سورة المائدة | الآية ٩٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

تفسير

٩٥ قولًا
١
عن سعيد بن المسيب: أنّ عَلِيًّا كَرِه لحمَ الصيد للمُحرِمِ على كلِّ حال١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٤٢٧ (٨٣٢٧) بنحوه، وابن جرير ٨‏/‏٧٤٠.
٢
وعن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثلَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤١.
٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- في قوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، قال: هي مُبْهَمَةٌ، لا يَحِلُّ لك أكلُ لحم الصيد وأنت مُحْرِمٌ. ولفظ ابن أبي حاتم قال: هي مُبهَمَةٌ، صيدُه وأكلُه حرامٌ على المحرِمِ١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٧، ٨٣٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
٤
عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، قال: قلتُ لمجاهد: فإنّه صيدٌ اصطِيد بهَمَذانَ قبل أن يُحرِمَ الرجلُ بأربعة أشهر؟ فقال: لا. كان عبد الله بن عباس يقول: هي مُبهَمَةٌ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾، فجعَل الصيدَ حرامًا على المُحْرِمِ -صيده وأَكله- ما دام حرامًا، وإن كان الصيدُ صِيدَ قبلَ أن يُحرِمَ الرجلُ فهو حلالٌ، وإن صاده حرامٌ للحلالِ فلا يَحِلُّ أكلُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٥.
٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اقرأها كما تقرَؤُها، فإنّ الله ختم الآية بحرام. قال أبو عبيد: يعني: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾. يقولُ: فهذا يأتي معناه على قتلِه، وعلى أكلِ لحمِه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما صِيد أو ذُبِح وأنت حلالٌ فهو لك حلال، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حرام فهو عليك حرام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٥.
٨
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان لا يأكُلُ الصيد وهو مُحرِمٌ، وإن صاده الحلالُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٠، وابن جرير ٨‏/‏٧٤١.
٩
عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلتُ لابن عمر: كيف ترى في قوم حرامٍ، لقوا قومًا حلالًا، ومعهم لحمُ صيد، فإمّا باعوهم وإمّا أطعموهم؟ فقال: حلال١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٤.
١٠
عن يحيى: أنّ أبا سلمة [بن عبد الرحمن] اشترى قَطًا وهو بالعَرْج، وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكله، فعاب عليه ذلك الناسُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٦.
١١
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو-: أنّه كَرِه أكلَه١ للمحرم، ويتلو: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾٢
التخريج
  1. ١يعني: الصيد.
  2. ٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨‏/‏٤٦٥ (١٤٦٩١).
١٢
عن هشيم، قال: سألتُ أبا بشر عن المُحْرِم يأكل مِمّا صاده الحلالُ. قال: كان سعيد بن جبير، ومجاهد يقولان: ما صِيد قبل أن يُحْرِم أكَلَ منه، وما صِيدَ بعد ما أحرم لم يأكل منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٦.
١٣
عن إسماعيل، قال: سألتُ الشعبيَّ عنه، فقال: قد اختُلِف فيه، فلا تأكُل منه أحبُّ إليَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤١.
١٤
عن الحسن بن مسلم بن ينّاق: أنّ طاووسًا كان ينهى الحرامَ عن أكل الصيد، وشِيقةً١ وغيرها، صِيد له أو لم يُصَدْ له٢٣
التخريج
  1. ١الوشيقة: أن يُؤخذ اللحم فيُغلى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القديد. النهاية (وشق).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤١.
