وقوله تعالى :﴿كذلك﴾ يجوز فيه وجهان ؛ أحدهما : النصب نعتاً لمصدر أي : نفعل بالمتقين فعلاً كذلك أي : مثل ذلك الفعل، ثانيهما : الرفع على خبر مبتدأ مضمر أي : الأمر كذلك.
ولما كان ذلك لا يتم السرور به إلا بالأزواج قال تعالى :﴿وزوجناهم﴾ أي : قرناهم كما تقرن الأزواج، وليس المراد به العقد ؛ لأن فائدة العقد الحل، والجنة ليست بدار تكليف من تحليل أو تحريم ﴿بحور﴾ أي : جوار بيض حسان نقيات الثياب ﴿عين﴾ أي : واسعات الأعين. قال البيضاوي : واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرهن.
ولما كان ذلك لا يتم السرور به إلا بالأزواج قال تعالى :﴿وزوجناهم﴾ أي : قرناهم كما تقرن الأزواج، وليس المراد به العقد ؛ لأن فائدة العقد الحل، والجنة ليست بدار تكليف من تحليل أو تحريم ﴿بحور﴾ أي : جوار بيض حسان نقيات الثياب ﴿عين﴾ أي : واسعات الأعين. قال البيضاوي : واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرهن.