١٩٦: ٢٢: ١٥- سفين عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال، واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم في قوله ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ﴾ الآية، قال، أن يرضخوا لأقاربهم، إن كان الورثة كباراً. وإن كانوا صغاراً، قال الوصي: " هم صغار، ولست أملك منه شيئاً " [الآية ٨].
— 106 —