تعليقات المحققين
  1. ٣أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ على أقوال: الأول: عنى بذلك: أنّه حَرَّم علينا كلَّ معاني صيد البر؛ من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتَمَلُّك. الثاني: أي: ما صاده المُحرِم، أو صِيدَ له، أو ذبحه، أو ذُبح له حال إحرامه. الثالث: أنّ النهي عن الصيد خاصة دون سائر المعاني. ورجَّح ابنُ جرير (٨/٧٤٦) مستندًا إلى عموم الآية، والسنة النبوية القولَ الأولَ، فقال: «والصوابُ في ذلك من القول عندنا أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْره- عمَّ تحريمَ كل معاني صيد البر على المُحْرِم في حال إحرامه، مِن غير أن يَخُصَّ من ذلك شيئًا دون شيءٍ، فكلُّ معاني الصيد حرامٌ على المُحْرِم ما دام حرامًا؛ بيعه، وشراؤه، واصطياده، وقَتْلُه، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذَبَحه حلالٌ لحلالٍ، فيَحِلُّ له حينئذٍ أكله، للثابت من الخبر عن رسول الله ﷺ الذي حدثناه... عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهْدِي لنا طائرٌ، فمِنّا من أكل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفَّقَ مَن أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ». وذكر ابنُ عطية (٣/٢٦٥) عدة أقوال في المسألة، منها: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى بأسًا للمُحْرِم أن يأكل لحم الصيد الذي صاده الحلال لحلالٍ مثله ولِنَفْسِه، وذكر بعده عدة أقوال عن غيره من الصحابة، ثم رجَّح مستندًا إلى السنّة قائلًا: «وقال بمثل قول عمرَ بن الخطاب عثمانُ بن عفان رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وهو الصحيح؛ لأنّ النبي ﷺ أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلالٌ والنبي عليه الصلاة والسلام مُحْرِمٌ».
١٥
عن المثنى: أنّه سمع طاووسًا سُئِل عن قومٍ مُحْرِمين مَرُّوا بقومٍ أحِلَّةٍ، قد أخذوا ضبعًا، فأكلوا منها معهم. فقال طاووس: يا سبحان الله! فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟ شاةً شاةً؟ فقال طاووس: نعم، إن تطَوَّعوا، وإلا فشاةٌ تُجْزِئ عنهم كل يوم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٤٢٨ (٨٣٣١).
١٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، يعني: ما دمتم مُحْرِمين١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٦.
١٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾، ولا تستحلوا الصيد في الإحرام. ثم حذَّرهم قتلَ الصيد، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ في الآخرة؛ فيجزيكم بأعمالكم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٦.
١٨
عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كُنّا مع طلحةَ بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهدِيَ لنا طائر؛ فمِنّا مَن أكَل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكُل، فلمّا استيقظَ طلحةُ وفَّق مَن أكَل، وقال: أكَلناه معَ رسول الله ﷺ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٣٨-٣٣٩، وابن جرير ٨‏/‏٧٤٧.
١٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه- أنّه كان يكره لحم الصيد للمُحْرِم، قال: ولا أعلم ابنَ طاووس إلّا أخبرني عن أبيه: أنّ النبي - ﷺ - كَرِهَه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٩).
٢٠
عن يوسف بن ماهك: أنّه سَمِع عبدَ الله بن عامر يخبر أنّ معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حُرُم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٤٢٨ (٨٣٢٨).
٢١
عن أبي هريرة -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه سُئِل عن لحم صيدٍ صادَه حلالٌ: أيأكُلُه المحرِمُ؟ قال: نعم، ثم لَقِي عمرَ بن الخطاب، فأخبَره، فقال: لو أفتيتَ بغير هذا لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٢.
٢٢
عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب لم يكن يَرى بأسًا بلحم الصيد للمُحرِمِ إذا صِيد لغيرِه، وكرِهه عليُّ بن أبي طالب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٩، وابن جرير ٨/ ٧٣٩ - ٧٤٠.
٢٣
عن أبي الشعثاء، قال: سألتُ ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام، فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمرُ خيرٌ مِنِّي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٣.
٢٤
عن كعب -من طريق عطاء- قال: أقبلتُ في أناسٍ مُحْرِمِين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناسُ عن أكله، فأفتيتهم بأكله وهم مُحْرِمون، فقَدِمْنا على عمر، فأخبروه أنِّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم مُحْرِمون، فقال عمر: قد أمَّرْتُه عليكم حتى تَرْجِعوا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٢ (٨٣٤١)، وابن جرير ٨/ ٧٤٤.
