتُه وقوتُ عياله يومَه وليلتَه، ومَن الفضل ما يُطْعِم عشرة مساكين، أو ما يكسوهم؛ لزمه التكفير بالإطعام أو الكسوة، ولم يُجْزِه الصيام حينئذ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٠.
٢١
عن همام بن الحارث: أنّ نعمان بن مُقَرِّن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إنِّي حلفتُ أن لا أنام على فراشي سَنَةً. فقال ابن مسعود: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾، كفِّر عن يمينك، ونَمْ على فراشك. قال: بِمَ أُكَفِّر عن يميني؟ قال: أعْتِق رقبةً؛ فإنّك مُوسِر١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٩، ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٨٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ جرير (٨/٦٤٩) على أثر ابن مسعود في معرض ردِّه على مَن استدل به وبما روي عن ابن عمر وغيرهما على وجود الخلاف في تخيير المكَفِّر ليمينه بإحدى هذه الحالات الثلاث التي ذُكِرَت في الآية، وأن هذه الآثار فيها دلالة على أن كفارة اليمين للموسر تكون بالعِتْقِ فقط، فقال بأن: «ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب، لا على أنه كان لا يُجْزِئ عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم يَنقُل أحدٌ عن أحدٍ منهم أنه قال: لا يُجْزِئ الموسر التكفير إلا بالرقبة. والجميع من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مُجْمِعون على أن التكفير بغير الرقاب جائزٌ للموسر، ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره».
٢٢
عن فَضالةَ بن عبيد، قال: يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة الواجبة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، يعني: ما كان صغيرًا أو كبيرًا من أهل الكتاب فهو جائز١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٤.
٢٤
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: مَن كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عملٍ أجزأته، ولا يجوز عِتْقُ مَن لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٧.
٢٥
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: أنّه كان لا يرى عِتْقَ المغلوب على عقله يُجْزِئ في شيء من الكفارات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٧.
٢٦
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يُجْزِئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يُجْزِئ١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٤- بنحوه، وابن جرير ٨‏/‏٦٤٧.
٢٧
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٤.
٢٨
عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٩
عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٤.
٣٠
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل١ في شيء من الكفارات٢
التخريج
  1. ١في اللسان (خبل) رجل مُخبَّل: كأنه قد قطعت أطرافه. والخبْل، بالجزم: قطع اليد أو الرجل. وفي التاج (خبل): الخبَل: فساد في القوائم، أيضًا الجنون.
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٧.
٣١
عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٣٢
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٧.
٣٣
عن سليمان١ -من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة٢
التخريج
  1. ١قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير١٠‏/‏٥٥٥: كأنه: سليمان بن طرخان التيمي، ولست أحققه.
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٨.
٣٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢حكى ابنُ جرير (٨/٦٤٨) الإجماع على أن الرقبة المجزئة في الكفارة هي: الرقبة السليمة من الإقعاد، والعمى، والخرس، وقطع اليدين، أو شللهما، والجنون المطبق، ونظائر ذلك. ثم ذكر لأهل العلم أقوالًا في صفة الرقبة المعتَقة في الكفارة، فذكر ابنُ جرير في صفتها ثلاثة أقوال: الأول: أنها تشمل الصغير والكبير، والمسلم والكافر. الثاني: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها. الثالث: لا يُقال للمولود: رقبة، إلا بعد مدة تأتي عليه. ثم رجّح مستندًا إلى عموم اللفظة، والإجماع عمومَ الوصف لكل ما يندرج تحته سوى ما خرج بالإجماع، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله تعالى عَمَّ بذِكْر الرَّقبة كُلَّ رقبة، فأيّ رقبةٍ حرَّرها المكفِّر يمينه في كفارته فقد أدّى ما كُلِّف، إلا ما ذكرنا أن الحُجَّة مُجْمِعَةٌ على أنّ الله تعالى لم يَعْنِه بالتحرير، فذلك خارجٌ من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائزٌ تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل».
٣٥
عن أبي هريرة -من طريق يعلى بن عطاء، عن رجل- يقول: إنّما الصوم على مَن لم يجد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٥.
