سورة الإسراء | الآية ٢٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

تفسير

٢٥ قولًا
١
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العُبَيْدَين- قال: كنا أصحابَ محمدٍ نتحدَّث أن التبذيرَ: النفقةُ في غير حقِّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٧.
٢
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي العُبَيْدَين- في قوله: ﴿ولا تبذر تبذيرًا﴾، قال: التبذير: إنفاق المال في غير حقِّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٦‏/‏٦٥، والبخاري في الأدب (٤٤٤)، وابن جرير ١٤‏/‏٥٦٦، ، والحاكم ٢‏/‏٣٦١، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥٤٦). كما أخرجه يحيى بن سلام ١‏/‏١٢٩ من طريق سعد بن عياض، ويحيى بن الجزار، والطبراني (٩٠٠٦-٩٠٠٩) من طريق سعد بن عياض. وعزاه السيوطي إلى الفِرْيابي، وسعيد بن منصور، ، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
٣
عن عبد الله بن عباس: ﴿ولا تبذر تبذيرًا﴾، يقول الله عز وجل: ولا تُعط مالك كلَّه؛ فتقعُد بغير شيء١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مَرْدويه.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- قال: لا تُنفِق في الباطل؛ فإنّ المبذر: هو المسرف في غير حق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٧.
٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿إن المبذرين﴾، قال: هم الذين ينفقون المال في غير حقّه١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في الأدب (٤٤٥)، وابن جرير ١٤‏/‏٥٦٧، ومن طريق العوفي أيضًا، والبيهقي في الشعب (٦٥٤٧). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
٦
قال مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج-: لو أنفق إنسانٌ مالَه كلَّه في الحق ما كان تبذيرًا، ولو أنفق مُدًّا في باطل كان تبذيرًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢نقل ابنُ عطية (٥/٤٦٧) قول مجاهد عند تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تَبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ﴾، ثم انتقده قائلًا: «وهذا فيه نظر، ولا بعض البسط لم يُبح فيما نهي عنه، ولا يقال في المعصية: ولا تُبَذِّرْ. وإنما يقال: ولا تنفق ولو باقتصاد وقوام». ثم علَّق على قول ابن مسعود، وابن عباس بقوله: «ولله دَرُّ ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم فإنهما قالا: التبذير: الإنفاق في غير حق. فهذه عبارةٌ تَعُمُّ المعصيةَ، والسَّرف المباح».
٧
عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي يحيى- قال: المُبَذِّرون: المنفقون في غير حق١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ١‏/‏١٣٠.
٨
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾، قال: والتبذير: النفقة في معصية الله، وفي غير الحق، وفي الفساد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٨.
٩
عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿ولا تبذر تبذيرًا﴾، يقول: لا تُعطِ مالَك كلَّه١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٠
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾، يعني: المنفقين في غير الحق١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏٥٢٨.
١١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- وقال: ﴿لا تبذر تبذيرا﴾: لا تُعْطِ في معاصي الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٨.
١٢
قال يحيى بن سلّام: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾: لا تُنفِق في غير حقٍّ١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلام ١‏/‏١٢٩.
١٣
عن عبد الله بن عباس، قال: أمَر رسولَ اللهِ ﷺ من يُعطي، وكيف يُعطي، وبمن يبدأ، فأنزل الله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، فأمره الله أن يبدأ بذي القربى، ثم بالمسكين وابن السبيل مِن بعدِهم١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مَرْدويه.
١٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ الآية، قال: هو أن تصل ذا القرابة، وتُطعِمَ المسكين، وتُحسِنَ إلى ابن السبيل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن أبى موسى- في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ الآية، قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودَلَّه على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، وعلَّمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: ﴿وإمّا تُعرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولًا ميسورًا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥١). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٦
عن عبد الله بن عمر -من طريق آدم بن علي- قال: ما أنفق الرجلُ على نفسه وأهله يحتسبُها، إلا آجَره الله فيها، وابدأ بمن تَعُولُ، فإن كان فضلٌ فالأقرب الأقرب، وإن كان فضل فناول١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٢).
١٧
عن أبي الديلم، قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أفما قرأت في «بني إسرائيل»: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾؟ قال: وإنّكم لَلقَرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقَّه؟ قال: نعم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٣.
تعليقات المحققين
  1. ٢اختُلِف في معنى: ﴿وآتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ﴾ في هذه الآية على قولين: الأول: أنه قرابة الرجل من قِبل أبيه وأمه. الثاني: أنهم قرابة الرسول ﷺ. ورجَّح ابنُ جرير (١٤/٥٦٣-٥٦٤) مستندًا إلى دلالة السياق القول الأول، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، وقول عكرمة، وما في معناه، وعلَّل ذلك بقوله: «أن الله عز وجل عقَّب ذلك عَقيبَ حضِّه عباده على بِرِّ الآباء والأمهات، فالواجب أن يكون ذلك حضًّا على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يَجْرِ لها ذِكْر». ورجَّحه ابنُ عطية (٥/٤٦٥) أيضًا مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «والقول الأول أبْيَن، ويعضده العطف بالمسكين وابن السبيل».
١٨
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾، قال: صلته التي تريد أن تصله بها، ما كنت تريد أن تفعل إليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٣.
١٩
عن الحسن البصري، في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، قال: هو أن تُوَفِّيَهم حقَّهم إن كان يسيرًا، وإن لم يكن عندك فقل لهم قولًا ميسورًا، وقل لهم الخير١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
٢٠
عن حبيب المعلم، قال: سأل رجل الحسن [البصري]، قال: أُعطي قرابتي زكاةَ مالي؟ فقال: إنّ لهم في ذلك لحقًّا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٢.
٢١
عن إسماعيل السُّدِّيّ، في الآية، قال: كان ناسٌ من بني عبد المطلب يأتون النَّبي ﷺ يسألونه، فإذا صادفوا عنده شيئًا أعطاهم، وإن لم يصادفوا عنده شيئًا سكت، ولم يقُل لهم: نعم. ولا: لا. والقُربى: قُربى بني عبد المطلب١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
٢٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وءات﴾ يعني: فأعط ﴿ذا القربى حقه﴾ يعني: صلته، ثم قال تعالى: ﴿والمسكين﴾ يعني: السائل، فتصدَّق عليه، ﴿و﴾حق ﴿ابن السبيل﴾ أن تحسن إليه، وهو الضيف نازل عليه١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ٢‏/‏٥٢٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ جرير (١٤/٥٦٤) أن معنى: ﴿وابن السَّبِيلِ﴾ في قوله تعالى: ﴿وءاتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ والمِسْكِينَ وابن السَّبِيلِ﴾، أي: «والمجتاز بك المنقَطَعَ به، فأَعِنْه، وقَوِّه على قَطْعِ سفره». ونقل قولًا ولم ينسبه: أن معنى الأَمْر «بإيتاء ابن السبيل حقَّه أن يُضاف ثلاثة أيام». ورجَّح مستندًا إلى دلالة العموم المعنى الأول الذي ذَكَره، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ الله تعالى لم يَخْصُصْ من حقوقه شيئًا دون شيءٍ في كتابه، ولا على لسان رسوله، فذلك عامٌّ في كلِّ حقٍّ له أن يُعطاه؛ من ضيافته، أو حمله، أو معونته على سفره».
٢٣
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، قال: بدأ بالوالدين قبل هذا، فلمّا فرغ من الوالدين وحقِّهما ذكر هؤلاء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ١٤‏/‏٥٦٨.
٢٤
قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ يعني: ما أمر الله به مِن صلة القرابة، ﴿والمسكين وابن السبيل﴾ هما صِنفان مِن أهل الزكاة الواجبة. وكانت نزلت قبل أن يُسَمّى أهلُ الزكاة١
التخريج
  1. ١تفسير يحيى بن سلام ١‏/‏١٢٨.
٢٥
عن أنس بن مالك، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أُنفِق، وكيف أصنع؟ قال: «تُخرج الزكاة المفروضة؛ فإنها طُهرَةٌ تُطَهِّرُك، وتَصِل أقرباءك، وتعرف حقَّ السائل والجار والمسكين». فقال: يا رسول الله، أقلِل لي؟ قال: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا﴾. قال: حسبي، يا رسول الله١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ١٩‏/‏٣٨٦ (١٢٣٩٤)، والحاكم ٢‏/‏٣٩٢ (٣٣٧٤). قال الطبراني في الأوسط ٨‏/‏٣٣٩ (٨٨٠٢): «لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٦٣ (٤٣٣٢): «رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٥‏/‏٢١٤ (٢١٩٠): «ضعيف».