٢٥
عن الحارث بن نَوفل، قال: حجَّ عثمان بن عفان، فأُتي بلَحمِ صيدٍ صادَه حلال، فأكَل منه عثمان، ولم يأكُل عَلِيٌّ. فقال عثمان: واللهِ، ما صِدْنا، ولا أمَرنا، ولا أشَرنا. فقال عليٌّ: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٤ (٨٣٤٧) بنحوه، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤١ بنحوه، وابن جرير ٨/ ٧٣٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٢٦
عن أبي سلمة، قال: نزل عثمان بن عفان العَرْج وهو مُحْرِم، فأهدى صاحبُ العَرْج١ له قَطًا. قال: فقال لأصحابه: كُلُوا؛ فإنّه إنّما اصطيد على اسمي. قال: فأكلوا، ولم يأكل٢
التخريج
  1. ١العَرْج -بفتح العين وسكون الراء-: قرية على أيام من المدينة. النهاية (عرج).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٢.
٢٧
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنّ عبد الرحمن حدَّثه: أنّه اعتمر مع عثمان بن عفان، في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى نزلوا بالروحاء، فقُرِّب إليهم طيرٌ وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله. فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لستَ آكِلًا؟ فقال عثمان: إنِّي لولا أظُنُّ أنّه صِيدَ من أجلي لأكلتُ. فأكل القومُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٤.
٢٨
عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: بعثَ عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العَرُوض١، فنزل قُدَيْدَ٢، فمَرَّ به رجل مِن أهل الشام معه بازٌ وصقرٌ، فاستعاره منه، فاصطاد به مِن اليعاقيب٣، فجعلَهُنَّ في حظيرةٍ، فلمّا مرَّ به عثمانُ طَبَخَهُنَّ، ثم قدَّمَهُنَّ إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب. فلمّا جاء فرأى ما بين أيديهم قال عليٌّ: إنّا لن نأكل منه. فقال عثمان: ما لك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم. فقال عثمان: بيِّن لنا. فقال علي: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾. فقال عثمان: أوَنَحْنُ قتلناه؟! فقرأ عليه: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾٤
التخريج
  1. ١العَروض: أكناف [أي: نواحي] مكة والمدينة. النهاية (عرض، كنف).
  2. ٢قُدَيد -مصغرًا-: موضع بين مكة والمدينة. النهاية (قدد).
  3. ٣اليعاقيب: مفرده اليعقوب، وهو الذَّكَر من الحَجَل والقطا. اللسان (عقب).
  4. ٤أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٨.
٢٩
عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: استعمل عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض. ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أُتِي فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أُهْدِي له صَفِيف١ حمارٍ، فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثمانُ، وسأله عن أكل الصفيف. فقال: أمّا أنت فتأكل، وأمّا نحن فتنهانا؟ فقال: إنّه صِيدَ عامَ أوَّلَ وأنا حلالٌ؛ فليس عَلَيِّ بأكلِه بأسٌ، وصِيدَ ذلك -يعني: اليعاقيب- وأنا محرم، وذُبِحْن وأنا حرام٢
التخريج
  1. ١قال ابن الأثير: في حديث الزبير «كان يتزود صَفِيف الوحش وهو محرم» أي: قَدِيدها. يقال: صففت اللحم أصِفُّه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (صفف).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٩.
٣٠
عن عروة: أنّ الزبير كان يَتَزَوَّدُ لحوم الوحش وهو مُحْرِم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤‏/‏٤٣٤ (٨٣٤٨) بنحوه، وابن جرير ٨‏/‏٧٤٥.
٣١
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿وللسيارة﴾، قال: المسافرُ؛ يَتزوَّدُ منه، ويأكُلُ١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى الفريابي.
