سورة النساء | الآية ١٩

عرض السورة
التَّفسير

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

أحكام القرآن
ابن الفرس
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب الرفاعي
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
تفسير مجاهد
مجاهد بن جبر
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
معاني القرآن للفراء
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
مجاز القرآن
أبو عبيدة
تفسير القرآن
الصنعاني
غريب القرآن
ابن قتيبة الدِّينَوري
تفسير التستري
سهل التستري
تفسير النسائي
النسائي
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تفسير ابن المنذر
ابن المنذر
تفسير ابن المنذر
ابن المنذر
تفسير ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم الرازي
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
أحكام القرآن
الجصاص
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
النكت والعيون
الماوردي
النكت والعيون
الماوردي
تفسير القشيري
القشيري
لطائف الإشارات
القشيري
التفسير البسيط
الواحدي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
تفسير الراغب الأصفهاني
الراغب الأصفهاني
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
معالم التنزيل
البغوي
معالم التنزيل
البغوي
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
أحكام القرآن
ابن العربي
إيجاز البيان عن معاني القرآن
بيان الحق النيسابوري
أحكام القرآن
ابن الفرس
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
ابن الجوزي
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
جهود القرافي في التفسير
القرافي
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
التبيان في تفسير غريب القرآن
ابن الهائم
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
روح البيان
إسماعيل حقي
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
روح المعاني
الألوسي
تفسير المنار
محمد رشيد رضا
تفسير المنار
رشيد رضا
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
زهرة التفاسير
محمد أبو زهرة
زهرة التفاسير
أبو زهرة
بيان المعاني
ملا حويش
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير الشعراوي
الشعراوي
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
التفسير الوسيط
وهبة الزحيلي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
أيسر التفاسير
أسعد حومد
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
تفسير سفيان الثوري
عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
كتاب نزهة القلوب
أبى بكر السجستاني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
١٩ - قوله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ إلى قوله :﴿ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء﴾ :
اختلف المتأولون في قوله :﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾، فقال(١) ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها إن شاؤوا تزوجوها، وإن شاؤوا منعوها الزواج حتى الموت، فنزلت الآية.
قال أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف(٢) : لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية.
فنزلت في ذلك واسم ابنه محض(٣) واسم(٤) المرأة على ما ذكر عكرمة : كبيشة بنت معن الأنصارية. وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة وفي قريش مباحة على التراضي، وقد خلف أبو عمرو ابن أمية على(٥) امرأة أبيه بعد موته، فولدت من أبي عمرو مسافرا وأبا معيط. وكان لها من أبيه أبو العيص وغيره(٦) فكان بنو أمية أخوة مسافر أبي معيط وأعمامهما. وقال بمثل(٧) هذا القول عكرمة وأبو مجلز(٨) والحسن البصري(٩). وقال مجاهد : كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدها، وقال السدي : كان ولد الميت إذا سبق فألقى على امرأة أبيه ثوبه(١٠) فهو