﴿والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾.
٢٥٢- نسخ الحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة بالجلد(١) والرجم مع بقاء التلاوة. [ نفسه : ١/١٢٤ ].
٢٥٢- نسخ الحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة بالجلد(١) والرجم مع بقاء التلاوة. [ نفسه : ١/١٢٤ ].
١ - رواه مسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : [[خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم]] كتاب الحدود باب حد الزنا ٣/ ١٣١٦ حديث رقم ١٦٩٠ ورواه الترمذي في صحيحه أبواب الحدود ٢/٤٤٥ حديث رقم ١٤٦١ وقال: حديث حسن صحيح..