٣٢
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: ﴿وللسيارة﴾، قال: الظَّهْر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٣، وقال عَقِبه: قال أبي: وقال غيرُه: التتمير.
٣٣
قال مجاهد بن جبر: ﴿متاعا لكم﴾ أي: منفعة لكم، ﴿وللسيارة﴾ يعني: المارَّة١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٣‏/‏١٠٠.
٣٤
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ﴿متاعا لكم﴾: لأهل القرى، ﴿وللسيارة﴾: أهل الأسفار، وأجناس الناس كلِّهم١٢
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣١٦، وأخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٧، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتقد ابنُ جرير (٨/٧٣٧) كلام مجاهد بقوله: «وهذا الذي قاله مجاهد مِن أنّ السيارة: هم أهل الأمصار. لا وجْهَ له مفهوم». ثم وجَّهه بقوله: «إلا أن يكون أراد بقوله: هم أهل الأمصار: هم المسافرون من أهل الأمصار، فيجب أن يدخل في ذلك كل سيّارةٍ؛ من أهل الأمصار كانوا، أو من أهل القرى، فأما السيّارة فلا نَعْقِله: المقيمون في أمصارهم». وعلَّق ابنُ عطية (٣/٢٦٣) على هذا الأثر بقوله: «كأنّه يريد: أهل قرى البحر، وأنّ السيارة من أهل الأمصار غير تلك القرى يجلبونه إلى الأمصار».
٣٥
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أبي إسحاق-: ﴿متاعا لكم﴾: لِمَن كان بحضرَةِ البحر، ﴿وللسيارة﴾ قال: السَّفْر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٥-٧٣٦، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٣٦
عن الحسن البصري -من طريق عبد السلام بن حبيب النجاري- ﴿وللسيارة﴾، قال: هم المُحْرِمون١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٦، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٣٧
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، مملوح السمك ما يَتَزَوَّدون في أسفارهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٦.
٣٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، أمّا طعامه: فهو المالح، منه بلاغ يأكل منه السيارة في الأسفار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٦.
٣٩
قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾ يعني: منافع ﴿لَكُمْ﴾ يعني: للمقيم، ﴿ولِلسَّيّارَةِ﴾ يعني: للمسافر١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٦.
٤٠
عن أبي هريرة، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في حجٍّ أو عمرة، فاستقبَلَنا رِجْلُ١ جَراد، فجعَلنا نَضرِبُهنَّ بعِصِيِّنا وسِياطِنا، فنقتُلُهنَّ، فأُسقِط في أيدينا، فقلنا: ما نصنعُ ونحنُ مُحرِمون؟ فسألنا رسول الله ﷺ، فقال: «لا بأسَ بصيد البحر»٢
التخريج
  1. ١الرِّجْل: الجراد الكثير. النهاية (رجل).
  2. ٢أخرجه أحمد ١٣‏/‏٤٢٢-٤٢٣ (٨٠٦٠)، ١٤‏/‏٣٧٠-٣٧١ (٨٧٦٥)، ١٤‏/‏٤٥٩ (٨٨٧١)، ١٥‏/‏١٥٨ (٩٢٧٦)، وأبو داود ٣‏/‏٢٤٨-٢٤٩ (١٨٥٣، ١٨٥٤)، والترمذي ٢‏/‏٣٧٠ (٨٦٦)، وابن ماجه ٤‏/‏٣٧٥ (٣٢٢٢). قال أبو داود: «أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم... وقد تكلم فيه شعبة». وقال البيهقي في السنن الكبرى ٥‏/‏٣٣٨ (١٠٠١٦): «أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف». وقال ابن كثير في التفسير ٣‏/‏١٩٩: «أبو المهزم ضعيف». وقال ابن حجر في الفتح ٩‏/‏٦٢١: «وسنده ضعيف». وقال العيني في عمدة القاري ٢١‏/‏١١٠: «وهو ضعيف». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٥‏/‏١٨٥٨: «وسنده ضعيف بالاتفاق». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٨‏/‏١٦٩:«بإسناد ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار ٢‏/‏١٠٠٢ (٣٠٩٥):«ضعيف». وقال العظيم آبادي في عون المعبود ٥‏/‏٢١٦ (١٨٥٤): «قال المنذري: أبو المهزم... متروك». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢‏/‏١٦٢ (٣٢٢): «إسناده ضعيف جدًّا».