٣٦
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: من أوسط ما تعولونهم. قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مُدًّا بمُدِّ رسول الله ﷺ مِن حنطة. قال ابن زيد: هو الوسط مما يقوت به أهلَه؛ ليس بأدناه، ولا بأرفعه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٣.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلافَ المفسرين في المقصود بقوله تعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ على قولين: الأول: من أوسط أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلدِ المكفِّر. ثم اختلف هؤلاء في مقدار ما يُطْعِم، فمِن قائل: نصف صاع من حِنْطَة، أو صاع من سائر الحبوب غيرها، ومِن قائل: من كل شيءٍ من الحبوب مدٌّ واحد، ومِن قائل: غداءٌ وعشاءٌ. الثاني: من أوسط ما يُطْعِم المكَفِّرُ أهلَه في القلَّة والكثرة. وقد رجَّح ابنُ جرير (٨/٦٣٦-٦٣٧) مستندًا إلى السُّنَّة القول الثاني، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، والضحاك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ أحكام رسول الله ﷺ في الكفارات كلها بذلك وردت، ولا يُعْرَف له ﷺ شيءٌ من الكفارات أمَرَ بإطعام خبزٍ وإدامٍ، ولا بغداءٍ وعشاءٍ». وقد بيَّن ابنُ جرير أن للقول الأول وجاهةً لولا مجئ الأحاديث النبوية القاضية بخلافه، وبيَّن كذلك المقدار الواجب إخراجه على المعسر والموسر، فقال: «وإذا كان ذلك كذلك فأعدلُ أقوات الموسِعِ على أهله مُدّان، وذلك نصف صاع في رُبُعِه إدامُه، وذلك أعلى ما حَكَمَ به النبي ﷺ في كفارةٍ في إطعام مساكين، وأعدل أقوات المقتِر على أهله مُدٌّ، وذلك ربع صاع، وهو أدنى ما حكم به في كفارةٍ في إطعام مساكين». وقد وجَّه معنى ﴿ما﴾ من قوله تعالى: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ على القولين بأنها على القول الأول اسم، وعلى الثاني مصدر. وذهب ابنُ عطية (٣/٢٤١) إلى أن «الوجْه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف». ورجَّح ابنُ تيمية (٢/٥٣٤ بتصرف) -ولم يذكر مستندًا- الرجوعَ إلى العُرْف في مقدار ما يُطْعِمُه المكَفِّر، فقال: «أمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يُطْعِم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماءُ في ذلك: هل ذلك مُقَدَّر بالشرع، أو يرجع فيه إلى العُرْف؟ والراجح في هذا كُلِّه أن يرجع فيه إلى العُرْف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم».
٣٧
عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزَلت آيةُ الكفّارات قال حذيفةُ: يا رسول الله، نحنُ بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار؛ إن شئتَ أعتَقتَ، وإن شئتَ كسَوتَ، وإن شئتَ أطعَمتَ، فمَن لم يَجِد فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعات»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٧٧-، من طريق محمد بن جعفر الأشعري، حدثنا الهيثم بن خالد القرشي، حدثنا يزيد بن [قبيس]، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن عباس به. قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب جدًّا».
٣٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في آية كفارة اليمين، قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأولَ فالأول، فإن لم يَجِد من ذلك شيئًا فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعات١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٣-٦٥٤، والبيهقي في سننه ١٠‏/‏٥٩-٦٠.
٣٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كل شيء في القرآن ﴿أو﴾ ﴿أو﴾ فهو مُخَيَّر؛ فإنما كان١ ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول٢
التخريج
  1. ١كذا في المطبوع، ولعله: فإن كان.
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٤.
٤٠
عن سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، والضحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري، وعطاء، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٤.
٤١
عن عبد الله بن حنش، قال: سألت الأسود بن يزيد عن ذلك. فقال: الخبز والتمر. زاد هناد في حديثه: والزيت. قال: وأحسبه: الخل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٤.
٤٢
عن أبي رزين -من طريق زبرقان- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: خبز، وزيت، وخَلّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٧.
٤٣
عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة، قلتُ: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك بر، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن علية: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنه يراه حسنًا، وقلَّب أبو مَسْلَمة يده١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٠.
٤٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن يسار- ﴿من أوسط﴾، يعني: مِن أعْدَل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢.
٤٥
عن سعيد بن جبير، ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: قوتهم، والطعامُ صاعٌ مِن كلِّ شيء إلا الحنطة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٤٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عُبيد العبسي- قال: كان أهلُ المدينة يُفضِّلون الحُرَّ على العبد، والكبير على الصغير، يقولون: الصغيرُ على قدرِه، والكبيرُ على قدرِه. فنزَلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، فأُمِروا بأوسطَ مِن ذلك، ليس بأرفعِه ولا أوضعِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٦ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
٤٧
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: نصف صاع بُرٍّ كُلَّ مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٩.
٤٨
قال مجاهد بن جبر: أوسط ما تطعم أهلك: أشْبَعُه١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٤٤-.
٤٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مصلح- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: الخبز، واللحم، والمرقة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٦.
٥٠
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: إن كنت تشبع أهلَك فأشبِعهم، وإن كنت لا تشبعهم فعلى قدر ذلك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٦.
٥١
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: كما تُطْعِمُ المُدَّ من أهلك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٩٣.
٥٢
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٦.
٥٣
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٤.
٥٤
عن محمد [بن سيرين] -من طريق هشام- قال: أكلة واحدة؛ خبز ولحم. قال: وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإنكم لتأكلون الخَبيص والفاكهة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٧.
