سورة النساء | الآية ٦

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

تفسير

١٣٧ قولًا
١
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم أموالهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧١.
٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا دفعتم﴾ يعني: الأولياء والأوصياء ﴿إليهم﴾ يعني: إلى اليتامى ﴿أموالهم﴾ إذا احتلموا ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم١٢
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٧.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذكر ابنُ عطية (٢/٤٧٤) أنّ عمر بن الخطاب وابن جبيرة رَوَيا أنّ هذا دفعُ ما يستقرضه الوصيُّ الفقيرُ إذا أيسر، ثم علَّق بقوله: «واللفظ يعمُّ هذا، وسواه».
٣
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، يعني: لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧١.
٤
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يقول: شهيدًا١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٩.
تعليقات المحققين
  1. ٢ذَهَبَ ابنُ جرير (٦/٤٢٩) في بيان معنى ﴿حسيبًا﴾ إلى أنّه: «وكفى بالله كافيًا من الشهود الذي يُشْهِدُهُم والي اليتيمِ على دَفْعه مالَ يتيمه إليه» مستندًا إلى أثر السدّي. واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/٤٧٤) على قول ابن جرير بقوله: «والأظهر أنّ ﴿حَسِيبًا﴾ معناه: حاسبًا أعمالكم، ومجازيًا بها، ففي هذا وعيد لكل جاحد حق».
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، فلا شاهد أفضل من الله بينكم وبينهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
٦
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٦.
٧
قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٣‏/‏٢٥٩، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.
٨
عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٩.
٩
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٨.
١٠
عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠.
١١
عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧١.
١٢
عن نافع بن أبي نعيم القاري أنّه قال: سألتُ يحيى بن سعيد، وربيعة [بن أبي عبد الرحمن] عن قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾. قالا: ذلك في اليتيم، إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للوليِّ منه شيء١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ٢٤ (٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧١.
تعليقات المحققين
  1. ٢انتَقَدَ ابنُ كثير (٣/ ٣٥٨) قولَ يحيى بن سعيد، وربيعة هذا، بدلالة السياق، والنظائر، فقال: «هذا بعيدٌ من السياق؛ لأنه قال: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ يعني: من الأولياء، ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ أي: منهم ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ أي: بالتي هي أحسن. كما قال في الآية الأخرى: ﴿ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، أي: لا تقربوه إلا مُصلِحين له، فإن احتجتُم إليه أكلتم منه بالمعروف».
١٣
قال محمد بن السائب الكلبي: المعروفُ ركوبُ الدّابَّةِ، وخِدْمَةُ الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا١
التخريج
  1. ١تفسير البغوي ٢‏/‏١٦٨.
١٤
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَخَّص للذي معه مالُ اليتيم، فقال سبحانه: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم، ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يعني: بالقرض، فإن أيسر ردَّ عليه، وإلا فلا إثم عليه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
١٥
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله عز وجل: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إن اسْتَغْنى كَفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم؛ لقيامه على أموالهم، وحفظه إيّاها، يأكل مما يأكلون منه١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلافَ في حدّ المعروفِ المذكور في الآية على أقوال: أولها: أن يأكل مِن طعام اليتيم عند الحاجة إليه على وجه الاستقراض، ثم يقضيه. وهذا قول عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجمهور التابعين. وثانيها: أن يأكل من طعام اليتيم بأطراف أصابعه، ولا يكتسي، ولا قضاء عليه فيما أكل. وهذا قول السديّ، وعكرمة، وعطاء، وقول لابن عباس من طريق السديّ. وثالثها: أن يأكل ما يسد جوعَه، ويلبس ما يواري عورتَه، ولا قضاء عليه. وهذا قول إبراهيم النخعيّ، ومكحول. ورابعها: أن يأكل من ثمره، ويشرب من ألبان ماشيته؛ بقيامه على ذلك، وليس له أن يأخذ ما سوى ذلك من ذهب وفضَّة إلا على وجه القَرْض. وهذا قول أبي العالية، والحسن، وقتادة، والضحاك، والشعبيّ، وقول لابن عباس من طريق القاسم بن محمد. وخامسها: له أن يأكل من جميع المال إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه. وهذا قول عائشة، وابن زيد، وقول ثان لعمر من طريق القاسم بن محمد، وعكرمة والحسن من طريق يزيد النحويّ. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٢٦) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، والإجماع، وعلَّلَ ذلك بإجماع الجميع على «أنّ والي اليتيمِ لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته»، وذلك يقتضي ضمانَه ما يستهلكه مِن مال اليتيم، كما «يضمن ما يستهلكه من مال غيره -إن تعدّى- إجماعًا». غير أنّ لوالي اليتيم الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند الحاجة؛ إذ كان قيِّمًا بما فيه مصلحته. وانتَقَدَ قولَ مَن قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكْلَ والي اليتيم من مال اليتيم؛ لقيامه عليه، على وجه الاعتياض على عمله وسعيه له. بأنه قولٌ لا معنى له؛ لدلالة العقل، لأنه يجوز لوليِّ اليتيم ذلك دون تقيِّدٌ بغنى الوليِّ أو فقره؛ فله أن يؤاجر نفسه أو غيره بأجرة معلومة للقيام بأمور اليتيم عند الحاجة. وإنما أباحت الآية للوليِّ أن يأكل من مال اليتيم في حال فقره. فالمعنى الذي يجوز في كل حال غير المعنى الذي يجوز في حال دون حال.
١٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧١.
١٧
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏١٦٣ (٢١٧٩٣).
١٨
وعن عطية العوفي، وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠.
١٩
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: قرضًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٥، والثوري في تفسيره ص٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩. وأخرج ابن جرير ٦‏/‏٤١٧، والنحاس في ناسخه ص١٤٩ نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏١٦٣ (٢١٧٩٥)، وابن جرير ٦‏/‏٤١٦: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.
٢٠
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-، وسعيد بن جبير -من طريق حماد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قالا: هو القرض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥.
٢١
قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٥.
٢٢
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩ نحوه مختصرًا.
٢٣
عن عكرمة مولى ابن عباس، والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤.
٢٤
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك مع يده١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٤٨، وابن جرير ٦‏/‏٤١٨، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٠، ٥٧٣.
٢٥
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمارة- قال في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قَلَنسُوَةً١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٨.
٢٦
عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: لا يأكله إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا قضاه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٥، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠.
٢٧
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا كان فقيرًا أكل من التمر، وشرب من اللبن، وأصاب من الرِّسْل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٢.
٢٨
عن الحسن البصري -من طريق عوف- أنّه قال: إنّما كانت أموالُهم إذ ذاك النخلَ والماشيةَ، فرُخِّص لهم إذا كان أحدُهم محتاجًا أن يُصيب مِن الثمار، ويأكل مِن الرِّسْل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢١، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٣.
٢٩
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا احتاج أكل بالمعروف من المال، طُعْمَةً مِن الله عز وجل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٥.
٣٠
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان فقيرا﴾، قال: وهو يقوم لهم بما يُصْلِحهم، فليأكل مِن حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٣١
عن الحسن البصري -من طريق حميد- قال: يأكل مِن الصامت وغيره، ولا يقضي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠ بنحوه.
٣٢
عن الحكم بن عتيبة -من طريق منصور- ﴿فليأكل بالمعروف﴾ قال: مِن مال نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٣٣
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه قال: يضع يده مع أيديهم، فيأكل معهم؛ كقَدْرِ خدمته، وقَدْرِ عمله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٥، كما أخرج عبد الرزاق ١‏/‏١٤٨ نحوه مختصرًا، وابن جرير ٦‏/‏٤١٨ من طريق عمرو بن دينار.
٣٤
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٤، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠.
٣٥
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج وليُّ اليتيمِ وضَع يدَه فأكل مِن طعامهم، ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٠ - تفسير)، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٢، والبيهقي ٦‏/‏٤. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
٣٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي عن عكرمة- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: بأطراف أصابعه الثلاث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩. وابن جرير ٦‏/‏٤١٧ من طريق السدي عن ابن عباس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: هو القرض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٢.
٣٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يعني: القرض١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٣، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٣٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧١-٥٧٢، والطبراني (١٣٠٢٠).
٤٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ١ جَرْباها، وتَلُوطُ٢ حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب٣
التخريج
  1. ١هنأ الإبل يهنَأها -مثلث العين-: طلاها بالهِناء، وهو القطران. اللسان (هنأ).