٤١
عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، قال: خرجنا حُجّاجًا، معنا رجل من أهل السواد، معه شصوص١ طيرِ ماء، فقال له أبِي حين أحرمنا: اعزِلْ هذا عَنّا٢
التخريج
  1. ١الشصوص: جمع شص، وهي: حديدة عقفاء يصطاد بها السمك. اللسان (شصص).
  2. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٩.
٤٢
عن أبي مِجْلَزٍ لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حدير- في الآية، قال: ما كان مِن صيد البحر يعيشُ في البرِّ والبحر فلا تَصِدْه، وما كان حياتُه في الماء فذلك له١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏١٢٤، وابن جرير ٨‏/‏٧٤٨، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٤٣
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحجاج- قال: كلُّ شيءٍ عاش في البَرِّ والبحرِ فأصابه المحرِمُ فعليه الكفّارة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٩.
٤٤
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحَجّاج- قال: ما كان يعيش في البَرِّ فأصابه المُحْرِم فعليه جزاؤه؛ نحو السلحفاة، والسرطان، والضفادع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٨.
٤٥
عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء عن ابن الماء، أصيدُ بَرٍّ أم بحر؟ وعن أشباهه، فقال: حيث يكون أكثرَ فهو صيدُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٤٩.
٤٦
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق سفيان، عن رجل- قال: أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ فهو منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٥٠.
٤٧
عن أبي قتادة: أنّ رسول الله ﷺ خرَج حاجًّا، فخرَجوا معه، فصرَف طائفةً منهم، فيهم أبو قتادة، فقال: «خُذُوا ساحلَ البحر حتى نَلتَقِيَ». فأخذوا ساحلَ البحر، فلمّا انصرَفوا أحرَموا كلُّهم، إلا أبو قتادة لم يُحرِمْ، فبينما هم يَسيرون إذ رأَوا حُمُرَ وحْشٍ، فحَمَل أبو قتادةَ على الحُمُرِ فعقَر منها أتانًا، فنزَلوا، فأكَلوا مِن لحمِها، فقالوا: أنأكُلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحرِمون؟ فحمَلنا ما بَقِيَ من لحمِها، فلما أتَوا رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرَمنا وقد كان أبو قتادةَ لم يُحرِمْ، فرأَينا حُمُرَ وحشٍ، فحمَل عليها أبو قتادة فعقَر منها أتانًا فنزَلنا فأكَلنا مِن لحمِها، ثم قلنا: أنأكُلُ من لحم صيدٍ ونحنُ محرمون؟ فحمَلنا ما بَقِي من لحمِها. فقال: «أمِنكُم أحدٌ أمَره أن يَحمِلَ عليها، أو أشار إليها؟». قالوا: لا. قال: «فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لحمها»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏١٣ (١٨٢٤)، ومسلم ٢‏/‏٨٥٣ (١١٩٦).
٤٨
عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لحمُ صيدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدوه، أو يُصَد لكم»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٣‏/‏١٧١ (١٤٨٩٤)، ٢٣‏/‏٣٥١ (١٥١٥٨)، ٢٣‏/‏٣٦٦ (١٥١٨٥)، وأبو داود ٣‏/‏٢٤٦ (١٨٥١)، والترمذي ٢‏/‏٣٦٧ (٨٦٢)، والحاكم ١‏/‏٦٤٩ (١٧٤٨)، وابن خزيمة ٤‏/‏٣٠٨ (٢٦٤١). قال الترمذي: «قال الشافعي: هذا أحسنُ حديثٍ رُوِي في هذا الباب، وأَقْيَس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢‏/‏١٦٠ (٣٢٠): «إسناده ضعيف».