٥٥
عن محمد بن سيرين -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: كانوا يقولون: أفضلُه الخُبزُ واللَّحم، وأوسطُه الخُبزُ والسمن، وأخسُّه الخُبزُ والتمر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٥-٦٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٥٦
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في هذه الآية: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾، قال: أوسطُه أعدلُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٤.
٥٧
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- في كفارة اليمين، قال: غداء وعشاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٤.
٥٨
عن عطاء [الخراساني] -من طريق عثمان بن عطاء- في قوله: ﴿من أوسط﴾، قال: مِن أمثَل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢.
٥٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ﴾ يعني: من أعدل ما تطعمون ﴿أهْلِيكُمْ﴾ من الشَّبَع. نظيرها في البقرة [١٤٣]: ﴿جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وسَطًا﴾، يعني: عدلًا. قال سبحانه في ن~: ﴿قالَ أوْسَطُهُمْ﴾ [القلم: ٢٨]، يعني: أعدلهم. يقول: ليس بأدنى ما تأكلون، ولا بأفضله١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
٦٠
عن عطاء، قال: كلُّ شيءٍ فيه إطعامُ مسكين فهو مُدٌّ بمُدِّ أهل مكة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦١
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، قال: عشرة أمْدادٍ لعشرة مساكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢.
٦٢
عن عطاء [بن أبي رباح]، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- في كفارة اليمين، قالوا: لِكُلِّ مسكين مُدّان؛ مد في إدامه، ومد يأكله في غدائه وعشائه١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٤٥ (٧٩٣).
٦٣
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١.
٦٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، لكل مسكين نصف صاع حنطة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
٦٥
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من الشعير والتمر والزبيب ونحوها فإنه يُعْطِي صاعًا كاملًا، لا يُجْزِي أقلُّ من ذلك١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏١٠٣.
٦٦
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أعطى الكفارةَ أهل الذِّمَّة جاز، فأمّا الزكاة فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٤‏/‏١٠٣.
٦٧
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٦٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- في قوله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن عُسرِكم ويُسرِكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٦٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قُوتًا فيه سَعَة، وكان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه شِدَّة؛ فنزَلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن ماجه (٢١١٣).
٧٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قوتًا فيه فضل، وبعضُهم يقوتُ قوتًا دونَ ذلك، فقال الله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، ليس بأرفعِه، ولا أدناه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٦، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
٧١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن من بُرٍّ في كفارة اليمين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٩.
٧٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن عُسرهم، ويُسْرِهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٧٣-.
٧٣
عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن سيرين- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مِن أوسط ما نُطعِمُ أهلينا؛ الخُبزُ والتمر، والخُبزُ والزيت، والخُبزُ والسمن، ومن أفضل ما نُطعِمُهم الخُبزُ واللَّحم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. وفي تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٧٣ بإخراج ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن: الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل.
٧٤
عن مكحول الشامي، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣.
٧٥
عن عَبِيدة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: الخبز، والسَّمن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٥.
٧٦
عن يحيى بن حبان الطائي، قال: كنت عند شُرِيح [القاضي]، فأتاه رجل، فقال: إنِّي حلفت على يمين فأثِمْتُ. قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قُدِّر عَلَيَّ، فما أوسط ما أُطْعِم أهلي؟ قال له شريح: الخبز، والزيت، والخل طيب. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح ذلك ثلاث مرار، لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيتَ إن أطعمتُ الخبز واللحم؟ قال: ذاك أرفعُ طعامِ أهلك وطعامِ الناس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٦.
٧٧
عن الأسود النخعي -من طريق شريك- قال: سألته عن ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾. قال: الخبز، والتمر، والزيت، والسمن، وأفضله اللحم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٤.
٧٨
عن أبي سلمة، وجابر بن زيد، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢.
٧٩
عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مُدّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢.
٨٠
عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة، قلت: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك١ بُرٍّ، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن عُلَيَّة: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنّه يراه حسنًا، وقلّب أبو مَسْلَمة يدَه٢
التخريج
  1. ١المكُّوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. النهاية (مكك).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٠.
٨١
عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجْمَعُهُمْ؟ قال: لا، أعْطِهِم مُدَّين من حنطة؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٩.
٨٢
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: نصف صاع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١.
٨٣
عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- قال: كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم كفَّر بعشرة أمدادٍ بالمُدِّ الأصغر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢.
٨٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم بن أبي أمية- قال: كلُّ طعامٍ في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٢- تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
٨٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مُدّان من طعامٍ لِكُلِّ مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٩.
٨٦
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- ﴿فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾، قال: الطعام لكل مسكين نِصْفُ صاعٍ مِن تمرٍ، أو بُرٍّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١.
٨٧
عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن كفارةِ اليمين. فقال: رَغيفين وعَرْق١ لكلِّ مسكين٢
التخريج
  1. ١العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية ٣‏/‏٢٢٠.
  2. ٢أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٨ بلفظ: مكوك طعامه، ومكوك إدامه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٨٨
عن حصين، قال: سألتُ الشعبيَّ عن كفارة اليمين. فقال: مكُّوكَين؛ مكُّوكًا لطعامه، ومكُّوكًا لإدامه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٠.
٨٩
عن جابر، قال: قيل للشعبي: أرْدُدُ على مسكينٍ واحدٍ؟ قال: لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكين١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٨٩)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن سفيان الثوري.
٩٠
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسالم بن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله- في كفارة اليمين: ما يطعم؟ قالا: مُدٌّ لِكُلِّ مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢.
٩١
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: إن جَمَعَهم أشْبَعَهم إشباعةً واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكُّوكًا مكُّوكًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٠.
٩٢
عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: مكُّوك تمر، ومكُّوك بُرٍّ لكل مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٥‏/‏١٥٥٠ (٧٩٧)، وابن جرير ٨‏/‏٦٣٠.
٩٣
عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عشرَ مرات في كفارة اليمين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١.
٩٤
عن محمد بن سيرين في كفارة اليمين، قال: أكلة واحدة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.
٩٥
عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق ابن عُلَيَّة، عن أبيه- في قوله: ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: إطعام نصفِ صاع لكل مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١.
٩٦
عن عمرو بن العاص، وعائشة، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وعامر الشعبي، ومكحول الشامي، ومقاتل بن حيان، ومنصور بن عمران، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١.
٩٧
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعَشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٩٨
عن زيد بن ثابت -من طريق أبي سلمة- أنّه قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حِنطَةٍ لكلِّ مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨‏/‏٦٣١-٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. وعند عبد الرزاق: مُدَّيْن.
٩٩
عن أبي هريرة، قال: ثلاثٌ فيهنَّ مُدٌّ مُدٌّ؛ كفارةُ اليمين، وكفارةُ الظِّهار، وكفارةُ الصيام١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
١٠٠
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في كفارة اليمين، قال: إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدٌّ من حنطة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨‏/‏٦٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١٠١
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُكَفِّر اليمين بعشرة أمداد؛ بالمُدِّ الأصغر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٢.
١٠٢
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كُنّا نُعْطِي في كفارة اليمين بالمُدِّ الذي يُقتات به١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
١٠٣
عن عبد الله بن عباس: في كفارة اليمين نصفُ صاعٍ من حنطة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٩.
١٠٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكين، ربعه إدامُه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩، وابن جرير ٨‏/‏٦٣٢، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٢ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١٠٦
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا كفارة في لغو اليمين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٠.
١٠٧
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يُخَيَّل إليك أنّه كما حلفتَ، وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على عِلْم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٨.
١٠٨
عن الحسن البصري -من طريق سعيد عن قتادة- ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، يقول: ما تعمدت فيه المأثمَ فعليك فيه الكفارةُ، قال: وقال قتادةُ: أما اللَّغْوُ فلا كفارة فيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦١٨، ٦٢٠.
١٠٩
عن الحسن البصري، وقتادة بن دعامة، في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قالا: هو الخطأُ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كذلك، فلا يكون كما حلفت عليه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ أي: ما حلفتم فيه مُتَعَمِّدين١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٤٣ - ٤٤ -.
١١٠
عن قتادة بن دعامة، قال: اللَّغْوُ: الخطأُ؛ أن تحلِفَ على الشيء وأنت تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه، فلا يكونُ كذلك، تُجُوِّز لك عنه، ولا كفارة عليك فيه، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ، فعليك فيه الكفارة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
١١١
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ليس في لغو اليمين كفّارة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٠.
١١٢
عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- أنّه قال: أمّا ما عقدتم الأيمان فيُقال: ما عَزَمْتُم على وفائه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١ وقال عَقِبَه: يعني: أن لا تحنثوا.
١١٣
عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعلي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: ليس في لغوِ اليمين كفارةٌ١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ جرير (٨/ ٦٢٢ - ٦٢٣) اختلافَ المفسرين في الهاء التي في قوله تعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ علام تعود؟ على قولين، الأول: أنها تعود على «ما» التي في قوله: ﴿بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ﴾. والثاني: أنها تعود على اللغو، وهي كناية عنه. ورجّح القولَ الأول لذي قال به ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والضحاك مستندًا إلى ظاهر القرآن، ودلالة العقل، فقال: «والذي هو أوْلى عندي بالصواب في ذلك أن تكون الهاء في قوله: ﴿فَكَفّارَتُهُ﴾ عائدة على» ما «التي في قوله: ﴿بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ﴾؛ لِما قدَّمنا فيما مضى قبل أنّ مَن لزِمَتْه في يمينه كفارةٌ وُوخِذ بها، وغيرُ جائزٍ أن يُقال لِمَن قد أُوخِذ: لا يؤاخذه الله باللغو. وفي قوله -تعالى ذكره-: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ دليلٌ واضحٌ أنه لا يكون مؤاخذًا بوَجْهٍ من الوجوه مَن أخبَرَنا -تعالى ذكره- أنه غير مؤاخَذٍ... وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزِمَتْه كفارةٌ في يمينٍ حنث فيها مؤاخذًا بها بعقوبة في ماله عاجلةٍ؛ كان معلومًا أنه غير الذي أخبرنا -تعالى ذِكْره- أنّه لا يؤاخذه بها».
