﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾: طلاق امرأة وزواج أخرى.
﴿وَآتَيْتُمْ﴾: أعطيتم ولو بالالتزام بلا أداء.
﴿إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾: مالاً كثيراً وتريدون طلاقهما.
﴿فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ﴾: من القنطار.
﴿شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً﴾: بهاتين لها بنسبتها إلى الزنا لتفتدى أو مظلماً.
﴿وَإِثْماً مُّبِيناً﴾: ظاهراً، والبهتان الكذب بهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل.
﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾: شيئا منه.
﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ﴾: وصل.
﴿بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾: بالوطء.
﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً﴾: بالعقد واحكامه.
﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾: كعلمكم في الجاهلية.
﴿إِلاَّ﴾: لكن.
﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾: في الجاهلية مغفور وقيل " إلا " بمعنى " بعد " نحو " إلَّا المَوْتةَ ".
﴿إِنَّهُ﴾: نكاحهن.
﴿كَانَ﴾: للماضي المتميز.
﴿فَاحِشَةً وَمَقْتاً﴾: بغضاً شديداً من الله.
﴿وَسَآءَ سَبِيلاً﴾: هو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾: نكاحاً.
﴿أُمَّهَٰتُكُمْ﴾: من ولدتكم أو من ولدتها وإن علت.
﴿وَبَنَٰتُكُمْ﴾: من ولدتموها، أو من ولدها وإن سفلت.
﴿وَأَخَوَٰتُكُمْ﴾: من الأوجه الثلاثة.
﴿وَعَمَّٰتُكُمْ﴾: كل أنثى ولدها من ولد ذكر، أو ولدكم وإن بعدت.
﴿وَخَالَٰتُكُمْ﴾: كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتكم وإن بعدت.
﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾: وإن بعدتا.
﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾: قبل الحولين خمس رضعات.
﴿وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ﴾: بنات الزوجة.
﴿ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾: في بيتكم وتربيتكم، وهذا خارج مخرج الغالب، وتصوير لما ينفر لا قيد عند الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فعنده قيد.
﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾: معهن الخلوة، كناية عن الجماع، ولا يجوز كزن الموصول الثاني صفة للنسائين لاختلاف عامليهما، أعنى " اللام " و " مِنْ "، ولا تعلّق من بالأمهات أيضاً، إذ يلزم حلمها على الابتداء والبيان معاً، ولو جعلت للاتصال فيرده الحديث، وقول الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فإنه يقيد تحريمها بالدخول.
﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾: في نكاحهن، ذكره مع فهمه مما مر لئلا يتوهم أن قيد الدخول خارج مخرج الغالب كما في تقييد الحجور.
﴿وَحَلَٰئِلُ﴾: زوجات.
﴿أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ﴾: أخرج المتنبي لا الرضاعي، وحكم الرضاعي في الكل حديث:" يحرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم من النسب ".
﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾: في النكاح ومالك اليمن.
﴿إِلاَّ﴾: لكن.
﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾: منكم في الجاهلية مغفور.
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾: لكم.
﴿رَّحِيماً﴾: بكم.
﴿وَ﴾: حرمت عليكم.
﴿ٱلْمُحْصَنَٰتُ﴾: ذات الأزواج.
﴿مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ﴾: بالسبي، فتحل بعد الاستبراء، ولو سبي معها زوجها خلافاً لأبي حنيفة -رضي الله عنه- لإطلاق الأثر والحديث وعند بعض السَّلف: البيع كالسبي، والحديث لا يساعده، كتب ذلك.
﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ﴾: أي: فرضه.
﴿عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾: إلا ما خصته السُّنَّةُ.
﴿أَن﴾: لأن.
﴿تَبْتَغُواْ﴾: تطلبوا.
﴿بِأَمْوَٰلِكُمْ﴾: نكاحاً وسراحاً لكونكم.
﴿مُّحْصِنِينَ﴾، عفيفين.
﴿غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾: زَنَّائِيْن.
﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾: من جماع ولو مرة.
﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾: مهورهن إتاء.
﴿فَرِيضَةً﴾: مفروضاً قيل: الآية في المتعة أي: النكاح المؤقت، ثم نُسخت يوم خبير مؤبداً.
﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ﴾: من نقص أو زيادة في المهر، وعلى الثاني: أي مريد مال مع وصال مدة، أو فراق بلا شيء.
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾: بالمصالح.
﴿حَكِيماً﴾: في حكمه.