٤٩
عن ابن عباس أنّه قال: يا زيدُ بن أرقم، أعلِمتَ أنّ رسول الله ﷺ أُهدِيَ له بيضاتُ نَعامٍ وهو حرامٌ، فردَّهُنَّ؟ قال: نعم١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم ١‏/‏٤٥٢.
٥٠
عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] -من طريق العلاء بن بدر- قال: صيدُ البحر: ما صِيدَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٤.
٥١
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما ألقى البحرُ مِن حوتٍ مَيِّتٍ فهو طعامه١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٤٧-. وعلَّق ابنُ أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١ نحوه.
٥٢
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشْر- في هذه الآية: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: الصِّير. قال شعبة: فقلتُ لأبي بشر: ما الصِّير؟ قال: المالِح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٣.
٥٣
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: يأتي الرجلُ أهلَ البحر، فيقول: أطعِمُوني. فإن قال: غريضًا. ألْقَوا شبكتهم فصادوا له، وإن قال: أطعموني من طعامكم. أطعموه من سمكهم المالح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣١.
٥٤
عن سعيد بن جبير -من طريق حصين- قال: صيدُه: ما صِيد منه. وطعامه: ما لُفِظ١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٥-.
٥٥
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: المليح، وما لُفِظ١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٣١٦-، وابن جرير ٨‏/‏٧٣١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١ نحوه.
٥٦
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو- قال: كُنّا نتحدث أنّ طعامه: مَلِيحُه. ونَكْرَهُ الطّافِيَ منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٤١٥-٤١٦ (٢٠١٢٨)، وابن جرير ٨‏/‏٧٣٣.
٥٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾، قال: يصطاد المُحْرِمُ والمُحِلُّ مِن البحر، ويأكل مِن صيده١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٥.
٥٨
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- قال: طعامه: السمك المَلِيح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٢.
٥٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وطعامه﴾، قال: حيتانُه١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣١٦، وأخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٦٠
عن مجاهد بن جبر: صيده: طَرِيُّه. وطعامه: مالِحُه١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٣‏/‏١٠٠.
٦١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مُجَمِّع التَّيمي- في قوله: ﴿متاعا لكم﴾، قال: المَلِيح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣١. وينظر: تفسير البغوي ٣‏/‏١٠٠.
٦٢
قال الحسن البصري: لا بأس أن يصيد المحرمُ الحيتان١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏٤٧-.
٦٣
عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم -من طريق أبي الزبير- قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكّاه اللهُ لكم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٦٤
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: ما قَذَفَ البحرُ، وما يَتَزَوَّدون في أسفارهم من هذا المالِح. يتأَوَّلُها على هذا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٦.
٦٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾: أمّا صيد البحر فهو السَّمَك الطَّرِيُّ؛ هي الحيتان، وأما طعامه فهو المالح، مِنه بلاغٌ، يأكُل منه السَّيّارَةُ في الأسفار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٤، ٧٣٦.
٦٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، يعني: السَّمَك الطَّرِيّ، وشيء يُفْرِخ في الماء لا يُفْرِخ في غيره، فهو للمحرم حلال. ثم قال: ﴿وطَعامُهُ﴾، يعني: مليح السمك١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٥٠٦.
