سورة النساء | الآية ٨

عرض السورة
موسوعة التفسير بالمأثور

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

تفسير

٢٨ قولًا
١
قال مقاتل بن سليمان: ﴿و﴾ الإحسان إلى ﴿اليتامى والمساكين﴾ أن تتصدَّقوا عليهم١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٧٢.
٢
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ، والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة﴾١.
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤١.
٣
عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٠.
٤
عن الحسن البصري، وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٣.
٥
عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٠.
٦
قال الحسن البصري: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أُعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دُورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله. فهذا قولٌ معروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٥٠-.
٧
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٣.
٨
عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١‏/‏٥٨ (١٢٨).
٩
عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤١.
١٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر ﴿أولوا القربى﴾ يعني: قرابة الميت، ﴿واليتامى والمساكين﴾ قسمة المواريث ﴿فارزقوهم منه﴾ يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم عز وجل، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٣٥٩.
١١
عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٣.
١٢
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾ قال: القسمةُ: الوصية. كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يَقْسِمُ ماله. فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ إن لم تُوصُوا لهم فقولوا لهم خيرًا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٧.
١٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو ﴿قولا معروفا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٣، والحاكم (٣٠٢، ٣٠٣). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
١٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم، ومساكينَهم مِن الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيِّةٌ وصل إليهم من مواريثهم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٣-٨٧٤، والنحاس في ناسخه ص٣٠٣.
١٥
عن ابن أبي مليكة، أنّ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشةُ حيَّةٌ، قالا: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال القاسم: فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنّما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريدُ الميِّتَ أن يُوصِي لهم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٤٩، وابن جرير ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٥، والبيهقي ٦/ ٢٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
١٦
عن عَبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ أنّه ولِيَ وصيَّةً، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، وصنع طعامًا لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤.
١٧
عن يونس: أنّ محمد بن سيرين ولِيَ وصية -أو قال: أيتامًا-، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، فصنع طعامًا، كما صنع عبيدة١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير٦‏/‏٤٤٥.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ جرير (٦/٤٤٥) مُوَجِّهًا قولَ عبيدة، وابن سيرين هذا وما ماثله، بقوله: «كأنّ الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة وابن سيرين تَأَوَّلُوا قولَه: ﴿فارْزُقُوهُمْ مِنهُ﴾: فَأَطْعِمُوهُم منه».
١٨
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾، قال: هذه مُبَيِّنَةٌ أمرَ أهلِ الميراث أن يَرْضَخُوا عند قسمة الميراثِ لِمَن لا يَرِثُ مِن أقارب الميِّت١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٣.
١٩
وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٣.
٢٠
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: أمر أن يُوصِي بثُلُثِه في قرابته١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٧، وابن المنذر ٢‏/‏٥٨٢ بنحوه.
٢١
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي سعيد- في الآية، قال: إن كانوا كبارًا يَرْضَخُوا، وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم، فذلك قوله: ﴿قولا معروفا﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏١٩٥-١٩٦، وابن جرير ٦‏/‏٤٤٢.
٢٢
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: هو الذي لا يَرِث، أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفا. قال: يقول: إنّ هذا المال لِقوم غُيَّبٍ، أو ليتامى صغارٍ، ولكن فيه حقٌّ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا. قال: فهذا القول المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٦.
٢٣
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قول الله تعالى: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: هما ولِيّان: فأحدهما يَرِث، والآخر لا يَرِث؛ فالذي يَرِثُ فهو الذي يكسو ويرزق، وأمّا الذي لا يرث فهو الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: هذا لقومٍ آخرين، وما لنا منه شيء١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤.
٢٤
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، قال: كان الرجلُ يُنفِقُ على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليُّه: ما نملك منه شيئًا. فأمرهم اللهُ أن يقولوا قولًا معروفًا: يرزقكم الله، يعينكم الله. ويَرْضَخُ لهم مِن الثمار١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٦.
٢٥
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾، يقول: عِدَةً حسنة. يقول: إن كان الورثةُ صِغارًا فليقُل أولياءُ أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يَرِثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إنّ هؤلاء الورثة صغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقَّكم، فيه وصيَّةُ ربهم، فإن مات قبل ذلك فوَرَثَتُهم أعطتكم حقَّكُم. فهذا القول المعروف١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٦ بنحوه من طريق أبي بشر، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ جرير (٦/٤٤٥) مُوَجِّهًا قولَ سعيد هذا وما ماثله: «كأنّ مَن ذهب مِن القائلين القول الذي ذكرناه عن ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، ومَن قال: يُرْضَخُ عند قسمة الميراث لأُولِي القربى واليتامى والمساكين؛ تَأَوَّلَ قولَه: ﴿فارْزُقُوهُمْ مِنهُ﴾: فأعطوهم منه».
٢٦
وعن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٦.
٢٧
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فارزقوهم منه﴾، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤.
٢٨
عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٦.

آثار متعلقة بالآية

قول واحد
١
عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين». وأشار بالسبابة والوسطى١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٧‏/‏٥٣ (٥٣٠٤)، ٨‏/‏٩ (٦٠٠٥).

النسخ في الآية

٣٠ قولًا
١
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: نسختها المواريثُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥ نحوه.
٢
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: نسختها آية الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏١٩٦، وابن جرير ٦‏/‏٤٣٥.
٣
قال عامر الشعبي -من طريق مغيرة-: هي مُحْكَمَة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٢.
٤
عن أبي صالح، في الآية، قال: كانوا يَرْضَخُون لِذَوِي القرابة، حتى نزلت الفرائض١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥ نحوه.
٥
عن الحسن البصري، ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قالا: هي مُحْكَمَةٌ، ماطابت به أنفسُهم عند أهل الميراث١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٤٩، وابن أبي شيبة ١١/ ١٩٤، والنحاس ص ٣٠٥، وابن حزم في المحلى ٨/ ١٢٩ عن الزهري.
٦
قال الحسن البصري -من طريق يونس-: لم تُنسَخ، كانوا يحضرون فيُعْطَون الشيءَ، والثوبَ الخَلِق١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤ بنحوه.
٧
قال الحسن البصري -من طريق مطر-: هي ثابتةٌ، ولكنَّ الناس بَخِلوا وشَحُّوا١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٣ واللفظ له. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٥٠- من طريق قتادة بلفظ: ليست بمنسوخة.
٨
قال محمد ابن شهاب الزُهْرِيُّ: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ نسختْها آيةُ الميراث، فيأخذ كُلُّ نفسٍ ما كُتِب لها١
التخريج
  1. ١الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.
٩
عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قول الله -جلَّ ثناؤه-: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: فكان الأمرُ على هذا ما شاء اللهُ أن يكون، ثم أُنزلت فرائضُ المواريث، ففرض مواريث الوالدين، فنسخت المواريث في السنة الوصيةَ للوالدين، ولكل وارثٍ إلا بإذن الوَرَثَةِ في شيءٍ، فيجوز ما أذِنوا به١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٨٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥ نحوه.
١٠
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آيةُ الميراث، لكل امرئٍ نصيبُه١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣‏/‏٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥ الشطر الأول.
١١
وعن محمد بن السائب الكلبي في قول الله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، قال: نسخها الميراثُ، والوَصِيَّةُ١
التخريج
  1. ١علَّقه عبد الرزاق في تفسيره ١‏/‏١٤٩.
١٢
عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليث بن سعد يقول في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾، فقال: نُسِخَتْ هذه الآيةُ بما فَرَضَ الله من المواريث١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - علوم القرآن ٣‏/‏٨٧ (١٩٠).
١٣
قال يحيى بن سلام: وهو قول العامَّةِ أنّها منسوخة١٢
التخريج
  1. ١تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٥٠.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثارُ الاختلافَ في إحكام هذه الآية، والمأمور بها، على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ الآية محكمة، والمأمور بها ورثة الميت. وثانيها: أنها منسوخة بالمواريث والوصية. وثالثها: أنها محكمة، والمأمور بها المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. واختلف أصحاب القول الأول: هل الأمر في الآية على جهة الوجوب أو الندب؟ قولان، ذكرهما ابن عطية (٢/٤٧٥)، وابن كثير (٣/٣٦٠). واختلف القائلون بالوجوب فيما إذا كان الوارث صغيرًا لا يتصرف في ماله: هل يعطي وليّ الوارث الصغير من مال وليه، أو ليس له ذلك؛ لأنه غير مالك للمال، ولكنه يقول لهم قولًا معروفًا؟ قولان، ذكرهما ابن جرير (٦/٤٤١-٤٤٤)، وابن عطية (٢/٤٧٥). واختلف القائلون بإحكام الآية في المخاطب بقوله تعالى: ﴿وقولوا لهم قولًا معروفًا﴾ -بناء على ماسبق- فقيل: هم ولاة اليتامى. وقيل: هم المحتضرون الذين يُوصون فِي مالِهم. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٣٨) استنادًا إلى السياق القولَ الثالثَ أنّها محكمة، والمأمور بها المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وهو قول عائشة، وسعيد بن المسيب، وابن زيد. وانتَقَدَ القولَ بالنسخ -وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، وقول لابن عباس-؛ لعدم الدليل عليه، ولإمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث. وقال مُبَيّنًا معناها: «إنّما عنى بها الوصيةَ لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف». واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/٤٧٦) على المعنى الذي قاله ابن جرير للآية، فقال: «الضمير في قوله: ﴿فارزقوهم﴾ وفي قوله: ﴿لهم﴾ عائد على الأصناف الثلاثة، وغير ذلك مِن تفريق عود الضميرين -كما ذهب إليه الطبري- تحَكُّمٌ». وكذلك فعل ابنُ كثير (٣/٣٦٣)، فقال: «وقد اختار ابن جرير هاهنا قولًا غريبًا جِدًّا، وحاصله: أنّ معنى الآية عنده ﴿وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ﴾ أي: وإذا حضر قسمةَ مال الوصية أولو قرابة الميت ﴿فارْزُقُوهُمْ مِنهُ وقُولُوا لَهُمْ﴾ لليتامى والمساكين إذا حضروا ﴿قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ هذا مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار، وفيه نظر».
١٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، قال: نسختْها آيةُ الميراث، فجعل لكلِّ إنسانٍ نصيبَه مِمّا ترك؛ مِمّا قَلَّ منه، أو كَثُر١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥.
١٥
وعن عكرمة مولى ابن عباس، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، والقاسم بن محمد، وعطاء الخراساني، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٥.
١٦
عن حِطّانِ بن عبد الله، في هذه الآية، قال: قضى بها أبو موسى١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏١٨٤، ١٩٥، وابن جرير ٦‏/‏٤٤٠-٤٤١، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٧
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية، قال: هي منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجلُ مِن مالٍ أُعْطِي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى؛ إذا حضروا القسمة، ثم نُسِخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق اللهُ بكل ذي حقٍّ حقَّه، وصارت الوصية من ماله، يُوصِي بها لِذَوِي قرابتِه حيث يشاء١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق ١‏/‏١٤٩، وابن جرير ٦‏/‏٤٣٥، وابن المنذر ٢‏/‏٥٨٢-٥٨٣، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٦، والنحاس ص٣٠٢، والبيهقي في سننه ٦‏/‏٢٦٧. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏/‏٣٥٠-. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
١٨
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾. فقال: هذه الآية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولِيّان: أحدُهما يَرِث، والآخرُ لا يَرِث؛ والذي يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يرزقهم -قال: يعطيهم-. قال: والذي لا يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفًا. وهي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥ نحوه.
١٩
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، والحسن البصري -من طريق يونس، ومنصور- أنّهما قالا: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٨١، وابن جرير ٦/ ٤٣٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٥ نحوه.
٢٠
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- أنّه قسم ميراث أخيه مصعب، فأعطى مَن حضره مِن هؤلاء، وبنوه صِغارٌ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٨١.
٢١
عن يحيى بن يَعْمُر، قال: ثلاث آيات مدنيات مُحْكَمات ضَيَّعَهُنَّ كثيرٌ مِن الناس: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، وآية الاستئذان: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ [النور:٥٨]، وقوله: ﴿إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ الآية [الحجرات:١٣]١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٨ - تفسير)، وابن جرير ٦‏/‏٤٣٤، وابن المنذر (١٤١٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥.
٢٢
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: هي واجبةٌ على أهل الميراث؛ ما طابَتْ به أنفسُهم١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٧ - تفسير)، وابن جرير ٦‏/‏٤٣٢، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٥، والنحاس في ناسخه ص٣٠٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
٢٣
وعن أبي العالية الرياحي، ومحمد بن سيرين، وعامر الشعبي، ومكحول الشامي، وعطاء، نحو ذلك١
التخريج
  1. ١علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٥.
٢٤
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ختم عمله، فلم يَرْضَخ لقرابتِه مِمَّن لم يَرِثْه؛ خُتِم عملُه بمعصية». قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ ص٢٨١-٢٨٢. قال الألباني في الضعيفة ١٢‏/‏٤٣١ (٥٦٨٩): «منكر».
٢٥
عن عمرة ابنة عبد الرحمن: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمَرَ بشاةٍ، فاشْتُرِيَت مِن المال، وبطعامٍ فصُنِع، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: عَمِل بالكتاب، هي لم تُنسَخ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن المنذر ٢‏/‏٥٨٠-٥٨١.
٢٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة ١١‏/‏١٩٦، والبخاري (٤٥٧٦)، وابن جرير ٦‏/‏٤٣١-٤٣٢، وابن المنذر ٢‏/‏٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦‏/‏٢٦٦.
٢٧
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال: هي قائِمةٌ يُعْمَلُ بها١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٦‏/‏٤٣٤، وابن المنذر (١٤٠٨).
٢٨
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن ناسًا يزعمون أنّ هذه الآية نُسِخَتْ: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، ولا واللهِ ما نُسِخَت، ولكنَّه مِمّا تهاون به الناس، هُما والِيان: والٍ يَرِث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إنّه مالُ يتيمٍ، وما له فيه شيء١
التخريج
  1. ١أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٦ - تفسير)، والبخاري (٢٧٥٩)، وابن جرير ٦‏/‏٤٣٣، وابن المنذر ٢‏/‏٥٨٠، وابن أبي حاتم ٣‏/‏٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦‏/‏٢٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وعند سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله.
٢٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، قال: نسخَتْها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه النحاس في ناسخه ص٣٠٢.
٣٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل اللهُ بعد ذلك الفرائضَ، فأعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فجعلت الصدقة فيما سَمّى المُتَوَفّى١