١١٤
قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾ وهو الرجل يحلف على أمرٍ وهو يرى أنّه فِيهِ صادق، وهو كاذب، فلا إثم عليه ولا كفارة، ﴿ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ﴾ يقول: بما عقد عليه قلبُك، فتحلف وتعلم أنك كاذب١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
١١٥
عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ كان يقيمُ كفارةَ اليمين مُدًّا مِن حنطةٍ بمُدِّ الأول١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٧٥-، وابن أبي شيبة ٣‏/‏٧٢ (١٢٢٠٧) بنحوه. قال ابن كثير: «إسناده ضعيف؛ لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول، مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روي عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة. فالله أعلم، ثم إنّ شيخه العمري ضعيف أيضًا».
١١٦
عن عبد الله بن عباس، قال: كفَّر رسول الله ﷺ بصاعٍ من تمر، وأمر الناس به، ومَن لم يجد فنصفُ صاعٍ من بُرٍّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن ماجه ٣‏/‏٢٤٨ (٢١١٢). قال ابن كثير في تفسيره ٣‏/‏١٧٤: «لا يصح هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنّه مُجْمَع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني: متروك». وقال ابن حجر في الفتح ١١‏/‏٥٩٥: «هو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف جدًّا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢‏/‏١٣٥: «هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف».
١١٧
عن عمر بن الخطاب -من طريق يسار بن نُمير- قال: إنِّي أحلِفُ لا أُعطِي أقوامًا، ثم يبدو لي أن أُعطِيَهم، فإذا رأيتني فَعلتُ ذلك فأَطعِم عشرةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥، ١٦٠٧٦)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، وابن جرير ٨‏/‏٦٢٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١١٨
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- قال: في كفارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع من حنطة١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، وابن جرير ٨‏/‏٦٢٨، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
١١٩
عن عائشة -من طريق عطاء- قالت: لَغْوُ اليمين: ما لم يَعْقِد عليه الحالفُ قلبَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٩. وقد تقدمت الآثار مُفَصَّلةً في المراد بلغو اليمين، وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٥]، وقد أحال إليها ابن جرير ٨‏/‏٦١٧ عند تفسير هذه الآية قائلًا: «وقد بيَّنّا اليمينَ التي هي لغو، والتي اللهُ مؤاخذٌ العبدَ بها، والتي فيها الحنث، والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع». بينما أعادها ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٨٩-١١٩٠.
١٢٠
عن عائشة، قالت: إنما اللَّغْوُ في المِراءِ، والهَزْل، والمُزاحة في الحديث الذي لا يَعْقِدُ عليه القلب. وإنّما الكَفّارة في كلِّ يمين حلَف عليها في جِدٍّ مِن الأمر؛ في غضبٍ أو غيره، لَيفعَلنَّ أو لَيَترُكَنَّ، فذاك عقدُ الأيمان الذي فرَض الله فيه الكفارة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٢١
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: أيمان الكفارة كُلُّ يمين حَلَفَ فيها الرجل على جِدٍّ من الأمور في غضب أو غيرِه، لَيَفْعَلَنَّ، لَيَتْرُكَنَّ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٩.
١٢٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على أمرٍ ضِرارٍ أن يفعله، فلا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمره الله أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي [الذي] هو خيرٌ. وقال مرة أخرى قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ إلى قوله: ﴿بما عقدتم الأيمان﴾، قال: واللغوُ من اليمين هي التي تُكَفَّر، لا يُؤاخِذ اللهُ بها، ولكن مَن أقام على تحريم ما أحلَّ الله له، ولم يتحوَّل عنه، ولم يُكَفِّر عن يمينه؛ فتلك التي يُؤاخَذ بها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢١.
١٢٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ﴾: وذلك اليمين الصَّبْر الكاذبة، يحلف بها الرجل على ظُلْمٍ أو قطيعة، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم، أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾ إلى قوله: ﴿ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ﴾ [آل عمران:٧٧ ]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٤‏/‏٣٧.