٦٧
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وطعامه﴾، فيعني: مالحه. ويُقال: يعني: ما لَفَظَ البحرُ. ويُقال: طعامُه: طرِيُّه، ومالحه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: ﴿وطَعامُهُ﴾ على ثلاثة أقوال: الأول: ما قذف به إلى ساحله ميِّتًا. الثاني: المليح من السمك. الثالث: طعامه: ما فيه. ورجَّح ابنُ جرير (٨/٧٣٤-٧٣٥) مستندًا إلى السياق، ودلالة العقل القولَ الأولَ، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب عندنا قولُ مَن قال: طعامه: ما قَذَفَه البحرُ، أو حَسَرَ عنه فوُجِدَ ميِّتًا على ساحله. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذَكَر قَبْله صيدَ البحر الذي يُصاد، فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، فالذي يجب أن يُعْطَف عليه في المفهوم ما لم يُصَد منه، فقال: أُحِلَّ لكم صيد ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه. وأمّا المليح فإنّه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعْلَم عبادَه -تعالى ذِكْره- إحلالَه ما صِيد من البحر بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ﴾، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يُفيدُهم به فائدةً». ثم قال: «وقد رُوِي عن رسول الله ﷺ بنحو الذي قلنا خبرٌ، وإن كان بعضُ نَقَلَتِه يقف به على ناقله عنه من الصحابة، وذلك ما حدثنا به هنّاد بن السَّريِّ، قال: ثنا عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ﴾، قال: «طعامه: ما لَفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»». ثم ذكره موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنهما. وذكر ابنُ عطية (٣/٢٦٣) قولَ أبي بكر الصديق، «وعمر بن الخطاب، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قَذَفَ به، وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعامٌ لا صيد». وذكر غيرها من الأقوال، ثم رجَّح قائلًا: «وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال».
٦٨
عن سفيان الثوري -من طريق المحاربي- قال: ما نعلمُه حرَّم مِن صيد البحر شيئًا غيرَ الكلاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٠.
٦٩
عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- قال: قَدِمتُ البَحْرَيْن، فسألني أهلُ البَحْرَيْن عمّا يَقذِفُ البحرُ من السمك. فقلتُ لهم: كُلُوا، فلمّا رَجَعتُ سألتُ عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال لي: بِمَ أفتَيتَهم؟ قال: أفتَيتُهم أن يأكُلوا. قال: لو أفتَيتَهم بغير ذلك لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ. ثم قال: ﴿أحللكم صيد البحر وطعامه﴾، فصيدُه: ما صِيد منه. وطعامُه: ما قَذَف١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٢ (٨٣٤٢)، وسعيد بن منصور (٨٣٦ - تفسير)، وعبد بن حميد -كما في الفتح ٩/ ٦١٥ -، وابن جرير ٨/ ٧٢٦، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٥٤. وعلَّقه البخاري (عقب ٥٤٩٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٧٠
عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: ما لَفَظَ ميتًا فهو طعامه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١.
٧١
عن زيد بن ثابت، وعكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١.
٧٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق ليث- قال: صيدُ البحر حلالٌ، وماؤُه طَهُور١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١‏/‏١٣٠.
٧٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مجلز- قال: صَيدُه: ما صِيد. وطعامُه: ما لفَظ به البحرُ. وفي رواية: ما قَذَف به. يعني: مَيتًا١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٣ - تفسير)، وابن جرير ٨‏/‏٧٢٧-٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١، والبيهقي في سننه ٥‏/‏٢٠٨، ٩‏/‏٢٥٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
٧٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: صيدُه الطَّرِيُّ، وطعامُه المالحُ، للمسافر والمقيم١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٤ - تفسير)، وابن جرير ٨‏/‏٧٢٣، ٧٣١، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٧٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عليٍّ- ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، يعني: طعامُه؛ مالِحُه، وما حُسِر عنه الماء، وما قذَفه، فهذا حلالٌ لجميع الناس؛ مُحرِمٍ، وغيرِه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٧٦
عن ميمون الكُردِيِّ: أنّ عبد الله بن عباس كان راكبًا، فمرَّ عليه جرادٌ، فضرَبه، فقيل له: قتلتَ صيدًا وأنت مُحرِمٌ؟ فقال: إنّما هو مِن صيد البحر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٠-١٢١١.
٧٧
عن عبد الله بن عمر -من طريق قتادة- قال: صَيدُه: ما اضطَرب. وطعامُه: ما قَذَف١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٢) بلفظ: صَيْدُهُ ما اصْطَدْتَ. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١ شطره الثاني. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧٨
عن نافع: أنّ عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابنَ عمر عن حيتانٍ ألقاها البحرُ. فقال ابن عمر: أمَيتَةٌ هي؟ قال: نعم. فنَهاه، فلما رجَع عبدُ الله إلى أهله أخذ المصحف، فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾. فقال: طعامُه هو الذي ألقاه، فالحَقْهُ، فمُرْه يأكُله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٩-٧٣٠، وابن عساكر ٤٢‏/‏٨٢-٨٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٧٩
عن جابر بن عبد الله -من طريق عكرمة- قال: ما حَسَر عنه فكُلْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٥.
٨٠
عن عطاء بن يسار قال: قال كعبُ الأحبار لعمر: والذي نفسي بيده، إنْ هو إلا نَثْرَةُ حوتٍ يَنثُرُه في كلِّ عامٍ مرَّتين. يعني: الجراد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٨٣٥٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٨١
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: صيدُه: ما اصطَدتَ طَرِيًّا. وطعامُه: ما تَزَوَّدتَ مملوحًا في سفرِك١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥١)، وابن جرير ٨‏/‏٧٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
٨٢
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر-، مثلَه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وسيأتي لفظ ابن جرير.
٨٣
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: صيده: ما اصطدته طريًّا، قال معمر: وقال قتادة: صيده: ما اصطدته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٢٥.
٨٤
عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- في قول الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: صيد البحر: ما أُكِل منه غريقًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١.
٨٥
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، قال: «ما لفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٥، من طريق هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وقد خُولِف فرواه بعضهم موقوفًا، فأخرج ابنُ جرير ٨‏/‏٧٣٥ من طريق هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١ (٦٨٣٤) من طريق أبي سعيد الأشج، كلاهما عن عبدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة موقوفًا عليه من قوله. وقد أشار ابن جرير إلى الاختلاف في وقفه ورفعه.
٨٦
وعن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- موقوفًا مثلَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٣٥، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١١.
٨٧
عن ابن عباس، قال: خطَب أبو بكرٍ الناسَ، فقال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾. قال: وطعامُه: ما قذَف به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٨٨
عن أبي بكر الصديق -من طريق أنس- في الآية، قال: صيدُه: ما حَوَيْتَ عليه. وطعامُه: ما لَفَظَ إليك١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
٨٩
عن أبي بكر الصديق -من طريق عكرمة- قال في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: صيدُ البحرِ: ما تصطادُه أيدينا. وطعامُه: ما لاثَهُ البحرُ. وفي لفظ: طعامُه: كلُّ ما فيه. وفي لفظٍ: طعامُه: مَيْتَتُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٥، ٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤‏/‏١٢١٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
٩٠
عن أبي بكر الصديق –من طريق مولًى لابن أبي بكر الصديق- قال: كُلُّ دابَّةٍ في البحر قد ذبحها اللهُ لك فكُلْها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٩٥.
٩١
عن أبي بكر -من طريق عكرمة- ﴿وطعامه متاعا لكم﴾، قال: طعامُه: مَيْتَتُه، قال عمرو، وسمع أبا الشعثاء يقول: ما كنتُ أحسبُ طعامَه إلا مالِحَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٢٨.
٩٢
قال عمر بن الخطاب: صيدُه: ما اصطيد. وطعامُه: ما رُمِي به١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٣‏/‏١٠٠.
٩٣
عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي هريرة- في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، قال: صيده: ما صِيد منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٢.
٩٤
عن زيد بن ثابت -من طريق مكحول- قال: صَيدُه: ما اصْطَدتَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٧٢٥.
٩٥
عن أبي أيوب -من طريق شهر- قال: ما لفَظ البحرُ فهو طعامُه، وإن كان مَيتًا١