  2. ٢لاط الحوض يلوطه ويليطه: أصلحه بالطين. اللسان (لوط).
  3. ٣أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٩١، ومالك ٢‏/‏٩٣٤، وسعيد بن منصور (٥٧١ - تفسير)، وابن جرير ٦‏/‏٤٢٠، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧١، والنحاس في ناسخه ص٢٩٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٤١
عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٤٨.
٤٢
عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة [السَّلْمانِيِّ] عن قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إنّما هو قَرْضٌ، ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾. قال: فظننتُ أنّه قالها برأيه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٢، كما أخرج عبد الرزاق ١‏/‏١٤٧ نحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏١٦٣ (٢١٧٩٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٤٣
عن أبي وائل [شقيق بن سلمة] -من طريق عاصم- قال: قَرْضًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٤٤
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: ما أكَلْتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١‏/‏١٦٣ (٢١٧٩٣)، وابن جرير ٦‏/‏٤١٦ بلفظ: القرض، ألا ترى إلى قوله: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٤٥
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق داود- في والي مالِ اليتيم، قال: يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢١.
٤٦
عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٩، وعبد الرزاق ١‏/‏١٤٧، وابن جرير ٦‏/‏٤١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٤٧
عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٤.
٤٨
عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٤، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠.
٤٩
عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٦.
٥٠
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٤.
٥١
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٦.
٥٢
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ١
التخريج
  1. ١أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٩، وعبد الرزاق ١‏/‏١٤٧، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٥-٧٦، وابن جرير ٦‏/‏٤١٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٣.
٥٣
عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- ﴿فليأكل بالمعروف﴾، قال: في الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٤.
٥٤
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٤، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٠.
٥٥
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بغناه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٨.
٥٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: لغناه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٨.
٥٧
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- في قوله: ﴿من كان غنيا فليستعفف﴾، قال: الوَصِيُّ إذا كان غنيًّا فلا يأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٠، ٥٧٣.
٥٨
عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: هو عليه كالمَيْتَةِ، والدَّم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٨.
٥٩
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: والي مالِ اليتيم إن كان غنِيًّا فليستعفف أن يأكل من أموالهم شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٨.
٦٠
عن مَعْمَر، قال: سمعتُ هشامًا يقول: سألتُ الحسن عن قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾. قال: ليس بقَرْضٍ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٤٨.
٦١
قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن مال اليتيم، ولا يأكل منه شيئًا، وأجرُه على الله١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٣‏/‏٢٥٩.
٦٢
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
٦٣
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله عز وجل: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: إن استغنى كَفَّ عنه، ولم يأكل منه شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٦.
٦٤
عن عبد الله بن عمرو، أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ، فقال: ليس لي مالٌ، ولي يتيمٌ. فقال: «كُل من مالِ يتيمِك غيرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ، ولا مُتَأَثِّلٍ١ مالًا، ومِن غير أن تَقِيَ مالَك بماله»٢
التخريج
  1. ١ولا متأثل: أي: غير جامع. النهاية (أثل).
  2. ٢أخرجه أحمد ١١‏/‏٣٥٩ (٦٧٤٧)، ١١‏/‏٥٩٤ (٧٠٢٢)، وأبو داود ٤‏/‏٤٩٥ (٢٨٧٢)، والنسائي ٦‏/‏٢٥٦ (٣٦٦٨)، وابن ماجه ٤‏/‏٢١ (٢٧١٨). قال ابن حجر في الفتح ٨‏/‏٢٤١: «إسناده قوي».
٦٥
عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضربُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك، غيرَ واقٍ مالَك بماله، ولا مُتَأَثِّلٍ منه مالًا»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن حبان ١٠‏/‏٥٤-٥٥ (٤٢٤٤). قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥‏/‏١١٢ (٩٢٢): «لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان». وقال أبو نعيم في الحلية ٣‏/‏٣٥١: «غريب من حديث عمرو عن جابر، تفرد به الخزاز، واسمه صالح بن رستم، من ثقات أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع ٨‏/‏١٦٣ (١٣٥٢٨): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».