١٢٤
عن يَعْلى بن مسلم، قال: سألتُ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. قال: اقْرَأ ما قبلَها. فقرَأتُ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ إلى قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾. قال: اللَّغْوُ: أن تُحرِّم هذا الذي أحلَّ الله لك وأشباهه، تُكَفِّرُ عن يمينِك ولا تُحرِّمُه، فهذا اللَّغْوُ الذي لا يؤاخِذُكم به، ولكن يؤاخِذُكم بما عقَّدتم الأيمان، فإن مِتَّ عليه أُخِذْتَ به١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
١٢٥
عن سعيد بن جبير، ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الحلال أن يُحرِّمَه، فقال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ أن تتركَه وتُكَفِّرَ عن يمينِك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما أقَمْتَ عليه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٢٦
عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. فقال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾. قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ [البقرة:٢٢٤]١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢١.
١٢٧
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، فلا يُؤاخِذُه الله بتركها إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يُكَفِّر يمينه، ويترك المعصية١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٥٢٦ (٧٧٦)، وابن جرير ٨‏/‏٦٢٢.
١٢٨
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: ليس في لغو اليمين كفّارة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٩.
١٢٩
عن إبراهيم النخعي، قال: اللَّغْوُ: أن يَصِلَ الرجلُ كلامَه بالحلِفِ؛ واللهِ لتَجِيئنَّ، واللهِ لتأكُلنَّ، واللهِِ لتشربَنَّ. ونحو هذا، لا يريدُ به يمينًا، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا، فهو لَغْوُ اليمين، ليس عليه كفارة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
١٣٠
عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنّه كما حلف، فلا يكون كذلك؟ قال: يكفِّر عن يمينه١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٥٢٤-١٥٢٥ (٧٧٥).
١٣١
عن مجاهد بن جبر، ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هما الرجلان يَتَبايعان؛ يقولُ أحدهما: واللهِ، لا أبيعُك بكذا. ويقولُ الآخر: واللهِ، لا أشترِيه بكذا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٣٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال: الرجلُ يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كذلك، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيء وهو يعلمُه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏٩١، وفي مصنفه (١٥٩٥٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
١٣٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾، قال: بما تعمَّدتم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٧، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩١.
١٣٤
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: اليمين المُكَفَّرة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٢٢.
١٣٥
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: اللغوُ ليس فيه كفارة، ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٨.
١٣٦
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو قولُ الناسِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ. لا يعتقد على اليمين١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٥٢٨ (٧٧٩).
١٣٧
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حصين- قال: الأيمانُ ثلاثةٌ: يمينٌ تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها؛ فأما التي تُكَفَّرُ فالرجلُ يَحلِفُ على قطيعةِ رَحِمٍ أو معصيةِ اللهِ فيُكَفِّرُ يمينَه، والتي لا تُكَفَّرُ الرجلُ يَحلِفُ على الكذبِ متعمِّدًا لا تُكَفَّرُ، والتي لا يُؤاخَذُ بها فالرجلُ يَحْلِفُ على الشيء يرى أنه صادقٌ، فهو اللَّغْوُ لا يؤاخَذُ به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

آثار متعلقة بالآية

٤ أقوال
١
عن جبير بن مطعِم: أنه افتَدى يمينَه بعشرةِ آلافِ درهم، وقال: وربِّ هذه القبلة، لو حلَفتُ لحلفتُ صادقًا، وإنما هو شيءٌ افتديتُ به يميني١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢
عن عبد الله بن عباس، قال: من حلَف على مِلكِ يمين يضرِبُه، فكفارتُه تَرْكُه، ومع الكفارةِ حسنة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٣
عن أبي نجيح: أنّ ناسًا من أهل البيت حلَّفوا عندَ البيت خمسين رجلًا قسامةً، فكأنّهم حلَفوا على باطل، ثم خرجوا، حتى إذا كانوا في بعض الطرق قالُوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتَها إذِ انقلبتِ الصخرةُ عليهم، فخرجوا يشتدُّون مِن تحتِها، فانفلقت خمسين فِلقة، فقتلتْ كلُّ فِلقةٍ رجلًا١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٤
عن عائشة، قالت: كان أبو بكر إذا حلَف لم يحنَث، حتى نزَلت آيةُ الكفارة، فكان بعد ذلك يقول: لا أحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وقبِلتُ رخصةَ الله١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨)، والبخاري (٦٦٢١)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.

تفسير الآية

٤٥ قولًا
١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٥.
٢
عن أُبَيّ بن كعب، والنخعي، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٥.
٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨‏/‏٦٥٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
٤
عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا، فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه مالك ١/ ٣٠٥، والبيهقي ١٠/ ٦٠.
٥
عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣١.
٦
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، وبه كان يأخذ قتادة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٣.
٧
عن حجاج، قال: سألتُ عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فلم يرَ به بأسًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٥.
٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ﴾، وهي فِي قراءة ابن مسعود: (مُّتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
٩
عن سفيان الثوري -من طريق وكيع- يقول: إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يُجْزِه. قال: وسمعته يقول في رجل صام في كفارة يمين ثم أفطر، قال: يستقبل الصوم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٣.
١٠
عن مالك بن أنس -من طريق أشهب- قال: كلُّ ما ذكر اللهُ في القرآن من الصيام فأن يُصام تِباعًا أعجبُ، فإن فرّقها رَجَوْتُ أن تُجْزِي عنه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختلف المفسرون في صفة الصوم الذي أوجبه الله في كفارة اليمين، من حيث صيامها متتابعة أو متفرقة. وقد رجَّح ابنُ جرير (٨/٦٥٤) مستندًا إلى ظاهر القرآن القولَ بوجوب صومها دون تخصيصٍ لذلك الصوم بتتابع أو تفرق، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنّ الله تعالى أوجب على مَن لَزِمَتْه كفارةٌ يمينٍ إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلًا: أن يُكَفِّرها بصيام ثلاثة أيام، ولم يَشْرِط في ذلك متتابعة، فكيفما صامهن المُكَفِّر مفرّقة ومتتابعةً أجزأه؛ لأنّ الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام، فكيفما أتى بصومهن أجزأ». ثم انتقد مستندًا إلى رسم المصحف مَن قال بأن تُصام متتابعة غير متفرقة، فقال: «فأمّا ما روي عن أُبيّ وابن مسعود من قراءتهما: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائزٍ لنا أن نشهد بشيءٍ ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله». ثمّ استحسنَ التتابع لعدم الخلاف عليه، فقال: «غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يُتابع بيْن الأيام الثلاثة ولا يُفَرِّق، لأنه لا خلاف بيْن الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفّارته، وهم في غير ذلك مختلفون، فَفِعْلُ ما لا يُخْتَلَفُ في جوازه أحبُّ إليَّ، وإن كان الآخَر جائزًا».
١١
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠.
١٢
عن المغيرة [بن مِقسم الضبى] -من طريق شعبة- قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٤.
١٣
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾، يعنى: كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين عباءة أو ثوب١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في حَدِّ الكسوة على أقوال: الأول: كسوة ثوب واحد. الثاني: الكسوة ثوبين ثوبين. الثالث: ثوبٌ جامعٌ، كالمِلْحَفة والكِساء والشيء الذي يَصْلُحُ للُّبْسِ والنوم. الرابع: كسوة إزارٍ ورداءٍ، أو قميصٍ. الخامس: كلُّ ما كسا فَيُجْزِئ، والآية على عمومها. وقد رجَّح ابنُ جرير (٨/٦٤٥) مستندًا إلى ظاهر القرآن، والإجماعِ أنّ المراد: ما وقع عليه اسمُ كسوة مما يكون ثوبًا فصاعدًا، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ من قال: عنى بقوله: ﴿أوْ كِسْوَتُهُمْ﴾: ما وقع عليه اسم كسوة مِمّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنّ ما دون الثوب لا خلاف بيْن جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، فكان ما دون قَدْرِ ذلك خارجًا من أن يكون الله -تعالى ذِكْره- عناه بالنَّقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخلٌ في حكم الآية إذ لم يأت من الله تعالى وحيٌ، ولا من رسوله ﷺ خبرٌ، ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ في حكمها، وغير جائزٍ إخراج ما كان ظاهر الآية مُحْتَمِلَه من حكم الآية، إلا بحجةٍ يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك».
١٤
عن مجاهد بن جبر، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٨)، وابن جرير ٨‏/‏٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
١٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب، قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه عن مجاهد.
١٧
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٣.
١٨
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾: ثوب لكل مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
١٩
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٥.
٢٠
عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٤ عن الحسن.
٢١
عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٥.
٢٢
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب ثوب لكل مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
٢٣
عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٤
عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح]، ومجاهد، وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء، فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٥٨ (٨٠٣). وعلق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه. والقراءة شاذة.
٢٥
عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق جابر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٣٩.
٢٦
عن حماد [بن أبي سليمان] -من طريق ابن سنان- قال: ثوب أو ثوبان، وثوب لا بُدَّ منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣، ١١٩٤ نحوه.
٢٧
عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: السراويلُ لا تُجزِئُ، والقَلَنسُوة لا تُجزِئُ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: إن اختار صاحبُ اليمين الكسوةَ كسا عشرةَ أناسِيٍّ؛ كل إنسان عباءة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٠.
٢٩
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الكِسوةُ ثوبٌ، أو إزارٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣.
٣٠
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال في الكِسوة في الكفّارة: إزار، ورداء، وقميص١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٤.
٣١
عن سعيد بن المسيب، قال: ثوبين١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٤.
٣٢
عن سعيد بن المسيب، ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إزارٌ، وعِمامةٌ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٣٣
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه، وعباءة يَلْتَحِفُ بها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٥)، وابن جرير ٨‏/‏٦٤١.
٣٤
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عباءة، وعمامة لكل مسكين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٢.
٣٥
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-، مثله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٢.
٣٦
عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وطاووس بن كيسان، وإسماعيل السُّدِّيّ، ومكحول الشامي، ومقاتل بن حيان، والحكم [بن عتيبة]، وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤.
٣٧
عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣-١١٩٤ نحوه.
٣٨
عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوب جامع، قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٣.
تعليقات المحققين
  1. ٢علَّق ابنُ عطية (٣/ ٢٤٣) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا».
٣٩
عن عائشة، عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿أو كسوتهم﴾، قال: «عَباءةٌ لكلِّ مسكين»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏١٧٦-، من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة به. قال ابن كثير: «حديث غريب». وفي إسناده هشام بن عمار، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٣٠٣): «كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح». فمثله لا يحتمل التفرّد، وشيخه إسماعيل بن عياش، قال عنه ابن حجر في التقريب (٤٧٣): «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم». ومقاتل بن سليمان قال عنه في التقريب (٦٨٦٨): «كذَّبوه، وهجروه».
٤٠
عن حذيفة، قال: قلنا: يا رسول الله، ﴿أو كسوتهم﴾ ما هو؟ قال: «عباءةٌ عباءةٌ»١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٤١
عن سلمان الفارسي -من طريق أبي الهيثم- قال: نِعْمَ الثوبُ التُّبّانُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٤. والتبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون. النهاية (تبن).
٤٢
عن أبي موسى الأشعري -من طريق ابن سيرين-: أنّه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعَقَّدة١ البحرين٢
التخريج
  1. ١المُعَقَّد: ضرب من برود هجر. النهاية (عقد).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٢.
٤٣
عن عمران بن حصين -من طريق الزبير- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿أو كسوتهم﴾. قال: لو أن وفدًا قَدِموا على أميركم، فكساهم قَلَنسُوةً قَلَنسُوةً١، قلتم: قد كُسُوا٢
التخريج
  1. ١القَلَنسُوة: من ملابس الرأس. اللسان (قلس).
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٤٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: عباءةٌ لكلِّ مسكين، أو شَمْلَةٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٠، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٣. والشملة: كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. النهاية (شمل).
٤٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿أو كسوتهم﴾، قال: ثوبٌ ثوبٌ لكل إنسان، وقد كانت العباءةُ تَقْضِي يومَئذٍ مِن الكِسوة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.

قراءات

٨ أقوال
١
عن أُبَيّ بن كعب -من طريق الربيع بن أنس- أنّه كان يقرؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ فِي كَفّارَةِ اليَمِينِ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠، وابن جرير ٨‏/‏٦٥٢، وابن أبي داود ص٥٣، والحاكم ٢‏/‏٢٧٦، والبيهقي١٠‏/‏٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي. انظر: المحرر الوجيز ٢‏/‏٢٣٢، والجامع لأحكام القرآن ٨‏/‏١٥٢، والبحر المحيط ٤‏/‏١٤.
٢
عن خُصَيْف، أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٥٥٨ (٨٠٣). والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.
٣
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، قال سفيان: ونظَرتُ في مصحفِ ربيعِ بن خُثَيم فرأيتُ فيه: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٠، وابن جرير ٨/ ٦٥٣، والبيهقي ١٠/ ٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وأبي الشيخ. وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.
٤
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- أنّه كان يَقرأُ كلَّ شيءٍ في القرآن: (مُتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١١٩٤-١١٩٥.
٥
عن أبي إسحاق الهمداني قال: حرف عبد الله بن مسعود: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، قال أبو إسحاق: فكذلك نقرؤها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٣، وابن جرير ٨/ ٦٥٣.
٦
عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرَؤُها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
٧
عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤‏/‏١٥٦٢ (٨٠٤)، وابن جرير ٨‏/‏٦٥٣. كما أخرج نحوه ابن جرير ٨‏/‏٦٥٣ عن الأعمش.
٨
عن سعيد بن جبير أنّه قرَأ: (إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ أوْ كَأُسْوَتِهِمْ). ثم قال سعيد: أو كأُسوتِهم في الطعام١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن السَّميقع اليماني. انظر: مختصر ابن خالويه ص٤٠، والمحتسب ١‏/‏٢١٨.

نزول الآية

قول واحد
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: لَمّا نزَلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ في القوم الذين كانوا حرَّموا النساء واللَّحم على أنفسهم؛ قالوا: يا رسول الله، كيف نصنعُ بأيمانِنا التي حلَفْنا عليها؟ فأنزل الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾١