تفسير
٤٠ قولًاعن عامر الشعبي، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان، أنّهم قالوا: ألّا تميلوا١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: أدنى ألّا تميلوا١
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا١
عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في الآية، قال: ذلك أدنى أن لا يَكثُرَ مَن تَعُولُوا١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ألّا تميلوا١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول: ذلك أجْدَرُ ألّا تميلوا عن الحق في الواحدة، وفي إتيان الولائدِ بعضهم على بعض١
عن عبد الله بن وهب، قال: سمعتُ الليْثَ [بن سعد] يقولُ في قول الله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: يُقال: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تجوروا١
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ذلك أقلُّ لنفقتِك، الواحِدةُ أقلُّ من ثنتين وثلاث وأربع، وجاريتُك أهونُ نفقةً مِن حُرَّةٍ. ﴿ألا تعولوا﴾: أهونُ عليك في العيال١
عن سفيان بن عُيينة -من طريق محمد ابن ابنة الشافعيِّ، عن أبيه أو عمِّه- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَفْتَقِرُوا١٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أوما ملكت أيمانكم﴾، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً١
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: السَّرارِي١
وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك١
قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ١
عن عائشة، عن النبي ﷺ، ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: «ألّا تَجُورُوا»١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تَمِيلُوا١
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾. قال: أجدرُ ألّا تَمِيلُوا. قال: وهل تعرِف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الشاعر: إنّا تَبِعنا رسول اللهِ واطََّرَحُوا قولَ النبي وعالُوا في الموازينِ١
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ، في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلوا١
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا١
عن مجاهد بن جبر -من طريق يونس بن أبي إسحاق- أنّه قال في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾: ألّا تَضِلُّوا١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله عز وجل: ﴿وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا [تعولوا]﴾، قال: لا تَحِيفُوا١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تمِيلُوا١
عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-، مثله١
عن أبي رَزين [مسعود بن مالك الأسدي]، والضحاك بن مزاحم، مثله١
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تجوروا١
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الزبير بن الخِرِّيتِ- في قوله: ﴿ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا. ثم قال: أما سمعتَ قولَ أبي طالب: بميزانِ قسطٍ لا يَخِيسُ شَعيرةً ووَزّان صِدْقٍ وزنُه غيرُ عائِلِ١
عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في هذه الآية: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، قال: ألّا تميلوا١
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ١٢
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا تميلوا١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك١
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فإن خفتم﴾ الإثمَ ﴿ألا تعدلوا﴾ في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة ﴿فواحدة﴾، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم١
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى؛ فخافُوا أن لا تعدِلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم١
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري- في الآية، يقول: فإن خِفتم الزنا فانكِحوهُنَّ. يقول: كما خِفتم في أموال اليتامى أن لا تُقسطوا فيها؛ كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكِحوا١
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿وإن خفتم﴾، يقول: إن تحرَّجتُم في ولايةِ اليتامى وأكلِ أموالهم إيمانًا وتصديقًا؛ فكذلك فتحرَّجوا مِن الزِّنا، وانكِحوا النساء نكاحًا طيِّبًا مثنى وثلاث ورباع١
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في هذه الآية: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم﴾ أي: ما حَلَّ لكم مِن يتاماكم مِن قراباتكم ﴿مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ حتى بلغ: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، يقول:كما خِفتُم الجَوْر في اليتامى وهمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جَمْعِ النساء، وكان الرجلُ في الجاهلية يتزوَّجُ العشرةَ فما دون ذلك، فأحلَّ اللهُ -جلَّ ثناؤه- أربعًا، ثُمَّ الذي صيَّرَهُنَّ إلى أربعٍ قولُه: ﴿مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. يقول: إن خفتَ ألا تعدِل في أربع فثلاثًا، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، وإن خفتَ ألا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينك١
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كانوا يُشَدِّدُون في اليتامى، ولا يُشَدِّدُون في النساء، ينكح أحدهم النِّسْوَةَ فلا يعدل بينَهُنَّ؛ فقال الله -جل وعز-: كما تخافون أن لا تعدِلوا بين اليتامى فخافوا في النساء، فانكِحُوا واحدةً إلى الأربع، فإن خِفْتُم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم١
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ إلى ﴿ما ملكت أيمانكم﴾، يقول: فإن خِفتُم الجَوْرَ في اليتامى وغمَّكُم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء. قال: وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعًا، وصيَّرَهُنَّ إلى أربع، يقول: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾. فإن خِفتَ ألا تعدل في واحدة فما مَلَكَتْ يمينُك١
عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، قال: يقول: اترُكُوهُنَّ، فقد أحللتُ لكم أربعًا١
قال مقاتل بن سليمان: قال سبحانه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾، يقول: ألا تعدلوا في أمر اليتامى، فخافوا الإثم في أمر النساء، واعدلوا بينهن، فذلك قوله عز وجل: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾١٢