٦٦
عن الحسن العُرَنِيِّ، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضرِبُ يتيمي؟ قال: «مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك». قال: فأُصيبُ مِن ماله؟ قال: «بالمعروف، غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا، ولا واقٍ مالَك بماله»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٤‏/‏٣٩١ (٢١٣٧٧)، ٥‏/‏٣٤٠ (٢٦٦٨٧)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٣‏/‏١١٥٩ (٥٧٢)، وابن جرير ٦‏/‏٤٢٥. قال البيهقي السنن الكبرى ٦‏/‏٦ (١٠٩٩٤): «هذا مرسل». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ١‏/‏٢٨٦: «مرسلًا». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣‏/‏٣١ (٢١٠٧): «رواه مسدد، ورجاله ثقات».
٦٧
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذُكِر لنا: أنّ عم ثابت بن رفاعة -وثابتٌ يومئذٍ يتيمٌ في حِجْرِه- من الأنصار أتى نبي الله ﷺ، فقال: إنّ ابن أخي يتيمٌ في حِجْرِي، فماذا يَحِلُّ لي من ماله؟ قال: «أن تأكل من ماله بالمعروف مِن غير أن تقِيَ مالَك بماله، ولا تتخذ من ماله وفْرًا». قال: وكان اليتيمُ يكون له الحائطُ من النخل، فيقوم ولِيُّه على صلاحه وسَقْيِه، فيُصِيب من ثَمَرِه. ويكون له الماشيةُ، فيقوم وليُّه على صلاحها، ومُؤْنَتِها، وعلاجها، فيُصِيب مِن جُزازها١، ورِسْلِها٢، وعَوارِضِها٣. فأمّا رِقابُ المالِ فليس لهم أن يأكلوا، ولا يستهلكوه٤
التخريج
  1. ١جزازها: ما اجتزّ من النعجة ونحوها، فلم يخالطه شيء، سواءً كان صوفًا أو غيره. التاج (جزز).
  2. ٢الرِّسْل: الهزيلة قليلة الشحم واللحم واللبن. التاج (رسل).
  3. ٣عوارضها: جمع عارض، وهي الناقة المريضة، أو التي أصابها كسر. النهاية (عرض).
  4. ٤أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص٣٥٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١‏/‏٤٧٧-٤٧٨ (١٣٦١)، وابن جرير ٦‏/‏٤٢٢. قال ابن الأثير في أسد الغابة ١‏/‏٤٤١: «ثابت بن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا». وقال ابن حجر في الإصابة ١‏/‏٥٠٤ (٨٨٤) في ترجمة ثابت بن رفاعة: «هذا مرسل، رجاله ثقات».
٦٨
عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق (١٠١٢٨، ١٩٢٧٦) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (٧٨٨ - تفسير)، وابن سعد ٣‏/‏٢٧٦، وابن أبي شيبة ١٢‏/‏٣٢٤، وابن جرير ٦‏/‏٤١٢، والنحاس في ناسخه ص٢٩٦، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٣٥٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.
٦٩
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٥.
٧٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١١، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٦ عن الحكم، والنحاس في ناسخه (٢٩٩)، والحاكم ٢‏/‏٣٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٧١
وعن مجاهد بن جبر، وميمون بن مهران، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩.
٧٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: والي اليتيمِ إن كان غنيًّا فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيرًا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقُوتِ لا يُجاوِزُه، وما يستر عورتَه من الثياب، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن أعْسَرَ فهو في حِلٍّ١
التخريج
  1. ١أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٦٧-، وعبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٧٦، والبيهقي ٦‏/‏٥.
٧٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: إن كان غنيًّا فلا يحِلُّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وإن كان فقيرًا فلْيَسْتَقْرِض منه، فإذا وجد مَيْسَرَةً فلْيُعْطِه ما اسْتَقْرَض منه، فذلك أكلُه بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٤.
٧٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، قال: خشيةَ أن يبلُغَ الحُلُم فيَأْخُذَ مالَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٧.
٧٥
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿وبدارا﴾، يقول: ولا تُبادِر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٠.
٧٦
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: لا تأكل مالَه؛ تُبادِر أن يَكْبَر١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وأخرج عبد الرزاق ١‏/‏١٤٦ نحوه، وابن جرير ٦‏/‏٤١٠ من طريق معمر.
٧٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وبدارا﴾، قال: أن تُبادِر أن يكبروا فيأخذوا أموالهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٧.
٧٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبدارا أن يكبروا﴾، يقول: يُبادِر أكلَها خشيةَ أن يبلغ اليتيمُ الحُلُمَ فيأخذَ منه مالَه١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
٧٩
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إسرافا وبدارا﴾، قال: هذه لولِيِّ اليتيم خاصةً، جُعِل له أن يأكل معه إذا لم يجد شيئًا، يضع يده معه، فيذهب بوجهه يقول: لا أدفع إليه مالَه. وجعلت تأكله تشتهي أكلَه؛ لأنّك إن لم تدفعْه إليه لك فيه نصيب، وإذا دفعته إليه فليس لك فيه نصيب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١٠.
٨٠
عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن محمد- أنّه سُئِل عما يصلح لولي اليتيم. قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٢٣.
٨١
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي يحيى- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: يستَعِفّ بماله حتى لا يُفْضِي إلى مال اليتيم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٠.
٨٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾، قال: بِغِناه مِن ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم، لا يصيب منه شيئًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤١١، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٨، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٦ عن الحكم، والنحاس في ناسخه (٢٩٩)، والحاكم ٢‏/‏٣٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٨٣
وعن أبي العالية الرياحي، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة، ومقاتل بن حيان، وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٨.
٨٤
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ومن كان غنيا﴾، يعني: الوصي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٧.
٨٥
وعن إسماعيل السُّدِّيّ، والحكم [بن عتيبة]، مثل قول سعيد بن جبير١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٧.
٨٦
عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-، مثله١
التخريج
  1. ١جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢‏/‏١٦٦ (٣٥٢).
٨٧
عن ابن شُبْرُمَة -من طريق هُشَيْم- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: سَنَة بعد الاحتلام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
٨٨
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ معشرَ الأولياء والأوصياء: صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
٨٩
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ في الدِّين، والرغبة فيه، وإصلاحًا لأموالهم؛ ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦‏/‏٨٨.
٩٠
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا، وعِلْمًا بما يُصْلِحُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٧.
٩١
عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليثَ [بن سعد] يقول: يقولون: الأَشُدُّ: الحُلُم؛ لهذه الآية: ﴿فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا﴾. قال: الأَشُدُّ: الحُلُم، والحيضة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏١٦٧ (٣٥٤).
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الرشد الذي ذكره الله في هذا الموضع على أربعة أقوال: أولها: أنّه العقل، والصلاح في الدين. وهذا قول السديّ، وقتادة. وثانيها: أنّه الصلاح في الدين، والإصلاح للمال. وهذا قول ابن عباس، والحسن. وثالثها: أنّه العقل خاصَّة. وهذا قول مجاهد، والشعبيّ. ورابعها: أنّه الصلاح، والعلم بما يُصْلِحه. وهذا قول ابن جُريج. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٠٧-٤٠٨) أنّ معنى الرشد هنا: العقل، وإصلاح المال، استنادًا إلى الدلالة العقلية، وقال: «في إجماعهم على أنّه غيرُ جائزٍ حيازةُ ما في يده في حال صِحَّة عقلِه وإصلاحِ ما في يده؛ الدليلُ الواضحُ على أنّه غيرُ جائز منْعُ يدِه مِمّا هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك كان في يد غيره، لا فرْق بينهما. ومَن فرَّق بين ذلك عُكِس عليه القولُ في ذلك، وسُئِل الفرقَ بينهما مِن أصل أو نظير، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثله. فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعًا فبيِّنٌ أنّ الرشد الذي به يستحق اليتيم -إذا بلغ فأُونِسَ منه- دَفْعَ ماله إليه؛ هو ما قلنا من صِحَّة عقله، وإصلاح ماله». وأضاف ابنُ عطية (٢/٤٧٢) مُبَيِّنًا ذلك مِن جهة اللغة: «البلوغ لم تَسُقْهُ الآيةُ سياق الشرط، ولكنه حالةُ الغالب على بني آدم أن تلتئم عقولهم فيها، فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه، فقال: إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط وهو الرشد حينئذ، وفصاحة الكلام تدلُّ على ذلك؛ لأنّ التوقيف بالبلوغ جاء بـ﴿إذا﴾، والمشروط جاء بـ»إن«التي هي قاعدة حروف الشرط، و»إذا«ليست بحرف شرط لحصول ما بعدها».