﴿وَآتَيْتُمْ﴾: أعطيتم ولو بالالتزام بلا أداء.
﴿إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾: مالاً كثيراً وتريدون طلاقهما.
﴿فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ﴾: من القنطار.
﴿شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً﴾: بهاتين لها بنسبتها إلى الزنا لتفتدى أو مظلماً.
﴿وَإِثْماً مُّبِيناً﴾: ظاهراً، والبهتان الكذب بهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل.
﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾: شيئا منه.
﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ﴾: وصل.
﴿بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾: بالوطء.
﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً﴾: بالعقد واحكامه.
﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾: كعلمكم في الجاهلية.
﴿إِلاَّ﴾: لكن.
﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾: في الجاهلية مغفور وقيل " إلا " بمعنى " بعد " نحو " إلَّا المَوْتةَ ".
﴿إِنَّهُ﴾: نكاحهن.
﴿كَانَ﴾: للماضي المتميز.
﴿فَاحِشَةً وَمَقْتاً﴾: بغضاً شديداً من الله.
﴿وَسَآءَ سَبِيلاً﴾: هو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾: نكاحاً.
﴿أُمَّهَٰتُكُمْ﴾: من ولدتكم أو من ولدتها وإن علت.
﴿وَبَنَٰتُكُمْ﴾: من ولدتموها، أو من ولدها وإن سفلت.
﴿وَأَخَوَٰتُكُمْ﴾: من الأوجه الثلاثة.
﴿وَعَمَّٰتُكُمْ﴾: كل أنثى ولدها من ولد ذكر، أو ولدكم وإن بعدت.
﴿وَخَالَٰتُكُمْ﴾: كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتكم وإن بعدت.
﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾: وإن بعدتا.
﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾: قبل الحولين خمس رضعات.
﴿وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ﴾: بنات الزوجة.
﴿ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾: في بيتكم وتربيتكم، وهذا خارج مخرج الغالب، وتصوير لما ينفر لا قيد عند الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فعنده قيد.
﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾: معهن الخلوة، كناية عن الجماع، ولا يجوز كزن الموصول الثاني صفة للنسائين لاختلاف عامليهما، أعنى " اللام " و " مِنْ "، ولا تعلّق من بالأمهات أيضاً، إذ يلزم حلمها على الابتداء والبيان معاً، ولو جعلت للاتصال فيرده الحديث، وقول الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فإنه يقيد تحريمها بالدخول.
﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾: في نكاحهن، ذكره مع فهمه مما مر لئلا يتوهم أن قيد الدخول خارج مخرج الغالب كما في تقييد الحجور.
﴿وَحَلَٰئِلُ﴾: زوجات.
﴿أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ﴾: أخرج المتنبي لا الرضاعي، وحكم الرضاعي في الكل حديث:" يحرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم من النسب ".
﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾: في النكاح ومالك اليمن.
﴿إِلاَّ﴾: لكن.
﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾: منكم في الجاهلية مغفور.
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾: لكم.
﴿رَّحِيماً﴾: بكم.
﴿وَ﴾: حرمت عليكم.
﴿ٱلْمُحْصَنَٰتُ﴾: ذات الأزواج.
﴿مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ﴾: بالسبي، فتحل بعد الاستبراء، ولو سبي معها زوجها خلافاً لأبي حنيفة -رضي الله عنه- لإطلاق الأثر والحديث وعند بعض السَّلف: البيع كالسبي، والحديث لا يساعده، كتب ذلك.
﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ﴾: أي: فرضه.
﴿عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾: إلا ما خصته السُّنَّةُ.
﴿أَن﴾: لأن.
﴿تَبْتَغُواْ﴾: تطلبوا.
﴿بِأَمْوَٰلِكُمْ﴾: نكاحاً وسراحاً لكونكم.
﴿مُّحْصِنِينَ﴾، عفيفين.
﴿غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾: زَنَّائِيْن.
﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾: من جماع ولو مرة.
﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾: مهورهن إتاء.
﴿فَرِيضَةً﴾: مفروضاً قيل: الآية في المتعة أي: النكاح المؤقت، ثم نُسخت يوم خبير مؤبداً.
﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ﴾: من نقص أو زيادة في المهر، وعلى الثاني: أي مريد مال مع وصال مدة، أو فراق بلا شيء.
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾: بالمصالح.
﴿حَكِيماً﴾: في حكمه.
— 225 —