أحق بها وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها. والروايات في هذا كثيرة بحسب سيرة الجاهلية فعلى هذا القول في الآية يكون الموروث النساء، والمعنى : لا تجعلوا النساء كالمال يورثن عن الرجال الموتى كما يورث المال. والمخاطبون أولياء الموتى. والتقدير : لا يحل لكم أن ترثوا(١١) آباءكم وأقرباءكم نكاح نسائهم. وقال بعض المتأولين : معنى الآية : لا يحل لكم عضل النساء/ اللواتي أنتم لهن أولياء وإمساكهن(١٢) دون تزويج فترثون(١٣) أموالهن، وعلى هذا القول يكون الموروث المال دون النساء، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس... والمخاطبون بالآية على هذا التأويل أولياء النساء.
واختلف المتأوّلون أيضا في معنى قوله تعالى :﴿ولا تعضلوهن﴾ الآية، فقال ابن عباس وغيره : هي أيضا في نهي أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة ويمسكونها حتى تموت إذا كانت ذميمة، فالمعنى، لا تحبسوهن عن نكاح من أردن نكاحه حتى يمتن من أموالهن(١٤) ما كان أعطاهن موتاكم من صدقاتهن، وقال نحوه الحسن وعكرمة. ومعنى قوله تعالى(١٥) :﴿آتيتموهن﴾ على هذا القول، أي : آتاها الرجل قبلكم. وقال ابن عباس أيضا : هي للأزواج(١٦) أن يمسك أحدهم المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه، فذلك لا يحل له، وقال بعضهم : نهى الزوج بعد فرقة(١٧) المرأة عن عضلها عن التزويج وكان ذلك من فعل الجاهلية. وقال ابن زيد : هذا العضل المنهي عنه في الآية هو من سير الجاهلية، كان في قريش بمكة إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على أن تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها بذلك، فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا عضل(١٨) ففي هذا نزلت الآية. وأقوى هذه الأقوال والذي عليه(١٩) الجمهور أن المراد بالآية الأزواج وأنهم المخاطبون(٢٠) وبحسب ذلك تجاذب الفقهاء الآية واحتج بها أكثرهم في أمر الخلع، واختلف المتأولون في الفاحشة المبينة ما هي ؟ فقال قوم : هي الزنا، وقال قوم : الفاحشة المبينة هاهنا شتم العرض وأن تبذو عليه بلسانها أو تخالف أمره، لأن كل فاحشة وصفت في القرآن مبينة(٢١) فهي في باب النطق. وكل فاحشة أتت فيه مطلقة لم تنعت بمبينة، فالمراد بها الزنا. وقال بعضهم(٢٢) : المراد بها/ الزنا والأذى والنشوز والبذو باللسان وما أشبه ذلك. واختلف في قوله :﴿إلا أن يأتين﴾ هل هذا الاستثناء متصل أو منفصل ؟ وعلى هذا(٢٣) اختلف الفقهاء في الرجل إذا نشزت عليه امرأته أو أحدثت حدثا من زنا أو غيره، هل له أن يضارها حتى تفتدي منه أم لا ؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه ليس له ذلك وأنه إنما له من ذلك ما كان لغير ضرر منه وطابت به نفسها لقوله تعالى :﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا﴾ [النساء: ٤]، (٢٤) واختلف في الاستثناء على هذا القول، فقيل : هو(٢٥) متصل والآية تعطي جواز الإضرار حتى يأخذ(٢٦) ما أتاها، ولكن نسخ بالحدود وهو قول ضعيف، وإلى نحو(٢٧) هذا ذهب عطاء(٢٨)، وقيل : بل الاستثناء منفصل، والتقدير : ولكن إن أتين بفاحشة مبينة لكم أن تقبلوا منهن في الفداء ما طابت به أنفسهن. وذهب قوم من أهل العلم إلى أن الرجل(٢٩) إن أتت امرأته بشيء مما ذكرنا من زنا وغيره أن يضيق عليها حتى تفتدي منه وجعل الاستثناء أيضا متصلا، والآية محكمة.
وإذا قلنا أنها إذا (٣٠) نشزت جاز له أن يأخذ منها، فهل له أن يأخذ منها (٣١) جميع ما أعطاها أم لا ؟ فذهب مالك (٣٢) وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ جميع ما تملك. وقال بعضهم : يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاها، واحتجوا بقوله تعالى :﴿لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن﴾.
قوله تعالى :﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ :
أمر للجميع ؛ إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا، ولكن الملتمس (٣٣) بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة :
فلئن شطت نواها مرةلعلى عهد حبيب معتكر (٣٤) (٣٥)
وقوله :﴿بالمعروف﴾ اختلف فيه، فقيل : بالمعروف في المبيت والكلام، وقيل : إمساكهن بأداء حقوقهن التي لهن (٣٦) أو تسريحهن بإحسان. والآية ينبغي أن تحمل على العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف من (٣٧) المهر والنفقة والعدل في القسم وأن (٣٨) لا يعاتب ولا يعاقب على غير ذنب (٣٩) ونحو ذلك.
واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممن (٤٠) لا تخدم نفسها هل يجب على الزوج إخدامها أم لا ؟ فالجمهور على إيجاب ذلك. وذهب داود (٤١) إلى أنه لا يجب أن يخدمها. ودليل الجمهور مقتضى قوله تعالى :﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، وإذا قلنا بوجوب الخدمة فما الذي يجب عليه منها ؟ فقيل : لا يجب عليه لها أكثر من خادم واحد، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك. وقيل : وإن كانت لا يكفيها خادم واحد وحال الزوج يحتمل أخدمها خدمة مثلها، ودليل هذا القول قوله تعالى :﴿وعاشروهن بالمعروف﴾.
وقوله تعالى :﴿فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾ :
فيه بيان استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه، وهو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام(٤٢) : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (٤٣).
١ في (هـ): "اختلف المتأولون فيها فقال..."..
٢ في (د): "حيف"..
٣ في (ب) و(هـ): "محسن"..
٤ "واسم" ساقط في (ب)..
٥ "على" ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٦ في (ج) و(هـ): "وغيره كان".
٧ "بمثل" ساقط في (ب)..
٨ في (ب): "أبو" وبعده بياض في مكان "مجلز"..
٩ البصري هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، من أئمة علماء التابعين، له كتاب الرد على القدرية، توفي سنة ١١٠هـ/ ٧٢٩م. انظر طبقات المفسرين: ج٢، ص ١٤٧، وفيات الأعيان: ج ٢، ص ٦٩..
١٠ في (هـ): "امرأة الميت ثوبه"..
١١ في (د): "ترثوا من"..
١٢ "إمساكهن" ساقط في (هـ)..
١٣ في (هـ): "دون تزويج حتى يمت فترثون"..
١٤ في (أ) و(ب) و(ج): "حتى يمتن فتأخذوا من أموالهم" وفي (هـ): "فتأخذوا أموالهن" وفي (د)"فتأخذوا أموالهن"..
١٥ "تعالى": سقطت في (د) و(هـ)..
١٦ في غير (هـ): "هي للأزواج"..
١٧ في (هـ): "فراق"..
١٨ في (د) و(هـ): "عضلها"..
١٩ في (هـ): "ذهب عليه"..
٢٠ في (د) و(هـ): "المخاطبون بها"..
٢١ في (د) و(هـ): "مبينة"..
٢٢ "وقال بعضهم المراد بها الزنا" هذا ساقط في (ج) و(هـ)..
٢٣ في (هـ): "وعليه اختلف"..
٢٤ قوله: "فكلوه هنيئا"..
٢٥ "هو" ساقط في (هـ)..
٢٦ ) في (ب) و(ج) و(هـ): "حتى تعطي"..
٢٧ لفظة "نحو" سقطة في (هـ)..
٢٨ هو أبو محمد عطاء ابن أبي رباح، كان من الفقهاء الأجلاء، ومن تابعي مكة وزهادها، توفي سنة ١١٥ هـ وقيل ١١٤هـ/ ٧٣٢م، وعمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه. انظر: وفيات الأعيان: ج١، ص ٣١٨ – ٣١٩..
٢٩ في (ب) و(هـ): "للرجل"..
٣٠ "إذا" ساقط في (ب)..
٣١ "منها" سقطت في (هـ)..
٣٢ في (هـ): "ذهب"..
٣٣ في (هـ): "الملتبس"..
٣٤ البيت من قصيد لطرفة ابن العبد. انظر ديوان طرفة: ص٥٢..
٣٥ "الرمل"..
٣٦ "التي لهن" سقطت في (ج) و(ب) و(هـ)..
٣٧ "من"سقطت في (هـ)..
٣٨ "وإن" سقطت في (هـ)..
٣٩ "ولا يعاقب من غير ذنب" في (هـ)..
٤٠ "ممن"سقطت من (هـ)..
٤١ هو أبو سلمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين، توفي سنة ١٧٠هـ / ٨٤٩م. انظر وفيات الأعيان: ج١، ص ٢٥٥ – ٢٥٧، وتذكرة الحفاظ: ج٢، ص ١٥٠ – ١٥٢، والفهرست لابن النديم: ج١، ص ٢١٦ – ٢١٧..
٤٢ في (هـ) و(د):"لقوله النبي صلى الله عليه وسلم"..
٤٣ انظر سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب٣، ص ٦٣١ – ٦٣٢، وسنن ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب١، ص ٦٥٠، واللفظ له. والحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ..

أحكام القرآن

ابن الفرس

عرض الكتاب