٩٢
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله تعالى: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾، يعني: ادفعوا إلى اليتامى أموالَهم إذا كبروا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
٩٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: لا تدفع إلى اليتيمِ مالَه وإن شَمِطَ ما لم يُؤْنَس منه رشدًا١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٥٦٣ - تفسير)، وابن جرير ٦‏/‏٤٠٦، وابن المنذر ٢‏/‏٥٦٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٩٤
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا يُدْفَع إلى اليتيمِ مالُه حتى يُدْرِك١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٦٩.
٩٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ التي معكم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٧.
٩٦
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: في غير حقٍّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
٩٧
عن مقاتل بن حيان، نحوه١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
٩٨
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٤٦، وابن جرير ٦‏/‏٤٠٨.
٩٩
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يقول: لا تُسْرِف فيها١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٤٦، وابن جرير ٦‏/‏٤٠٨.
١٠٠
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، قال: تُسْرِف في الأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٨، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
١٠١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأكلوها إسرافا﴾، يعني: بغير حقٍّ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
١٠٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تأكلوها إسرافا وبدارا﴾، يعني: يأكل مال اليتيم؛ يُبادِرُه قبل أن يَبْلُغَ؛ فيحول بينه وبين ماله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٩، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٧، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٥٩.
١٠٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم﴾، قال: عرفتم منهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٥٩.
١٠٤
وعن سعيد بن جبير، وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٥.
١٠٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿فإن آنستم﴾، قال: أحْسَسْتُم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن المنذر ٢‏/‏٥٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن جرير.
١٠٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أدرك اليتيمُ بحِلْمٍ، وعَقْلٍ، ووَقارٍ؛ دُفِع إليه مالُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٦٨، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٠٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عرفتم منهم رُشدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٦، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٥٩.
١٠٨
عن الحسن البصري، نحوه١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥.
١٠٩
عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: إذا أقام الصلاة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
١١٠
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينهم، وحِفْظًا لأموالهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٦.
١١١
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- ﴿منهم رشدا﴾، قال: العقل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٨‏/‏٤٨٨، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤، وابن جرير ٦‏/‏٤٠٦، وابن المنذر ٢‏/‏٥٦٧-٥٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤.
١١٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: ألّا يُخْدَع عن ماله، ولا يُسْرِف فيه١
التخريج
  1. ١أخرجه الثوري في تفسيره ص٨٨.
١١٣
قال الضَّحّاك بن مُزاحِم: لا يُعْطى اليتيمُ وإن بلغ مِائةَ سنة، حتى يُعْلَمَ منه إصلاحُ مالِه١
التخريج
  1. ١تفسير الثعلبي ٣‏/‏٢٥٤.
١١٤
عن عامر الشعبي -من طريق أبي شبرمة- قال: إنّ الرجل لَيَأْخُذُ بلحيَتِه وما بَلَغَ رُشْدَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٧، كما أخرج ابن المنذر ٢‏/‏٥٦٩ نحوه من طريق مغيرة بلفظ: قال: إنّ الرجل ليشمط وما أُنِس منه رُشدًا.
١١٥
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: لا تدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج، ولو قَرَأَتِ التوراةَ والإنجيلَ والزَّبور١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٦٩.
١١٦
عن القاسم [بن محمد] -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: إنّه لَيَشْمَطُ١ وما أُونِس منه رُشدًا٢
التخريج
  1. ١ليشمط: أي ليكبر في السن حتى يخالط بياض رأسه سواده. النهاية (شمط).
  2. ٢أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٦٩.
١١٧
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: صلاحًا في دينه، وحِفْظًا لماله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٥، وابن المنذر ٢‏/‏٥٦٨، والبيهقي في سننه ٦‏/‏٥٩.
١١٨
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، يقول: صلاحًا في عقله، ودينه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٥.
١١٩
عن عمرو بن الحارث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ [الأحقاف:١٥]، قال ربيعة: الأَشُدُّ: الحُلُم. وتلا هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ [الأنعام:١٥٢]. قال ربيعة: وقال الله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾. فكان ربيعةُ يرى أنّ الأَشُدَّ: الحُلُمُ، في هاتـين الآيتين١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏١١٠ (٢١٦).
١٢٠
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: عقولًا، وصلاحًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٣، ٤٠٥.
١٢١
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾، قال: بعد الاحتلامِ يكون الرشد١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢‏/‏١٦٦ (٣٥٢).
١٢٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: اختبِروا اليتامى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٣، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٥٩.
١٢٣
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: عقولهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٨‏/‏٤٨٨، وابن جرير ٦‏/‏٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٢‏/‏٥٦٦، ٥٦٧، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
١٢٤
وعن الحسن البصري، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤.
١٢٥
عن الحسن البصري، وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قالا: يقول: اختبِروا اليتامى١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٤٦، وابن جرير ٦/ ٤٠٣، وابن المنذر ٢/ ٥٦٦.
١٢٦
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: فجَرِّبوا عقولَهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٣، ٤٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤.
١٢٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يقول: اختبِروا عقولهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
١٢٨
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وابتلوا اليتامى﴾، يعني: الأولياء والأوصياء. يقول: اختبِروهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦‏/‏٥٩ بلفظ: اخبُروهم إذا بلغوا النكاح.
١٢٩
عن سفيان -من طريق عبد الله- في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، قال: جَرِّبوهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٦٦.
١٣٠
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: اختبِرُوه في رأيه وفي عقلِه كيف هو، إذا عُرِف أنّه قد أُونِس منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه. قال: وذلك بعد الاحتلام١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٣.
١٣١
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: عند الحُلُم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٤، وابن المنذر (١٣٦٨)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤، والبيهقي في سُنَنِه ٦‏/‏٥٩.
١٣٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يقول: الحُلُمَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ٨‏/‏٤٨٨، وابن جرير ٦‏/‏٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، وابن المنذر ٢‏/‏٥٦٧ من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٤، ٨٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٣٣
عن سعيد بن جبير، وأبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٥.
١٣٤
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: حتى إذا احْتَلَمُوا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥.
١٣٥
عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: خمس عشرة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٥.
١٣٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، يعني: الحُلُمَ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨.
١٣٧
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، قال: الحُلُمَ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٠٤.

النسخ في الآية

٥ أقوال
١
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: نُسخ الظلم والاعتداء، ونسختها: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٧٢، والنحاس في ناسخه (ت. اللاحم) ٢‏/‏١٤٧. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
٢
عن الضحاك بن مُزاحِم، مثله١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
٣
قال محمد ابن شهاب الزهري: وفي أموال اليتامى قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. نُسِخت بقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.
٤
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: ﴿من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ثم قال لِمن أكله ظلمًا: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ [النساء:١٠]١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥ الشطر الأول.
٥
عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩]١
التخريج
  1. ١أخرجه النحاس في ناسخه ص١٤٦.

نزول الآية

٤ أقوال
١
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ أنها: نَزَلَت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بِمعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٣‏/‏٧٩ (٢٢١٢)، ٤‏/‏١٠ (٢٧٦٥)، ٦‏/‏٤٣ (٤٥٧٥)، وابن جرير ٦‏/‏٤٢٥، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٢ (١٣٨٧)، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩ (٤٨١٥، ٤٨٢٣، ٤٨٢٧).
٢
وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٦٩.
٣
عن أبي الخير، أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار عن قول الله عز وجل: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. فقالوا: فينا -واللهِ- أُنزِلَتْ، كان الرجلُ يلي مالَ اليتيمِ له النَّخْلُ، فيقوم عليها، فإذا طابت الثمرةُ كانت يدُه مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيرَه في القيام عليها١
التخريج
  1. ١أورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٤٨-. في إسناده عبد الله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر في التقريب (٣٥٨٧): «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». وليس هذا من روايتهما عنه.
٤
قال مقاتل بن سليمان: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمِّه، وذلك أن رفاعة تُوُفِّي وترك ابنَه؛ ثابِت، فوَلِيَ ميراثَه؛ فنزلت فيه: ﴿وابتلوا اليتامى﴾. يقول: واختبِروا، يعني به: عم ثابت بن رفاعة، ﴿اليتامى﴾ يعني: ثابت بن رفاعة، الآيةَ كلها، حتى قال سبحانه: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٨، وأسباب النزول للواحدي (ت: الفحل) ص٢٧٧.

أحكام متعلقة بالآية

قولانِ
١
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: لا حَجْرَ على الحُرِّ١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٧٤.
٢
عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- أنّه كان لا يَرى الحَجْرَ على الحُرِّ شيئًا١