آثار متعلقة بالآية

٦ أقوال
١
عن عبد الله بن مسعود، أنّ أعرابيًّا قال: يا رسول الله، إني رجلٌ مُوسِر، وإن لي أُمًّا وأبًا، وأختًا وأخًا، وعمًّا وعمة، وخالًا وخالة، فأيُّهم أوْلى بصلتي؟ فقال رسول الله ﷺ: «أُمَّك وأباك، وأختَك وأخاك، وأدناك أدناك»١
التخريج
  1. ١أخرجه البزار في مسنده ٥‏/‏٣٢٦ (١٩٤٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ١٠‏/‏٢٥٦ (٧٤٥٨، ٧٤٥٩). قال الطبراني في الأوسط ٦‏/‏٣٩ (٥٧٢٨): «لم يروِ هذا الحديثَ عن الشعبي إلا السري بن إسماعيل، ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣‏/‏٤٢ (٣٠٠٣): «رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه، من حديث حكيم بن حزام». وقال الهيثمي في المجمع ٨‏/‏١٣٩ (١٣٤٠٧): «رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، ورواه البزار بنحوه بإسناد حسن غير إسناد الذي قبله».
٢
عن كُلَيبِ بن منفعة، قال: قال جدّي: يا رسول الله، مَن أبَرُّ؟ قال: «أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقٌّ واجب، ورَحِمٌ موصولة»١
التخريج
  1. ١أخرجه أبو داود ٧‏/‏٤٥٤ (٥١٤٠). قال الشوكاني في نيل الأوطار ٦‏/‏٣٨٨: «ورجال إسناد أبي داود لا بأس بهم». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١٥٨٠ (٤٦٩٧): «رواه أبو داود، ورجال إسناده لا بأس بهم». وقال الألباني في الإرواء ٣‏/‏٣٢٢: «ورجاله ثقات، غير كليب هذا، فلم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب أنه مقبول».
٣
عن المقدام بن معديكرب، أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأُمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ٢٨‏/‏٤٢١ (١٧١٨٤) مختصرًا، ٢٨‏/‏٤٢٤ (١٧١٨٧)، وابن ماجه ٤‏/‏٦٣١ (٣٦٦١) واللفظ له، والحاكم ٤‏/‏١٦٧ (٧٢٤٦) مختصرًا. قال الحاكم: «إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، إنما نُقِم عليه سوءُ الحفظ فقط». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٣٠٢ (٧٦١٤): «رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤‏/‏٢٣: «أخرجه البيهقي بإسناد حسن». وقال المناوي في التيسير ١‏/‏٢٧٨: «بإسناد حسن». وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه ٢‏/‏٣٨٩: «في الزوائد [للبوصيري]: في إسناده إسماعيل، وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦‏/‏٣٨٨: «عند البيهقي بإسناد حسن». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣‏/‏١٥٨٠ (٤٦٩٨): «أخرجه البيهقي بإسناد حسن». وأورده الألباني في الصحيحة ٤‏/‏٢٢٩ (١٦٦٦).
٤
عن أبي رمثة التيميّ، تيم الرَّباب، قال: أتيت النَّبِيّ ﷺ وهو يخطُب ويقول: «يدُ المعطي العليا؛ أُمَّك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»١
التخريج
  1. ١أخرجه أحمد ١١‏/‏٦٧٤ (٧١٠٥)، ١١‏/‏٦٧٦ (٧١٠٦)، ١١‏/‏٦٧٨-٦٧٩ (٧١٠٨)، ٢٩‏/‏٤١ (١٧٤٩٥)، والحاكم ٤‏/‏١٦٧ (٧٢٤٥). قال الهيثمي في المجمع ٣‏/‏٩٨ (٤٥٣٥): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط». وقال الألباني في الإرواء ٣‏/‏٣٢٢: «سنده صحيح».
٥
عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: حقُّ الرَّحِم ألا تحرمَها وتهجرَها١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ١‏/‏١٢٩.
٦
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: يُقال: إن كان لك مالٌ فَصِلْه بمالك، وإن لم يكن لك مالٌ فامشِ إليه برجلك١
التخريج
  1. ١أخرجه يحيى بن سلام ١‏/‏٨٣، ١٢٨.

نزول الآية

٣ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس، قال: أمَر رسول الله ﷺ مَن يُعطي، وكيف يُعطي، وبِمَن يبدأ، فأنزل الله: ﴿وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
٢
عن أبي سعيد الخدري -من طريق عطية العوفي- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة، فأعطاها فَدَكَ١٢٣
التخريج
  1. ١فدك: قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة. معجم البلدان ٣‏/‏٨٥٥.
  2. ٢أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٣‏/‏٥٥ (٢٢٢٣)-، وأبو يعلى في مسنده ٢‏/‏٣٣٤ (١٠٧٥)، ٢‏/‏٥٣٤ (١٤٠٩). قال البزار: «لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد، وابن أبي الخوار». وصحح ابن أبي حاتم إرساله في علل الحديث ٤‏/‏٥٧٧ (١٦٥٠)، ٤‏/‏٥٨٣ (١٦٥٦). وقال ابن عدي في الكامل ٦‏/‏٣٢٤ (١٣٤٧) في ترجمة علي بن عابس: «ولعلي بن عابس أحاديث حسان، ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٤‏/‏١٩٨٧ (٤٥٧٠): «رواه علي بن عابس.. وعلي ليس بشيء في الحديث». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣‏/‏١٣٥: «هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئًا هو في حوزها وملكها، وفيه غير علي من الضعفاء». وقال الهيثمي في المجمع ٧‏/‏٤٩ (١١١٢٥): «رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك». وقال الألباني في الضعيفة ١٤‏/‏١٥٧ (٦٥٧٠): «موضوع».
تعليقات المحققين
  1. ٣انتقد ابنُ كثير (٨/٤٧٤) هذا الحديث مستندًا إلى أحوال النزول بقوله: «وهذا الحديث مشكل لو صحَّ إسناده؛ لأن الآية مكية، وفَدَك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! فهو إذًا حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة».
٣
عن عبد الله بن عباس، قال: لما نزلت: ﴿وءات ذا القربى حقه﴾ أقطَع رسولُ الله ﷺ فاطمة فَدَكَ١