سورة البقرة | الآية ٢٣٠

عرض السورة
التَّفسير

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ ﳥ

أحكام القرآن
ابن الفرس
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
غريب القرآن
زيد بن علي
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
معاني القرآن للفراء
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
مجاز القرآن
أبو عبيدة
غريب القرآن
ابن قتيبة الدِّينَوري
تفسير التستري
سهل التستري
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تفسير ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم الرازي
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
أحكام القرآن
الجصاص
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
تفسير ابن خويز منداد
ابن خويزمنداد
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
النكت والعيون
الماوردي
النكت والعيون
الماوردي
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
ابن حزم
جهود ابن عبد البر في التفسير
ابن عبد البر
تفسير القشيري
القشيري
لطائف الإشارات
القشيري
التفسير البسيط
الواحدي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
تفسير الراغب الأصفهاني
الراغب الأصفهاني
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
جهود الإمام الغزالي في التفسير
أبو حامد الغزالي
معالم التنزيل
البغوي
معالم التنزيل
البغوي
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
أحكام القرآن
ابن العربي
إيجاز البيان عن معاني القرآن
بيان الحق النيسابوري
أحكام القرآن
ابن الفرس
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
جهود القرافي في التفسير
القرافي
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
تفسير ابن عرفة
ابن عرفة
تفسير ابن عرفة
ابن عرفة
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
فتح الرحمن في تفسير القرآن
مجير الدين العُلَيْمي
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
روح البيان
إسماعيل حقي
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
التفسير المظهري
محمد ثناء الله المظهري
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
روح المعاني
الألوسي
تفسير المنار
محمد رشيد رضا
تفسير المنار
رشيد رضا
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
زهرة التفاسير
محمد أبو زهرة
زهرة التفاسير
أبو زهرة
بيان المعاني
ملا حويش
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير القرآن الكريم
ابن عثيمين
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
التفسير الوسيط
وهبة الزحيلي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
أيسر التفاسير
أسعد حومد
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
٢٣٠-٢٣١ قوله تعالى :( فإن طلقها فلا تحل له من بعد ) إلى قوله :( والوالدات ) |البقرة : ٢٣٠، ٢٣١|.
قال ابن عباس وغيره هذا ابتداء الطلقة الثالثة. فالتسريح المتقدم هو ترك المرأة حتى تتم عدتها من الثانية. وقوله :( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) يعني بهذه الطلقة الثالثة. قال مجاهد : هذه الآية بيان ما يلزم المسرح والتسريح هو الطلقة الثالثة(١).
٢٣٠- وقوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) |البقرة : ٢٣٠|.
النكاح في اللغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد(٢). وقال بعضهم : وإن كان هكذا فالذي يجب على مذهب أهل الأصول إذا ورد مثل هذا اللفظ أن يحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على أنه مجاز والذي عندي في هذا اللفظ أنه مشترك، يطلق(٣) على العقد وعلى الوطء في كلام العرب ليس بمجاز في أحدهما. وأما على ما ذكره المبرد فيجيء أنه مشترك(٤) في العقد وأنه حقيقة فيه مجاز في الوطء. وقد قال الأعشى وأراد به العقد :
وأمتعت نفسي من الغانيات إما نكاحا وإما أزن(٥)
وقال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) |الأحزاب : ٤٩| فهذا أيضا في العقد. ولهذا قال قوم : إن لفظ النكاح حيث وقع في القرآن المراد به العقد. وقال الشاعر في الجماع :
إذا زنيت فأجز نكاحاوأعمل الغدو والرواحا
وجمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثا لا تحل بمجرد العقد بل حتى تدخل وتوطأ. وحجة هذا القول ما قدمناه من قول من قال إن النكاح حقيقة في الوطء مجاز(٦) في العقد. فيجب على قوله(٧) أن يحمل قوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) أن المراد به الوطء وما جاء عن النبي صلى الله عليه سلم في تميمة بنت السموأل امرأة رفاعة حين تزوجها عبد الرحمان بن الزبير وكان رفاعة قد طلقها ثلاثا فقالت للنبي صلى الله عليه سلم : إني لا أريد البقاء مع عبد الرحمان ما معه إلا مثل الهدبة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه سلم : " لعلك أردت الرجوع إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " (٨) وإن جعلنا لفظ النكاح حقيقة فيهما، فقد ورد في الآية مجملا، وبين صلى الله عليه وسلم المراد به من ذلك بالحديث المتقدم. وأيضا فإن الأخذ بأكثر ما يقتضيه الاسم أولى، وإن قلنا إن النكاح حقيقة في العقد، فقد زادت في السنة على العقد شرطا آخر وهو الوطء لحديث رفاعة المذكور. وقد اختلف في الزيادة هل هي نسخ أم لا ؟ ومن جعلها من أصحاب أبي حنيفة نسخا عسر عليه مأخذ هذه الآية من حيث أن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد. وقد ذهب سعيد بن المسيب(٩)، وإبراهيم النخعي وقوم من التابعين إلى أنه في الآية العقد دون الوطء، وأن ذلك يحلها للأول كما حمل في قوله تعالى :﴿ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء﴾ ( النساء : ٢٢ ) على أن المراد به العقد دون الوطء، فإن كان اللفظ عندهم مشتركا، فقد أخذوا بأقل ما يقع عليه الاسم. وإن كان حقيقة في العقد فلم يعتبروا الحديث إما لأن الزيادة عندهم نسخ فلم يروا نسخ القرآن بخبر الواحد(١٠)، وإما لأن الحديث لم يبلغهم(١١). وما قدمناه حجة عليهم.
والذين ذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى :( حتى تنكح ) الوطء، اختلفوا في الوطء هل يعتبر فيه الإنزال أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر فيه جملة لقوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) على ظاهره من الوطء أنزل أو لم ينزل(١٢).
وذهب الحسن بن أبي الحسن إلى أنه لا يحل الوطء إلا مع الإنزال، وهو ذوق العسيلة(١٣).
واختلف في نكاح الرجل المرأة ليحلها لزوج(١٤) كان طلقها ثلاثا هل يحلها ذلك أم لا ؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن ذلك لا يحلها للزوج الأول لا بشرط كان أو بغير شرط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المحلل والمحللة له " (١٥) وقوله : " لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله " (١٦) وقوله : " ألا أخبركم بالتيس المستعار " قالوا : بلى يا رسول الله. قال : " هو المحلل " (١٧) فاقتضى هذا كله فساد العقد، فلم ير قوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) محمولا على نكاح لا فساد فيه(١٨).
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن وطأها يحلها للزوج الأول، لأن هذا يسمى نكاحا، والله تعالى يقول : " حتى تنكح زوجا غيره " ولم يخص نكاحا من نكاح. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أن ذلك إن كان بشرط لم يحل، وإن كان بنية دون شرط أحل. والاعتبار في فساد العقد والقصد إلى التحليل إنما هو النكاح دون المنكوحة ؛ لأنه يملك الطلاق، وقصد التحليل من غير ملك الطلاق لا يضر كالأجنبي(١٩).
وقال الحسن بن أبي الحسن : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل لم تحل للأول. وهذا قول شاذ(٢٠). ووطء الملك يحلها مثل أن يطأها سيدها إذا رجعت إليه إن كانت المطلقة أمة خلافا لمن أجازه من الشافعية، وأجازه عثمان بن عفان –رضي الله عنه- وزيد بن ثابت. والدليل على فساد القول قوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) فالشرط في النكاح أن يكون زوجا. وكذلك اختلف في المطلق ثلاثا للأمة ثم اشتراها قبل أن تتزوج هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا ؟. فالجمهور على المنع(٢١) من ذلك(٢٢).
وكان ابن عباس، وعطاء، وطاوس، والحسن يقولون : يحل له وطؤها بملك اليمين، لعموم قوله تعالى :( وما ملكت أيمانكم ) |النساء : ٣٦| وحجة الجمهور أصح لقوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) فلم يجعلها حلالا إلا بنكاح زواج لا بملك يمين. وقوله تعالى :( أو ما ملكت أيمانكم ) |النساء : ٣|.
قد خصص فيها المحرمات باتفاق كالأمهات والبنات والأخوات فكذلك سائر المحرمات.
واختلف عندنا هل تحل بالوطء الفاسد في عقد نكاح صحيح ؟ فقيل : تحل له لأنه يسمى نكاحا، ولوجود اللذة فيه المنبه عليها في الحديث. وقيل : لا تحل لأن مجمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح، ولا تحل لمسلم بوطء كافر إذا كانت كافرة. وقال أشهب، وأبو حنيفة، والشافعي يحلها لقوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) والأول أصح لما في نكاح الكافر من الفساد(٢٣). ولا تحل بوطء المراهق لأن وطأه لا يعتد به(٢٤) خلافا للشافعي، وأبي حنيفة في قولهما إن ذلك يحلها، واسم الناكح يقع عليه فهو داخل تحت قوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) (٢٥).
واختلف في المجنون، والمجنونة على أربعة أقوال فذهب ابن القاسم إلى أن المراعى الزوجة، فإن كانت عاقلة حلت وإن أصابها في حال جنونه وإن أصيبت في حال جنونها لم تحل وإن كان عاقلا.
وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج، فإن كان عاقلا أحلها، وإن كان أصابها في حال جنونها، وإن كان مجنونا لم يحلها، وإن كانت عاقلة. وقال عبد الملك : إذا صح العقد كان إحلالا، وإن كانا في حال الإصابة مجنونين أو كان أحدهما كذلك، قال اللخمي : ولا أرى أن يحل إلا أن يكونا عاقلين. وقول اللخمي أحسن الأقوال لأن المراد بالآية نكاح العقلاء، وإليهم توجه الخطاب، ومن لم يكن عاقلا فكيف يدخل تحت الخطاب(٢٦)، وإذا لم يدخل تحت خطاب لم يكن لأفعاله حكم إلا ما خصصته الشريعة من ذلك، وهذا ليس منه.
واختلف إن ارتد وقد طلقها البتة فهل تحل له دون زوج أم لا ؟ فعلى قول ابن القاسم تحل له لأنها عنده بمنزلة من لم يتقدم له(٢٧) الإسلام، ولم يجز ذلك على قول غيره لأنهما يعودان لما كان عليه قبل الارتداد في الخطاب بالآية لهما، وعليهما. ويختلف إذا ارتد الزوج والزوجة نصرانية، فقال ابن القاسم : لا تحل له إذا راجع الإسلام إلا أن تنكح زوجا غيره. وهذا يصح على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة(٢٨). قال بعضهم : والصحيح أنهم غير مخاطبين إلا بعد تقدم الإسلام، فتحل من غير زوج. وقد اختلف فيمن طلق زوجته طلقتين، ثم ردها، ثم فقد فأقامت زوجته الأربعة الأعوام، وعدة الوفاة، ثم تزوجت، ودخل بها زوجها، ووقع على الزوج طلقة ثالثة، بذلك هل يحلها هذا(٢٩) النكاح التي وقع به الطلاق الثالث لزوجها الذي كمل له بهذا النكاح في زوجته المذكورة ثلاث تطليقات أم لا ؟ فروي عن أصبغ أنه يحلها. وفي " السليمانية " أنه لا يحلها، والذي رجحه أبو عمران الفاسي رحمه الله أنه |لا|(٣٠) يحلها استدلالا بظاهر قوله تعالى :( حتى تنكح زوجا غيره ) ورأى أن ظاهر الآية يقتضي أنه لابد من ابتداء نكاح بعد النكاح الذي وقع به الطلاق.
٢٣٠- وقوله تعالى :( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) |الآية |البقرة : ٢٣٠|.
معناها إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا(٣١).
٢٣٠-وقوله تعالى :( إن ظنا ) |البقرة : ٢٣٠|.
الظن هنا على بابه في تغليب أحد الجائزين(٣٢). وقال أبو عبيدة : المعنى أيقنا(٣٣).
١ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٠٥) ويراجع تفسير الطبري (٢/٦٢٩ -٦٣١) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٨٨، ٨٩) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٨٠، ١٨١) وأحكام القرآن لابن العربي (١/١٩٦ -١٩٩) وتفسير القرطبي (٣/١٤٧ -١٥٢)..
٢ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٠٦)..
٣ في ب "يقع"..
٤ في ن "أشهر"..
٥ ديوان الأعشى (ص ٢٠٦ – ط دار صادر)..
٦ في ن "مجاز في الاستعمال في العقد"..
٧ في ب "هذا"..
٨ أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٣٩)، ومسلم في النكاح (١٤٣٣)..
٩ قال الجصاص في أحكام القرآن (٢/٨٩): "ولم نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ" ويراجع توجيه كلامه عند ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٠٧) وتفسير القرطبي (٣/١٤٧، ١٤٨)..
١٠ في ب "الآحاد" وكذا في ن..
١١ لكم أنصف الجصاص فقال في أحكام القرآن (٢/٨٩): "وهذه أخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا في حيز التواتر"..
١٢ في "أم ل"..
١٣ ذكره ابن عطية عنه في المحرر الوجيز (٢/١٠٦)..
١٤ في ب "لرجل"..
١٥ أخرجه الترمذي في النكاح، من حديث ابن مسعود، (١١٢٠) وأحمد في المسند (١/٤٤٨، ٤٦٢).
وقال الترمذي: "حسن صحيح.. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وان المبارك، والشافعي وأحمد إسحاق"..

١٦ رواه الطبراني عن ابن عباس في المعجم الكبير (١١/ رقم ١١٥٦٧) وسنده ضعيف فيه داود بن الحصين رغم ثقته فهو ضعيف في روايته عن عكرمة كما قال علي بن المديني وغيره. يراجع تهذيب الكمال للمزي (٨/ رقم ١٧٥٣)..
١٧ أخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٣٦) عن عقبة بن عامر وصححه البوصيري وحسن إسناده محقق ابن ماجه..
١٨ يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٥٢، ٧٥٧)..
١٩ يراجع المحرر الوجيز لابن عطية (٢/١٠٧)..
٢٠ في ب "فذهب الجمهور"..
٢١ يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٥٧)..
٢٢ يراجع في هذا الإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٥٦) والمعلم بفوائد مسلم للمازري (٢/١٥٤، ١٥٥)..
٢٣ في ن "ليس بوطىء يعتد به"..
٢٤ يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٢/٧٥٦)..
٢٥ في ب "يتوجه إليه الخطاب"..
٢٦ في ن "لهما"..
٢٧ في ب "الردة"..
٢٨ في ن "الإسلام"..
٢٩ في ب "ذلك"..
٣٠ سقطت "لا" من أ..
٣١ نسبه ابن عطية لابن عباس كما في المحرر الوجيز (٢/١٠٧)..
٣٢ قاله ابن عطية (٢/١٠٧)..
٣٣ مجاز القرآن (١/٧٤) واستضعف قوله ابن عطية (٢/١٠٧) والطبري في تفسيره (٢/٦٣٥)..

أحكام القرآن

ابن الفرس

عرض الكتاب